إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-01-2009, 07:41 PM
  #1
kemomai
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 3
Icon19 استفسارات أولية عن ضريبة المبيعات

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا أوجه الشكر و التقدير للأستاذ /علي أحمد علي ... و ذلك علي المجهود الرائع و الواضح في المنتدي العظيم.

و أبدأ بإذن الله الأسئلة التي أود أن أعرف إجاباتها من الأخوة أصحاب الخبرة أكثر مني في هذا المجال ... و لكن في البداية أود أن أشرح المشكلة من البداية :

لقد إلتحقت بالعمل في منشأة صغيرة ( محل ) يعمل في مجال تجارة رولمان البلي و سيور الحركة ... أي في مجال قطع الغيار و لكن في هذا التخصص فقط .

و كنت أود أن أقوم بحركة تسويق وذلك لزيادة الإيرادات و لكن صاحب المنشأة يخاف من التعامل مع المصانع و الشركات الكبيرة حتي لا يدخل تحت شريحة ( ضريبة المبيعات ) و التي يعتقد أنه لن يكون قادرا علي تحمل أعبائها الضريبية ... و بعد مجهود مضني أستطعت أن أقنعه بأنه يجب علينا أن نتوسع و أن في ذلك مصلحة للمنشأة و بالتالي له .
و هنا تبدأ أسألتي و هي :

1 - كيف أعرف ( من خلال أوراق المنشأة ) أننا نقع تحت شريحة ضريبة المبيعات أم لا ، علما بأنه يوجد ختم بطاقة ضريبية ؟

2 - في حالة أننا لسنا تحت شريحة ضريبة المبيعات ، ما هي الخطوات و الأوراق المطلوبة للدخول تحت هذه الشريحة ؟

3 - كيف تتم محاسبة المنشأة بعد الدخول تحت شريحة ضريبة المبيعات ، هل من خلال الفواتير أم أنها تقديرية ؟

4 - هل يمكن الخروج من شريحة ضريبة المبيعات في حالة عدم الأستفادة منها ؟

5 - كيف أستفيد من الدخول في شريحة ضريبة المبيعات من ناحية زيادة الإيرادات ؟

6 - هل هناك إجراء معين يمكن إتخاذة مع مؤسسة معينة ( مثل هيئة النقل العام مثلا ) يلزمها بإبلاغي بمواعيد و شروط مناقصاتهم التي تناسب نشاط المنشأة لدينا ؟

7 - ما هي شروط و خطوات دخول المناقصات ؟

8 - ما هي الخطوات اللازمة لعمل مزادات ؟


... و لكم مني جزيل الشكر و التقدير.

و السلم عليكم و رحمة الله و بركاتة.
kemomai غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-03-2009, 08:23 PM
  #2
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
Icon28 مشاركة: استفسارات أولية عن ضريبة المبيعات

سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات
س1- متى يكون التاجر مطالب بالتسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات؟
ج1 - يكون التاجر مطالباً بالتسجيل بمصلحة الضرائب علي المبيعات إذا بلغ أو جاوز حجم مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهراً السابقة علي صدور القانون17 لسنة 2001م (24/5/2001 ) 150000 ألف جنيه.
وكذا كل تاجر بلغت قيمة مبيعاته المشار اليها بعالية هذا الرقم أو جاوزته في أية سنه مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون م 18، القانون 11 لسنة 91 ، المادة الأولي من القانون 17 لسنة 2001 م/12/لائحة

س2- كيف يتم التسجيل بالمصلحة ؟
ج2- يتقدم المكلف إلى المأمورية الواقع نشاطه في نطاقها الجغرافي ( أو يقع في نطاقها مركزة الرئيسي في حالة وجود فروع ) خلال الشهر الذي بلغت فيه مبيعات حد التسجيل أو تجاوزته ومعه مستندات التسجيل ثم تقوم إدارة مساعدة المسجلين بالمأمورية بإرشادك لاستكمال إجراءات التسجيل وكذا الرد علي كافة استفساراتك وتقديم العون والمشورة فيما يختص بتطبيق أحكام قانون الضريبة علي المبيعات وتوفير الادله الخاصة بذلك


س3- ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل ؟
ج 3- المستندات المطلوبة:
1- البطاقة الضريبية التي تحتوى على الرقم الضريبي الثلاثي الصادر من مأمورية الضرائب العامة التابع لها.
2-عقد إيجار ( أو تمليك ) المنشأة.
3- عقد الشركة.
4- السجل التجاري.
5- البطاقة الشخصية (أو العائلية) أو توكيل معتمد من صاحب الشأن.
6- البطاقة الاستيراد يه ( في حالة المستورد ) ترخيص مزاولة المهنة ( في حالة بعض الأنشطة ) .

(المطلوب أصل + صوره ويعاد الأصل بعد الإطلاع عليه) ،( تعليمات تسجيل

س4- ما هو الحد الأدنى للمستندات في حالة عدم توافر كافة المستندات ؟
ج4- يمكن التسجيل مبدئياً بالبطاقة الضريبية التي تحتوى على اللرقم لضريبى الثلاثى ،وذلك لحين استكمال باقى المستندات . (تعليمات تسجيل

س5- هل يمكن التسجيل في حالة عدم بلوغ حد التسجيل ؟
ج5- نعم يمكن التسجيل جواز يا وذلك بناء علي طلب التاجر ويعامل في هذه الحالة معاملة المسجل الوجوبى وله كافة الحقوق وعليه ذات الواجبات . (ق 19 ، ل 13 ) (تسجيل)

س6 - كيف يتم التصرف في شهادة التسجيل وما هو الموقف في حالة تلفها أو فقدها ؟
ج6ـ بعد إتمام عملية التسجيل يتم تسليم المسجل شهادة التسجيل مختومة بخاتم شعار الدولة وعليه وضعها في مكان ظاهر بمقر المركز الرئيسي أما النسخ الأخرى للشهادة توضع بالفروع وفى حالة فقدها أو تلفها يتم تحرير محضر بقسم الشرطة المختص ثم التقدم للمأمورية بصورة وطلب استخراج بدل فاقد.(ل14) (تسجيل)
س7- ما هو الموقف بالنسبة لمنتج مسجل ويمارس نشاطاً تجارياً ؟
ج7- على المنتج المسجل المذكور التقدم للمأمورية المسجل بها نشاطه لإضافة بيانات النشاط التجاري وطلب استخراج شهادة بالبيانات الجديدة مع رد شهادة التسجيل السابقة. (ق21، ل15)
س8 - هل يتم اعتماد الخصم التجاري والخصم النقدي أثناء الاوكازيون ؟
ج 8- نعم يعتد بالخصومات التجارية المتعارف عليها في حالة البيع من مسجل إلي مشتري مستقل عنه عند تحقيق واقعة البيع .
أما بشأن الخصومات المعلقة علي شرط أو تلك التي لا تظهر بفاتورة البيع فلا يعتد بها عند حساب الضريبة .
ومن ثم فإن الخصومات التجارية التي تتم طبقاً للسياسة البيعية والتي تظهر بالفواتير الضريبية فإنه يعتد بها وتحسب الضريبة علي القيمة البيعية بعد الخصم المذكور بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً . (ل6) ( تقدير قيمة)
سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات
س9 - بالنسبة للبيع بالتقسيط ما هو وعاء الضريبة هل هو القيمة البيعية شاملة الفوائد أم سعر السلعة الحقيقي ؟
ج 9- وعاء حساب الضريبة هو القيمة البيعية الفعلية للسلعة والواردة بالفاتورة الضريبية وبصرف النظر عن عناصر ومكونات هذه القيمة " فوائد ومصاريف ‘دارية ،..الخ ".(تعليمات)( تقدير قيمة )
س10 - بالنسبة للبيع بالتقسيط ما هو وعاء الضريبة هل هو القيمة البيعية شاملة الفوائد أم سعر السلعة الحقيقي ؟
ج 10- وعاء حساب الضريبة هو القيمة البيعية الفعلية للسلعة والواردة بالفاتورة الضريبية وبصرف النظر عن عناصر ومكونات هذه القيمة " فوائد ومصاريف ‘دارية ،..الخ ".(تعليمات)( تقدير قيمة )
س11- ما هو حد التسجيل بالنسبة لمكلف نشاطه الاتجار في أجهزة كمبيوتر وصيانتها وعمل برامج محملة على ديسكات ؟
ج 11- حد التسجيل هو 54000 ألف جنيه باعتباره منتج برامج حاسب آلي علي ديسكات وكذا مؤدي خدمة صيانة أجهزه الحاسب بالاضافه إلي نشاطه في الاتجا
س12- هل تاجر التجزئة ملزم بإصدار فاتورة ضريبية عند كل عمليه بيع ؟
ج12- نعم ملزم بإصدار فاتورة ولكن في حالة عدم استطاعة تاجر التجزئة إصدار فاتورة عن كل عملية بيع يمكنه إتباع أحد أنظمة التجزئة التي أصدرتها المصلحة وبعد موافقة المأمورية المختصة وفي الحالة الأخيرة إذا طلب المشتري فاتورة فالتاجر ملزم بإصدار فاتورة ضريبية . ( ق 14 ، ل 7)
س13- ما هو موقف تقديم الإقرار الشهري في حالة عدم تحقيق بيوع ؟
ج13- على المسجل الالتزام بتقديم الإقرار الشهري ولو لم يكن قد حقق بيوعاً ، أو أدي خدمات خاضعة للضريبة. (ق 16 ، ل 11 ) (فواتير وسجلات
س14- هل ينطبق على المسجل أحكام القانون قبل التسجيل أم ينطبق على الفترة ما بعد التسجيل؟
ج14- تنطبق أحكام القانون على من يقوم بالتسجيل عن فتره ما قبل التسجيل إذا ثبت للمصلحة أنه قد بلغ حد التسجيل في تاريخ سابق لتسجيله بالمصلحة .(تسجيل) (تعليمات)
س15- تاجر يتعامل في سلع الجدول رقم (1) فقط فهل هو مطالب بالتسجيل لدى المصلحة ؟
ج15- إذا اقتصر نشاط التاجر على الاتجار في سلع الجدول (1) المرافق للقانون فقط فهو غير مطالب بالتسجيل لدى المصلحة أما إذا أشتمل نشاطه على سلع خاضعة للضريبة وسلع معفاة وسلع جدول رقم (1) فهو مطالب بالتسجيل لدى المصلحة متي بلغت مبيعاته منها حد التسجيــل. (ل 12)( تسجيل)

س16- هل يتعامل تاجر الجملة بالنظام الأصلي أم بأحد أنظمة التجزئة ؟
ج16- تاجر الجملة ملزم بالتعامل بالنظام الأصلي وملزم أيضاً بإصدار فواتير ضريبية . (ق 14 ، ل 7 ) (فواتير وإقرارات)

