تابع ما قبله
مادة (83):
يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة على النموذج رقم ( 1 دفعات مقدمة).
ويجب أن يقدم هذا الطلب إلى المأمورية المختصة مرفقا به المستندات الآتية:
1- بيان آخر ضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إقرار ضريبي أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار لجنة تصالح.
2- بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب تتضمن خسارة.
مادة (84):
على المأمورية المختصة أن ترد على طلب الممول المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بموجب إخطار موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويكون الرد، بالموافقة على النموذج رقم (2 دفعات مقدمة).
وفى حالة الإخطار بالموافقة يعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل الممول بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة، وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة، تجدد بناء على طلب الممول ما لم يعدل الممول عن اختياره لهذا لنظام وفقاً لحكم المادة (64) من القانون أو أن يتم إعفاؤه أو حرمانه من تطبيقه وفقاً لحكم المادة (65) منه.
ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بيان مدة الفترة الضريبية الصالح للسريان خلالها، كما يجب إثبات خضوع الممول لنظام الدفعات المقدمة بالصفحة الأخيرة من البطاقة الضريبية وما يفيد تجديد العمل به، وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهات التعامل تلقائياً ودون إخطار مسبق من المصلحة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة.
ويعتبر عدم الرد على طلب الممول خلال المدة المشار اليها رفضا للطلب.
للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقا للمادة 59 من هذا القانون، وذلك بالشرطين الآتيين:
1- أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام .
2- أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوما على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التى يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منها.
وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين، و أن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتبع فى تقديم الطلب وفى الإخطار بقرار المصلحة.
يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة فى أى من الحالتين الآتيتين:
1- تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.
2- تغيير الشكل القانونى للمنشأة أو الشركة.
وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام.
وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
مادة (85):
يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات، طبقا للمادة (63) من القانون، علي النموذج رقم (3 دفعات مقدمة).
يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية، تسدد كل دفعة منها على التوالى في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادى والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه.
ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه في المادة 61 أقل من اثنى عشر شهرا على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقا للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه فى المادة 82 من هذا القانون، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد سنوى محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي على أن يخصم منه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
مادة (86):
يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب يقدم إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم (4 دفعات مقدمة).
وفى حالة عدم توافر أى من شرطي قبول الطلب المشار إليه، تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقـديمه وذلك على النموذج رقـــم (5 دفعات مقدمة)، ويعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب.
مادة (87):
يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمة على النموذج رقم (6 دفعات مقدمة)، ويكون إخطاره بحرمانه من تطبيق هذا النظام على النموذج رقم (7 دفعات مقدمة).
مادة (88):
يكون تحصيل المبالغ المنصوص عليها فى المادة (71) من القانون، تحت حساب الضريبة على النموذج رقم (41 خصم وتحصيل).
تلتزم أقلام كتاب المحاكم، على اختلاف درجاتها، عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها، و مأموريات الشهر العقارى عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر ، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة أو المحرر.
وتلتزم كل مستشفى بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائى الذى يقوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغا تحت حساب الضريبة.
وتلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركى مبلغا عن كل بيان جمركى يقدمه للمصلحة، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.
ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة قرار من الوزير.
مادة (89):
يكون توريد المبالغ التي تم تحصيلها تحت حساب الضريبة، طبقا للمادة (72) من القانون، في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحـت حسـاب الضــريبة على النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقة رقم التسجيل الضريبي/ رقم الملف/ المأمورية المختصة/ طبيعة التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك.
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد 66 و67 و68 و69 و70 و71 من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بتوريد المبالغ التى تم خصمها لحساب الضريبة إلى المصلحة طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.
مادة (90):
يكون إخطار المأمورية المختصة بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو نشاط غير تجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط على النموذج رقم (16 حصر)، والنمــوذج رقـم (17 حصر)، بحسب الأحوال.
وعلى المأمورية المختصة فتح ملف ضريبي للممول فور إخطارها.
مادة (91):
يكون طلب استخراج البطاقة الضريبية لكل من يُزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجارى، وكل من يمارس نشاطاً مهنياً على النموذج رقم (18 حصر).
