إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-21-2020, 12:36 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
افتراضي نسخة وورد من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد


قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠

بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد

المنشور بالجريدة الرسمية العدد 42مكرر(ج)

الصادر فى 2 ربيع الأول سنة 1442 ه

الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إجراءات ربط وتحصيل الـضريبة علـى الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض الماليـة أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم لكل منهـا، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثانية)
كل إجراء من إجراءات ربط وتحصيل الضرائب المنصوص عليها فى المـادة الأولى من هذا القانون تم صحيحا فى ظل قانون معمول به يبقى صـحيحا، وتـسرى أحكام القانون المرافق على ما لم يستكمل من إجراءات قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (٦٣) من قانون الضريبة علـى الـدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ النص الآتى:
وتتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عنـد تقـديم الإقـرار الـسنوى المنصوص عليه فى المادة (٣١ بند /ج) من قانون الإجـراءات الـضريبية الموحـد، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقى من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد سنوى محسوب وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
(المادة الرابعة)
تلغى الموا د أرقام (٦ عدا الفقرة الأولى، ١٠ الفقرتين الثالثة والرابعـة، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٥، ٢٦، ٣٧) من قانون ضـريبة الدمغـة الـصادر بالقـانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ وتلغى المـواد أرقـام (١٥، ٦٩، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩ فقـرة أخيرة، ٨٠ الفقرة الثانية، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٧، ٩١ عدا الفقـرة الأخيـرة، ٩٥ عدا الفقرة الأخيرة، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١١٢، ١١٣، ١١٤).
والباب السادس من الكتاب الـسادس عدا المادة (126) ، وتلغى المواد ١٣٥ عدا الفقـرة الثالثـة، ١٣٧، ١٣٨، ١٤٨) مـن قـانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ كما تلغى المواد أرقام (١٢، ١٣، ١٤، ١٥ عدا الفقرة الثانية، ١٦ الفقـرتين الثالثة والرابعة، ١٩، ٢٠، ٣١ الفقرة الأولـى، ٣٤، ٣٥، ٤٨، ٥٠، ٥١، ٥٣)، والفصل الثالث من الباب الرابع عدا المادة ٦٢، وتلغى المواد(٦٣ الفقرة الأولى، ٦٤ عدا الفقرتين الأولى والثانية، ٦٦، ٦٨ البنـود / " ٧، ٩، ١١ "، ٧٠، ٧٢، ٧٣) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.
(المادة الخامسة)
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بهـا حاليا فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢ ربيع الأول سنة ١٤٤٢ ه
(الموافق ١٩ أكتوبر سنة ٢٠٢٠ م).
عبد الفتاح السيسى  
تم تصويب الخطأ بالفقرة الثانية من (المادة الرابعة) من مواد الإصدار.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد
الباب الأول
الأحكام العامة
(الفصل الأول)
التعريفات
مادة (١):
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنـى المبـين قرين كل منها:
1- الوزير: وزير المالية.
2- رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمـة المـضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغـة أو كـل قانون يقرر فريضة مالية أخرى ذات طبيعة مماثلـة أو تتفـق فى جوهرها مع هذه الضرائب أو تحل محلها.
4- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
5- الضريبة: أى فريضة مالية أيا كان وعاؤها أو القـانون الـذى ينظمهـا، وتتولى المصلحة ربطها وتحصيلها.
6- المبالغ الأخرى: أى مبلـغ بخـلاف الـضريبة تلتـزم المـصلحة بتحـصيله أو استقطاعه بأى صورة من الصور أيا كـان مـسماه أو الـسند القانونى الذى بموجبه يتم ذلك، بما فى ذلـك مقابـل التـأخير والضريبة الإضافية والتعويضات والجزاءات المالية.
7- الممول: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الخاضع للضريبة التى يفرضها
القانون الضريبى.
8- المكلف: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى خاصا كان أو عامـا المكلـف بتحصيل وتوريد الضريبة للمـصلحة، سـواء كـان منتجـ ا أو تاجرا أو مؤديا لسلعة أو لخدمة خاضـعة للـضريبة بلغـت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى القـانون الـضريبى، وكل مستورد أو مصدر أو وكيـل توزيـع لـسلعة أو لخدمـة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منـتج أو مؤدٍ أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون الضريبى مهما كان حجم معاملاته.
9- الفترة الضريبية: المدة الزمنية المحددة التى يقدم عنها الإقرار الـضريبى وفقا للقانون الضريبى.
10- الإقرار الضريبى: النموذج أو البيان الذى يحل محلـه والـذى يتـضمن جميـع المعلومات والبيانات المحددة لأغراض ربط الـضريبة، عـن فترة ضريبية معينة.

(الفصل الثانى)
اللغـــة
مادة (٢):
يجوز للمصلحة قبول البيانات والمعلومات والـسجلات والمـستندات المتعلقـة بالضريبة بأى لغة، على أن تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربيـة، مـن جهـة معتمدة لدى المصلحة.


الباب الثانى
حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم وتنظيم الإدارة الضريبية
(الفصل الأول)
حقوق الممولين والمكلفين
مادة (٣):
مع مراعاة أحكام القانون الضريبى، يضمن هذا القانون لذوى الشأن الحقوق الآتية:
(أ) التوعية بأحكام القانون الضريبى.
(‌ب) الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية.
(‌ج) الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة فى شأنه بأى صورة مـن صـور الإخطار المنصوص عليها فى هذا القانون.
(‌د) الاطلاع على الملف الضريبى.
(‌ه) التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية.
(‌و) تلقى الردود الكتابية عن الاستفسارات التـى سـبق أن طرحهـا الممـول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبى.
(‌ز) الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية.
(‌ح) التواجد أثناء الفحص الميدانى.
(‌ط) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ.
(ى) الحقوق الأخرى التى يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبى.

مادة (٤):
للممول أو المكلف الذى يرغب فى إتمام معاملات لها آثار ضـريبية أن يتقـدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لبيان موق فها فـى شـأن تطبيـق أحكـام القـانون الضريبى على تلك المعاملات، ويجب أن يقـدم الطلـب مـستوفيا جميـع البيانـات ومصحوبا بالوثائق الآتية:
1 - اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبى الموحد.
2 - بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها.
3 - صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة.
ويصدر رئيس المصلحة قرارا فى شأن الطلب خلال ثلاثين يوما مـن تـاريخ استيفاء المستندات، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول أو المكلف خلال تلـك المدة، ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملـة لـم تعرض عليها قبل إصدار القرار.
(الفصل الثانى)
التزامات الممولين والمكلفين وغيرهم
مادة (٥):
يجب على الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هـذا القـانون والقـانون الضريبى، وعلى الأخص ما يأتى:
(أ) الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة.
(‌ب) الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، والاحتفاظ بهـا خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الـضريبية وفقا لأحكـام القوانين واللوائح.
(‌ج) تقديم الإقرار الضريبى على النموذج المعد لذلك.
(‌د) تمكين موظفى المصلحة من أداء واجباتهم فى شـأن إجـراءات الاطـلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون، والقانون الضريبى.
(‌ه) إخطار المصلحة بأى تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلـك خـلال الميعاد القانونى المحدد.
(‌و) تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونا.
(‌ز) حساب الضريبة بطريقة صـحيحة وفقا للقـانون الـضريبى واللـوائح والقرارات المنفذة له.
(‌ح) سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونا، وخلال المهلة المحددة لذلك.
(‌ط) إدراج رقم التسجيل الضريبى الموحد فى كل المراسلات والتعـاملات مـع المصلحة أو مع الغير وفقا لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبى.
(ى) الوفاء بأى التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبى.