س17- التاجر الذي يتعامل في السلع المستعملة مطالب بالتسجيل لدى المصلحة ؟ وكيفية حساب الضريبة ؟
ج17- نعم .. التاجر الذي يتعامل في السلع المستعملة مطالب بالتسجيل لدى المصلحة متى بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون 17 لسنه 2001 ( 150000 ج) حيث أن السلع المستعملة سلع صناعية خاضعة للضريبة ، وتحسب الضريبه طبقاً لما يلي :-
إذا كان البائع المسجل يقوم بإمساك دفاتر محاسبيه منتظمة فيتم احتساب الضريبة على القيمة المضافة فقط { الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع } .
أما إذا كان لا يقوم بإمساك دفاتر محاسبيه منتظمة فيتم احتساب الضريبة على إجمالي قيمة الفاتورة .
وفى جميع الأحوال يكون تحصيل الضريبة حسب الفئة المقررة قانوناً . (ق 14 ، ل 17 ) (فواتير وسجلات وتعليمات
سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات
س18- مستورد بغرض الاتجار لديه معرض لم يبلغ نشاطه التجاري الإجمالي (150000 ج) فهل هو مطالب بتسجيل المعرض ؟
ج10- 1-المستورد بغرض الاتجار مطالب بالتسجيل مهما كان حجم تعاملاته.
2-على هذا المسجل التقدم للمأمورية بطلب لإضافة نشاط التجارة إلي طلب التسجيل ويلتزم بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة على مبيعاته الخاضعة للضريبة سواء كانت مستوردة أو محليه . (ق 21 ، ل 15)( تسجيل)


س19- ما مدى خضوع إيرادات السوبر ماركت الموجودة داخل الفندق للضريبة العامة على المبيعات ؟
ج19- يتم التفرقة بين حالتين :-
الأولى : السوبر ماركت الذي يدار من خلال الفندق وتدخل إيراداته ضمن إيرادات الفندق تعتبر تلك الإيرادات خاضعة للضريبة كخدمة فندقيه بفئة 5% .
الثانية : السوبر ماركت الذي يدار بمعرفة شخص مستقل عن الفندق ويقوم ببيع سلع خاضعة للضريبة فإنه مطالب بالتسجيل كتاجر متى بلغت مبيعاته حد التسجيل وعليه تحصيل وتوريد الضريبة بالفئات المقررة قانوناً لكل سلعه (جدول رقم 2 ) (مسلسل 1)
س20- ما مدى التزام شركات تجارة الورق بالتسجيل في المصلحة ؟
ج20- إذا اقتصر نشاط الشركة على الاتجار في ورق الصحف وورق الطباعة والكتابة فقط فإنها غير مطالبه بالتسجيل.
أما إذا اشتملت مبيعاتها على أنواع أخرى من الورق الخاضع للضريبة فإنها مطالبة بالتسجيل متى بلغت إجمالي مبيعاتها من الخاضع والمعفى حد التسجيل ( 150 ألف جنيه ) . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)
س21- هل الجمعيات الاستهلاكية للعاملين بالشركات والمصالح مطالبه بالتسجيل ؟
ج21- نعم .. هذه الجمعيات مطالبة بالتسجيل متى بلغت مبيعاتها حد التسجيل (150 ألف جنيه ) طالما أن لها شخصية قانونية مستقلة وميزانية مستقلة باعتبارها تمارس نشاط التجارة وتحقق قيمة مضافة علي مبيعاتها . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل
س22- تاجر يقوم بتوريد سلعة خاضعة لجهات معفاة ( قوات مسلحة ) هل هو مطالب بالتسجيل ) ؟
ج22- نعم .. مطالب بالتسجيل متى بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل حيث أن الإعفاء استثناء من الأصل العام وهو الخضوع .
(ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)

س23- تاجر لديه مخزون وقد سبق الإقرار عنه ولم يتم بيع إلا 20% فقط منه والباقي ما زال بالمخزن . هل يستطيع أن يقوم بارتجاع هذا المخزون إلى الشركات الموردة له ؟
ج23- نعم .. يستطيع ارتجاع هذا المخزون بشرط أن يكون لدية مجموعة دفترية منتظمة ويتم تحصيل الضريبة طبقاً للنظام الأصلي على ما يتم بيعه من هذا المخزون من التاجر والشركة المرتجع إليها ويتعين علي كل من البائع والمشتري إصدار إشعارات الخصم والاضافه وفقاً للشروط الواردة باللائحة التنفيذية (ق 23 ، ل 17 ) (خصم الضريبة أو الإعفاء منها أو ردها

س24- ما هي المعاملة الضريبية للدفعة المقدمة عن أمر توريد لسلع علماً بأن التوريد يتم على دفعات ؟
ج24- انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشترى يعد بيعاً في حكم القانون وكذا إصدار الفاتورة أو أداء ثمن السلعة كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب أو بالأجل أيهما اسبق ومن ثم فإنه في حالة سداد ( جزء من الثمن ) تستحق الضريبة على كامل قيمة السلعة. (ق2،ل2) (فرض الضريبة)

س25- تاجر تجزئه يستفسر على النظام الذي يمكن أن يتبعه ؟
ج25- 1-إذا كان يتعامل في سلع أو خدمات خاضعة لفئة ضريبية واحدة فقط فإنه يتبع النظام رقم 1.
2- . إذا كان يتعامل في سلع أو خدمات تخضع لأكثر من فئة ويستطيع فصل المتحصلات في كل فئة ضريبية على حدة عند البيع يتبع نظام رقم2.
3- . إذا كان يتعامل في سلع خاضعة لأكثر من فئة ضريبية ويصعب الفصل بين متحصلات كل فئة على حده يتبع النظام رقم3 ، بشرط موافقة المأمورية المختصة علي أتباع أياً من نظم التجزئة . (ل 7 ) (فواتير ودفاتر)
س26- هل يمكن لتاجر التجزئة استخدام أكثر من نظام في حالة ما إذا كان لديه مركز رئيسي وفروع مختلفة ؟
ج26- ممكن في حالة وجود فروع أو أقسام تتعامل في أنشطة مختلفة فيجب اتباع النظم التي تتفق وهذه الأنشطة بشرط الفصل بين حسابات الفروع أو الأقسام المختلفة وذلك بعد أخذ موافقة المصلحة . (ل 7 ) (فواتير ودفاتر)
س27- هل يلزم موافقة المصلحة على أتباع أحد الأنظمة ؟ وما الواجب اتباعه عند تغيير النظام ؟
ج27- يجب حصول التاجر على موافقة رسميه كتابيه من المأمورية المختصة قبل البدء في اتباع أي من النظم ولا يجوز تغيير النظام قبل مرور سنه على اتباعه ولكن من الممكن الرجوع للمصلحة إذا لزم الأمر لبحث ما يمكن إجراؤه ويلزم موافقة المصلحة على النظام الجديد قبل استخدامه . (ل 7) (فواتير ودفاتر)

س28- هل يسمح للمشترى ( التاجر ) بخصم الضريبة السابق سدادها بموجب فواتير صادره من المستورد ولا تحمل أسم ( المشترى ) نقداً ؟
ج28- لا يتم خصم الضريبة السابق سدادها على مشتريات هذه الفاتورة حيث أنها فقدت شرط من شروطها وهو أسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله . (ق23،ل17) (خصم الضريبة)

سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات


س29- ما هو موقف الهدايا والجوائز التي تكون في شكل سلع مجانية تقدم لرواد المحل ؟
ج29- تخضع للضريبة بالفئة المقررة قانوناً ويكون الوعاء هو قيمة السلعة وفقاً للسعر السائد . (ق 6 ) ( فرض الضريبة)

س30- هل يتم خصم الضريبة عما تم بيعه فقط أم يتم خصم ضريبة المشتريات بالكامل ؟
ج30- يتم خصم الضريبة القابلة للخصم والسابق سدادها علي كامل المشتريات بغرض الاتجار خلال شهر الإقرار بشرط توافر الفواتير الضريبية وأن تكون واردة ببيان المشتريات .(ق23،ل17) (خصم الضريبة)


س31- هل يمكن الأخذ بقوائم البيانات " شريط آلة تسجيل النقدية " التي يتم استخدامها في ماكينات تسجيل النقدية ؟
ج31- نعم .. يمكن الأخذ بهذه القوائم طبقاً للقانون واللائحة شريطة أن تعبر عن حقيقة مبيعات المسجل . ( ل 10 ) (فواتير إقرارات)
س32-هل هناك استفادة للتاجر من تسجيله لدى المصلحة خاصة أن هناك تجاراً لم يتقدموا للتسجيل ؟
ج32- نعم .. حيث أنه يتمتع بميزة خصم الضريبة السابق سدادها على مشترياته فضلاً عن إمكانه دخول المناقصات والمزايدات التي تجريها الدولة ومؤسساتها حيث يشترط لدخولها التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات.
بالإضافة إلي تجنب تعرضه لمخالفة أحكام القانون في حالة بلوغه حد التسجيل وعدم تقدمه للتسجيل . (ل 17 ، ق 23)(خصم الضريبة)
س33- ماهو موقف بضاعة الأمانة من الضريبة ومتى يتم إثباتها بالإقرار؟
ج33--إذا كانت نصوص العقد الخاص ببضاعة الامانه ترتب مسئولية كاملة للمستلم للبضاعة وتنتهي مسئولية البائع فإنه يعد بيعاً تستحق معه الضريبة .
-ما إذا كانت البضاعة تحت مظلة المنتج أو المستورد وله عليها كافة الحقوق والالتزامات مع تفويضه للتاجر في البيع للسلعة بالسعر المحدد من المنتج دون زيادة أو نقصان ، وكذلك يتم البيع باسم ولحساب المنتج فهنا تعتبر بضاعة أمانة تعليمات رقم 17 لسنة 2001 مرفقة .(تعليمات)
س34- تاجر أشترى سلعة من منتج مسجل ولكن الفاتورة كانت شاملة ضريبة المبيعات وغير موضح بها فئة وقيمة الضريبة. هل يمكن له خصم الضريبة ؟
ج34- لا يحق له الاستفادة من خصم ما سبق سداده . ( ق 23،ل17)(خصم الضريبة)

س35- هل من الممكن لتاجر تجزئه يتبع أحد القواعد التحاسبيه أن يبيع بدون فواتير في حالة عدم طلب المشترى الفاتورة ؟
ج35- لا .. فهو ملزم بإصدار الفاتورة الضريبية طبقاً لما ورد بهذه القواعد وذلك لكل مرحلة من المرحلتين السابقتين( الجملة والتجزئة ). (فواتير وإقرارات) (تعليمات)


