إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-27-2009, 06:41 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,013
Icon17 المصلحة تفتح الباب للتصالح في جميع المنازعات المعروضة أمام القضاء

المصدر الجمهورية-27 يوليو 2009
بخلاف ال 18 حالة التي حددها وزير المالية الضرائب تفتح الباب للتصالح في جميع المنازعات المعروضة أمام القضاء وافق أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية علي السماح للممولين الذين لديهم منازعات ضريبية قضائية بخلاف الحالات ال 18 التي حددها قرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009. بالتقدم للمصلحة بطلب إنهاء منازعته وفقا للقواعد التي حددها القرار. علي ان يتم دراسة هذا الطلب لبيان مدي امكانية تطبيق هذه القواعد عليه. قال العربي ان المصلحة تسعي لانهاء كافة المنازعات القديمة وتسوية الملفات السابقة المتعلقة بقانون الضرائب القديم حتي يمكن للممول التفرغ للعملية الانتاجية والتمتع بالتيسيرات التي منحها له القانون الجديد رقم 91 لسنة .2005 وأشار إلي ان المصلحة نجحت خلال الفترة الماضية في إنهاء وتسوية نحو 64 ألف قضية وتم التصالح مع أصحابها كما تم تحصيل نحو 12 مليار جنيه من المتأخرات القديمة. وأوضح ان مأموريات الضرائب بدأت تتلقي العديد من طلبات الممولين الذين بينهم وبين مصلحة الضرائب منازعات ضريبية عن قانون ضريبة الدخل القديم رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته وقانون ضريبة الدفعة رقم 111 لسنة 1989 ومازالت متداولة أمام المحاكم ولم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف ويرغبون في انهاء الخصومة باعادة دراستها أمام لجان خاصة بفض المنازعات تنشأ بمصلحة الضرائب. أضاف ان د. يوسف بطرس غالي وزير المالية حدد شروط قبول طلب الممول بانهاء الخصومة ان يتضمن الطلب اسم الممول ورقم بطاقته الضريبية وسنوات النزاع ودرجة التقاضي المنظورة أمامها الدعوي. كما تضمنت ضرورة ان تكون الدعوي في احدي الحالات ال 18 التي حددها قرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 في شأن انهاء بعض المنازعات الضريبية القضائية القائمة علي مصلحة الضرائب وتتمثل في 14 حالة متعلقة بالضريبة علي أرباح شركات الأموال القيم المنقولة منها: الإهلاك الإضافي. واهلاك الأصول المهداة. واعفاء نسبة من رأس المال مادة 120 فقرة1 واعفاء الشركات الصناعية التي تستخدم 50 عاملا فأكثر مادة 120 فقرة4. واعفاء توزيعات الأسهم بنسبة 90% مادة 120 فقرة 8 وفروق تقييم العملة وفروق اعادة التقييم والخسائر المرحلة بما فيها مدي جواز ترحيل خسائر الاعفاءات والاعفاء النسبي وفقا لقانون الاستثمار وتطبيق سعر الضريبة 32% لشركات الصناعية المساهمة حتي لو لم يكن لها سجل صناعي ومدي اعتبار كل من رسم تنمية الموارد المالية للدولة ورسوم البلدية من التكاليف واجبة الخصم واعفاء توزيع الأرباح من القيم المنقولة للشركات المقامة من المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 والمنازعات المتعلقة بالمواد 111 مكرر و117 و117 مكرر من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 وحصة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وحصة النشاط الرياضي ومكافآت أعضاء مجلس الادارة في شركات القطاع العام. والعلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص. ومن بين الحالات ال 18 أيضا 4 حالات متعلقة بضريبة الدمغة وتتمثل في الضريبة علي الديون المتعثرة والضريبة علي الاعتمادات المستندية والغطاء النقدي والضريبة علي خطابات الضمان. وأشار العربي الي ان الممولين الذين سيبادرون بتقديم طلبات لانهاء الخصومة يمكنهم الاستفادة من القواعد والتعليمات التي أصدرها وزير المالية والتي تلزم مصلحة الضرائب بمنح الممول الذي يسدد الضريبة المستحقة مخالصة ضريبية تعتبر بمثابة شهادة تصدر من المصلحة لأول مرة بأن الممول دافع للضريبة. كما تكون بمثابة تجديد لموقفه الضريبي ومانع للادارة الضريبية من تكرار محاسبة الممول عن الفترات الضريبية التي تم المحاسبة الضريبية عنها. أضاف ان المزايا أيضا إعفاء الممول من الرسوم الفضائية في حالة ان يصدر حكم المحكمة في ضوء المذكرة التي ستعدها لجنة فض المنازعات بمصلحة الضرائب بعدالة طلب الممول في الدعوي لصالح الممول بانهاء الخصومة.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-27-2009, 11:17 PM
  #2
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: تفتح الباب للتصالح في جميع المنازعات المعروضة أمام القضاء