مادة (٦):
يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فـى ربـط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون الضريبى أو فى الفصل فيما يتعلق بهـا من منازعات بمراعاة سرية المهنة.
ولا يجوز لأى من موظفى المصلحة ممن لا يتصل عملهم بـربط أو تحـصيل الضريبة إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير على أى ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانونا.
كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابى مـن الممول أو المكلف، أو بناء على نص فى أى قانون آخر. ولا يعتبر إفـشاء للـسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة، أو تبادل المعلومات والبيانات بـين الجهـات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير.

مادة (٧):
يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما، وكل مـن الـشركات والهيئـات والمنـشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين أو المكلفين بأن يقـدموا إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، عند كل طلب، الدفاتر التـى يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره مـن القـوانين إمـساكها وكـذلك غيرهـا مـن المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات والمصروفات، سـواء كانت ورقية أو إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررهـا القانون الضريبى، سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين.
ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفى المصلحة المشار إليهم من الاطلاع علـى تلك الدف اتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات والمصروفات وغيرها، سـواء كانت ورقية أو إلكترونية، على أن يتم الاطلاع فى مكان وجودها، ودون الحاجة إلى إخطار مسبق.


مادة (٨):
يلتزم المختصون فى الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكوميـة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابـات والاتحـادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التى يكون من اختصاصها مـنح تـرخيص أو شـهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها مـنح تـرخ يص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صـناعة أو حرفـة أو مهنـة، بإخطار المصلحة عند منح أى ترخيص أو شـهادة ببيانـات و اسـم طالـب التـرخ يص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذ ى صدر فيـه التـرخ يص أو الشهادة على النماذج التى يصدر بها قرار من الوزير.
ويعتبر فى حكم الترخيص المشار إليـه مـنح امتيـاز أو التـزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.

مادة (٩):
يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باسـتغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تاريخ الاستغلال.

مادة (١٠):
تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجـرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سـداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا الغرض.



مادة (١١):
تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضـعة للـضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لهـم صـفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمـه مـن مستندات.

مادة (١٢):
يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقـدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:
(أ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعـة الأشخاص المرتبطة.
(‌ب) الملف المحلى: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها.
(‌ج) التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويـشمل المعلومـات المتعلقـة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الـشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانـب المجموعـة، وعـدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسـة للمجموعة فى كل دولة، وتحديد الدول التـى تمـارس فيهـا المجموعـة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النـشاط الاقتـصادى عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.
ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقد يم تقرير على مستوى كـل دولـة على حدة المشار إليه وفقا لظروف كل شركة، وبما يتفق مع الممارسات الدولية.
ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى مـن هذه المادة، وضع قواعد التسعير التى تراها ملائمـة، وذلـك دون الإخـلال بحـق الشركة فى الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، وفقا لما تبينه اللائحـة التنفيذيـة لهذا القانون.
ويعفى الشخص الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هـذه المـادة الـذى لا يتعدى إجمالى قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ، ب) المشار إليهما، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ.
ويحدد الدليل الإرشادى الذى يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لمـا ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (١٣):
يجب تقديم المستندات المنصوص عليها فى المـادة (١٢) مـن هـذا القـانون طبقا لما يأتى:
(أ) الملف الرئيس: وفقا لتاريخ تقديم الملف الرئيس إلـى الإدارة الـضريبية فى دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم لمجموعة الأشخاص المرتبطة.
(‌ب) الملف المحلى: خلال شهرين من تـاريخ تقـديم الممـول فـى مـصر لإقراره الضريبى السنوى.
(‌ج) تقرير على مستوى كل دولة على حدة: خلال عـام مـن نهايـة الـسنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط.
ويلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطـة حـال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (١٢) من هذا القـانون، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمـصلحة مبلغا يعـادل (١٪) مـن قيمـة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التى لم يقر عنها فى حالة عدم الإفـصاح ضـمن الإقرار الضريبى عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار.

مادة (١٤):
تلتزم ال جهات التى تختص بـالترخيص بطبـع أو نـشر الكتـب والمؤلفـات والمصنفات الفنية وغ يرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طر يق مواقع الإنترنت أو غ يرها، بإخطار المصلحة فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره، أو اسـم طالـب الإعـلان أو النشر، وعنوانه، خلال مدة أقصاها نهاية الـشهر التـالى للـشهر الـذى صـدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان، وذلك على النموذج الذى يصدر به قـرار من الوزير.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع.

مادة (١٥):
مع عدم الإخلال بأحكام سرية الحسابات المنصوص عليها فى القوانين المختلفة، على الجهات الحكومية بما فى ذلك جهاز الكسب غير المشروع والجهـاز المركـزى للتعبئة العامة والإحصاء ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشـركات القطـاع العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والاتحادات أن تمكن موظفى المصلحة ممن لهـم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع ع لى ما يريدونـه مـن بيانـات وأوراق متعلقـة بالضريبة، وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.


(الفصل الثالث)
تنظيم الإدارة الضريبية
مادة (١٦):
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، يجوز للوزير وضع نظام خاص لإثابة موظفى المصلحة فى ضـوء معـدلات أدائهـم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل، وذلك دون التقيد بأى قـانون أو نظـام آخـر، ويعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخص يص مبالغ للمساهمة فى صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم.
وتتمتع الصناديق المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخـصية الاعتبارية المستقلة.

مادة (١٧):
يجوز للوزير تفويض رئيس المصلحة فى التعاقد طبقا لأحكـام قـانون تنظـيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الـصادر بالقـانون رقـم ١٨٢ لـسنة ٢٠١٨، وذلك فى شأن تدبير احتياجات المصلحة من المقار والتجهيزات والمعـدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل.



مادة (١٨):
للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيهـا لـدى الـوزارات والمـصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات والشركات لأحكـام القـانون الضريبى وهذا القانون، والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكـام هـذه القوانين الضريبية.
ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاضر يتم اتخاذ ما يلـزم مـن إجراءات قانونية فى شأنها.

مادة (١٩):
فى مجال تطبيق أحكام القانون الضريبى واللوائح والقرارات المنفذة له، يكـون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صـفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخ الفات لأحكـام كـل منهـا، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأن تلك المخالفات.

مادة (٢٠):
يحظر على موظفى المصلحة الارتباط بأى علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أى من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها مـن المنـشآت المهنية أو أى من الممولين أو المكلفين فيما يتـصل بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون أو القانون الضريبى.


