مشاركة: المصلحة تفتح الباب للتصالح في جميع المنازعات المعروضة أمام القضاء
أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية بدء تلقي طلبات الممولين الراغبين في إنهاء منازعاتهم الضريبية المرفوعة أمام المحاكم عن القوانين الضريبية السابقة لقانون 91 لسنة 2005 وذلك تنفيذاً لقرار وزير المالية 363 الذي فوض مصلحة الضرائب في إعادة بحث القضايا الضريبية التي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف وفقا للاحكام القضائية وقرارات لجان الطعن المستقرة.
أكد العربي ان نظر الطلبات سيتم من خلال 50 لجنة لفض المنازعات جاري حالياً إعداد مقارها بالقاهرة والاسكندرية وأسيوط والسويس.
مشيراً إلي ان المصلحة بدأت من الآن تلقي طلبات الممولين من خلال مقر مكتب مستشار وزير المالية للفحص بمأمورية متوسطي الممولين بالحي العاشر بالقاهرة حيث ستنظر اللجان الطلبات وفقاً للأدوية في تقديم الطلب وذلك لحين الانتهاء من اعداد مقار اللجان.
من جانبه أكد محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي والمشرف علي لجان فض المنازعات أنه بموجب قرار وزير المالية 363 لسنة 2009 تختص لجان فض المنازعات بنظر القضايا المرفوعة بعد 20 مايو 2003 "تاريخ انتهاء العمل بآخر قانون للتصالح" كما تنظر القضايا المرفوعة قبل هذا التاريخ في الحالات التي لم يرغب الممولين إنهاءها وفقا لقوانين التصالح أو وفقاً للمادة السادسة من قانون 91 لسنة .2005
أضاف ان من شروط قبول طلب الممول لنظر المنازعة أمام لجان فض المنازعات ان تكون الدعوي متضمنة لأحد الموضوعات ال81 الواردة بقرار وزير المالية والتي حددها علي سبيل الحصر في 14 حالة متعلقة بالضريبة علي أرباح شركات الأموال والقيم المنقولة و4 حالات متعلقة بضريبة الدمغة.
قال انه وفقاً لقرار وزير المالية فإن اللجان ستنهي المنازعات في ضوء ما هو مستقر من أحكام قضائية وقرارات لجان الطعن بغض النظر عن كونها لصالح الممول أو المصلحة مشدداً علي ان اللجان مهمتها التخلص من ارث القضايا الضريبية عن القانون الضريبي السابق وليس لها علاقة بالحصيلة الضريبية التي تعود علي مصلحة الضرائب من وراء إنهاء تلك المنازعات.
أضاف انه بموجب الاتفاق مع رئيس مصلحة الضرائب فإن عمل اللجان محدد في منح الممول حقه في المبدأ المستقر بشرط ان يتوفر لديه المستندات التي تؤكد أحقيته بالقانون واللائحة لافتا إلي انه في حالة الاتفاق مع الممول سيتم إعداد مذكرة بالاتفاق لرفعها إلي رئيس مصلحة الضرائب وفي حالة اعتماده لها سيقوم الممول بسداد الضريبة وفقاً للاتفاق وسيحصل علي مخالصة ضريبية تفيد سداده الضريبة وفقاً لفترة المنازعة تمهيداً لاخطار المصلحة هيئة قضايا الدولة للمضي في اجراءات انهاء الخصومة أمام المحاكم للاتفاق مع الممول.
في
03:52 م
المصدر:
almessa 18/8/2009