الاستاذ الكبير
القرارات 363 و 414 لم تصل المأموريات وهذه التصريحات ايضا لاعلم لهم بها الاما انعم الله عليهم وعندة نت
لله الامر من قبل ومن بعد
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-28-2009, 12:55 PM
  #3
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: المصلحة تفتح الباب للتصالح في جميع المنازعات المعروضة أمام القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

الـ* ‬18* ‬حالة لا تكفي

»‬خبراء الضرائب*« ‬يطالبون بإنهاء كافة النزاعات الضريبية القضائية
تحقيق ـ عبدالقادر إسماعيل*:‬ مبدأ فض المنازعات الضربيبة لا يتجزأ*.. ‬لكن الدكتور يوسف بطرس* ‬غالي لم يعترف بهذا المبدأ،* ‬وتجاهل قراره الخاص بإنهاء النزاعات الضريبية القضائية حالات عديدة يدور حولها عدد كبير من القضايا المنظورة امام المحاكم*.. ‬وأكد* »‬خبراء الضرائب*« ‬انه رغم ما يمثله القرار من خطورة هامة لتسوية آلاف المشاكل القائمة بين المصلحة والممولين،* ‬إلا أن تركه هذه القضايا المتداولة منذ سنوات عديدة لا يكفي معها تحديد* ‬18* ‬حالة فقط من النزاعات القضائية،* ‬واكد الخبراء انه بدون فتح المجال لإصدار قرارات فض المنازعات علي كل الحالات الاخري ستبقي نزاعات كثيرة معلقة،* ‬وقد تكون لممول واحد عدة نزاعات منها ما يندرج ضمن الـ* ‬18* ‬حالة المحددة واخري لا ينطبق عليها شروط إنهاء النزاعات المحددة في القرار،* ‬وبالتالي لن ينفع الممول إنهاء بعض من نزاعاته واخري تبقي متداولة بالمحاكم مما يعطل مصالح العديد من الممولين،* ‬ويتضح ذلك من خلال إغفال قرار* »‬غالي*« ‬للقضايا المنظورة بشأن الخلاف حول ضريبة المبيعات والتي صدر بالفعل لبعض نزاعاتها احكام قضائية بالفعل تنتظر التعميم والتفعيل في نفس الوقت،* ‬إلا أنها ستظل* ‬غير محسومة لحين صدور قرار وزاري جديد يتضمنها*!!‬ ومن جانبه اكد المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار انه رغم اهمية قرار وزير المالية الصادر بشأن تحديد* ‬18* ‬حالة من النزاعات الضريبية القضائية يمكن فيها تعميم الاحكام القضائية الصادرة بشأنها علي القضايا الضريبية المماثلة،* ‬إلا أنه من الضروري ايضا ان يتم فتح المجال لاستصدار قرارات فض المنازعات علي كل الحالات الاخري التي قد يكون تجاهلها هذا القرار وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من هذه الاستراتيجية في فض المنازعات الضريبية المتراكمة منذ سنوات*.‬ وطالب* »‬عبدالغني*« ‬بضرورة اختيارر اعضاء اللجان المختصة بتنفيذ قرار فض المنازعات بدقة كبيرة طبقا لدراسة متأنية خاصة أن عددها يصل وفقا للقرار الي* ‬50* ‬لجنة،* ‬حتي يتم تجنب اعتمادها علي الاجراءات العديدة التي تؤدي الي البيروقراطية،* ‬وبالتالي يتم تعطيل الوصول الي الهدف الاساسي من القرار،* ‬وهو فض المنازعات المماثلة للقضايا الصادر بشأنها أحكام قضائية تفصل في الضريبة النهائية علي الممولين اطراف هذه القضايا مع المصلحة،* ‬مشددا علي ضرورة الاستفادة الكاملة من هذا القرار حتي يتم الإسراع في تسوية آلاف المشاكل والنزاعات الضربيبة المنظورة امام المحاكم منذ سنوات طويلة*.‬ وأضاف رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان قرار إنهاء النزاعات الضريبية القضائية يدعم جهود الحصيلة الضريبية وتقليل حجم المتأخرات الضريبية التي تجاوزت ارقامها بحسب الاحصاءات الرسمية* ‬53* ‬مليار جنيه،* ‬كما يؤدي الي وضوح الموقف الضريبي للممولين وحفظ الاستقرار في المراكز المالية للشركات*.‬ وأكد المحاسب القانوني علاء السيد الخبير في شئون ضرائب المبيعات ان القرار اقتصر فقط علي وضع قواعد لحل نقاط الخلافات الضربيبة الخاصة بالضرائب العامة علي الدخل والضريبة علي القيم المنقولة وضريبة الدمغة،* ‬لكنه تجاهل تماما القضايا المنظورة بشأن الخلافات القائمة بسبب ضريبة المبيعات،* ‬مطالبا بضرورة مد هذا القرار ليشمل كذلك حالات الخلاف الضريبي والقضايا المنظورة بين الممولين ومصلحة الضرائب أمام القضاء،* ‬بحيث يتم تعميم الاحكام الصادرة بصفة عامة علي كافة الخلافات الضريبية*.‬ ومن جانبه اوضح المحاسب القانوني محمد الغمراوي ان مبدأ إنهاء النزاعات الضريبية يجب ان يشمل كافة النزاعات الضريبية بلا استثناء،* ‬وطالب بتعميم استراتيجية فض المنازعات التي تضمنها القرار الوزاري علي جميع الخلافات الضريبية سواء تلك المنظورة امام لجان الطعن او امام اللجان الداخلية ولجان فض المنازعات بالمأموريات الضريبية بدلا من قصرها علي المنازعات الضريبية القضائية التي تنظرها المحاكم فقط*.‬ وأشار الي ان فتح المجال لتعميم الاحكام النهائية وقرارات لجان الطعم واللجان الداخلية علي الحالات المماثلة سينهي التركة القديمة والكبيرة من النزاعات حتي يتم فتح صفحة جديدة حقيقية بين الممولين ومصلحة الضرائب*.‬ وحدد قرار الوزير* ‬18* ‬حالة خلاف بين المصلحة والممولين سيتم تطبيق تلك القواعد عليها وتتضمن هذه الحالات* ‬14* ‬حالة خاصة بالضريبة علي ارباح شركات الاموال والضريبة علي القيم المنقولة واربع حالات متعلقة بضريبة الدمغة،* ‬حيث تتمثل حالات المنازعات في مدي جواز خصم الإهلاك الاضافي من الوعاء الضريبي لأرباح شركات الاموال والقيم المنقولة وإهلاك الاصول المهداة وإعفاء نسبة من رأس المال طبقا للمادة* ‬120* ‬فقرة* ‬1* ‬من قانون الضرائب علي الدخل القديم وإعفاء الشركات الصناعية التي تستخدم* ‬50* ‬عاملاً* ‬فأكثر وإعفاء* ‬90٪* ‬من توزيعات الاسهم وفروق تقييم العملة وفروق إعادة التقييم والخسائر المرحلة بما فيها مدي جواز ترحيل خسائر الإعفاءات والإعفاء النسبي وفقا لقانون الاستثمار وتطبيق سعر الضريبة بنسبة* ‬32٪* ‬للشركات الصناعية المساهمة حتي لو لم يكن لها سجل صناعي ومدي اعتبار كل من رسم تنمية الموارد المالية للدولة والرسوم التي تقررها البلديات من التكاليف واجبة الخصم وإعفاء توزيع الارباح الناتجة من القيم المنقولة للشركات المقامة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم* ‬59* ‬لسنة* ‬1979* ‬والمنازعات المتعلقة بالمواد* ‬111* ‬مكرر و117* ‬و117* ‬مكرر من قانون الضرائب علي الدخل رقم* ‬157* ‬لسنة* ‬1981* ‬وحصة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وحصة النشاط الرياضي ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركات القطاع العام والعلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص*.. ‬وبالنسبة لحالات ضريبة الدمغة فتتمثل في مدي قانونية دفع ضريبة دمغة علي الديون المتعثرة والضريبة علي الاعتمادات المستندية والغطاء النقدي والضريبة علي خطابات الضمان*.‬
المصدر : جريدة الوفد المصرية
http://www.alwafd.org/details.aspx?nid=26711
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-10-2009, 07:40 AM
  #4
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: المصلحة تفتح الباب للتصالح في جميع المنازعات المعروضة أمام القضاء