مادة (٢١):
يحظر على موظف المصلحة القيام أو المشاركة فـى أى إجـراءات ضـريبية تخص أى شخص فى الحالات الآتية:
(أ) وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص.
(‌ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذى يخصه الإجـراء أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة.
(‌ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأى إجراءات ضريبية تخـص ذلك الشخص لوجود أى حالة من حالات تضارب المصالح.

مادة (٢٢):
تباشر هيئة قضايا الدولة اختصاصها فى نظر الدعاوى التى ترفع من الممـول أو المكلف أو عليه يعاونها فى ذلك مندوب من المصلحة.
ويجوز للمحكمة أو لهيئة قضايا الدولـة دعـوة أحـد المـوظفين المختـصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام المحكمـة أو لـدى الهيئـة بحسب الأحوال لاستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النـزاع، ويلتـزم الموظف المكلف بالحضور فى الموعد والمكان المحددين بالإخطار، ولا يعتبـر مـا يقدمه من إيضاحات أو آراء أمام المحكمة إقرارا قضائيا أو حجة على المصلحة.
وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القـضائية بالحضور أمام النيابة العامة وهيئة مفوضى الدولة ومصلحة الخبراء وجميـع اللجـان المختصة بنظر المنازعات الضريبية.

مادة (٢٣):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبيـة الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨، تجرى هيئة النيابة الإداريـة التحقيـق فـى الشكاوى المقدمة ضد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعـضاء لجان الطعن من موظفى المصلحة بخ صوص عملهم الفنى بعد فحص تجريه المصلحة أو وزارة المالية بناء على طلب هيئة النيابة الإدارية، ويكون لتقرير الفحص المـشار إليه اعتبار فى نتيجة التصرف فى تلك الشكاوى.


مادة (٢٤):
لا يجوز لموظف المصلحة الذى انتهت خدمته لأى سـبب مـن الأسـباب أن يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين، سـواء كـان ذلـك بنفسه أو عن طريق وكيل له فى أى من الملفات الضريبية التى سبق له الاشتراك فـى فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات ربط الـضريبة فيهـا، وذلـك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته.


الباب الثالث
التسجيل الضريبى
(الفصل الأول)
التسجيل
مادة (٢٥):
يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختـصة بطلـب للتسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء مزاولة النـشاط أو مـن تـاريخ الخـضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدويا أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات قانونا، مرفقا بـه المستندات اللازمة والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى المأمورية مراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه فـى الفقـرة الأولـى من هذه المادة، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقـوم بإخطـار الممـول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومـا من تاريخ الإخطار بأى من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وفى حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التـسجيل المـشار إليـه، تقـوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومـات، مـع إخطـاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية.
ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونا بالتـسجيل على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوى يحدده وزيـر الماليـة بمـا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل.

(الفصل الثانى)
رقم التسجيل الضريبى
مادة (٢٦):
تخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضـريبى موحـدا لجميـع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهـات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى.
(الفصل الثالث)
البطاقة الضريبية
مادة (٢٧):
تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضـريبية للممـول المـسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على النمـوذج المعـد لهـذا الغرض، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيـد تـسجيلهم خـلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الـضريبية أو شـهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لهـا، بحـسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
ولا يجوز لأى جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممـول أو المكلـف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل، بحسب الأحوال، على أن تكـون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولـة المهنـة أو النـشاط أو تجديده.
مادة (٢٨):
يلتزم الممول أو المكلف بالإخطار بأى تغييرات تحدث على البيانـات الـسابق تقديمها عند التسجيل وفقا للمادة (٢٥) من هذا القـانون وذلـك خـلال ثلاثـين يومـا من تاريخ حدوث هذا التغيير، ويقع عبء الإخطار فى حالة وفاة الممول أو المكلـف على ورثته خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة.
الباب الرابع
الإقرارات الضريبية
(الفصل الأول)
الشخص الملزم بتقديم الإقرار الضريبى، وآلية تقديمه
مادة (٢٩):
يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونا، بأن يقدم إلى مأمورية الـضرائب المختصة إقرارا عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض.
ويكون تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة والفواتير والمستندات وغيرها من الأوراق والبيانات التى يتطلبها القـانون الـضريبى وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكترونى، وذلك طبقا للـنظم التـى يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد هذا القرار الجدول الزمنى لبـدء الالتـزام بهـذا الحكم، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به، وذلك خـلال مـدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة.
ويجب أن يكون الإقرار الضريبى المشار إليه مستوفيا لبيانات النموذج المـشار إليه، وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.
ولا يحتج بهذا الإقرار فى مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عـدم اسـتيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسدد الممول أو المكلف رسما يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير استخدامه للمنظومة الإلكترونية، على ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيه سنويا.

مادة (٣٠):
يكون للتوقيع الإلكترونى فى نطاق تطبيق أحكام القانون الضريبى وهذا القانون، ذات الحجية المقررة للتوقيعات فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية إذا روعى فى إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم١٥لـسنة٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية له.
(الفصل الثانى)
مواعيد تقديم الإقرار الضريبى
مادة (٣١):
يجب تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة (٢٩) من هذا القـانون خلال المواعيد الآتية:
(أ) إقرارات شهرية:
على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الـضريبة علـى القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية.
كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خـدما ت خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية.
ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنـسبة للمـصدرين أو المـستوردين أو مؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة مـرة واحـدة أو مرتين فى السنة الموافقة على الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تتم فيه عمليـة التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة، إذا ما اقترنت بواقعة بيع خـلال هـذه الفتـرة أو سداد مقابل تأدية الخدمة فى الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهرى.

(ب) إقرارات ربع سنوية:
يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمـون بـدفع الإيـرادات الخاضـعة للـضريبة على المرتبات وما فى حكمها بما فى ذلك الـشركات والمـشروعات المقامـة بنظـام المناطق الحرة بالآتى:
تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فـى ينـاير وأبريـل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغـرض، موضـحا بـه عـدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنـصرفة لهـم خـلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عـن ذات المدة، وصورة من إيصالات السداد، وبيان بالتعديلات التى طرأت على هـؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص.
إعطاء العامل بناء على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلـغ ونـوع الـدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.
إعداد إقرار ضريبى بالتسوية النهائية فـى نهايـة الـسنة وتقديمـه لمأموريـة الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحا به إجمالى الإيرادات التى تقاضاها العامل خلال السنة مخصوم ا منها جميع الاستقطاعات والإعفـاءات المقـررة قانونا، وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد مـا يـستحق مـن فـروق الضريبة، إن وجدت، دون الإخلال بحقه فى الرجوع على العامل بما هو مدين به.