س36- تاجر مشغولات ذهبيه وفضيه هل يتقدم للتسجيل وما هي قيمة الضريبة التي يقوم بتحصيلها على مبيعاته ؟
ج36- نعم .. يلتزم بالتسجيل في حالة بلوغه حد التسجيل (150 ألف جنيه ) وهناك قواعد إجرائية لتبسيط عملية تحصيل الضريبة ملخصها كالآتى:-
مرحلة تجارة الجملة
-عند قيام تاجر الجملة المسجل بالبيع إلى تاجر التجزئة المسجل يتم تحصيل الضريبة بما يعادل 5ر0 % من القيمة البيعيه على المشغولات الذهبية عيار 21 فأكثر، 1% بالنسبة للمشغولات عيار 18 فأقل.
-وفى حالة البيع من تاجر الجملة للمستهلك مباشرة أو لتاجر تجزئه غير مسجل يتم تحصيل الضريبة بما يعادل 1% من القيمة البيعيه على المشغولات الذهبية عيار 21 فأكثر وما يعادل 2% من القيمة البيعيه على ما دون ذلك من العيارات.
-وفي جميع الأحوال يلتزم تاجر الجملة بإصدار فاتورة ضريبية موضحاً بها أسم المشتري وعنوانه والكمية المباعة. (فرض الضريبة) (تعليمات
س37 - هل شركات تجارة الجملة فى الملابس الجاهزة مطالبه بالتسجيل إذا بلغت مبيعاتها ( 150 ألف جنيه ) ؟ وما هو أسلوب المحاسب في ظل الاتفاق التحاسبى والمطبق بالمرحلة الأولى للقانون ؟
ج37- في ضوء ما يقضى به القانون رقم 17 لسنه 2001 فإن تاجر الملابس الجاهزة عليه التسجيل متى بلغت مبيعاته حد التسجيل المقرر وهو ( 150 ألف جنيه ).
أما بشأن كيفية المحاسبة فى ظل تطبيق القواعد الاجرائية بالمرحلة الأولى من تطبيق القانون فقد عقد إتفاق بين غرفة الصناعات النسيجية والمصلحة فى 30/6/2001 والمتضمن:
1- قيام تاجر الجملة المسجل بتحصيل ما يعادل 1% على قيمة مبيعاته إلى تاجر التجزئة المسجل و2% على قيمة مبيعاته للمستهلك النهائي أو لتاجر تجزئة غير مسجل .
2- أما تاجر التجزئة المسجل فيقوم بتحصيل ضريبة مبيعاتة بما يعادل 1% من قيمة بيع السلعة وبما لا يقل عن تكلفة الشراء مضافاً إليها هامش الربح المقرر لتجارة التجزئة بمعرفة وزارة التموين والتجارة الخارجية "بشرط وجود فاتوره ضريبية من تاجر الجملة المسجل" .
3-فى حالة قيام المنتج المسجل بالبيع رأساًَ إلى تاجر جمله غير مسجل أو تاجر تجزئه غير مسجل أو البيع إلى المستهلك مباشرة يتم تحصيل 2% كاملة على القيمة البيعية الواردة بالفاتورة.(ق18،ل12) (تسجيل)

س38 - ما هو الموقف بالنسبة لتاجر الموبيليا في ظل المرحلتين الثانية والثالثة من تطبيق القانون؟
ج38- تاجر الموبيليا مطالب بالتسجيل متى بلغ حد التسجيل المقرر قانوناً (150 ألف جنيه ) ومن الممكن أن يتبع النظام الأصلى أو القواعد التحاسبية أثناء سريانها والتي تقضى:-
1- بتحصيل 3% من ثمن البيع للمستهلك الوارد بالفاتورة إذا كان الشراء قد تم من ورش إنتاج مسجله بالمصلحة.
2-أما فى حالة قيامه بالشراء من ورشه غير مسجله أو بدون فواتير ضريبية ففي هذه الحالة يقوم بتحصيل وتوريد الضريبة بما يعادل 6% من ثمن البيع للمستهلك . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)
سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات

س39- ما هي كيفية التعامل بالنسبة لورشة أحذية في ظل القانون 17 لسنة 2001 ؟
ج39- في حالة أتباع النظام الأصلي يقوم بتحصيل الضريبة بواقع 10% مع أعمال مبدأ الخصم . أما فى حالة أتباعه للقواعد الإجرائية يقوم بتحصيل الضريبة بما يعادل الفئات التالية طبقاً لكل حالة :
1-3.5 % عند البيع لتاجر جملة مسجل.
2-4% عند البيع لتاجر تجزئة مسجل .
3-6% عند البيع لتجار غير مسجلين أو مستهلكين.
وبالنسبة لمبيعات تاجر الجملة فيقوم بتحصيل الضريبة بما يعادل الفئات التالية طبقاً لكل حالة:-
1- 0.5% عند البيع لتاجر تجزئه مسجل .
2- 2.5% عند البيع لتجار غير مسجلين أو مستهلكين .
وعند البيع بمعرفة تاجر التجزئة يقوم بتحصيل الضريبة بواقع 2% مع ملاحظة ضرورة حيازة فواتير ضريبية عن المشتريات . (ق 2 ، ل 2 ) (فرض الضريبة واستحقاقها )


س40 -تاجر مسجل ويخضع لاتفاقية من الاتفاقيات الإجرائية ( الحكميه ) . ما هي النماذج التي عليه أن يقدمها رفق إقراره الشهري ؟
ج40- عليه أن يقدم الإقرار الشهري مرفق معه نموذج 10 ض ع ( نموذج المشتريات ) ونموذج 126 ض ع ( نموذج خاص بمتبعي الإجراءات التي تم عقدها بين المصلحة وبعض الغرف التجارية المحددة كالصناعات النسيجية والمنتجات الخشبية والذهب والجلود ) . (ق 14 ، ل 7 ) ( فواتير وإقرارات )
كما عليه أن يحتفظ بموافقة المأمورية علي أتباعه للقواعد الإجرائية



س41- ما مدى التزام الصيدليات التي تقوم ببيع الأدوية ومستحضرات التجميل وحفاظات الأطفال للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات ؟
ج41- عليها التقدم للتسجيل متى بلغ إجمالي مبيعاتها (150 ألف جنيه ) ويتم محاسبتها عن السلع الخاضعة فقط دون الأدوية على أن تقوم شركات إنتاج المستلزمات الطبية التي تحددها شعبة الصيادلة وايضاً الذين يقومون باستيرادها بتحصيل وتوريد الضريبة عن هذه المستلزمات بمعرفتهم . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)


س42- ما هى المعاملة الضريبية لقيمة الضمان عند بيع تاجر الجملة وتاجر التجزئة لسلع بها خدمة ضمان ؟
ج42- إذا كانت قيمة الضمان الواردة بفاتورة تاجر الجملة أو التجزئه هى نفس القيمة الواردة بفاتوره المنتج برقم إجمالي للضمان شامل ضريبة المبيعات ففى هذه الحالة لن يتم إخضاع الضمان للضريبة مره ثانيه ومن ثم يتعين أن تكون فاتورة التاجر كالآتي:-
- قيمة السلعة
- ضريبة المبيعات ( قيمة السلعة × فئة الضريبة)
- قيمة الضمان خالص الضريبة(قيمة الضمان + ضريبة الضمان 10% )
- إجمالى سعر بيع التاجر ( جدول 2) ( مسلسل 11)
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-03-2009, 08:26 PM
  #3
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
Icon28 مشاركة: استفسارات أولية عن ضريبة المبيعات

دليل حقوق وواجبات المسجل

عزيزى المسجل


إيماناً من مصلحة الضرائب على المبيعات بدورك الهام فى دفع مسيرة التنميةالاقتصادية والاجتماعية يسعد المصلحة أن تتقدم لسيادتكم بعظيم امتنانها لتقدمكمللتسجيل تلبية لنداء الواجب نحو وطننا العزيز وتقدم لك هذا الدليل من ضمن سلسلةالأدلة التى تصدرها المصلحة حرصاً منها على تقديم افضل خدمة للمتعاملين معها وهودليل حقوق وواجبات المسجل


فلك علينا حقوق نؤديها لك بكل ود وعليك واجبات قم بأدائها وساهم فى تحصيلمستحقات الدولة لتقوم بواجبها حيال جموع مواطنى مصر العزيزة


نحن جميعاً أبناء مصر الأوفياء

رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
محمود محمد على




حقوق وواجبات المسجل


أولاً حقوق المسجل


خصم الضريبة


لك الحق أن تخصم من اجمالى الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاتك من السلع الخاضعةللضريبة ماعدا (سلع الجدول 1 والخدمات) ما سبق تحميله بالنسبة للآتى


الضريبة على المدخلات الداخلة فى مكونات السلعة سواء كانت سلعة محلية أو مستوردةإذا كانت جميع مبيعاتك خاضعة للضريبة


الضريبة السابق سدادها على السلع المستوردة بغرض الاتجار


الضريبة السابق تحميلها على مشترياتك من السلع الخاضعة للضريبة


الضريبة السابق تحميلها على مدخلات السلع التى تم تصديرها بشرط حيازة الفاتورةالضريبية والمستندات الدالة على إتمام التصدير


الضريبة السابق تحميلها على مردودات المبيعات بشرط إصدار إشعار خصم أو إضافةويحمل رقم مسلسل


راجع دليل الخصم الضريبى


ردالضريبة فى الحالات الآتية


ترد الضريبة السابق سدادها على السلع التى تم تصديرها إذا كان نشاطك الأساسي أوالغالب للتصدير ويمكن لك خصم الضريبة على مدخلات السلع المصدرة إذا لم يكن النشاطالاساسى أو الغالب للتصدير


ترد الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ حسب الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن


راجع دليل الخصم الضريبى


التظلم فى المواعيد القانونية من التعديلات التى تتم على إقراراتك الشهريةبمعرفة المصلحة


التصالح مع المصلحة فى حالة مخالفة أحكام القانون


التحقق من شخصية مندوبى المصلحة أثناء زيارة المنشأة


طلب المشورة والنصح والتوعية بأحكام القانون


الحصول على كافة الأدلة والكتيبات والنماذج والإقرارات مجاناً ودون أى مقابل


طلب المساعدة فى كيفية إمساك الدفاتر والسجلات والقيد بها


تدريبك وتدريب معاونيك على كيفية تطبيق كافة الأحكام المتعلقة بالضريبة بمركزتدريب المصلحة الرئيسى ومراكز التدريب الفرعية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية


الحصول على الرد على كافة استفساراتك وتساؤلاتك من خلال الخدمة الصوتية الآليةوالمباشرة وكذلك من خلال الانترنت


الإعلان عن نشاطك على موقع الانترنت بالمصلحة مجاناً


الاطلاع على تقارير الفحص والحصول على صورة منها


طلب إعادة الفحص فى حالة توافر مستندات أو إجراء تسويات لم تقدم للمصلحة منقبل


الحق فى إجراء تسويات ضريبية بالإقرار فى شهر حدوثها


جواز تقديم الإقرار وسداد الضريبة عن طريق البنوك المصرح بالتعامل معها من قبلالمصلحة


حق تقسيط الضريبة على السلع والآلات والمعدات الرأسمالية اللازمة للعمليةالإنتاجية طبقاً للقواعد المنظمة لذلك


الحق فى التسجيل الاختياري لمن لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه قانوناَ للتمتعبكافة المزايا التى تضمنها القانون وأهمها إصدار فاتورة ضريبية يمكن الخصمبموجبها


التمتع بكافة الإعفاءات المنصوص عليها فى القانون


إذا كان للمنشأة فروع أخرى فلك أن تحصل على شهادة تسجيل للمركز الرئيسى وشهادةتسجيل لكل فرع بذات الرقم


عزيزى المسجل


يسعد العاملين بالمصلحة كل فى اختصاصه أن يساعدوك حين طلبك لهم فى أى وقت من أجلتطبيق صحيح للقانون


تذكر


أن وحدات مساعدة المسجلين الموجودة والمنتشرة فى كافة وحدات المصلحة الإدارةالمركزية - المناطق - المأموريات أنشئت أصلاًَ لمساعدتك وتقديم العون والمشورةلك


انظر دليل وحدات مساعدة المسجلين


ثانياً الواجبات


بالنسبة لشهادة التسجيل نذكرك بالآتى


وضع شهادة التسجيل فى مكان ظاهر بمقر النشاط الرئيسى أما النسخ الأخرى لهذهالشهادة فيتم وضعها بالفروع التابعة إن وجدت


فى حالة فقد أو تلف الشهادة يجب استخراج صورة رسمية منها فوراً بعد تحرير محضربفقدها اقرب قسم شرطة


إخطار المصلحة كتابة بأى تغييرات تحدث على بيانات طلب التسجيل مثل الاسم العنوانطبيعة الأنشطة إلخ خلال 21 يوما من تاريخ التغيير