]هل تنقذ تعليمات مصلحة الضرائب عملية التصالحمع الممولين من الانهيار
كأن كل هيئة أو جهة حكومية في مصر تعمل في معزل عن الهيئة الأخري‏,‏ علي سبيل المثال لا الحصر ما يحدث الآن في موضوع التصالح بين الممولين ووزارة المالية في القضايا المعروضة أمام المحاكم طبقا لقانون أصدرته وزارة المالية‏,‏ فوزارة المالية تعمل جاهدة لتنقية المجتمع الضريبي من أية شوائب تعكر صفو العلاقة المتميزة الآن بين الممول والإدارة الضريبية‏.‏ قانون التصالح بما له من إجراءات ضرورية يأخذ بعض الوقت وينتهي بمنح الممول الذي يقوم بسداد ضرائبه براءة ذمة تعني انتهاء مشاكله‏,‏ ولكن ماذا حدث؟‏.‏

أحد المستثمرين الكبار تصالح مع وزارة المالية وتم ارسال هذا التصالح طبقا للقانون إلي هيئة قضايا الدولة التي رفضت هذا التصالح مما يؤدي في النهاية إلي فقدان ما قامت به وزارة المالية ومصداقيته وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات لحل هذه المشكلة‏,‏ فهل نجحت هذه التعليمات في الوصول إلي الحل؟ خبراء الضرائب والاستثمار يردون علي ذلك‏.‏ ويقولون ان شكاوي الممولين من شركات الاستثمار والبنوك وفروع الشركات الأجنبية الكبري العاملة في مصر تصاعدت ضد العراقيل والعقبات الإجرائية البيروقراطية التي تواجه التوصل إلي اتفاقات التصالح الضريبي النهائية في المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم منذ عشرات السنين وبخاصة استمرار مشكلة عرض المحاكم لهذه الاتفاقات بعد إبرامها بين الممول ومصلحة الضرائب علي هيئة قضايا الدولة لمراجعتها ليس من الناحية الإجرائية والقانونية فقط وإنما من الناحية الفنية كذلك بما يعرقل الوصول لاتفاقات تسوية نهائية في المنازعات الضريبية‏.‏