(ج) إقرارات سنوية:
يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقـدم لمأموريـة الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج المعد لهذا الغرض وملحقاته.
ولا يعتد بالإقرار المقدم دون استيفاء جميع الجداول والبيانات الواردة بنمـوذج الإقرار وملحقاته فى الميعاد المحدد لتقديم الإقرار.
ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية:
قبل أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لهـا بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.
ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة.
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.
ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية:
إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها.
إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخلـه منهـا المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.
إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقاريـة ولـم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة علـى الدخل وتعديلاته.

(د) مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات:
فى حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية، يجب علـى الورثـة أو وصى التركة أو المصفى، بحسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبى عن الفتـرة أو الفترات السابقة التى لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتى تاريخ الوفاة، وذلك خـلال تسعين يوما من هذا التاريخ، وأن تؤدى الضريبة المستحقة على الممـول أو المكلـف من مال التركة.
وعلى الممول أو المكلف الذى تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقـرار الـضريبى قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خـارج عن إرادته.
وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقـرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.
كما أن على الممول المتنازل فى حالة التنازل عن كـل أو بعـض المنـشأة أن يتقدم خلال ستين يوما من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبى السنوى للمتنازل.
ويوقع الإقرار المنصوص عليه فى البندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من هـذه المادة من الملتزم بتقديم الإقرار أو من يمثله، ويوقع الإقرار المنصوص عليه فى البند (ج) من الفقرة ذاتها من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعـد الإقـرار المنـصوص عليه بالبند (ج) محاسب مستقل، فإن عليه التوقيع على الإقرار مـع الممـول أو مـن يمثله قانونا، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.
ويجب أن يكون الإقرار المنصوص عليه فى البند (ج) من الفقرة الأولـى مـن هذه المادة موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقا للقانون المـنظم لذلك، وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونيـة والأشـخاص الطبيعيـين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا.

مادة (٣٢):
يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبى من خلال الوسائل الإلكترونيـة المتاحة وذلك بعد الحصول على كلمة المرور السرية، وتوقيع إلكترونى مجاز طبقا لأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنـشاء هيئـة تنميـة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر مسئولاﹰ عما يقدمه مسئولية كاملة.
وفى جميع الأحوال، يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المـستحق مـن واقـع الإقرار فى ذات يوم تقديمه، بعد اس تنزال الضرائب المخصومة أو المحصلة والدفعات المقدمة والعائد المستحق عليها إن وجد، وفى حال زيادة الضرائب المخصومة علـى مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة فى تسوية المستحقات الضريبية الـسابقة، فإن لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيـادة مـا لـم يطلـب الممول كتابةﹰ استخدام هذه الزيادة لسداد أى مستحقات ضريبية فى المستقبل.
ويعتبر تقديم الممول أو المكلف للإقرار بالطريقة المنصوص عليهـا فـى هـذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة.
(الفصل الثالث)
الإقرار الضريبى المعدل
مادة (٣٣):
يجب على الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء الميعـاد المحـدد لتقديم الإقرار السنوى المنصوص عليه فى البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة (٣١) من هذا القانون سهو ا أو خطأ فى إقراره الضريبى الذى تم تقديمه لمأمورية الـضرائب المختصة أن يتقدم بإقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار المعدل خلال ثلاثين يوما مـن انتهـاء الميعـاد القانونى لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى.
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمـال ال عـام والأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر نشاطا مما يخضع للـضريبة تقـديم إقـرار نهائى على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتمـاد الجمعيـة العمومية لحساباتها، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها.
وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثـة مـن هـذه المـادة، لا يعتبر الخطأ أو السهو فى الإقرار تهربا ضريبيا.
ويجوز للمكلف أن يقدم إقرارا معدلاﹰ عن الإقرار السابق تقديمه فى الميعاد.
ويسقط حق الممول أو المكلف فى تقديم إقرار معدل فى الحالتين الآتيتين:
1- اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبى.
2- الإخطار بالبدء فى إجراءات الفحص وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (٤١) من هذا القانون.
مادة (٣٤):
إذا تقدم الممول أو المكلف بإقرار معدل متضمنا ضريبة أقـل مـن الـضريبة الواردة بالإقرار الأصلى، فلا يحق له استرداد أو تـسوية فـرق الـضريبة إلا بعـد مراجعة المصلحة وتأكدها من صحة الاسترداد أو التسوية، وذلك خلال سـتة أشـهر من تاريخ تقديمه طلب الاسترداد أو التسوية.
الباب الخامس
الرقابة الضريبية
الفصل الأول
الإثبات الضريبى
مادة (٣٥):
يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحـددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سـلعة أو يقـدمون خدمـة تـسجيل جميـع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى الذى تحـدد اللائحـة التنفيذية لهذا القانون مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتهـا وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها. ويجب أن يضمن النظام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى مـن هـذه المـادة تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التى توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات، والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة إلكترونية عـن كـل عمليـة بيع موقعة إلكترونيا من مصدرها، ومستوفاة لمعايير التأمين التـى تحـددها اللائحـة التنفيذية لهذا القانون المشار إليها، تتضمن البيانات المنصوص عليها فى المـادة (٣٧) من هذا القانون.
وللشركات وغيرها من الأشخاص المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هـذه المادة التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من الوزير لتنفيذ النظـام الإلكترونـى المشار إليه، وتوفير مستلزماته وصيانته والتدريب على استخدامه، وعلى الـشركات المتعاقد معها متابعة التحقق من الالتزام بذلك النظـام وسـلامة مخرجاتـه، وبـصفة خاصة إصدار فاتورة إلكترونية سليمة عن كل حركة بيع، وموافاة المصلحة بتقريـر شهرى موقع إلكترونيا بما يفيد ذلك.
ويكون منح الترخيص للشركات التى تتولى تنفيذ النظام الإلكترونـى المـشار إليـه وإلغاء هذا الترخيص طبقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٣٦):
تظل للمستندات والوثائق الورقية الصادرة من المصلحة أو الواردة إليهـا قبـل تاريخ العمل بهذا القانون الحجية القانونية إلى أن يتم تطبيق المنظومـة الإلكترونيـة، على أن تحل محلها المستندات والوثائق الرقمية التى تعمل عملها، أو تكون ناسخة لهـا، أو ذات أثر تال لها.

مادة (٣٧):
يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصـدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيـع الـسلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقا للضوابط الآتية:
(أ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة. ويسلم الأصل للمـشتر ى، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف.
(‌ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.
(‌ج) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية:
رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.
تاريخ الإصدار.
اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.
اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد.
بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة أو الإيصال.
أى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى يجب أن يتـضمنها الإيـصال المهنى المشار إليه.
وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الـضريبة علـى القيمـة المـضافة وضريبة الجدول للمنشآت التى يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.
ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما فى الفقرة الأولـى من هذه المادة فى شكل محرر إلكترونى وذلك بالصورة وطبقا للضوابط والأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين.
وفى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها.
ويعتد بالإيصالات الإلكترونية التى تصدر مـن خـلال الوسـائل الإلكترونيـة المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التى يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك.