مادة (92):
يعد فى حكم الإخطار بمزاولة النشاط واستخراج البطاقة الضريبية، قيام الممول باستخدام النموذج الإلكتروني المعد لذلك من خلال شبكة المعلومات الإلكـترونية (بوابة الحكومة الإلكترونية) خدمة ممولي الضريبة على الدخل.
مادة (93):
يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول، سواء صدرت على هيئه بطاقة ورقية مكتوبة أو في شكل بطاقة ذكية، البيانات الآتية:
1 - رقم التسجيل الضريبي.
2 - الرقم المسلسل للبطاقة طبقاً لما هو وارد فى سجل قيد البطاقة الضريبية.
3 - تاريخ إصدارها.
4 - كـود المأموريـة.
5 - اسم الممول.
6 - عنوان الممول.
7 - رقم الملف الضريبي.
8 - نشاط الممول.
9 - عنوان النشاط " السمة التجارية ".
10- رقم التأمينات الاجتماعية.
11- رقم السجل التجارى.
12- رقم سجل الشركات.
13- عنوان المركز الرئيسي والفروع والمخازن.
14- تاريخ بدء مزاولة كل نشاط.
15- الكيان القانوني.
16- بيانات الإقرار [ سنة الإقرار - تاريخ الإقرار - توقيع المختص بالمأمورية ].
17- بيانات الإعفاءات الضريبية.
18- بيان ما إذا كان الممول خاضعا لنظام الدفعات المقدمة.
19- تاريخ الإصدار و تاريخ الانتهاء.
20- أى تغيير فى بيانات البطاقة.
مادة (94):
يُقدم طلب استخراج البطاقة الضريبية من الممول أو وكيله إلى المأمورية المختصة التي يتبعها الممول، مرفقاً به المستندات الآتية:
1. صورة عقد الإيجار.
2. صورة عقد شركة الأشخاص أو نسخة من عدد الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التى تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسي.
وعلى المأمورية قيد الطلبات المقدمة فى سجل خاص حسب ترتيب تاريخ ورودها، ويوقع على البطاقة كل من المأمور والمراجع، وتُعتمد من رئيس المأمورية وتختم بخاتمها، وتسلم للممول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
ويُنشأ بكل مأمورية سجل خاص تُقيد به بيانات كل بطاقة.
مادة (95):
تكون مدة سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، وتعتبر البطاقة لاغية وغير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة على أن تثبت بالبطاقة في مكان ظاهر عبارة تفيد ذلك.
مادة (96):
لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد، فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجارى أو صناعى أو مهني أو أكثر من فرع، تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي.
مادة (97):
فى تطبيق حكم المادة (75) من القانون، تصدر البطاقة الضريبية بلونين:
اللون الأخضر: للأشخاص الطبيعيين.
اللون الأحمر: للأشخاص الاعتبارية.
وإذا اختار الممول نظام الدفعات المقدمة، فيجب التأشير علي البطاقة الضريبية بما يفيد ذلك.
يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو نشاطا غير تجارى وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده . وعلى المصلحة، أن تصدر له البطاقة الضريبية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التي تسلم للممول خلالها، كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية للممولين غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (98):
على المختصين فى الجهات المنصوص عليها فى المادة (76) من القانون، إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التى يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقى المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر، وذلك على النــموذج رقم (20 حصر).
على الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، إخطار المصلحة فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع.
مادة (99):
على المختصين فى الجهات المنصوص عليها فى المادة (77) من القانون عند منح أى ترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفه أو مهنة أو لبناء عقار أو لاستغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو لمنح امتياز أو التزام أو إذن مزاولة نشاط إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التى يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقى المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص، موضحاً به اسم طالب الترخيص وجميع البيانات ذات العلاقة، وذلك على النماذج أرقــــام (21 حصر) و (22 حصر) و (23 حصر) و (24 حصر) بحسب الأحوال.
على المختصين فى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات التى يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة، إخطار المصلحة عند منح أى ترخيص ببيانات واسم طالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص .
ويعتبر فى حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.