وأكد أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن مسألة اشتراط عرض اتفاقات التصالح في المنازعات الضريبية التي يتم ابرامها بين المصلحة والممولين علي هيئة قضايا الدولة لابداء رأيها الفني والقانوني فيها قبل نظرها بالمحاكم يمثل عقبة أساسية حاليا تعرقل التوصل إلي اتفاقات تسوية نهائية بشأن الخلافات والمنازعات الضريبية القضائية‏..‏ ويقول انه من غير المعقول اعادة بحث هذه الاتفاقات فنيا وقانونيا لفترات قد تمتد شهورا من جانب هيئة قضايا الدولة بعد مارثون من المفاوضات الطويلة والدراسات الفنية للمنازعات الضريبية بين طرفي النزاع الضريبي الأصليين الممول والمصلحة والذي يتم علي أساسه إلزام الممول أو المستثمر بسداد الضريبة من واقع ما تم التوصل إليه من اتفاقات فورا وذلك كأساس لاتمام اتفاق التسوية ويضيف أنه تأتي المحاكم عند تقديم المستثمر صاحب المنازعة لمحضر التصالح الضريبي للمحكمة لاستصدار حكمها بإنهاء هذا النزاع صلحا لتشترط موافقة محامي الدولة ممثلا في هيئة قضايا الدولة علي الاتفاق والتي تصر بدورها علي إعادة دراسة الاتفاق ليس فقط من حيث ملاءمة الإجراءات القانونية التي اتبعت في إجراء هذا الاتفاق فقط وإنما تمتد لمراجعة نواح فنية مما يستغرق وقتا طويلا قد يمتد لشهور وقد ينتهي رأي الهيئة برفض الاتفاق وعندها يكون الممول هو الخاسر الوحيد‏..‏ ويوضح أنه في حالة رفض الهيئة لهذه الاتفاقات بعد التوصل إليها من خلال مفاوضات شاقة بين طرفي النزاع الأصليين يكون الممول هو الخاسر الوحيد في هذه الحالة لأنه يكون قد التزم بسداد الضريبة أو الفروق الضريبية التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاق مع المأمورية المختصة ورغم ذلك لم يحصل علي التسوية النهائية المطلوبة لنزاعه أو خلافه الضريبي مع المصلحة‏..‏ ويطالب عبدالغني بسرعة التنسيق بين وزارتي المالية والعدل للتوصل إلي حل عملي لهذه المشكلة التي تهدد بفشل آلية التصالح الضريبي في تسوية المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم كما تضر بمصداقية القوانين الضريبية وتطبيقاتها وتنعكس بالسلب علي مناخ الاستثمار المحلي‏.‏

ويقول عادل بكري المحاسب القانوني والمستشار الضريبي انه في وقت هناك عدد ضخم من الخلافات والمنازعات الضريبية المتراكمة منذ سنوات وبعضها من عام‏1981‏ امام المحاكم بدرجاتها المختلفة‏,‏ ورغم وجود محاولات عديدة من جانب الإدارة الضريبية لتصفيتها إلا أن هناك دائما بعض العقبات الإجرائية التي قد تكون بسيطة مثل الإصرار علي عرض الاتفاقات التي يتم التوصل إليها لإنهاء هذه المنازعات صلحا علي هيئة قضايا الدولة لمراجعتها فنيا وقانونيا بما لا يشجع الممولين علي الدخول في مثل هذه الاتفاقات مجددا خاصة أن نتيجتها في كثير من الحالات قد لا تأتي في صالحه ومنها انه قد يكون التزم بسداد الفروق الضريبية بالكامل كشرط من المصلحة لإبرام الاتفاق ثم يفاجأ بعرقلة هيئة قضايا الدولة التوصل إلي التسوية النهائية لموقفه الضريبي أو المنازعة لحل التصالح وانتظار إعادة بحث الهيئة الملف مجددا فنيا وإداريا وهو ما يراه الكثيرون من المستثمرين ووكلائهم تعطيلا في غير محله وبيروقراطية تهدد ثقة الممولين في الإجراءات الخاصة بآلية التصالح بما يهدم مشروعات التصالح من أساسها‏.‏