مادة (٣٨):
مع مراعاة أحكام قانون شـركات المـساهمة وشـركات التوصـية بالأسـهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الـشخص الواحـد الـصادر بالقـانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صـناعيا أو حرفيـا أو مهنيا إذا تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ خمسمائة ألف جنيـه بإمـساك الـسجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليهـا بقـانون التجـارة الـصادر بالقـانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ يدويا أو إلكترونيا.
وعلى كل ممول أو مكلف إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيـرادات والتكـاليف السنوية، ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحـسابات وضـوابطها، والـضوابط اللازم توافرها للتحول من نظام الحسابات الورقية إلى نظام الحسابات الإلكترونية.
وفى جميع الأحوال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بالـسجلات والـدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التى يقـدم عنها الإقرار.
وللوزير وضع قواعد مبسطة لإمساك الدفاتر والسجلات بالنـسبة لفئـات مـن الممولين أو المكلفين التى يصدر بتحديدها قرار منه.
مادة (٣٩):
يقع عبء الإثبات على المصلحة فى الحالتين الآتيتين:
(أ) تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتـداد بـه إذا كـان مقـدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون.
(ب) تعديل الربط وفقا لأحكام القانون الضريبى.

مادة (٤٠):
يقع عبء الإثبات على الممول أو المكلف فى الحالات الآتية:
(أ) قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة إذا ما تبين أن البيانات المقدمة من الممول وتم الربط على أساسها غير صحيحة، أو لـم يقـدم البيانـات المقررة قانونا فى الحالات التى يجوز لها فيها ذلك وفقا لهذا القانون.
(‌ب) قيام الممول أو المكلف بتصحيح خطأ فى إقراره الضريبى.
(‌ج) اعتراض الممول أو المكلف على محتوى محضر محرر بمعرفـة مـأمور من المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
(الفصل الثانى)
الفحص الضريبى
مادة (٤١):
يجب على مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممـول أو المكلـف بكتـاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فـى الإثبـات قانونا، أو أى وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص ومكانـه والمـدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام على الأقل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
ويجوز استثناء اتخاذ إجراءات وأعمال الفحص فى الأحوال التى تكـون فيهـا حقوق الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة تهرب ضـريبى، وذلـك بموافقـة رئيس المصلحة بناء على عرض رئيس المأمورية المختص بموجب مـذكرة تتـضمن الأسباب التى تبرر هذا الإجراء.
ويلتزم الممول أو المكلف بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما فى ذلك قوائم العملاء والموردين التى تطلبها المصلحة منه كتابة، وذلك خـلال خمـسة عشر يوما من تاريخ طلبها، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هـذه المـدة لمـدة مماثلة إذا قدم الممول أو المكلف دليلاﹰ كافيا على ما يعترضه من صعوبات فـى تقـديم تلك البيانات وصور المستندات والمحررات المطلوبة.

مادة (٤٢):
يحق لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخـول مقـار عمـل الممول أو المكلف خلال ساعات عمل الموظف دون إخطار مسبق، وإذا لزم دخـول هذه المقار بعد ساعات العمل يجب إصدار تصريح بذلك من رئيس جهة العمل.
وعلى مأمور الضبط القضائى إثبات ما يتم أو يتكشف له فى محـضر محـرر وفقا لما يصدر به قرار من الوزير.


(الفصل الثالث)
الإخطار بالربط
مادة (٤٣):
تخطر المصلحة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الـضريبة علـى النمـوذج المعد لهذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلـم الوصـول أو بـأى وسـيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا، أو تسليمه النموذج بمقر العمـل أو المأموريـة بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.
وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق إخطار الممول أو المكلف بهـا يـتم محاسبته وإخطاره بالتعديل على النموذج المعد لهـذا الغـرض بـأى مـن الوسـائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (٤٤):
فى جميع الأحوال، لا يجوز للمـصلحة إجـراء تقـدير أو تعـديل للـضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفتـرة الضريبية، وتكون المدة ست سنوات فى حالات التهرب.
وينقطع التقادم لأى سبب من الأسباب المنصوص عليها فى القـانون المـدنى، أو بالإخطار بربط الضريبة أو التنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلـى لجان الطعن.


الباب السادس
التحصيل
(الفصل الأول)
أداء الضريبة
مادة (٤٥):
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابـل التـأخير والـضريبة الإضـافية المستحقة بموجب القانون الضريبى من خلال مطالبات واجبة التنفيـذ تـصدر باسـم من هم ملزمون قانونا بأدائها أو توريدها و بغير إخلال بما قد يكـون لهـم مـن حـق الرجوع على من هم مدينون بها، وذلك على النماذج المعدة لهـذا الغـرض، والتـى يصدر بها قرار من الوزير، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات قانونا، أو يتم تسليمها بمقـر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.
وعلى المصلحة أن تخطر الممول أو المكلف بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول أو المكلف على تقـديرات مأموريـة الـضرائب المختـصة أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمـة المختـصة بـأى مـن الوسـائل المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (٤٦):
للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول أو المكلف إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك، ويكون إقرار الممول أو المكلـف فـى هـذه الحالة سند التنفيذ.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.
ويتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة طبقا للقانون الـضريبى أحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى والأحكـام المنـصوص عليها فى هذا القانون.
واستثناء من أحكام أى قانون آخر، تسرى أحكام الفقرة السابقة على الـشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى المنشأة وفقا له.

مادة (٤٧):
إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضـة للـضياع، فلرئيـسها أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القـضاء الإدارى أن يـصدر أمـرا علـى عريضة بحجز الأموال التى تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مـضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول أو المكلف بقيمة الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة.
ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الـوزير إذا لـم تكـن للممول أو المكلف أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أموالـه الـسائلة المودعة فى البنوك.
ويرفع الحجز بقرار من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإدارى إذا قام الممول أو المكلف بإيداع خزانة المحكمة مبلغا يكفى لسداد تلـك الحقـوق يخصـصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.
وعلى قلم كتاب المحكمة التى تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطـار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلـك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع.
كما أن على قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع أمامها، وكـذلك علـى كـل من يتولى البيع بالمزاد، أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليـه مـصحوبا بعلـم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عـشر يومـا على الأقل.
وكل تقصير أو تأخير فى الإخطار المنصوص عليه فـى الفقـرتين الـسابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التـأديبية.

مادة (٤٨):
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الـدفع غيـر النقـدى الـصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، يكون سداد الضريبة والمبـالغ الأخـرى مـن خـلال وسائل الدفع الإلكترونى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (٤٩):
يكون للضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى القانون الـضريبى امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين أو المكلفـين بتحـصيلها وتوريـدها إلى المصلحة بحكم القانون، وذلك بالأولوية علـى جميـع الـديون الأخـرى عـدا المصروفات القضائية.
ويكون دين الضريبة واجب الأداء فى مقر المـصلحة وفروعهـا دون حاجـة إلى مطالبة فى مقر المدين.
(الفصل الثانى)
المقاصة وبراءة الذمة
مادة (٥٠):
تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للممول أو المكلف لدى المـصلحة وما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضـريبى تطبقـه المـصلحة أو أى من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية.
ويحظر على وحدات الجهـاز الإدارى للدولـة، ووحـدات الإدارة المحليـة، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أداء أى مستحقات مالية للممول أو المكلف إلا بعد التحقق من براءة ذمته من الضريبة واجبة الأداء والمبالغ الأخرى.
وللممول أو المكلف أو من يمثله أن يطلـب مـن المـصلحة إصـدار شـهادة تفيد براءة ذمته من الضريبة والمبالغ الأخرى، وعلى المصلحة إصدار هذه الـشهادة خلال أربعين يوما من تاريخ طلبها، وذلك بعد التحقق من عدم وجـود أى مـستحقات ضريبية عليه.