مادة (100):
يكون الإخطار عند توقف المنشأة، طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المــادة (79) من القانون، على النموذج رقم (25 توقف)، ويجوز أن يتم هذا الإخطار عن طريق الاتصال الإلكتروني بالمأمورية المختصة وفقاُ لضوابط التوقيع الإلكتروني باستخدام النماذج المعدة بقوائم الخدمات الإلكترونية المتاحة بمعرفة المصلحة، ويعتبر استلاماً لها إخطار الممول برسالة الوصول المرسلة إليه من المصلحة.
ويعتبر من حالات عدم تحقيق أية إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف:
1- مغادرة البلاد نهائياً.
2- الغلق الجبري أو الإداري.
3- ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار.
4- الاستيلاء على مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة.
وذلك كله ما لم يثبت للمصلحة أن الممول حقق إيرادات بعد تاريخ التوقف.
إذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل فى وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل.
ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها النشاط.
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه عن العمل، وإلا حُسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.
وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لتقديم الإخطار عن التوقف، التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبى خلال تسعين يوما من هذا التاريخ.
مادة (101):
يكون طلب الممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرة البلاد، طبقا للمادة (81) من القانون، على النموذج رقم (26 طلبات)، بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بها قانوناً، وعلى المأمورية المختصة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات.
للممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية، أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون، وأن يسدد رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز عشرين جنيها، وعلى المصلحة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب.
مادة (102):
علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه فى المادة (82) من القانون عـلى النموذج رقم (27 إقرارات)، ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التى تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعه الإقرار أو إبداء رأي فيه.
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللائحة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة.
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.
ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية:
1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها.
2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى المادة 7 من هذا القانون.
3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى المادة 7 من هذا القانون.
مادة (103):
علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية، المنصوص عليها فى المادة (48) من القانون، أن يقدم إلى المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي عـلى الـنموذج رقـم (28 إقرارات)، ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التى تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء رأي فيه.
فى تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتى:
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذى تخضع له وكذلك شركات الواقع.
2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الاعفاءات المقررة لها بحكم القانون.
3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها.
4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج، وفروعها فى مصر.
5- الوحدات التى تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.
مادة (104):
يجوز للممول إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونياً مجازاً من المصلحة.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المجازة المنصوص عليها فى المادة (82) من هذه اللائحة أو التى تقرها وزارة المالية.
مادة (105):
يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزى للمحاسبات، بحسب الأحوال، إقراراً بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة (106):
لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي على النموذج رقـم (29 إقرارات) خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعه.
مادة (107):
تسرى على المشروعات الصغيرة، المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة طبقاً لقرار وزير المالية الذى يصدر فى هذا الشأن.
يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.
مادة (108):
تعد بـوابة الحكومة الإلكترونية ( خدمة ممولي الضريبة على الدخل ) أو القناة التى تحددها وزارة المالية إحدى وسائل المراسلة التى تستخدمها كل من المصلحة والممول فى كل ما يتصل بالخدمات التى تقدمها مصلحة الضرائب للممولين من خلال هذه القنوات ومن ذلك:
1- طلب استخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها.
2- إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أى لجان أخرى.
3- غير ذلك مما تُتيحه الوزارة أو المصلحة من خدمات إلكترونية.
مادة (109):
للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه على النموذج رقم (30 إقرارات) و يكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي، طبقا للمادة (85) من القانون، على النموذج رقم (26 طلبات)، ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً على تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً.
إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوما على الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد فى تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوما، وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أى مبلغ لم يسدد منها.
مادة (110):
على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة أداء المبالغ المخصومة فى موعد أقصاه آخر أبريل و يوليو و أكتوبر و يناير من كل عام من واقع السجلات المنصوص عليها في المادة (111) من هذه اللائحة، ويجب أن تتضمن هذه السجلات البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:
1. اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة.
2. مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة.
3. رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه.
وعلى هذه الجهات توفير السجلات المشار اليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المختصة، ويجب إرسال صورة من هذه السجلات إلي الإدارات المختصة.