ويقترح بكري حلا لهذه العقبة أن يتم بالتنسيق بين وزارتي المالية والعدل إضافة عضو ممثل لهيئة قضايا الدولة بتشكيل لجان التصالح الضريبي الجديدة ليشترك في المراجعة القانونية وحتي الفنية مع اللجنة التي تتم خلال التوصل لاتفاقات التصالح والتسويات للمنازعات الضريبية وذلك بدلا من عرض هذه الاتفاقات علي الهيئة في مرحلة تالية بما يعرقل هذه التسويات‏.‏الاهرام فى 10/8/2009
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-11-2009, 05:25 PM
  #5
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,013
افتراضي مشاركة: المصلحة تفتح الباب للتصالح في جميع المنازعات المعروضة أمام القضاء

تصريحات السيد الوزير للصحافة


11 August 2009
  • بدء تلقي طلبات الممولين لإنهاء المنازعات الضريبية المرفوعة قبل عام 2005
توزيع دليل إرشادي علي الغرف التجارية والصناعية للاستفادة من تيسيرات محاسبة المنشات الصغيرة .

أعتمد د . يوسف بطرس غالي وزير المالية خطة مصلحة الضرائب للعام المالي الحالي 2009 / 2010 حيث طالب بان تركز الخطة علي إنهاء المنازعات الضريبية التي لازالت متداولة أمام المحاكم وفي المأموريات ولجان الطعن وتفعيل القرار الوزاري بشان محاسبه المنشات الصغيرة وذلك لتحقيق الاستقرار في المجتمع الضريبي.
وأضاف الوزير أن مصلحة الضرائب ستبدأ فورا في تلقي طلبات الممولين الراغبين في إنهاء منازعاتهم الضريبية المرفوعة أمام المحاكم عن القوانين الضريبية القديمة في ضوء تفعيل القرار الوزاري رقم 363 لسنه 2009 لحين الانتهاء من إعداد مقار اللجان وإصدار قرار التشكيل للجان خلال أسبوعين وذلك من خلال مقر مكتب مستشار وزير المالية للفحص بمأمورية متوسطي الممولين بالحي العاشر بالقاهرة حيث ستنظر اللجان الطلبات.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده د .يوسف بطرس غالي وزير المالية أمس مع السيد اشرف العربي رئيس مصلحه الضرائب لاعتماد خطة المصلحة.
وأكد الوزير إن المنظومة الضريبية تسير في مسارها الصحيح والذي وضعه قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنه 2005 وذلك لضمان ارتباط الزيادة في الحصيلة الضريبية بمعدل نمو الاقتصاد المصري وليس بحجم المتأخرات الضريبية أو حجم فروق الفحص حيث سجلت المصلحة زيادة في معدل نمو الحصيلة من ضريبة الدخلعام 2008 بلغت 18% كنتيجة لارتفاع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 7% وتحقيق القطاع الخاص لأعلي نتائج أعمال في السنة المالية السابقة.
وأضاف د. غالي بان المنظومة الضريبية نجحت في تدعيم الثقة مع المجتمع الضريبي والتي انعكست في زيادة مساهمة الربط الذاتي في الحصيلة الضريبية للسنة المالية 2008 / 2009 لنحو 88 % بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 15% في السنوات قبل عام 2005.
من جانبه صرح السيد اشرف العربي أن مصلحة الضرائب ستبدأ في إعداد حمله لتوعية الممولين بمزايا المحاسبة وفقا للقواعد الخاصة بمحاسبه المنشات الصغيرة والتي وردت بالقرار الوزاري رقم 414 لسنه 2009 موضحا بأنه وفقا لقواعد محاسبه المنشات الصغيرة فان المنشاة الصغيرة ستستثني من الخضوع لأحكام القانون الضريبي لإمساك دفاتر النشاط إذا كانت منشاة تندرج تحت الفئة ( أ) وسيكتفي بان تحتفظ بفاتورة البيع دون إمساك الدفاتر إذا كانت شخص طبيعي أو إمساك أجندة إذا كانت شخص اعتباري وبالنسبة للمنشاة من الفئة (ب) فوفقا لمحاسبتها علي الأساس النقدي فكافه مصاريفها علي شراء الأصول تخصم من الوعاء الضريبي في سنه الشراء مما قد يترتب علي عدم سداد الممول لأي ضريبة وبالتالي تكون وزارة المالية قد أعطت المنشاة من الفئة (ب) لإعفاء محاسبي بقيمه الأصل الذي اشترته مشيرا إلي إن وزارة المالية استهدفت من الأخذ بالأساس النقدي في محاسبه المنشات من تلك الفئة إن تؤدي المنشات الصغيرة دورها في العالم بأنها المصدر الأساسي لتوفير فرص العمل .
وأكد العربي أن المصلحة تعد حاليا دليل إرشادي للاستفادة من القرار الوزاري سيتم توفيره بالمأموريات والغرف التجارية والصناعية خلال أيام .
(المصدر وزارة المالية)
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-12-2009, 07:38 PM
  #6
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,013
Icon28 مشاركة: المصلحة تفتح الباب للتصالح في جميع المنازعات المعروضة أمام القضاء