فى حالة صدور قرار بإلغاء التسجيل فعليك تسليم الشهادة للمأمورية المختصة


الفواتير


تعد الفاتورة هى أساس القيد فى الدفاتر والسجلات وطالما تم تسجيلك لدى المصلحةعليك تحرير فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع للسلعة أو أداء للخدمة الخاضعة للضريبةوعليك الاحتفاظ بأصول فواتير الشراء الضريبية حتى تتمتع بقواعد الخصم الضريبىالمنصوص عليها بالقانون


أما إذا كنت تاجر تجزئة ويصعب عليك إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع فهناكنظم مبسطة خاصة بتجارة التجزئة يمكن الاستفسار عنها بإدارات مساعدة المسجلينبالمأمورية التابع لها نشاطك للمساعدة فى اختيار النظام الملائم لنشاطك بعد موافقةالمصلحة


انظر الدليل العام لنظم التجزئة


لكن فى حالة طلب المشترى فاتورة ضريبية بصفة عرضية لأغراض رد الضريبة فلك أنتصدر فاتورة ضريبية موضحاً بها قيمة السلعة المباعة والضريبة المسددة عنها معمراعاة تسجيل تلك المبيعات ضمن المتحصلات اليومية


بيانات الفاتورة الضريبية


وتكون الفواتير من أصل وصورة يسلم الأصل للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل ويتعينأن تكون الفواتير مرقمه بأرقام مسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرها وتتضمن الفاتورةالضريبية البيانات الآتية


رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها


اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل


اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيل المشترى إن كان المشترى مسجلاً أو معروفا


بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالىقيمة الفاتورة


الدفاتر والسجلات


تذكر عزيزى المسجل أن إمساك الدفاتر المنتظمة المنصوص عليها باللائحة التنفيذيةيسهل التعامل مع المصلحة ويعطيك ميزة الخصم والرد بسهولة ويسر وانتظامها يحقق لكسلامة التطبيق


أولاً إذا لم يكن لديك دفاتر وسجلات منتظمة عليك إمساك الدفاتر الآتية


دفتر المشتريات يتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية


دفتر المبيعات يتضمن بيانات الفواتير المحررة لمبيعاتك


يلتزم مؤدى الخدمة الخاضعة للضريبة بإمساك دفتر لمبيعاته من الخدمات ويتضمنالفواتير المحررة عن مبيعاته


دفتر المردودات : يتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقعبيانات إشعارات الإضافة والخصم


دفتر الصادرات يتضمن بيانات رسائل الصادر بما فى ذلك رقم شهادة الصادر الجمركيةوتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول


سجل المخازن ويقيد به حركة المخزون أولاً بأول


دفتر الجرد


دفتر يومية أصلى


دفتر ملخص الضريبة ويسجل فيه شهرياً ما يلى


اجمالى قيمة المبيعات واجمالى قيمة المشتريات دون الضريبة


اجمالى الضريبة على المبيعات التى حملت على مبيعاتك وكذلك على مبيعات الاستعمالالشخصى أو الخاص أوالتصرفات الأخرى عن كل فترة ضريبية على حدة


اجمالى الضريبة على المشتريات التى تخضع للخصم


قيمة التسويات الضريبية من واقع إشعارات الإضافة والخصم


الضريبة المطلوب سدادها عن كل فترة ضريبية بعد الخصم


ثانياً إذا كان لديك دفاتر وسجلات منتظمة يكون من السهل استخدامها لتسجيل الضريبةالمستحقة على المبيعات والتى دفعتها على مشترياتك فأنت غير مطالب بدفاتر جديدة سوى دفتر ملخص الضريبة على المبيعات


ثالثاً على كل مسجل يقوم بإنتاج سلعة من سلع الجدول رقم (1) أن يمسك بالإضافة للدفاتر السابق ذكرها


دفتر لإثبات المواد الأولية الداخلة فى إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة


دفتر لقيد بيانات السلع المنتجة وكذلك العمليات التى يقوم بها


دفتر المبيعات ويتضمن الفواتير المحررة لمبيعاته


سجل المخازن ويتضمن حركة السلع داخل المخزن


رابعاً بالنسبة للتاجر الذى يتبع نظاماً من نظم تجارة التجزئة عليه إمساك الدفاتر التالية


دفتر المشتريات


دفتر المتحصلات اليومى دفتر المبيعات


دفتر ملخص الضريبة على المبيعات مع الاحتفاظ بفواتير المشتريات


ملحوظة


احتفظ لديك بموافقة المصلحة على اتباعك إحدى نظم التجزئة


تذكر ما يلى


يراعى أن تكون صفحات الدفاتر والسجلات خالية من أى فراغ أو كتابة فى الحواشى


يجب أن يتم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وصور الفواتير لمدة ثلاث سنوات تاليةلانتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد بالسجلات والدفاتر


ويعتد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر فى حالة استخدام المسجللأنظمة الحاسب الآلى كما يعتد بقوائم بيانات " شريط آلة تسجيل النقد " التى تتعلقبمقدار الضريبة فى حالة استخدام المسجل ماكينات تسجيل النقدية


الإقرارات


يتم تقديم إقرارك الضريبى شهرياً على النموذج رقم (10 ض.ع.م) مصحوباً


بالسداد خلال الشهرين التاليين لشهر المحاسبة عن مبيعاتك من السلع أو الخدماتعلى أن يقدم إقرار شهر أبريل من كل عام فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهريونيه وإذا كنت من منتجى أو مستوردى سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون فيقدمالإقرار على النموذج رقم 100 ض.ع.م المعد لهذا الغرض


خلال 30 يوماً التالية لشهر المحاسبة


يتم تقديم هذا الإقرار ولو لم تكن قد حققت بيوعاً أو أديت خدمات خاضعة للضريبةخلال شهر المحاسبة


تحصيل الضريبة وسدادها


تحمل السلعة أو الخدمة بفئة الضريبة الخاضعة لها ويتم تحصيل الضريبة وتوريدهادورياً رفق إقرارك الشهرى وفى ذات المواعيد المحددة لتقديم الإقرار على أنه بالنسبةللسلع المستوردة فتستحق الضريبة على ما يتم بيعه منها فى السوق المحلى فى مراحلهاالمتعددة دون المساس باستحقاق الضريبة عند الإفراج الجمركى عنها والتى يتم خصمهابموجب المستندات الجمركية


الضريبة على المدخلات غير القابلة للخصم هى


الضريبة المسددة على سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون سواء كانت عن سلع خاضعةبذاتها أو أدخلت فى سلع خاضعة للضريبة


الضريبة المسددة على الخدمات الواردة فى الجدول رقم (2) المرافق للقانون سواءكانت عن خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة


الضريبة المسددة على المدخلات المستخدمة فى صناعة السلع المعفاة أو المباعةلجهات معفاه عدا الإعفاء الوارد بالمادة (29) من القانون


الضريبة المسددة على السلع أو الخدمات الداخلة فى الخدمات الخاضعة للضريبة أوالداخلة فى إنتاج سلع الجدول 1


تعديل القيمة


إذا نتج عن المعاملات فيما بينك وبين مسجل آخر تعديل فى قيمة الصفقة السابق سدادالضريبة عليها بالزيادة أو النقص بعد تقديم الإقرار يجب إظهار ذلك بإقرار الفترةالتالية


انظر دليل الخصم الضريبى


تذكر أن


لموظفى المصلحة الحق فى الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلاتوالفواتير ونظم الحاسبات الآلية ومخرجاتها والوثائق المتعلقة بالنشاط


كما يحق لهم معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التى تباشر أىنشاط فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة


عزيزى المسجل


أن الجهاز الضريبى فى خدمتك تستطيع أن تطلب مشورته عند الحاجة فى أي وقت وبدونأى مقابل


إن التزاماتك بأحكام القانون لا يعرضك للعقوبات الواردة بالقانون

التعديل الأخير تم بواسطة حمزة المحاسب ; 09-03-2009 الساعة 08:30 PM
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-03-2009, 08:28 PM
  #4
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
Icon28 مشاركة: استفسارات أولية عن ضريبة المبيعات

دليل السلع الخاضعة للضريبة
عزيزى المسجل
يسعد مصلحة الضرائب على المبيعات رغبة منها فى مساعدتك فى التعرف على أحكامالقانون أن تقدم لك هذا الدليل بقائمة أهم السلع الخاضعة للضريبة الشائعة الاستخداموهى على سبيل المثال
وأعلم عزيزى المسجل أن الأصل هو خضوع جميع السلع للضريبة الا ما يستثنى بنص خاص
متمنياً لك عزيزى المسجل ولمنشأتك كل تقدم وتوفيق ونجاح خدمة لمصرنا العزيزة
فنحن جميعاً أبناء مصر الأوفياء
رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
محمود محمد على
السلع الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات
السلع والأجهزة والمعدات والأدوات الكهربائية
أجهزة الكمبيوتر ولوازمها وأجهزة المحمول ولوازمه
الأجهزة الصوتية والموسيقية
المصنوعات الجلدية ( أحذية - شنط - ملابس جلدية .. الخ
خشب ومصنوعات خشبية ( أثاث مكتبي أو منزلي- أبواب وشبابيك ) والأثاث المعدني
مصنوعات معدنية ( حديد - الألومنيوم- نحاس أو سلع مصنعة من هذه المواد وغيرها - تجارة المسامير والصواميل والعدد والآلات اليدوية والآلية .. الخ
بويات وحدايد
ألياف صناعية وغزول/ والمصنوعات النسجية مثل ( الأقمشة- الملابس الجاهزة- المفروشات-البياضات
مواد بناء( جبس - بلاط - حديد...الخ
المواد الكيميائية عضوية وغير عضوية ( مواد دباغة - أصباغ- أحماض ... الخ
الأجهزة والتجهيزات الطبية والمعملية والمستلزمات الطبيةوالصيدلية(شاش-قطن-سرنجات..الخ) والأغذية الطبية وأغذية الأطفال
مستلزمات الكهرباء والديكور
تحف وهدايا وتجارة العاديات والانتيكات
الأسمدة والكيماويات والمبيدات الحشرية
العبوات / أكياس-زجاجات-صناديق من جلد أو خشب أو بلاستيك أو زجاج -أغطية -سدادات ..الخ
تجارة الذهب والمعادن الثمينة والمشغولات الذهبية والمشغولات من المعادن الثمينة
السيارات ووسائل النقل بما فبها النقل الخفيف والثقيل وقطع غيارها
الدراجات العادية والآلية والبخارية
البطاريات والكاوتش
أجهزة الاتصالات والحاسبات الآلية ولوازمها/ تليفون ، فاكس ، تلكس...الخ
أجهزة التكييف ولوازمها
الأدوات الكتابية والمنتجات الورقية(مناديل-فوط-فواتير-سجلات-أجندة-نتائج...الخ) عدا ورق الطباعة والكتابة والكتب والكراسات
لعب الأطفال
قطع غيار السيارات والآلات والعدد... الخ
أدوات وأجهزة للطب والجراحة وأدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي
البن والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والحلوى
السجاد والحصير والموكيت
كاميرات وآلات تصوير ولوازمها
لوازم النجارة والديكور
مستحضرات التجميل والعطور وأدوات الزينة
الصابون والمنظفات الصناعية
السيراميك -الخزف والصيني-الأدوات الصحية-البويات وغيرها من الكيماويات
صناعة الزجاج والبللور والكريستال والأدوات المنزلية
الرخام والجرانيت المجهز
المصنوعات البلاستيكية بأنواعها المختلفة
الخردوات والإكسسوارات والحلى التقليدية
عزيزي المسجل
إن الجهاز الضريبي في خدمتك تستطيع أن تطلب مشورته عند الحاجة في أي وقت وبدونأي مقابل
إن التزامك بأحكام القانون لا يعرضك للعقوبات الواردة بالقانون

حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-03-2009, 08:29 PM
  #5
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
Icon28 مشاركة: استفسارات أولية عن ضريبة المبيعات

دليل مساعدة المسجلين
عزيزى المسجل
مصلحة الضرائب على المبيعات مسئولة عن سلامة تطبيق الضريبة العامة على المبيعاتبكفاءة وعدالة معتمدة فى ذلك على علاقات الثقة مع المسجلين الذين هم شركاء لها أمامالله والوطن فى أمانة التطبيق ولتقديم أفضل خدمة لك وحل مشاكلك بهدف القيام بواجبكالضريبى فى سهولة ويسر ومن هذا المنطلق تم إنشاء إدارة تحقق هدف المصلحة وهى إدارةمساعدة المسجلين المنتشرة فى كافة المواقع التنفيذية بالمصلحة مهمتها تقديم العونوالمساعدة لك حتى تتمكن من تطبيق صحيح القانون فهى مستشارك الضريبى
لا تتردد فى الاتصال بهذه الإدارة فهى انشئت من أجلك أنت وقياس نجاحها يتوقف علىتقديم أفضل خدمة لك وسوف نبذل وتبذل هذه الإدارة أقصى جهودها فى سبيل إسعادك وإنيكون التزامك الضريبى سهلاً وميسوراً يعود بالخير عليك وعلى بلدنا العزيزة مصر
و نحن جميعاً أبناء مصر الأوفياء
رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
محمود محمد على
عزيزى المسجل
حينما تواجه أية مشكلة عليك التوجه أولاً إلى إدارة مساعدة المسجلين بالمأموريةحيث تجد فى انتظارك مجموعة من الموظفين المختصين لسماع شكواك وتوجيهك إلى الجهةالمختصة للرد على استفسارك
للتعرف على حقوقك وواجباتك فى ضوء أحكام القانون عليك التوجه إلى إدارة مساعدةالمسجلين بالمأمورية المسجل لديها لمقابلة المختصين لتوضيح ذلك لك وتقديم الأدلةالخاصة بذلك
عزيزى المسجل
إذا كنت فى حاجة إلى من يساعدك فى ملء النماذج والإقرارات عليك التوجه إلى إدارةمساعدة المسجلين بالمأمورية التابع لها نشاطك حيث ستجد فى انتظارك من يساعدك علىكيفية ملء الإقرارات أو النماذج واستيفاءها واحالتها إلى جهة الاختصاص ومن أجلسلامة تطبيق أحكام القانون فقد تم تزويد إدارات مساعدة المسجلين بعناصر ذات كفاءةفنية عالية لتقديم المشورة الفنية ومساعدتك على التعرف على فئات الضريبة الخاضع لهامبيعاتك من السلع والخدمات وكيفية حساب الضريبة عليها
تساعدك إدارة مساعدة المسجلين فى كيفية تنظيم دفاترك المحاسبية وكيفية القيدبها
إذا كنت من تجار التجزئة الذين يرغبون فى اتباع أحد نظم التجزئة فإن إدارةمساعدة المسجلين فى انتظارك لمساعدتك فى اختيار النظام الذى يتلاءم مع طبيعة نشاطكوتوضيح كيفية استخدامه بعد موافقة المصلحة
إذا كان لديك أى استفسارات أو مشاكل تتعلق بتطبيق أحكام القانون عليك التقدم بهاإلى إدارة مساعدة المسجلين والتى تقوم بدورها بمتابعتها والرد عليك
إن إدارة مساعدة المسجلين تعمل لخدمتك بدون أى مقابل وأنت الذى تديرها
أبرز نتائج إدارة مساعدة المسجلين فى إدارة ضريبة المبيعات
انخفاض ملحوظ فى عدد الشكاوى الواردة من المسجلين
زيادة نسبة الالتزام المسجلين فى تقديم الإقرارات المصحوبة بالسداد
حل العديد من التظلمات ودياً عن طريق لجان داخلية بالمأموريات
انخفاض عدد الحالات المحالة للتظلم أو للقضاء
كسب ثقة المسجل ورضائه
فهى أسلوب جديد لإدارة الضرائب فى مصر تؤمن بأن كل من الجهاز الضريبى ومجتمعالضريبة وجهان لعملة واحدة
عزيزى المسجل
أصدرت المصلحة العديد من الأدلة التى تمكنك من التعرف علينا وعلى ضريبة المبيعاتوتطبيقاتها وكل ما يدور فى خاطرك ويرد على استفساراتك بأمانة وصدق تلك هى بعضهافأحرص على الحصول عليها
دليل التسجيل
دليل حقوق وواجبات المسجل
دليل ملء الإقرار
دليل معالجة المخزون السلعى
دليل نظم التجزئة
دليل الخصم الضريبى
دليل فئات الضريبة
مع خالص تحيات كل العاملين بالمصلحة
عزيزى المسجل
مرحباً بك بإدارة مساعدة المسجلين معك بكل موقع من مواقع المصلحة
الإدارة المركزية لمساعدة المسجلين
تليفون 4013012/02
عنوان 26 أ عمارات العبور طريق صلاح سالم
الإدارة العامة لمتابعة خدمات المسجلين
تليفون 4052594/02
عنوان 26 أ عمارات العبور طريق صلاح سالم
الإدارة العامة للإرشاد الضريبى
تليفون 2052594/02
عنوان 26 أ عمارات العبور طريق صلاح سالم
14 إدارة بالمناطق التنفيذية
69 إدارة بالمأموريات
25 مكتب
نظام الخدمة الصوتية ويعمل طوال 24 ساعة
تليفون 4050535/02
تليفون 4050536/02
عزيزى المسجل
إن الجهاز الضريبى فى خدمتك تستطيع أن تطلب مشورته عند الحاجة فى اى وقت وبدونأى مقابل
إن التزامك بأحكام القانون لا يعرضك للعقوبات الواردة بالقانون

حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-03-2009, 08:38 PM
  #6
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
Icon28 مشاركة: استفسارات أولية عن ضريبة المبيعات