(الفصل الثالث)
إسقاط الضريبة
مادة (٥١):
يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كليا أو جزئيا، المـستحقة للمـصلحة على الممول أو المكلف فى الأحوال الآتية:
(أ) إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
(‌ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
(‌ج) إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
(‌د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغيـر أن يتـرك أمـوالاﹰ يمكـن التنفيذ عليها.
وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليهـا تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثتـه بعد التنفيذ ما يغل إيرادا لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقا للقانون الضريبى.

مادة (٥٢):
تختص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة (٥١) من هذا القانون لجـان يـصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يتم البت فى حالة الإسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختـصة، وفى حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجـوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
(الفصل الرابع)
رد الضريبة
مادة (٥٣):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٤) من هذا القـانون، تلتـزم المـصلحة بـرد الضريبة السابق سدا دها لها، وذلك فى الحـالات المنـصوص عليهـا فـى القـانون الضريبى، على أن يتم الرد خلال خمسة وأربعين يومـا مـن تـاريخ تقـديم طلـب الاسترداد مستوفيا المستندات اللازمة للرد قانونا، وإلا استحق عليهـا مقابـل تـأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فـى الأول مـن يناير السابق على تاريخ استحقاق رد الضريبة، مضافا إليه ٢٪ مع اسـتبعاد كـسور الشهر والجنيه، وذلك كله وفقا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير.
الباب السابع
إجراءات الطعن الضريبى
(الفصل الأول)
طرق الإعلان
مادة (٥٤):
يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصـول، أو بـأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات قانونا، أو استلام الإعلان بموجـب محـضر موقع عليه من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونا، ذات الأثـر المترتـب علـى الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية، بما فى ذلك إعـلان المحجـوز عليـه بـصورة من محضر الحجز.
ويكون الإعلان صحيحا سواء تسلمه الممول أو المكلف من مأمورية الـضرائب المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحله المختار.
وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها، وكذلك فى حالة رفض الممول أو المكلف تسلم الإعلان، يثبـت ذلـك بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممـن لهـم صفة الضبطية القضائية من ثلاث صور تحفظ الأولى بملـف الممـول أو المكلـف، وتلصق الثانية على مقر المنشأة، وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنـة الطعن المختصة، وتعلن على الموقع الإلكترونى للمصلحة، وعلـى كـل مأموريـة أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاﹰ بأول.
وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنـشأة أو عـدم التعـرف على عنوان الممول أو المكلف يتم إعلانه فى مواجهـة النيابـة العامـة بعـد إجـراء التحريات اللازمة.
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابـة العامـة إجـراء قاطعا للتقادم.
(الفصل الثانى)
ميعاد الطعن
مادة (٥٥):
فى الحالات التى يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنمـاذج ربـط الـضريبة من المصلحة، يكون للممول أو المكلف الطعن على ذلك الربط خـلال ثلاثـين يومـا من تاريخ علمه به، وكذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٥٤) من هذا القانون، أو عدم استيفاء علـم الوصـول للبيانـات الـواردة بالتعليمات العامة للبريد، وللممول أو المكلف أن يطعن فى قـرار المـصلحة بـربط الضريبة أو فى قرار لجنة الطعن، بحسب الأحوال، خلال ستين يومـا مـن تـاريخ توقيع الحجز عليه.
وفى حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن على نموذج الربط فـى الميعـاد المحدد قانونا، يكون الربط نهائيا.
الباب الثامن
مراحل الطعن الضريبى
(الفصل الأول)
المراحل الإدارية لنظر الطعن
مادة (٥٦):
تقوم المصلحة بالبت فى الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية، يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة.
ويكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة بـصحيفة مـن أصل وثلاث صور يودعها مأمورية الضرائب المختـصة وتـسلم إحـداها للممـول أو المكلف، ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف على وجـه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة، والأسباب الجوهرية التى يقوم عليها الطعـن، ولا يعتد بالطعن الذى لا يتضمن الأوجه محل الخلاف.
وعلى اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحـددة لنظـر طعنه، على أن يكون ميعاد الجلسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن، وتخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مـصحوبا بعلـم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا، أو تـسليمه نمـوذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليـه الممـول أو المكلـف أو من يمثله، وعلى المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يومـا علـى الأكثر بملف الممول أو المكلف، والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الـرد علـى أسباب الطعن المقدم من الممول أو المكلف. وتثبت اللجنة فى دفتـر خـاص بيانـات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التى تضمنها، وعلى اللجنة البت فى الطعـن خـلال ستين يوما من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد المشار إليها، وللجنة مد أجل البت فى الطعن لمدة أخرى مماثلة إذا تـوافرت لـديها أسـباب جدية لذلك تبينها اللجنة فى محضر أعمالها.
فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال المـدة المـشار إليهـا تـصبح الضريبة نهائية، وإلا أحالت اللجنة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة مرفقا بها رأى اللجنة الداخلية فى شأنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت فى هذه الأوجه علـى أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بك تاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، أو بـأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا، أو تـسليمه النمـوذج بمقـر العمـل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.
فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعـن المختصة، كان للممول أو المكلف أو من يمثله قانونا أن يعرض الأمر كتابـة علـى رئيس لجنة الطعن مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول مرفقا بـه صورة من صحيفة الطعن السابق تقديمها للمأمورية، وذلك خلال خمسة عـشر يومـا من تاريخ انتهاء المدة المحددة سلفا. وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما مـن تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول أو المكلف إليه أن يحدد جلسة لنظر الطعن ويأمر بضم ملف الممول أو المكلف.
ويتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى الميعاد المقرر قانونا دون البـت فى الطعن، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمتسبب فى عدم البت فى الطعن، أو إحالته إلى لجنة الطعن، بحسب الأحوال، خلال المواعيد المقررة.
وفى جميع الأحوال، تخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر مـن اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره، وعلى المأمورية حال الاتفـاق علـى تسوية الخلاف ربط الضريبة من واقع قرار اللجنة وعمل التسوية اللازمـة وإخطـار الممول أو المكلف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة.