مادة (111):
علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين:
1 - سجل أو أكثر حسب عدد المتعاملين معها يتضمن:
أ - اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة.
ب - مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة.
2 - سجل تدون به حركة التسديدات التى يتم توريدها كل ثلاثة أشهر مع توضيح بيانات الشيك والجهة المستفيدة.
مادة (112):
لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل، طبقا للمادة (87) من القانون، إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهربا طبقا للمادة (133) من القانون، وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة.
إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ فى إقراره الضريبى الذى تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبى المعدل خلال ثلاثين يوما من الموعد القانونى لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى.
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها.
وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة، لا يعتبر الخطأ أو السهو فى الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية.
يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :
1- تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.
2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مادة (113):
فى تطبيق حكم المادة (88) من القانون، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التى يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات.
لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنصالمادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.
مادة (114):
يُقصد بربط الضريبة، فى تطبيق حكم المادة (89) من القانون، تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول.
تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول.
ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار.
مادة (115):
يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (90) من القانون وبقيمتها على النمـوذج رقــم ( 19 ضريبة).
للمصلحة أن تعدلالربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.
وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.
ولرئيس المصلحة، بعد موافقة وزير المالية، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة.
وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (116):
ينقطع التقادم، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (91) من القانون، بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
كما ينقطع التقادم لأي من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدني كالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليسة أو فى توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى، كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة.
وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدنى، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.
وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه فى الاسترداد.
مادة (117):
يقصد بالأخطاء المادية، فى تطبيق حكم المادة (93) من القانون، ورود النتيجة مخالفة للحيثيات، ويقصد بالأخطاء الحسابية في تطبيقها الأخطاء فى نقل الأرقام أو الجمع والطرح وكافة العمليات الحسابية.
ويعد فى حكم الأخطاء المادية التى يكون على المأمورية المختصة تصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول، جميع الحالات المنصوص عليها فى المادة (124) من القانون، وذلك ما لم يصبح الربط نهائياً.
فى جميع الأحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية.
على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحالات الآتية:
1. عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
2. ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.
3. ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة.
4. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
5. عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.
6. الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.
7. الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.
8. عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
9. عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
10. عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.
11. عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا.
12. تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
13. ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه.
وعلى وجه العموم في الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى (لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.
ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة.
مادة (118):
يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار.
مادة (119):
لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (95) من القانون، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (133) منه.
وفى جميع الأحوال، على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص.
تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
ويلتزم الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات.
وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة.
ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.
يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :
1- تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.
2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مادة (120):
يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول، طبقا للمادة (96) من القانون، على النموذج رقم (32 فحص)، وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقـم (26 طلبات)، ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفـض طلـبه عـلى النـموذج رقم (33 فحص) مع إبداء الأسباب فى حالة الرفض.
يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور.
مادة (121):
يكون طلب الوزير من رئيس محكمة الاستئناف الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم على النموذج رقم (34 بيانات).
مادة (122):
تشمل المنشآت الملتزمة بتقديم دفاتر حساباتها، وفقاً لأحكام القانون المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة.
مادة (123):
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعا عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم(35 سداد) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وعلى النموذج رقم (36سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وعلى النموذج(42 سداد) بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات وما فى حكمها، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
عدلت هذه المادة بقرار وزير المالية رقم 624لسنة2006 الصادر بتاريخ9/11/2006
مادة (124):
يكون إخطار الممول بالمطالبة بالسداد، طبقا للفقرة الثانية من المادة (104) من القانون، على النموذج رقم (37 سداد) من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ.
وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
وفى جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.
مادة (125):
في حالة سداد الضريبة علي أقساط، يكون تحديد قيمة القسط ومدة التقسيط، وفقا لما يأتي:
1. حجم تعاملات الممول طبقاً لبيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة
2. صافى الأرباح النهائية فى الثلاث سنوات الأخيرة.
3. قيمة المحجوزات المنقولة أو العقارية.
4. مدى انتظام الممول فى السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له.