دليل فئات الضريبة
عزيزى المسجل
يسعدني أن أقدم لك هذا الدليل عن فئات الضريبة العامة على المبيعات ليكون مرشداًوعوناً لك على التطبيق الصحيح والسليم عند تحصيل الضريبة عند البيع وأيضاً للتأكدمن سدادك للضريبة الصحيحة على مشترياتك
ولعلك تشاركنا الرأي أن هيكل أسعار الضريبة العامة على المبيعات قد حقق الهدفالاجتماعي للضريبة حيث راعى إعفاء السلع الأساسية لجموع المواطنين وأخضع بعضمستلزمات الإنتاج أو السلع أو الخدمات الهامة لفئة ضريبة مخفضة 5% بينما أخضع سلعالقادرين لفئة 25% وذلك كى يتحمل القادر نصيباً أكبر فى عبء الضريبة مما يعمل علىتحقيق التكافل الاجتماعي وإعادة توزيع الدخل لصالح جموع المواطنين
ويعتبر السعر العام للضريبة 10% من أقل أسعار فئات ضرائب المبيعات فى العالم وهويخضع له جميع السلع المصنعة المحلية أو المستوردة خلاف الواردة بهذا الدليل
خالص أمنياتي لك بكل التوفيق و النجاح خدمة لمصرنا العزيزة
فنحن جميعاً أبناء مصر الأوفياء
رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
محمود محمد على
المحتويات
فئات سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون
فئات الخدمة الخاضعة للضريبة الواردة بالجدول رقم (2)المرافق للقانون
بيان السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات
بيان السلع التى تخضع لفئة 5 %
بيان السلع التى تخضع لفئة 25 %
بيان سلعة السيارات والفئات الخاضعة لها
السعر العام للضريبة " الفئة العامة " 10 % على السلع المصنعة المحلية أوالمستوردة بخلاف الواردة بهذا الدليل فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كلمنها
ويحدد الجدول رقم 2 المشار إليه سعر الضريبة على الخدمات
سلع الجدول رقم (1)
جدول رقم 1
الضريبة على المنتج المحلى
الضريبة على المستوردة
الصنف
م
فئة الضريبة
وحدة التحصيل
فئة الضريبة
وحدة التحصيل
شاى
1
766.262
الطن الصافى
766.262
الطن الصافى
أ- الشاى الحر جمهورية
144.756
لطن الصافى
144.756
الطن الصافى
ب- شاى موزع بالبطاقات التموينية
1051.262
الطن الصافى
1051.262
الطن الصافى
ج - شاى مستورد معبأ عادى
1166.662
الطن الصافى
1166.662
الطن الصافى
د- شاى مستورد معبأ فاخر
1166.662
الطن الصافى
1166.662
الطن الصافى
هـ- غيره
سكر بنجر شوندر وسكر قصب جامدين ، أنواع سكر أخرى جامدة ، سوائلسكرية كثيفة لا تحتوي على مواد معطرة أو ملونة أضافية
2
43.600
الطن الصافى
43.600
الطن الصافى
أ- منصرف بالبطاقات التموينية
ب- السكر الحر
55.600
الطن الصافى
55.600
الطن الصافى
1- سكر ناعم
57.600
الطن الصافى
57.600
الطن الصافى
2- سكر ماكينة
58.600
الطن الصافى
58.600
الطن الصافى
2- سكر أقماع
58.600
الطن الصافى
58.600
الطن الصافى
4- غيره
*مياه غازية صودا أو مياه غازية معطرة ومحلاهأو غير محلاه معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى
3
4
**الجعة البيرة
100% بحد أدنى 200جنيه عن الهيكتولتر
القيمة
100% بحد أدنى 200جنيه عن الهيكتولتر
القيمة
1- الكحولية
2- غير الكحولية*
تــبغ
5
أ- تبغ خام أو غير مصنوع ، وفضلاته
100% بحد أدنى 40جنيه على الكيلوجرام صافي
القيمة
تـمباك
75% بحد أدنى 16جنيه على كل كيلوجرام صافي
القـيمة
غيره *** 2،1
ب - تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ :
200% بحد أدنى 50 جنيه لكل كجم مصنع
القـيمة
200% بحد أدنى 50 جنيه لكل كجم مصنع
القـيمة
1- سيجار ، وتبغ الغليون ، ومكبوس
200% بحد أدنى 35 جنيه لكل كجم مصنع
القـيمة
200% بحد أدنى 35 جنيه لكل كجم مصنع
القـيمة
2- سيجار توسكاني السيجار المستخدم في صناعتة الأدخنة السوداء المسواة بالنار
قرش
83.00
لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة
قرش
83.00
لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة
3- السجاير التى تباع بسعر المصنع أو تستورد ****
حتى 65 قرشاً
87.00
87.00
أكثر من 65 قرشاً وحتى 73 قرشاً
100.00
100.00
أكثر من 73 قرشاً وختى 84 قرشاً
115.00
115.00
أكثر من 84 قرشاً وحتى 95 قرشاً
128.00
128.00
أكثر من 95 قرشاً وحتى 106 قروش
145.00
145.00
أكثر من 106 قروش وحتى 300 قرش
165.00
165.00
أكثر من 300 قرش وحتى 425 قرشاً
175.00
175.00
أكثر من 425 قرشاً
50% بحد أدنى 16ج عن كل كجم صافي من الدخان الخام الداخل في صناعتها
القيمة
50% بحد أدنى 16ج عن كل كجم صافي من الدخان الخام الداخل في صناعتها
القـيمة
4- المعسـل والنشوق والمضغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط
50%
القـيمة
50%
القـيمة
5- خلاصات وأرواح تبغ
50% بحد أدنى16ج عن كل كجم صافي من الدخان الخام الداخل في صناعتها
القـيمة
50% بحد أدنى16ج عن كل كجم صافي من الدخان الخام الداخل فى صناعتها
القـيمة
6- غيرها
منتجات النفط
6
أ-بنزين
280.000
الطــن
43.350
الطــن
1- ممتاز
250.000
الطــن
43.350
الطــن
2- عـادي
1.750
اللتر
1.750
اللتر
ب-أرواح بيضاء هوايت سبيريت
00.010
اللتر
00.010
اللتر
ج -كيروسين
00.010
اللتر
00.010
اللتر
د - غاز أويل سولار
00.008
اللتر
00.008
اللتر
هـ-ديزل أويل
00.500
الطن
00.500
الطن
و-فـويل أويل مازوت
11.000
الطن
11.000
الطن
ز-زيوت تشحيم
9.000
الطن
9.000
الطن
ح -محضرات تشحيم شحومات معدنية أساسها الزيت
7.50
اللتر الصرف
7.50
اللتر الصرف
أ - كحول اثيلي نقي غير محول مهما بلغت درجته الكحولية *****
7
0.15
اللتر السائل
0.15
اللتر السائل
ب- كحول محول من أي درجة للوقود
ج- نبيذ عنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول بما في ذلك المستلا وفرموت وأنبذه أخرى ، مشروبات مخمرة
100% بحد أدنى 7.50ج عن اللتر السائل
القـيمة
100% بحد أدنى 7.50ج عن اللتر السائل
القـيمة
د- مشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة ،معطرة ، مشروبات كحولية أخرى ، محضرات كحولية مركبة ، مقطرات طبيعية
100% بحد أدنى 7.50ج عن اللتر السائل
القـيمة
100% بحد أدنى 7.50ج عن اللتر السائل
القـيمة
5%
القـيمة
1.625%
القـيمة
الأدوية ، عدا ما يصدر بإعفائه قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة
8
إعفاء
إعفاء
المقاعد ذات العجل آلية الحركة وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وغيرها من أعضاء الجسمالصناعية وأجهزة تسجيل السمع للصم وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع فيالجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة
9
37.400
الطن الصافى
37.400
الطن الصافى
زيوت نباتية غير المدعومة للطعام ثابته ، سائلة أو جامدة أو منقاة أو مكررة ******
10
40.000
الطن الصافى
40.000
الطن الصافى
زيوت وشحوم حيوانية أو نباتيه مهدرجة جزئياً او كلياً أو مجمدة أو منقاه بأيةطريقة أخرى وأن كانت مكرره ولكن غير محضرة أكثر من ذلك
11
2.500
الطن
1.400
الطن
أسمنت مائى بكافة أنواعه بما فى ذلك الأسمنت المكتل غير المطحون كلنكــر وأن كانملوناً
12
قضبان وعيدان حديد للبناء *******
13
*أضيفت للجدول (و) بفئة 25% بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 .
** عدل إعتبارا من 5/3/1992 بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
*** عدلت بالقانون رقم 2 لسنة 1997 إعتبارا من 29/7/1993
(1) يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها أو كيفية التصرف في كميات التبغ المستوردة وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي تم فيه البيع .
(2) تخصم الضريبة المحصلة عن هذا الصنف في حالة دخوله في منتج محلى من الضريبة المستحقة علي هذا المنتج المحلي الذي يدخل الصنف في تكوينه .
**** عدلت بموجب القانون 164 لسنة 2002 .
***** عدل البند 7 إعتباراً من 5/3/1992 بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
- يلتزم المستورد والمنتج ببيان الجهات التي تم البيع لها أو كيفية التصرف في الكميات المبيعة ، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي تم فيه البيع .
****** أضيفت البنود من 10 , 13 إعتباراً من 4/5/1991 بالقانون رقم2 لسنة 1997
******* حذف البند 13 إعتباراً من 29/5/1991 بالقانون رقم 2 لسنة 1997
جـدول رقم 2
الخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات
فئـة الضريبة
وحــدة التحصيل
نـــــــوع الخدمــــــة
م
10%
قـيمة الفاتورة
خدمات الفنادق والمطاعم السياحية فيما عدا الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المنشآت للعاملين بها #
1
10%
قـيمة الفاتورة
*خدمات شركات النقل السياحي
2
10%
قـيمة الفاتورة
**خـدمات التلكس والفاكس
3
5%
قـيمة التذكرة
النقل المكيف بين المحافظات أتوبيس سكة حديد
4
10%
قـيمة الخدمة
خـدمات إقامة العروض الخاصة للصوت والضوء
5
10%
قـيمة الخدمة
خـدمات استخدام مرافق شركات الصوت والضوء
6
5%
قـيمة العقد
خدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة أو الخاصة
7
5%
قـيمة الفاتورة
خدمات التليفون الثابت والتلغراف المحلي (للجمهور،الحكومة، الكبائن،غيره) عدا التليفون المحمول ***
8

15%


10%
قـيمة الفاتورة
أو قيمة الخدمة
قيمة الفاتورة
خدمات الاتصالات الأخرى:*
(أ) خدمات الاتصالات سواء الدولية أو المحلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدماً أو غيرها من النظم المتبعة فى التحصيل
(ب) خدمات الاتصالات الدولية والتلغراف الدولي ونقل المعلومات والمكالمات التليفونية الدولية عن طريق التليفون الثابت
9
10%
قـيمة الفاتورة
خدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية سلكية ولاسلكية وغيرها
10
10%
قـيمة الخدمة
خدمات التشغيل للغير
الخدمات التى تؤدى للغير بإستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير و يتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت اشرافه ، وهى جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن و أعمال تغيير الحجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد ، اعمال تأجير و استغلال الالات و المعدات و الاجهزة و اعمال مقاولات التشييد و البناء و انشاء و ادارة شبكات البنية الاساسية و شبكات المعلومات و خدمات نقل البضائع و المواد و اعمال الشحن و التفريغ و التحميل و التستيف و التعتيق و الوزن ، و خدمات التخزين و خدمات الحفظ و التبريد ، خدمات الاصلاح و الصيانه و ضمان مابعد البيع

خدمات التركيب ، خدمات انتاج و اعداد مواد الدعاية و الاعلان و خدمات استغلال الاماكن المجهزة ****
11
10%
القيمة
خـدمات تأجير السيارات الملاكي
12
10%
القيمة
خـدمات البريـد السريــع
13
10%
القيمة
خـدمات شركات النظافة والحراسة الخاصة
14
10% بحد أدنى 25 قرش
قيمة الرسم
خـدمات استخدام الطرق *****
15
10%
قـيمة الخدمة
خدمة الوساطة لبيع العقارات
16
10%
قـيمة الخدمة
خدمة الوساطة لبيع السيارات
17

الخدمـات من 8 حتى 11 أضيفت إعتباراً من 5/3/1992 بالقانون رقم 2 لسنة 1997 م
الخدمات من 12 حتى 15 أضيفت إعتباراً من 29/7/1993 بالقانون رقم 2 لسنة 1997
الخدمات من 16 حتى 17 أضيفت إعتباراً من 14/2/1994 بالقانون رقم 2لسنة 1997
# عدلت إعتباراً من 14/6/1998 بالقانون رقم ( 163) لسنة 1998
* عدلت بموجب القانون 89 لسنة 2004
** عدلت إعتباراً من 5/3/1992 بالقانون رقم 2 لسنة 1997
*** أضيفت بموجب القانون 89 لسنة 2004
**** القانون رقم 11 لسنة 2002 الصادر بتفسير خدمات التشغيل للغير
***** عدلت إعتباراً من 6/8/1993 بالقانون رقم 2 لسنة 1997.
جدول رقم أ # المرافق
للقانون رقم 2 لسنة 1997
-: أولاً : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5% وهى
1- بن وإن كان محمصاً أو منزوعاً منه الكافيين ، قشور بن وغلالاته ، أبدال البن المحتوى على بن بأية نسبة كانت
2- دقيق فاخر أو مخمر مستورد ( الغى ) *
3-جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين ، عدا الخبز بجميع أنواعه **
4- المكرونة المصنعة من السيمولينا ( الغى ) *
5-الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي
6-أسمـــدة
7-مطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الأنبات وسموم الفئران ، للأغراض الزراعية
8-جبـــس
9- خشب منشور طولياً ألواحاً أو مسطحا أو مشرحاً وألواح الخشب المتعاكس كونتر و ألواح الخشب الحبيبي و المضغوط دون تصنيع إضافي
10- العملات المعدنية التذكارية ( الغى ) *
11- قضبان و عيدان من حديد البناء و خردة و فضلات من حديد صب أو حديد صلب بلوم و بليت ***
عمل به اعتباراً من 4/5/1991 #
حذف إعتبارا من 29/7/1993 بالقانون رقم 2 لسنة 1997 *
**عدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 حيث كان " عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه "
أضيف اعتباراً من 29-5-1991 بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ***
*جدول رقم جـ المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997
بالسلع المعفاه من الضريبة العامة على المبيعات
1-منتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية
2-زيوت نباتية مدعومة للطعام ثابتة سائلة أو جامدة أو منتقاة أو مكررة
3-منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج
4-محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم
5-محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكافيار وإبداله والأسماك المدخنة
6-الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها
7- الحلاوة الطحينية والطحينة
8-المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة
9- الخبز بجميع أنواعه **
10-الغاز الطبيعى وغاز البوتين البوتاجاز وإن كان معبأ فى عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة
11-بقايا ونفايات صناعة الأغذية أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك محضرات علفية فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة
12-الكساء الشعبى الذى تقوم بتوزيعه وزارة التموين والتجارة الداخلية
13-عجائن الورق ونفايات ورق وورق مقوى ومصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق
14-ورق صحف وورق طباعة وكتابة
15- كتب ومذكرات جامعية ***
16- صحف ومجلات ***
17- أوراق نقد نقود فيما عدا العملات التذكارية ألغي ****
18-المكرونة المصنعة من الدقيق العادى
19- الذهب الخام بند 00120871 بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 م *****
20-سفن أعالى البحار الواردة قرين البنود المبينة فيما يلى بالتعريفة الجمركية المنسقة
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 ******

بند التعريفة
مسلسل
10
10
01
89
1
10
20
01
89
2
10
30
01
89
3
10
90
01
89
4
30
00
02
89
5
21-الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها وكذلك الخدمات التى تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هى ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التى تقدم لها مستوردة أو محلية وذلك طبقاً للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة فى الطائرات المدنية
الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983 *******