مادة (٥٧):
للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تـاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضـرائب بطلـب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم.
ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الـضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا لم تقم بذلك يكون للممـول التقـدم بطعن للمأمورية المختصة مباشرة.
كما يكون لهذه الجهة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجـة عن الفحص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار.
وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليهـا إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بـصحة الطلـب أو الاعتـراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القـانون مـع إخطـار الممـول أو الجهة، بحسب الأحوال، بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمـل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، وذلك خـلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المنصوص عليـه بـالفقرة الأولى من هذه المادة، كان له أن يتقدم به إلـى مأموريـة الـضرائب المختـصة، وعلى المأمورية فى هذه الحالة إحالة الطلب إلى اللجنة الداخلية، بحسب الأحوال.

مادة (٥٨):
تشكل اللجان الداخلية المنصوص عليها فى الفقرة الأولـى مـن المـادة (٥٦) من هذا القانون برئاسة أحد الموظفين بالمصلحة من درجة مـدير عـام علـى الأقـل وعضوية اثنين من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية، ويكون لكل لجنـة أمانة فنية من عدد كاف من الموظفين بالمصلحة، ويجوز تعيـين رئـيس احتيـاطى لرئيس اللجنة يحل محله حال وجود مانع قانونى، وتكون عضوية تلك اللجـان لمـدة عام قابلة للتجديد، ويجب ألا يكون عضو اللجنة أو رئيسها قـد سـبق لـه نظـر أى موضوع من الموضوعات المعروضة على اللجنة سواء بالفحص أو بالمراجعة.

مادة (٥٩):
على اللجنة الداخلية فى حال عدم حضور الممول أو المكلـف أو مـن يمثلـه الجلسة المحددة لنظر الطعن على الرغم من إخطـاره طبقا لحكـم الفقـرة الثالثـة من المادة (٥٦) من هذا القانون إعادة إخطاره مرة أخرى، وفى حالة عدم حـضوره أو من يمثله تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختـصة وتخطـر الممول أو المكلف بذلك.



مادة (٦٠):
تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونا، والمأمورية.
ويجب على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول أو المكلف، وأن ترد على كل بند من هذه البنود.
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة وغير معلقـة علـى شـرط، ومحددا بها مبلغ الضريبة المستحقة وأسس حسابها على وجه الدقة.
ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعـضائها والممـول أو المكلف أو من يمثله قانونا، ويكون للممول أو المكلف الحق فى الحـصول علـى نسخة من هذا المحضر حال توقيعه عليه.
وتحدد الدفاتر والسجلات التى يتعين على الأمانة الفنية للجنة الداخلية إمـساكها بقرار من رئيس المصلحة.

مادة (٦١):
تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهـات القـضائية، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الـضبطية القـضائية، واثنـين من خبراء الضرائب يرشح أحدهما اتحاد الغرف التجاريـة أو اتحـاد الـصناعات، بحسب الأحوال، ويرشح الآخر نقابة التجاريين من أحـد ذوى الخبـرة فـى مجـال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسـبين والمـراجعين لـشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، ويجـب ألا يكـون لأى من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع. وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لمـوظفى المـصلحة باللجـان فى المدن التى بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى المدن التى بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلاﹰ من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية، ويجـب ألا يكون قد سبق لأى من أعضاء اللجنة نظـر موضـوع الطعـن سـواء بـالفحص أو المراجعة أو الاعتماد، وتكون عضوية تلك اللجان بالنـسبة لمـوظفى المـصلحة لمدة عام قابلة للتجديد، ولا يكـون انعقـاد اللجنـة صـحيحا إلا بكامـل تـشكيلها، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة. وعلى اللجنة عند نظرهـا للطعـون مراعاة القواعد الآتية:
(أ) الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله، وممثل مأمورية الـضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود.
(‌ب) الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها فى صحيفة الطعن التى لـم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخـرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة.
(‌ج) البت فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ إيداع ملـف الطعـن باللجنـة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخـرى مماثلـة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة.
(‌د) أن تكون قرارات اللجنة مسببة، وغير معلقة على شرط، ومحددا بها مبلغ الضريبة، وأسس حسابها على وجه الدقة.
وتكون لجان الطعن دائمة، وتابعة إداريا للوزير مباشرة، ويصدر قـرار منـه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها.
وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة (٦٢):
تختص لجان الطعن بالفصل فى أوجـه الخـلاف بـين الممـول أو المكلـف والمصلحة والمحددة فى صحيفة الطعن.
وتخطر اللجنة كلاﹰ من الممول أو المكلف والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعـن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات قانونا، أو تـسليمه نمـوذج الإخطـار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثلـه، ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول أو المكلف تقديم ما تراه ضـروريا مـن البيانات والأوراق. وعلى الممول أو المكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثلـه وإلا فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة.

مادة (٦٣):
تكون جلسات لجان الطعن سرية، ويحدد رئيس اللجنة مقررا للحالة مـن بـين عضوى اللجنة المعينين من المصلحة، ويتولى كل مقرر دراسة ما يحـال إليـه مـن طعون وجميع أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار، وتتم المداولة مع بـاقى أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد اطلاعهم على أوراق الطعن.
ويجب على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى.



مادة (٦٤):
تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وذلك فى حدود تقـدير المـصلحة وطلبـات الممول أو المكلف، ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة، فإذا لم تكـن الـضريبة قد حصلت يكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.
وفى جميع الأحوال، يجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها.
ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقـرار اللجنـة، بكتـاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها حجية فـى الإثبـات قانونا، أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممـول أو المكلف أو من يمثله.
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنـة، ولا يمنـع الطعـن فـى قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، أو اتخـاذ إجـراءات الحجـز الإدارى لاستئدائها.
(الفصل الثانى)
المرحلة القضائية لنظر الطعن
مادة (٦٥):
لكل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن فى قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة خلال ستين يوما من اليوم التالى لتاريخ الإعلان بالقرار.
واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، يكون الفصل فى الدعاوى والطعون الضريبية دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وللمحكمة نظر هذه الدعاوى والطعون فى جلسة سرية، ويكون الحكم فيها دائما علـى وجه السرعة.
(الفصل الثالث)
طلب الصلح فى الطعن
مادة (٦٦):
يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محـل الطعن بموجب طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقـرار، ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب، والبت فيه خلال ثلاثـين يـومــًا من تاريـخ تقديمه. وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظـره إلـى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه. وفى جميع الأحـوال، يتعـين علـى المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهـاء مـدة الثلاثين يوما بما تم فى الطلب، وعلى لجنة الطعن حال اتفـاق المأموريـة والممـول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية فى محضر يوقـع مـن الطـرفين، ويعد هذا المحضر سندا تنفيذيا.
(الفصل الرابع)
إعادة النظر فى الربط النهائي
مادة (٦٧):
على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقـدير أو تعـديل مأموريـة الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الـشأن خـلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا، وذلك فى الحالات الآتية:
(أ) عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
(‌ب) ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.
(‌ج) ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم يـنص القـانون على خلاف ذلك.
(‌د) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.
(‌ه) الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة.
(‌و) الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول.
(‌ز) عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
(‌ح) عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
(‌ط) عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة.
(ى) عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا.
(ك‌) تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
(ل‌) ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
(م‌) أى حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير.
(ن‌) وعلى وجه العموم، فى الحالات التى يحصل فيها صاحب الـشأن علـى مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى "لجنة إعـادة النظـر فى الربط النهائى" يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مـساعد على الأقل يرشحه المجلس، ويصدر بتـشكيلها وتحديـد اختـصاصها ومقارهـا قـرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذﹰا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.
ويخطر كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف، بحـسب الأحـوال، مأموريـة الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وعلى المأمورية تعديل الربط وفقا لهذا القرار.
الباب التاسع
الجرائم والعقوبات
مادة (٦٨):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

