إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-28-2014, 05:09 PM
  #1
عبده الطيب
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2013
المشاركات: 11
افتراضي قـــضـــــيــة عــمــالــيـــة عـــاجـــلـــة

قـــضـــــيــة عــمــالــيـــة عـــاجـــلـــة
الشركة المصرية للإتصالات ترفض صرف العلاوات الخاصة للعاملين بها منذ عام 2003 حتى تاريخه بزعم إنها لم توقع على إتفاقيات وزارة القوى العاملة مع ممثلى أصحاب الأعمال لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص التى تقررها الدولة للعاملين كل عام وأن جميع الإتفاقيات التى تمت مع ممثلى أصحاب الأعمال غير ملزمة لها بالرغم من أنها تتمتع بمركز مالى قوى وتحقق أرباح سنوية تبلغ صافى المليارات من الجنيهات.
ـــ بالرغم من أن المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء 1265 لسنة 2014 الخاص بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين لدى أجهزة الدولة نصت على أن (( تسرى أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 المشار إليه على الفئات الآتية ..... ،العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة ويشمل ذلك ........... العاملين بالشركة المصرية للإتصالات))
ـــ كما أن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 42 لسنة 2014 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10% إعتباراً من أول يوليو 2014 التى نصت على (( يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافأت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة .أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة ، أو بغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة، أو بشركات القطاع العام أو بشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت ))
ــ وكذلك المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 263 لسنة 2014 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون 42 لسنة 2014 التى نصت على (( تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القرار بقانون 42 لسنة 2014 إعتبارأً من أول يوليو للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافأت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة و وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة، و شركات القطاع العام و شركات قطاع الأعمال العام و العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوى المناصب العامة والربط الثابت ))
ـــ كما أن المادة 53 من الدستور 2014 المستفتى عليه التى تتضمن بأن المواطنين لـدى القانون سواء وهم متساون بالحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم
ــ وطبقا ً لقرار وزير النقل والمواصلات رقم 74لسنة 1999 بتاريخ 11/10/1999 بشأن إصدار النظام الأساسى للشركة المصرية للإتصالات والذى جاء بالمادة السابعة منه (( يتكون رأسمال الشركة من عدد 191050380 سهماً إسمياً مائة وواحد وتسعون مليون وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانون سهماً وقيمة كل سهم 100 جنيه سددت بالكامل ومملوكة للدولة ))
ـ وطبقاً للقرار الجمهورى رقم 379 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 31/10/1999 بشأن تنظيم وزارة الإتصالات والمعلومات والذى جاء بالمادة الخامسة منه (( يتبع وزير الإتصالات والمعلومات الجهات التالية :
1 ـ الشركة المصرية للإتصالات
2 ـ الهيئة القومية للبريد
3 ـ المعهد القومى للإتصالات السلكية واللاسلكية
4 ـ جهاز تنظيم مرفق الإتصالات السلكية واللاسلكية
ــ كما أن المادة الأولى للائحة الشركة رقم 1454 لسنة 2008التى نصت على (( تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالشركة كما تسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما لم يرد به نص فى هذه اللائحة))ــ فإن عدم صرف العلاوات الخاصة يعد مخالفة للمادة (1) والمادة (45) من قانون العمل 12 لسنة 2003

ما مدى صحة إدعاء الشركة من الناحية القانونية فى ضوء القوانين سالفة الذكر و قانون العمل لسنة2003

وما الأجراءات القانونية الواجب إتخاذها حيال الشركة لصرف هذه العلاوات الخاصة للعاملين بها
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام
عبده الطيب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:01 AM