اخي وصديقي
فعلا انا اطلعت على القانون 101 لسنة 2012 المعدل للقانون 91 لسنة 2005 والذي الغى المادة 7 واصبح تعديل المادة 8 كالاتي : تلغى المادة 7 ومع عدم الاخلال بالند 1 من المادة 13 من القانون تكون شرائح واسعار الضريبة على النحو التالي الشريحة الاولى 5000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة الشريحة الثانية اكثر من 5000 وحتى 30000 جنيه 10 % الشريحة الثالثة اكثر من 30000 جنيه وحتى 45000 جنيه 15 % الشريحة الرابعة اكثر من 45000 جنيه وحتى 1000000 20 % الشريحة الخامسة اكثر من 1000000 25 % وهذا القانون اوقفه رئيس الجمهورية مؤقتا ولم يلغه الى الان واصبح واجب النفاذ ولانني قرات القانون مرات عديدة ورايت ان المادة الثامنة / 1 كانت كاشفة لاثر المادة السابعة ولم تقرر حمكا وانما حددت السعر الخاص بالضريبة لانه نصت على " تكون اسعار الضريبة على النحو التالي" وحددت بعده اثرا كاشفا للماة 7 مادة (7) تستحق الضريبة على مايجاوز خمسة ألاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة اذن فلم تقرر المادة الثامنةحكما وانما كشفت عن تفاصيل الحكم بالمادة السابعة و ليعذرني اصحاب القانون ان كنت اخطات التفسير ولله الامر |
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|