مادة (126):
فى تطبيق حكم المادة (105) من القانون، إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون التزامه بالسداد وفقاً للاتفاق مع المصلحة على التقسيط، يجوز للمصلحة بناءً على طلب الممول تعديل قرار التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط أو عدد سنوات التقسيط بما يتناسب مع ظروف الممول وتحصيل المتأخرات.
فإذا تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطاره برفض طلب التقسيط وتُتخذ إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل المستحقات الضريبية.
يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة.
وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة، جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلي عدد السنوات الضريبية.
ويسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسط، ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناء على طلب يقدمه الممول الموافقة على تجديد التقسيط في الحالات التي يقدرها.
مادة (127):
تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (1) من المادة (110) من القانون، في الحالات الآتية:
1- من واقع الإقرار الضريبي للممول.
2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية.
3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه.
4- فى حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة.
5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه.
يستحق مقابل تأخير على:
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.
مادة (128):
تقع المقاصة بقوة القانون طبقا لحكم المادة (113) من القانون على النحو الآتى:
1- أن تكون المقاصة بين المبالغ التى أداها الممول بالزيادة فى أى ضريبة يفرضها القانون وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء يفرضها القانون ذاته.
2- أن تكون المقاصة بين مبالغ مؤداة بالزيادة وفقاً للقانون ومبالغ أخرى مستحقة وفقاً لأي قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة.
3- أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية وخالية من أى نزاع.
وتقع المقاصة بقوة القانون فى تاريخ توفر شروطها، وعلى المأمورية المختصة إخطار الممول بنتيجة المقاصة.
تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أى ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة.
مادة (129):
يقصد بمحل الإقامة المختار للممول، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (116) من القانون، المكان الذى يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أو المحاسب.
ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، من ثلاث صور تُحفظ الأولى بملف الممول وتُلصق الثانية على مقر المنشأة وتُعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الألكترونى للمصلحة.
وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول.
وفي الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول، تتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه، وإن لم تسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة. ولرئيس لجنة الطعن أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة إجراء التحريات المشار إليها بواسطة أحد مأموري الضرائب بها، وفي هذه الحالة يجب على المأمورية إجراء التحريات على وجه السرعة وموافاة رئيس اللجنة بنسخة من محضر التحريات موضحاً به ما أسفرت عنه.
وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (116) من القانون، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز.
تم استبدال الفقرة الرابعة من هذه المادة وذلك بقرار وزير المالية رقم 581 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 2/10/2007.
يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأى وسيلة الكترونية لها الحجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.
ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار.
وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة.
وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة.
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم.
ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا.
مادة (130):
فى تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة (118) من القانون، يكون الإخطار بفروق الضريبة الناتجة عن الفحص على النموذج رقم (38 مرتبات).
للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم.
ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص، خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار.
وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال.
مادة (131):
تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها.
في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية فى دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها.
وتقوم المأمورية بالبت فى أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها.
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول.
ويجوز اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأى وسيلة الكترونية يحددها الوزير.
مادة (132):
تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بالفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً على ربط الضريبة بالنسبة للنشاط التجارى والصناعى والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ورود الطعن للجنة.
في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية فى دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها.
وتقوم المأمورية بالبت فى أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها.
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول.
ويجوز اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأى وسيلة الكترونية يحددها الوزير.
مادة (133):
يجب أن يتوفر بكل لجنة داخلية السجلات الآتية:-
1- سجل قيد الطعون.
2- سجل محاضر الجلسات.
3- سجل القرارات التى تنتهي إليها اللجنة.
مادة (134):
على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً فى التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثان أخير، وفى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله فى الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك.
مادة (135):
تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية، وعلي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول، وأن ترد على كل بند من هذه البنود، وفى حالة الاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه، وفى حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها، ويتم إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، ويخطر الممول بذلك.
ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانوناً.
ويكون للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر.
مادة (136):
يجب أن تمسك لجان الطعن، المنصوص عليها في المادة (120) من القانون، السجلات الآتية:
1 - سجل الطعون الضريبية، وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها، ويجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن من حيث سنوات الخلاف وصافى ربح كل سنة، وقرار اللجنة عند صدوره.
