إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-13-2018, 07:10 PM
  #1
ناصر الشاوى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 107
افتراضي أجراءات الحجز الادارى تتعلق بالنظام العام :

أجراءات الحجز الادارى تتعلق بالنظام العام :
.................................................. ...................
الحجزالادارى هو طريق استثنائى للتنفيذعن طريق الحجز القضائى وهو طريق جوازى لجهة الادارة لا يسقط حقها فى الالتجاء الى الطريق الاخر بل يجوز لها الجمع بين الحجز الادارى والقضائى فى وقت واحد وهو الطريق السهل المتروك لتقديرات الادارة ، ويختلف الحجز الادارى عن الحجز القضائى فى ان الاول يخضع بصفة اصلية لاحكام قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955 فى حين ان الحجز القضائى يخضع لاحكام ونصوص التنفيذ الجبرى بقانون المرافعات المدنية والتجارية فى حين ان الحجز الادارى يخضع له فيما لايتعارض مع احكام قانون الحجز الادارى طبقا لنص المادة 57 من قانون الحجز الادارى .
هذا الحجز الادارى التى تملك فيه جهة الادارة اعداد السند التنفيذى بأمر يحل محل الحكم القضائى المزيل بالصيغة التنفيذية ، ثم تنفذة الادارة بنفسها دون بحثه قضائيا وتاتى رقابة القضاء بعد تصرف جهة الادارة ، ويعقب قرار أو امر اصدار السند التنفيذى قرارات أو أوامر ادارية اخرى مثل امر الحجز والتنبية بالدفع الفورى ثم تكليف مندوب الحجز باتخاذ جميع الاجراءات حتى تمامه ، وكل هذة القرارات أو الاوامر الادارية الازمة لاجراءات الحجز الادارى هى فى حقيقتها قرارات ادارية تخضع من حيث صحتها وبطلانها للمعايير العامة المقررة فى القانون الادارى ( نقض 901 لسنة 51 ق جلسة 27/3/1985 )
ومن ثم فأن الادارة تسأل عن الخطأ الوارد بصددها عملا بقواعد المسئولية فى القانون الادارى فيسال الموظف رئيسا كان او مرؤوسا عن خطئه الشخصى ، ومن ثم وجب ان تتحقق الادارة من شروط صحة الحجز قبل وقوعه والا كان باطلا وهى :
1-أن تكون الجهة الحاجزة ممن نصت عليها المادة 1 من قانون الحجز الادارى .

2-ان تكون هذة الجهة دائنة وقت الحجز : وبالتالى لا يصح الحجز الا بعد تسوية لا يكون فيها رصيد المدين دائن حتى ولو اختلفت وتنوعت مصادر الاستحقاقات والتسديدات اذ العبرة برصيد التسوية عند الحجز .
3-ان يكون الدين محقق الوجود واجب الاداء معين المقدار وبالتالى :لايصح توقيع الحجز أذا كانت هناك منازعة جدية من المدين ، وليس من الضرورى ان تكون هذة المنازعة امام القضاء بل يكفى ان تكون هناك منازعة حتى ولو خارج مجلس القضاء ، ولا علاقة بين تحقق الوجود وتعيين مقدارة اذ قد تحدد الجهة الادارية مقدارة ولا ينفى عنه كونه غير محقق الوجود ( حكم مستأئنف مصر 24/5/1966/ قضية رقم 695 لسنة 66 ق )
( طعن رقم 217 لسنة 35 ق جلسة 12/1/1972 مجموعة النقض 23 ص 44
4-الا يصاحب هذا الحق – توقيع الحجز – خطأ جسيم – مثل عدم التاكد من اعلان المدين بالسند التنفيذى ، او كون الموظف ليس مندوبا للتنفيذ ، او ان يتم التنفيذ دون انتقال لمكان التنفيذ ، او فى غير المواعيد المحدده من السابعة صباحا حتى الثامنة مساء .
5- الا يكون الحق المراد التنفيذ من اجله سقط بالتقادم .
6-ان يتضمن السند التنفيذى – نموذج الربط – البيانات القانونية الجوهرية . اسم الجهة واسم المدين – الممول- وصفته وقيمة المستحقات وختم الجهة التى صدر منها وتاريخة وتوقيع من له صفة فى التوقيع علية حتى لا يكون هذا السند باطلا لا يعتد به .
7- ان يتم الحجز على اموال يجوز الحجز عليها ، فلا يجوز مثلا الحجز على المواد التموينية والغلال والدقيق .

وفى النهاية لا بد من ذكر الاساس الذى رسختة محكمة النقض فى ان التشريعات الخاصة بتنظيم اجراءات معينة لربط وتحصيل الضريبة هى من القواعد القانونية الامرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وهى اجراءات ومواعيد حتمية الزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها . ( نقض 226 لسنة 33 ق جلسة 19 /1/1972 )
ناصر الشاوى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-13-2018, 10:04 PM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 67
المشاركات: 2,250
افتراضي رد: أجراءات الحجز الادارى تتعلق بالنظام العام :

مجهود مشكور علية مأجور بأذن الله
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:07 AM