إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-09-2009, 07:53 PM
  #1
ACCOUNTANT AMR
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 119
Icon150 خصم التبرعات بأثر رجعى

تقدم ممول بطلب الى لجنة اعادة النظر فى الربط النهائى يتلخص طلبه فى الاتى :-

فى عام 2003 قام الممول بانشاء مسجد تكلف حوالى 750000جنيه ولم يتم اعتماد مصاريف بناء المسجد عند فحص الدفاتر من جانب الماموريه بحجة انها غير متصله بمباشرة المهنه وكلها خرجت من اموال الشركة وبعد مرور عامين تم ضم هذا المسجد للاوقاف واعطت ادارة الاوقاف التابع لها المسجد للممول خطاب موجه للضرائب يبين تكلفة المسجد المقدرة ويفيد ضم المسجد اليها ,
ويطلب الممول اعتمادها كتبرع للحكومة وتقدم بطلبه الى لجنة اعادة النظر .

والسؤال هو هل هذا الممول ينطبق عليه اى حاله من حالات المادة 156من القانون 157لسنة 1981المعدل بالقانون 187لسنة 1993 ؟

وفى رايى المتواضع ان شرط اعتماد التبرع للحكومه ان تكون مدفوعه وفى هذه الحالة بناء المسجد لم يكن بغرض التبرع للحكومة وانما تم ضمه لوزارة الاوقاف كاجراء تنظيمى وللسيطرة على دور العبادة والاشراف عليها .

كما ان المبالغ المنصرفة لبناء المسجد تعد توزيع للربح وليس استخدام للاموال من اجل النشاط مثل الزكاة فهى لاتعد من التكاليف واجبة الخصم .

ناقش

مع الشكر ,,,,
ACCOUNTANT AMR غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:47 AM