مادة (٦٩):
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فـضلاﹰ عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من:
(أ) تأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة فى المـادة (٣١) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما.
(‌ب) تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت فى الضريبة زيادة عما ورد به.
(‌ج) لم يمكِّن موظفى المصلحة من القيـام بواجبـاتهم أو ممارسـة اختـصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
(‌د) لم يلتزم بأحكام المـواد (٦، ٧، ٨، ٩، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ٢١، ٢٩، ٣٢/فقرتين أولى وثانية) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها فى حالة العود.

مادة (٧٠):
يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليـه فـى المـادة (٣١) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء المواعيـد المحـددة لتقديمـه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فـى حالـة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.

مادة (٧١):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألـف جنيـه كـل من خالف أحكام المواد (٢٤، ٢٨، ٣٥/فقرتين أولى وثانيـة، ٣٧/فقـرتين أولـى ورابعة، ٣٨/فقرات أولى وثانية وثالثة) من هذا القانون. ويعاقـب بغرامـة لا تزيـد على خمسين ألف جنيه كل من لم يلتـزم بالاحتفـاظ بالـدفاتر والـسجلات الورقيـة أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونا.

مادة (٧٢):
يعاقب على مخالفة حكم المادة (٢٠) من هذا القـانون بـالحبس مـدة لا تقـل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألـف جنيـه ولا تزيـد على مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



مادة (٧٣):
فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة مـن أحـد الأشـخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكـون المـسئول عنـه الـشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئـيس مجلـس الإدارة ممـن يتولون الإدارة الفعلية، بحسب الأحوال، متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبـات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة.

مادة (٧٤):
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هـذا القـانون أو القانون الضريبى أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلـب كتابى من الوزير أو من يفوضه.

مادة (٧٥):
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليهـا فـى هـذا القانون أو القانون الضريبى، وعلى من يرغب فى التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل (١٠٠٪) من قيمة المـستحقات الـضريبية طبقا لهـذا القـانون أو القانون الضريبى، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلـى مـن يـرخص لـه فى ذلك من الوزير.
ولا يسقط الحق فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمـة المختـصة إذا دفع (١٥٠٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو القانون الـضريبى، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع، فإذا صدر حكم بـات جـاز التـصالح نظيـر دفع (١٧٥٪) من قيمة المستحقات الضريبية طبقا لهذا القانون أو للقانون الضريبى.
مادة (٧٦):
للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنـصوص عليهـا فـى القـانون الضريبى التى تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامـة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة.

مادة (٧٧):
يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها مـن آثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تـم التصالح أثناء تنفيذها.
الباب العاشر
الأحكام الختامية
مادة (٧٨):
للمصلحة تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية فى الدول التى تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكـام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيـات مـع الجهـات الحكوميـة والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبـادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفى حدود عـدم الإخـلال بالأسـرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.

مادة (٧٩):
يجوز للنيابة العامة فى الأحوال التى تقدرها تكليـف وزارة الماليـة بإخطـار الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التـى يتعامـل معها الممول أو المكلف الذى يحال إلى التحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهـرب الضريبى محل التحقيق أو المحاكمة، وعلى هذه الجهات والبنوك والـشركات وقـف التعامل مؤقتا مع الممول أو المكلف إلى حـين حفـظ التحقيـق أو الحكـم بـالبراءة أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

مادة (٨٠):
يجوز للمصلحة نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صـدرت ضـدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى جرائم التهرب الضريبى.
ويتم النشر فى جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار.

مادة (٨١):
تسرى أحكام هذا القانون على الضرائب التـى تطبقهـا مـصلحة الـضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة لهذه الـضرائب، وذلـك بقـرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، عند الانتهاء من تطـوير المـصلحة المذكورة وميكنتها.


فهرس قانون الإجراءات الضريبة الموحد
الباب
البيـــــــــــــــــــــان
أرقام المواد
الصفحة

قانون الإجراءات الضريبة الموحد
(مواد الإصدار)
1
الأول
الأحكام العامة
4
الفصل الأول : التعريفات
1
4
الفصل الثانى : اللغة
2
5

الثانى
حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم وتنظيم الإدارة الضريبية
6
الفصل الأول : حقوق والتزامات الممولين والمكلفين
3-4
6
الفصل الثانى : التزامات الممولين وغيرهم
5-15
7
الفصل الثالث : تنظيم الإدارة الضريبية
16-24
14

الثالث
التسجيل الضريبى
الفصل الأول : التسجيل الضريبى
25
18
الفصل الثانى : رقم التسجيل الضريبى
26
19
الفصل الثالث : البطاقة الضريبية
27-28
19

الرابع
الإقرارات الضريبية
20
الفصل الأول : الشخص الملتزم بتقديم الإقرار الضريبى وآلية تقديمه
29-30
20
الفصل الثانى : مواعيد تقديم الإقرار الضريبى
31-32
21
الفصل الثالث : الإقرار الضريبى المعدل
33-34
26

الخامس
الرقابة الضريبية
27
الفصل الأول : الاثبات الضريبى
35-40
27
الفصل الثانى : الفحص الضريبى
41-42
31
الفصل الثالث : الاخطار بالربط
43-44
33

السادس
التحصيل
34
الفصل الأول : أداء الضريبة
45-49
34
الفصل الثانى : المقاصة وبراءة الذمة
50
37
الفصل الثالث : إسقاط الضريبة
51-52
38
الفصل الرابع : رد الضريبة
53
39

السابع
إجراءات الطعن الضريبى
39
الفصل الأول: طرق الإعلان
54
39
الفصل الثانى : ميعاد الطعن
55
40

الثامن
مراحل الطعن الضريبى
41
الفصل الأول: المراحل الإدارية لنظر الطعن
56-64
41
الفصل الثانى : المراحل القضائية لنظر الطعن
65
48
الفصل الثالث : طلب الصلح في الطعن
66
49
الفصل الرابع : إعادة النظر في الربط النهائى
67
49

التاسع
الجرائم والعقوبات
68-77
51

العاشر
الأحكام الختامية
78-81
54


الصور المرفقة
نوع الملف: pdf اصفر.pdf‏ (1.10 ميجابايت, المشاهدات 235)
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 10-27-2020 الساعة 04:13 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:23 PM