22-العسل الأسود ********
23-أسماك الرنجة المدخنة ********
عمل به اعتباراً من 4-5-1991 بموجب القانون رقم 2 لسنة 1997*
عدلت بالقانون رقم 9 لسنة 2005 حيث كانت الخبز االمسعر بجميع انواعه **
عدلت اعتباراً من 29-7-1993 بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ***
حذف اعتباراً من 29-7-1993 بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ****
أضيفت اعتباراً من 1-10-1996 بالقانون رقم 2 لسنة 1997 *****
أضيفت اعتباراً من 30 يونية 1996 بالقانون رقم 94 لسنة 1996 ******
اعفيت بموجب القانون رقم 161 لسنة 1997 بتاريخ 23-12-1997 ********
اعفيت بموجب القانون رقم 163 لسنة 1998 بتاريخ 14-6-1998 ********
جدول رقم و
و المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997
*:-ثانياً : سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 25% وهى
1- تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة وإن كان مندمجاً معه أى جهاز أخر
2-ثلاجات وأجهزة تبريد سعتها أكثر من 12 قدم للأستعمال المنزلى وثلاجات عرض للمحال التجارية والفنادق ، وما يستخدم من هذه الأصناف فى الأماكن الأخرى
3-ديب فريزر المجمدات سعة 10 قدم فأكثر
4-أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ، وأجهزة إذاعة الصوت والصورة أو إذاعة وتسجيل الصوت والصورة
5-وحدات تكييف الهواء ، ووحداتها المستقلة سبليت
6- كاميرات تصوير وأجزاؤها
7-محضرات عطور أو تطرية كوزماتيك أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر
8-الثريات وأجزاؤها
9-حوامل مسجلة للصوت والصورة شرائط فيديو
10-سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم مكعب أو ذات المحركات الدوارة ، سيارات نقل البضائع
* والأشخاص معاً سيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة، مقطورات مجهزة للرحلات
11- الجعه ( البيرة ) غير الكحولية **
العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقا لنسباستهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ، أما العبوة التيلا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة
12- مياه غازية وان كانت محلاة أو معطرة **
العبوة التي ترد للمصنع تحسب ضمن عناصر التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة وفقا لنسباستهلاك تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ، أما العبوة التيلا ترد فتحسب قيمتها ضمن عناصر القيمة التي تتخذ أساسا لفرض الضريبة تسرى ذاتالقيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط ( البوست ميكس ) وتحصل الضريبة مسبقاً من الشركات المنتجة للشربات المستخدم في هذا النظام على اسا سما ينتج من كميات مياه غازية يتم تحديدها وفقاً للمعايير التي تضعها الجهات الفنيةالمختصة ، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص قوائم لتحديد أسعار المنتجمن المياه الغازية تتخذ أساسا لربط الضريبة
* عمل به إعتباراً من 29/7/1993 بموجب القانون 2 لسنة 1997
عدلت اعتباراً من 23-2-1995 بموجب المادة 8 من القانون رقم 2 لسنة 1997 حيث *
نصت على أنه تزاد بواقع 5% من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررةعلى جميع سيارات الركوب أيا كانت سعة السلندرات فيها والسيارات ذات المحركاتالدوارة وسيارات نقل البضائع والأشخاص معاً وسيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكراتمجهزة للمعيشة مقطورات مجهزة للرحلات
ثم عدلت إعتباراً من 1-10-1996 بالمادة 9 من القانون رقم 2 لسنة 1997 المذكور وتنص على أن تزاد بواقع 15% من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على السيارات التى كانت تخضع لفئة ضريبة جمركية بواقع 160 %
اضيفت بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 **
سلعة السيارات
سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم3 أو ذات المحركات الدواره وسياراتنقل البضائع والأشخاص معاً وسيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشةومقطورات مجهزة للرحلات يلاحظ أن
السعة اللترية بالنسبة لسيارات الركوب هى الفيصل فى تحديد فئة ضريبة المبيعاتالواجبة التطبيق
15%
سيارات ركوب سعة السلندرات حتى 1600 سم3
30%
سيارات ركوب سعة السلندرات من 1601 سم3 حتى 2000 سم3
45%
سيارات الركوب أكثر من 2000 سم3
45%
سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة تخضع لفئة
10%
سيارات نقل البضائع
30%
سيارات نقل البضائع والأشخاص معاً تخضع لفئة
30%
سيارات الجيب تخضع لفئة
30%
مقطورات مجهزة للرحلات تخضع لفئة
10%
عربات إسعاف ونقل الموتى والمطافى تخضع لفئة
25%
عربات خاصة لنقل الأشخاص بملاعب الجولف وما يماثلها من مركبات أخرى تخضعلفئة

عزيزى المسجل
أن الجهاز الضريبى فى خدمتك تستطيع أن تطلب مشورته عند الحاجة فى أى وقت وبدونأى مقابل
أن التزامك بأحكام القانون لا يعرضك للعقوبات الواردة بالقانون للحصول على مزيدمن المعلومات أتصل بإدارة مساعــدة المسجلين فى المأمورية التابــع لها نشاطك لتجيبعلى استفسارك أو الاتصـال بتليفـون الخدمـة الصوتيـة رقـم - 4050535/02 ورقم 4050536/02
www.salestax.gov.eg موقع المصلحة على شبكة الانترنت تحت عنوان
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الاتصال بالمصلحة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي

حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-03-2009, 09:48 PM
  #7
ahmedalsyed72
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 320
افتراضي مشاركة: استفسارات أولية عن ضريبة المبيعات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأستاذ الفاضل حمزه انت حقيقة موسوعه منظمه والله ذكرتنى بأشياء كنت قد نسيتها وخاصة بالأتفاقيات التحاسبيه والتغيير الذى طرأ عليها مع بداية قانون 17 لسنة 2001
جعله الله فى ميزان حسناتك
وشكرا
احمد السيد
__________________
[glow=#ff0000]

[glow=#0088ff][glow=#ccff00][glow=#fff200]احمد السيد[/glow][/glow][/glow]
[/glow]
ahmedalsyed72 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-03-2009, 10:15 PM
  #8
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
Icon28 مشاركة: استفسارات أولية عن ضريبة المبيعات