44809‏السنة 133-العدد2009اغسطس12‏21 من شعبان 1430 هـالأربعاء
بعد اعتماده خطة مصلحة الضرائب للعام الحالي
غالي‏:‏ بدء تلقي طلبات الممولين لإنهاء المنازعات الضريبية المرفوعة قبل عام‏2005‏


كتبت ـ آمال علام‏:‏
د. يوسف بطرس غالى مع اشرف العربى
اعتمد د‏.‏ يوسف بطرس غالي وزير المالية خطة مصلحة الضرائب للعام المالي الحالي‏2010/2009,‏ حيث طالب بأن تركز الخطة علي إنهاء المنازعات الضريبية التي مازالت متداولة أمام المحاكم وفي المأموريات ولجان الطعن‏,‏ وتفعيل القرار الوزاري بشأن محاسبة المنشآت الصغيرة وذلك لتحقيق الاستقرار في المجتمع الضريبي‏.‏

وقال الوزير ان مصلحة الضرائب ستبدأ فورا في تلقي طلبات الممولين الراغبين في إنهاء منازعاتهم الضريبية المرفوعة أمام المحاكم عن القوانين الضريبية القديمة في ضوء تفعيل القرار الوزاري رقم‏363‏ لسنة‏2009‏ لحين الانتهاء من إعداد مقار اللجان وإصدار قرار التشكيل للجان خلال أسبوعين‏,‏ وذلك من خلال مقر مكتب مستشار وزير المالية للفحص بمأمورية متوسطي الممولين بالحي العاشر بالقاهرة حيث ستنظر اللجان الطلبات‏.‏

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده د‏.‏ يوسف بطرس غالي وزير المالية أمس مع اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب لاعتماد خطة المصلحة‏,‏ وأكد الوزير أن المنظومة الضريبية تسير في مسارها الصحيح والذي وضعه قانون الضريبة علي الدخل‏91‏ لسنة‏2005,‏ وذلك لضمان ارتباط الزيادة في الحصيلة الضريبية بمعدل نمو الاقتصاد المصري وليس بحجم المتأخرات الضريبية أو حجم فروق الفحص‏,‏ حيث سجلت المصلحة زيادة في معدل نمو الحصيلة من ضريبة الدخل عام‏2008‏ بلغت‏18%‏ كنتيجة لارتفاع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من‏7%‏ وتحقيق القطاع الخاص لأعلي نتائج أعمال في السنة المالية السابقة‏.‏

وأضاف د‏.‏ غالي أن المنظومة الضريبية نجحت في تدعيم الثقة مع المجتمع الضريبي والتي انعكست في زيادة مساهمة الربط الذاتي في الحصيلة الضريبية للسنة المالية‏2009/2008‏ لنحو‏88%‏ بعد ان كانت النسبة لاتتجاوز‏15%‏ في السنوات قبل عام‏2005.‏

من جانبه قال اشرف العربي ان مصلحة الضرائب ستبدأ في اعداد حملة لتوعية الممولين بمزايا المحاسبة وفقا للقواعد الخاصة بمحاسبة المنشآت الصغيرة والتي وردت بالقرار الوزاري رقم‏414‏ لسنة‏2009‏
من جريدة الأهرام اليوم 12 -8 - 2009
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-13-2009, 12:53 PM
  #7
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: المصلحة تفتح الباب للتصالح في جميع المنازعات المعروضة أمام القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

متابعة
بدء تلقي طلبات الممولين لإنهاء المنازعات الضريبية
المرفوعة قبل عام 2005


توزيع دليل إرشادي علي الغرف التجارية والصناعية للاستفادة
من تيسيرات محاسبة المنشات الصغيرة .