2 - سجل الجلسات، وتدون به الطعون المعروضة على لجنة الطعن فى كل جلسة، والقرارات التى تتخذها اللجنة فى كل منها.
3 - أية سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة.
ويكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمانة اللجنة.
البند الثانى من هذه المادة تم إستبداله بقرار وزير المالية رقم159 لسنة 2007 الصادر بتاريخ13/3/2007.
تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان فى المدن التي بها لجنة واحدة. ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.
وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها.
مادة (137):
يكون العمل بلجان الطعن، المنصوص عليها في المادة (120) من القانون، على النحو الآتي:
1 - يحدد رئيس اللجنة مقرر الحالة من أحد العضوين المعينين من المصلحة.
2 - يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة المشار إليهم فى البند [1] من هذه المادة بدراسة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار في كل طعن.
3 - تتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد إطلاعهم على أوراق الطعن.
4- يصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقا لحكم المادة (122) من القانون.
تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان فى المدن التي بها لجنة واحدة. ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.
وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها.
تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذى تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة.
مادة (138):
يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التى تحددها الإدارة المشرفة على اللجان.
مادة (139):
على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي وفقاً لحكم المادة (141) من هذه اللائحة.
مادة (140):
يكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على النموذج رقم (39 لجان) بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وللممول أن يكتفى بإرسال المذكرات والمستندات التى يراها إلى لجنة الطعن عن طريق مأمورية الضرائب المختصة، وللجنة فى حالة عدم حضور الممول أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل فى الطعن فى ضوء الأوراق والمستندات المعروضة عليها.
هذه المادة مستبدلة بقرار وزير المالية رقم159 لسنة 2007 الصادر بتاريخ13/3/2007.
مادة (141):
تشمل الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، فى تطبيق حكـــم المادة (122) من القانون، ما يأتي:
1 - الاختصاص.
2 - إعلان أطراف الخلاف.
3 - أحقية الممول فى رد اللجنة أو أحد أعضائها.
4 - مناقشة كافة الدفوع المقدمة من الممول.
5 - تسبيب القرارات.
وذلك مع عدم الإخلال بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (142):
تشكل لجنه أو أكثر لإعادة النظر في الربط النهائي بقرار من رئيس مصلحة الضرائب برئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام، وعضوية مستشار مساعد على الأقل من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وأحد العاملين بها، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصها ومقرها.
مادة (143):
على لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال خمسة عشر يوما من ورود طلب الممول إليها طلب الملف الضريبي الخاص به من المأمورية المختصة، وعلى المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب اللجنة إليها، وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة فى ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبي، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ ورود الملف، ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.
ويخطر كل من الممول والمأمورية المختصة بالقرار.
مادة (144):
تتولي لجان إعادة النظر، المشكلة طبقا لأحكام القانون، النظر في الطلبات المقدمة لتصحيح الربط النهائي قبل تاريخ العمل به ولم يتم البت فيها.
مادة (145):
على مندوبي المصلحة لدى الجهات المنصوص عليها في المادة (128) من القانون، متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به، وفى حالة اكتشاف المندوب أية مخالفة، عليه أن يثبت ذلك في محضر أعمال يتضمن البيانات الأساسية الآتية:
1 - اسم المندوب.
2 - اسم الجهـة.
3 - تاريخ اكتشاف المخالفة.
4 - وصف المخالفة.
5 - الأثر المالي للمخالفة.
6 - المدة التى وقعت خلالها المخالفة.
ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلى الإدارة التي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم.
للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات.
ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المشار إليها وذلك فى محاضر تحدد بياناتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (146):
على مأمورية الضرائب المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة، مرفقا بها المستندات المؤيدة لها، أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط، وذلك فى الحالات المنصوص عليها في المادة (129) من القانون.
ويجب أن يتضمن إخطار الممول بالتصحيح أو التعديل أو عدم الاعتداد، بيان هذه الأسباب.
يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية:
1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 و84 من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن.
2- تعديل الربط وفقا للمادة 91 من هذا القانون.
3- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (78) من هذا القانون.