أعتمد د . يوسف بطرس غالي وزير المالية خطة مصلحة الضرائب للعام المالي الحالي 2009 / 2010 حيث طالب بان تركز الخطة علي إنهاء المنازعات الضريبية التي لازالت متداولة أمام المحاكم وفي المأموريات ولجان الطعن وتفعيل القرار الوزاري بشان محاسبه المنشات الصغيرة وذلك لتحقيق الاستقرار في المجتمع الضريبي.
وأضاف الوزير أن مصلحة الضرائب ستبدأ فورا في تلقي طلبات الممولين الراغبين في إنهاء منازعاتهم الضريبية المرفوعة أمام المحاكم عن القوانين الضريبية القديمة في ضوء تفعيل القرار الوزاري رقم 363 لسنه 2009 لحين الانتهاء من إعداد مقار اللجان وإصدار قرار التشكيل للجان خلال أسبوعين وذلك من خلال مقر مكتب مستشار وزير المالية للفحص بمأمورية متوسطي الممولين بالحي العاشر بالقاهرة حيث ستنظر اللجان الطلبات.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده د .يوسف بطرس غالي وزير المالية أمس مع السيد اشرف العربي رئيس مصلحه الضرائب لاعتماد خطة المصلحة.
وأكد الوزير إن المنظومة الضريبية تسير في مسارها الصحيح والذي وضعه قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنه 2005 وذلك لضمان ارتباط الزيادة في الحصيلة الضريبية بمعدل نمو الاقتصاد المصري وليس بحجم المتأخرات الضريبية أو حجم فروق الفحص حيث سجلت المصلحة زيادة في معدل نمو الحصيلة من ضريبة الدخلعام 2008 بلغت 18% كنتيجة لارتفاع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 7% وتحقيق القطاع الخاص لأعلي نتائج أعمال في السنة المالية السابقة.
وأضاف د. غالي بان المنظومة الضريبية نجحت في تدعيم الثقة مع المجتمع الضريبي والتي انعكست في زيادة مساهمة الربط الذاتي في الحصيلة الضريبية للسنة المالية 2008 / 2009 لنحو 88 % بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 15% في السنوات قبل عام 2005.
من جانبه صرح السيد اشرف العربي أن مصلحة الضرائب ستبدأ في إعداد حمله لتوعية الممولين بمزايا المحاسبة وفقا للقواعد الخاصة بمحاسبه المنشات الصغيرة والتي وردت بالقرار الوزاري رقم 414 لسنه 2009 موضحا بأنه وفقا لقواعد محاسبه المنشات الصغيرة فان المنشاة الصغيرة ستستثني من الخضوع لأحكام القانون الضريبي لإمساك دفاتر النشاط إذا كانت منشاة تندرج تحت الفئة ( أ) وسيكتفي بان تحتفظ بفاتورة البيع دون إمساك الدفاتر إذا كانت شخص طبيعي أو إمساك أجندة إذا كانت شخص اعتباري وبالنسبة للمنشاة من الفئة (ب) فوفقا لمحاسبتها علي الأساس النقدي فكافه مصاريفها علي شراء الأصول تخصم من الوعاء الضريبي في سنه الشراء مما قد يترتب علي عدم سداد الممول لأي ضريبة وبالتالي تكون وزارة المالية قد أعطت المنشاة من الفئة (ب) لإعفاء محاسبي بقيمه الأصل الذي اشترته مشيرا إلي إن وزارة المالية استهدفت من الأخذ بالأساس النقدي في محاسبه المنشات من تلك الفئة إن تؤدي المنشات الصغيرة دورها في العالم بأنها المصدر الأساسي لتوفير فرص العمل .
وأكد العربي أن المصلحة تعد حاليا دليل إرشادي للاستفادة من القرار الوزاري سيتم توفيره بالمأموريات والغرف التجارية والصناعية خلال أيام .


(المصدر وزارة المالية)


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-13-2009, 01:13 PM
  #8
walidgamal75
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: القاهرة
المشاركات: 344
Icon150 مشاركة: المصلحة تفتح الباب للتصالح في جميع المنازعات المعروضة أمام القضاء

فعلا محدش بلغ بالكلام دة انا عندي مشكلة من سنة 1999 ولسة مخلصتش
walidgamal75 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-18-2009, 06:37 PM
  #9
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: المصلحة تفتح الباب للتصالح في جميع المنازعات المعروضة أمام القضاء

أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية بدء تلقي طلبات الممولين الراغبين في إنهاء منازعاتهم الضريبية المرفوعة أمام المحاكم عن القوانين الضريبية السابقة لقانون 91 لسنة 2005 وذلك تنفيذاً لقرار وزير المالية 363 الذي فوض مصلحة الضرائب في إعادة بحث القضايا الضريبية التي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف وفقا للاحكام القضائية وقرارات لجان الطعن المستقرة.
أكد العربي ان نظر الطلبات سيتم من خلال 50 لجنة لفض المنازعات جاري حالياً إعداد مقارها بالقاهرة والاسكندرية وأسيوط والسويس.
مشيراً إلي ان المصلحة بدأت من الآن تلقي طلبات الممولين من خلال مقر مكتب مستشار وزير المالية للفحص بمأمورية متوسطي الممولين بالحي العاشر بالقاهرة حيث ستنظر اللجان الطلبات وفقاً للأدوية في تقديم الطلب وذلك لحين الانتهاء من اعداد مقار اللجان.
من جانبه أكد محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي والمشرف علي لجان فض المنازعات أنه بموجب قرار وزير المالية 363 لسنة 2009 تختص لجان فض المنازعات بنظر القضايا المرفوعة بعد 20 مايو 2003 "تاريخ انتهاء العمل بآخر قانون للتصالح" كما تنظر القضايا المرفوعة قبل هذا التاريخ في الحالات التي لم يرغب الممولين إنهاءها وفقا لقوانين التصالح أو وفقاً للمادة السادسة من قانون 91 لسنة .2005
أضاف ان من شروط قبول طلب الممول لنظر المنازعة أمام لجان فض المنازعات ان تكون الدعوي متضمنة لأحد الموضوعات ال81 الواردة بقرار وزير المالية والتي حددها علي سبيل الحصر في 14 حالة متعلقة بالضريبة علي أرباح شركات الأموال والقيم المنقولة و4 حالات متعلقة بضريبة الدمغة.
قال انه وفقاً لقرار وزير المالية فإن اللجان ستنهي المنازعات في ضوء ما هو مستقر من أحكام قضائية وقرارات لجان الطعن بغض النظر عن كونها لصالح الممول أو المصلحة مشدداً علي ان اللجان مهمتها التخلص من ارث القضايا الضريبية عن القانون الضريبي السابق وليس لها علاقة بالحصيلة الضريبية التي تعود علي مصلحة الضرائب من وراء إنهاء تلك المنازعات.
أضاف انه بموجب الاتفاق مع رئيس مصلحة الضرائب فإن عمل اللجان محدد في منح الممول حقه في المبدأ المستقر بشرط ان يتوفر لديه المستندات التي تؤكد أحقيته بالقانون واللائحة لافتا إلي انه في حالة الاتفاق مع الممول سيتم إعداد مذكرة بالاتفاق لرفعها إلي رئيس مصلحة الضرائب وفي حالة اعتماده لها سيقوم الممول بسداد الضريبة وفقاً للاتفاق وسيحصل علي مخالصة ضريبية تفيد سداده الضريبة وفقاً لفترة المنازعة تمهيداً لاخطار المصلحة هيئة قضايا الدولة للمضي في اجراءات انهاء الخصومة أمام المحاكم للاتفاق مع الممول.

في 03:52 م
المصدر: almessa 18/8/2009
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-19-2009, 03:51 AM
  #10
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: المصلحة تفتح الباب للتصالح في جميع المنازعات المعروضة أمام القضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

لحين الانتهاء من إعداد مقار اللجان تلقي
طلبات إنهاء المنازعات الضريبية بمأمورية " المتوسطين "


أكد السيد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية بدء تلقي طلبات الممولين الراغبين في إنهاء منازعاتهم الضريبية المرفوعة أمام المحاكم عن القوانين الضريبية السابقة لقانون 91 لسنة 2005 وذلك تنفيذاً لقرار وزير المالية 363 الذي فوض مصلحة الضرائب في إعادة بحث القضايا الضريبية التي لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف وفقا للأحكام القضائية وقرارات لجان الطعن المستقرة.
أكد العربي أن نظر الطلبات سيتم من خلال 50 لجنة لفض المنازعات جاري حالياً إعداد مقارها بالقاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس.
مشيراً إلي أن المصلحة بدأت من الآن تلقي طلبات الممولين من خلال مقر مكتب مستشار وزير المالية للفحص بمأمورية متوسطي الممولين بالحي العاشر بالقاهرة حيث ستنظر اللجان الطلبات وفقاً للأدوية في تقديم الطلب وذلك لحين الانتهاء من اعداد مقار اللجان.
من جانبه أكد السيد محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي والمشرف علي لجان فض المنازعات أنه بموجب قرار وزير المالية 363 لسنة 2009 تختص لجان فض المنازعات بنظر القضايا المرفوعة بعد 20 مايو 2003 "تاريخ انتهاء العمل بآخر قانون للتصالح" كما تنظر القضايا المرفوعة قبل هذا التاريخ في الحالات التي لم يرغب الممولين إنهاءها وفقا لقوانين التصالح أو وفقاً للمادة السادسة من قانون 91 لسنة .2005
أضاف أن من شروط قبول طلب الممول لنظر المنازعة أمام لجان فض المنازعات ان تكون الدعوي متضمنة لأحد الموضوعات ال81 الواردة بقرار وزير المالية والتي حددها علي سبيل الحصر في 14 حالة متعلقة بالضريبة علي أرباح شركات الأموال والقيم المنقولة و4 حالات متعلقة بضريبة الدمغة.
وأضاف انه وفقاً لقرار وزير المالية فإن اللجان ستنهي المنازعات في ضوء ما هو مستقر من أحكام قضائية وقرارات لجان الطعن بغض النظر عن كونها لصالح الممول أو المصلحة مشدداً علي ان اللجان مهمتها التخلص من ارث القضايا الضريبية عن القانون الضريبي السابق وليس لها علاقة بالحصيلة الضريبية التي تعود علي مصلحة الضرائب من وراء إنهاء تلك المنازعات.
أضاف انه بموجب الاتفاق مع رئيس مصلحة الضرائب فإن عمل اللجان محدد في منح الممول حقه في المبدأ المستقر بشرط أن يتوفر لديه المستندات التي تؤكد أحقيته بالقانون واللائحة لافتا إلي انه في حالة الاتفاق مع الممول سيتم إعداد مذكرة بالاتفاق لرفعها إلي رئيس مصلحة الضرائب وفي حالة اعتماده لها سيقوم الممول بسداد الضريبة وفقاً للاتفاق وسيحصل علي مخالصة ضريبية تفيد سداده الضريبة وفقاً لفترة المنازعة تمهيداً لاخطار المصلحة هيئة قضايا الدولة للمضي في اجراءات انهاء الخصومة أمام المحاكم للاتفاق مع الممول.



(المصدر جريدة المساء)



و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:45 AM