دليل الاستيراد والتصدير
عزيزى المستورد
عزيزى المصدر
فى إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ومن خلال دوركم الفعال تتمكنالدولة من تنفيذ سياستها وبرامجها الاقتصادية الطموحة فى ظل سياسة التحريرالاقتصادى بما يحقق لبلدنا الحبيب الانطلاق نحو مزيد من الإنتاج والإنتاجية وزيادةالاستثمارات للارتقاء بمستوى الدخل القومى
ومصلحة الضرائب على المبيعات باعتبارها أحد أجهزة الدولة لتنفيذ سياستها الماليةوالاقتصادية يسعدها بذل كل الجهد لتسهيل وتيسير سبل التعامل مع كافة المتعاملينمعها فى توحيد الأسس والمفاهيم التى تحكم عمليات الاستيراد والتصدير فى ضوء قانونالضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أصدرت هذا الدليلأملاً فى جعل معاملاتكم معها دائماً فى تواصل مستمر وفى بساطة وسهولة كاملة
ونحن إذ نتقدم إليكم بهذا الكتيب الإرشادى دليل الاستيراد والتصدير فى الضريبةالعامة على المبيعات لنتمنى لمصرنا الحبيبة التقدم والرقى وصولاً لغد أكثرإشراقاً
والله ولى التوفيق
رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
محمود محمد على
دليل المستورد
عزيزى المستورد
المستورد المكلف هو كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات منالخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كانت حجم معاملاته
إذا انطبق هذا التعريف على تعاملاتك فأنت مكلف بما يلى
أولاً التسجيل
عليك التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات على النموذج المعد لهذا الغرضبالمأمورية التى يقع نشاطك فى نطاقها الجغرافى ويمكن لك طلب دليل التسجيل الصادر منالمصلحة للإستدلال به عند ملء طلب التسجيل وذلك دون أى مقابل مادى
ويعفى من التسجيل
مستوردو المدينة الحرة ببور سعيد لمرة واحدة بنظام الحصص الصادرة من المحافظة
تجار مخلفات السفن
المستوردون الذين يقتصر نشاطهم على سلع معفاه
ثانياً التقدم للمأمورية المختصة بإقرارات شهرية
عن الضريبة المستحقة عن مبيعاتك من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على النموذجالمعد لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لإنتهاء كل فترة ضريبية شهر مقترناً بسدادالضريبة المستحقة
مع ضرورة الالتزام بتقديم الإقرار الشهرى حتى لو لم تحقق بيوعاً أو تؤدى خدماتخاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية
مع مراعاة
أن القانون أجاز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض المستوردين الذين يقومون بالاستيرادمرة واحدة أو مرتين فى السنة الاكتفاء بتقديم الإقرار فى الشهر الذى تتم فيه عمليةالاستيراد إذا ما اقترنت بواقعة البيع خلال هذه الفترة ودون الحاجة إلى تقديم إقرارشهرى وذلك بناءً على طلب يقدم من المستورد الذى ينطبق عليه هذا الوضع لرئيس المصلحةالذى يصدر القرار اللازم بعد دراسة الطلب
ثالثاً : إصدار فواتير ضريبية
الفواتير الضريبية هى الفواتير المحملة بالضريبة عند بيع السلعة المستوردة أوتقديم الخدمة الخاضعة للضريبة فى السوق المحلى
يتم تسجيل بيانات الفواتير بالسجل المعد لذلك أولاً بأول
يتم الاحتفاظ بالفاتورة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى أجرىفيها القيد فى السجل
رابعاً إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة
تسجل فيها أولاً بأول العمليات التى تقوم بها وهى
بيان المشتريات- بيان المبيعات- بيان المردودات- دفتر خاص ملخص الضريبة علىالمبيعات
ويحتفظ بهذه السجلات والدفاتر لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التىأجرى فيها القيد
عزيزى المستورد من حقك
الحصول على صورة من شهادة التسجيل مختومة بخاتم أصلى للمصلحة لأغراض الإستيرادفقط للتقدم بها للجمارك عند الإفراج عن رسائلك المستوردة وذلك منعاً لإستخدام رقمتسجيلك بطريقة غير قانونية بمعرفة الغير
اللجوء إلى الجمرك المختص لاتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى قانونالجمارك وذلك فى حالة وجود نزاع حول نوع البضاعة المستوردة أو قيمتها أو منشأهاطالما أن البضاعة ما زالت تحت الرقابة الجمركية
استخراج قسيمة سداد مستقلة من الجمارك بمبلغ ضريبة المبيعات المسددة
خصم ما سبق سداده من ضريبة مبيعات عند الإفراج الجمركى على السلع المستوردةالمباعة فى السوق المحلى من الضريبة المستحقة على قيمة هذه المبيعات الفعلية لهذهالسلعة خلال فترة الإقرار وسداد الفرق للمصلحة مصحوباً بالإقرار فى المواعيدالقانونية
استيراد الضريبة على مدخلاتك السابق تحميلها على البضاعة المصدرة للخارج وفقإقرارك الضريبى أو رد كامل هذه الضريبة أو الضريبة المحصلة بالخطأ عند الإفراج منالجمارك بشرط تقديم المستندات المؤيدة لذلك
استحقاق الضريبة
السلع المستوردة بنظام الوارد
تستحق الضريبة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبةالجمركية وتحصل وفقاً لإجراءاتها أياً كان الغرض من استيرادها سواء لغرض الاتجار أوالاستخدام الخاص أو الشخصى
السلع المستوردة طبقاً للنظم الجمركية الخاصة
يطبق عليها القواعد المنصوص عليها فى قانون الجمارك فيما لم يرد به نص خاص فىقانون الضريبة العامة على المبيعات
وتستحق الضريبة فى حالة عدم إعادة التصدير على السلع والخدمات الخاضعة بانتهاءمدة النظام أو زوال السبب أو انقضاء الغرض من النظام الجمركى الخاص وطبقاً للقواعدالمنصوص عليها فى قانون الجمارك
فى حالة الإفراج المؤقت لأمر يتعلق بالضريبة الجمركية فقط مثل الإفراج لحين صدورقرار الإعفاء من الجمارك يلزم سداد ضريبة المبيعات قبل الإفراج عن البضاعةالمستوردة من الجمارك وإلا أستحقت عليها الضريبة الإضافية بالإضافة إلى الضريبةالمقررة ولا يجوز للجمرك المختص الإفراج المؤقت دون سداد ضريبة المبيعات وفقاًلأحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانونالضريبة العامة على المبيعات
السلع المستوردة بنظام المناطق الحرة
تستحق الضريبة على ما يرد أو تستورده مشروعات المناطق أو المدن أو الأسواق الحرةمن سلع وخدمات خاضعة للضريبة غير لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع أولاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن
تستحق الضريبة على ما يستورد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينةبأكملها عند الإفراج عنها من الجمارك
تستحق الضريبة على ما يستورد من المناطق أو المدن أو الأسواق الحرة للسوقالمحلى
لا تستحق الضريبة على ما تستورده مشروعات المناطق أو المدن أو الأسواق الحرة منسلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشرع داخل هذه الأماكن عدا سياراتالركوب
لا تستحق الضريبة على السلع العابرة ترانزيت بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحةالجمارك ووفقاً للإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها فى شأنالضريبة الجمركية
واقعة استحقاق الضريبة
تستحق الضريبة عند مرحلة الإفراج من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبةالجمركية ويكون وعاء ضريبة المبيعات هو القيمة سيف مضافاً إليها الضريبة الجمركيةوغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة وتسدد الضريبة فى هذه الحالة بالجمركالمختص
كما تستحق الضريبة أيضاً عند بيع السلع المستوردة فى السوق المحلى ويكون وعاءالضريبة هى قيمة البيع الفعلى للسلعة فى السوق المحلى وذلك مع حق المسجل فى خصمالضريبة السابق سدادها فى الجمرك عند الإفراج الجمركى وسداد فروق الضريبة المستحقةللمصلحة فى مواعيدها القانونية
ما هى المستندات الواجب الاحتفاظ بها
صورة من شهادة البيانات الجمركية للرسائل التى تم الإفراج عنها
قسيمة سداد ضريبة المبيعات فى الجمارك
أى مستندات مصاريف خاصة بمشمول الرسائل المستوردة
عزيزى المستورد
نحن فى انتظار أى استفسار عن مدى خضوع السلعة للضريبة عند الاستيراد وفئاتالضريبة الواجبة الأداء أو أية تسهيلات ممكنة فإن أجهزة المصلحة جميعها تؤيد خطاكنحو التنمية والاستثمار
ويمكنك الاستفسار أو الاتصال بنا من خلال القنوات الآتية
الجمرك المختص بالإفراج مشفوعاً بصور مستندات وأوراق الاستيراد
الاستفسار المباشر من الإدارة العامة للبحوث الضريبية بالمصلحة على أن يكون ذلكمشفوعاً أيضاً بمستندات الاستيراد
الاتصال بإدارات مساعدة المسجلين بالمأموريات والمناطق التنفيذية
أنظر كيفية إعداد الإقرار الضريبى على السلع المستوردة
كيف تعد الإقرار الضريبى على السلع المستوردة عند بيعها فى السوق المحلى
يمكن لك طلب دليل ملء الإقرار الصادر من المصلحة وذلك دون مقابل مادى . ومع كلٍفإن التعليمات التاليةتساعدك فى ملء الإقرار الضريبى النموذج رقم 10 ض.ع. م الملحقبالدليل
أولاً فى جزء المبيعات قبل إضافة ضريبة المبيعات
اثبت كافة قيم المبيعات الفعلية خلال فترة الإقرار وكذلك الضريبة المستحقة عليهاأمام فئة الضريبة الخاصة بها
ثانياً فى جزء المشتريات قبل إضافة ضريبة المبيعات
فى خانة غير قابل للخصم الضريبى : اثبت قيمة المخزون من السلع المستوردة فىنهاية فترة الإقرار الضريبى أى القيمة التى اتخذت بالفعل فى حساب الضريبةالجمركية
فى خانة قابل للخصم الضريبى اثبت نصيب السلع المباعة من الضريبة المسددة عندالإفراج الجمركى على الرسائل الواردة
ثالثاً فى جزء بيان الضريبة
فى خانة الضريبة المستحقة على المبيعات : انقل ضريبة المبيعات الواردة بالفقرةأولاً
فى خانة الضريبة المخصومة انقل مجموع الضرائب المخصومة الواردة فى خانة قابلللخصم الضريبى
فى خانة الضريبة المستحقة اطرح الضريبة المخصومة من الضريبة المستحقة علىالمبيعات ينتج لك الضريبة الواجبة السداد
تذكر
أن الإقرار يكون مصحوباً بالسداد طبقاً لنص القانون
التأخير فى تقديم الإقرار وتوريد الضريبة يعرضك للضريبةالإضافية
دليل المصدر
عزيزى المصدر
يعتبر التصدير قضية حياة لبلدنا العزيز والمصدر هو الدعامة الأساسية لعمليةالتنمية ولقد حرص قانون الضريبة العامة على المبيعات على تشجيع العملية التصديريةوإخضاعها للضريبة بسعر صفر حيث لا يتحمل المصدر أية أعباء ضريبية كما قامت المصلحةمن جانبها بالعمل على تبسيط وانسياب الإجراءات المتعلقة بالعملية التصديرية
عزيزى المصدر
أنت لست من المكلفين بتسجيل نفسك أو تحصيل وتوريد الضريبة إلا فى الحالاتالآتية
إذا كنت منتجاً صناعياً و مصدراً وفى هذه الحالة تكلف بتحصيل وتوريد الضريبة علىمبيعاتك من منتجاتك الصناعية فى السوق المحلى فقط
إذا كنت مستورداً ومصدراً : وفى هذه الحالة تكلف بتحصيل وتوريد الضريبة علىمبيعاتك من وارداتك فى السوق المحلى وسدادها للمصلحة بعد خصم ما سبق سداده فىالجمرك عند الإفراج كما سبق وأن أوضحنا
فى حالة تسجيلك لك حقوق المسجل وعليك التزاماته وفقاً لأحكام قانون الضريبةالعامة على المبيعات
فئة ضريبة الصادرات
يكون فرض الضريبة بسعر صفر على السلع والخدمات التى يتم تصديرها للخارج
لا تستحق الضريبة على ما يصدر من السوق المحلى لمشروعات المناطق والمدن والأسواقالحرة من منتجات محلية لازمة لأغراض النشاط المرخص به لهذه المشروعات داخل هذهالمناطق أنظر دليل الاستيراد
مستندات التصدير
فى حالة التصدير للخارج
جميع المستندات المتعلقة بالصفقة من فواتير بيع وقوائم تعبئة ، صورة شهادةالصادر الجمركية معتمدة من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك موضحاًعليها تفصيلياً الصنف المصدر كماً ونوعاً ووزناً وتعتمد لرد الضريبة فى المكانالمخصص لذلك بما يفيد تمام التصدير
بوليصة الشحن فى حالة التصدير جواً أو بحراً أو البوصلة فى حالة التصدير براً
أصل الفواتير الضريبية الدالة على سبق سداد ضريبة المبيعات أو قسيمة السدادبالجمرك فى حالة المدخلات المستوردة
فى حالة التصدير للمناطق الحرة
فواتير البيع أو عقد الخدمات المؤداة معتمدة من إدارة المنطقة الحرة بالهيئةالعامة للاستثمار بما يفيد تحقق واقعة دخول السلع أو الخدمات إلى المنطقة الحرة
شهادة الصادر معتمدة من الجمرك المختص
موافقة هيئة الاستثمار التى تفيد لزوم الأصناف المصدرة لمزاولة النشاط المرخص بهللشركة المصدر إليها داخل المنطقة
صورة إذن الإفراج أو أى مستندات أخرى تفيد تمام التصدير للمناطق الحرة
تذكر
عليك إمساك سجلاً يتضمن بيان الصادرات يوضح السلع المصدرة ورقم شهادة الصادروتاريخ التصدير وكافة البيانات المتعلقة بالرسائل المصدرة
عزيزى المصدر
احتفاظك بالمستندات السابقة والدالة على التصدير يفيدك فى رد الضريبة فى حالةسبق سدادها على مدخلات إنتاجك المصدر
إثباتك لعدم تحميلك لفواتير البيع بالضريبة وذلك فى حالة ما إذا كنت منتجاًوبائعاً لمصدر أو مصدر بنفسك
التزامك بأحكام القانون يتيح لك الاستفادة من مزاياه الممنوحة للمصدر فإن مدخلكللتعامل مع هذا القانون هو المميزات التى كفلها لك
نحن ندفع معك عجلة الاستثمار وجميع أجهزة المصلحة تتناغم معك فى أنشودة تنميةالصادرات وتسعد باستشاراتك أو استفساراتك
نموذج 10 ض.ع.م
وزارة المالية
مصلحة الضرائب على المبيعات
إقرار
الضريبة العامة على المبيعات
الاسـم :-----------------------------
العنوان :----------------------------
الراسـل : ---------------------------
نهاية المهلة
الفترة
:رقمالتسجيل
المبيعات
القيمةالضريبة
2
1
محلي
3
صادرات
فئة ضريبية واحدة
4
إعفاءات
فئات ضريبية متعددة

----------------------------------------------------------
المشتريات القابلة للخصم
القيمة الضريبة
6
5
محلية
8
7
مستوردة
9
إجمالىالضريبة المخصومة

---------------------------------------------------------------------------------------------------
10
الضريبةالمستحقة
إقرار أقر أن البيانات عاليه صحيحة وتحت مسئوليتى
الاسم :-----------------الصفة :-------------
التوقيع : ---------------التاريخ / /

إرشادات استيفاء الإقرار
-:يتضمن الإقرار عدد 10 خانة مرقمة طبقاً للتسلسل الوارد بوجه الإقرار يتم إستيفاءها طبقاً لما يلى
المبيعات
(أ) عمود القيمة
المربع رقم 1 يمثل اجمالى قيمة المبيعات من السلع والخدمات الخاضعة المباعة فىالسوق المحلى خلال الفترة الضريبية
المربع رقم 3 يمثل اجمالى قيمة المبيعات من السلع والخدمات المصدرة للخارج خلالالفترة الضريبية
المربع رقم 4 يمثل اجمالى قيمة المبيعات من السلع والخدمات المعفاة خلال الفترةالضريبية .
إذا كانت المبيعات من السلع والخدمات تخضع لفئة ضريبية واحدة يتم وضععلامة(√ ) امام فئة ضريبية واحدة
إذا كانت المبيعات من السلع والخدمات تخضع لأكثر من فئة ضريبية يتم وضع علامة (√ ) امام فئات ضريبية متعددة
(ب) عمود الضريبة
المربع رقم (2) يمثل قيمة الضريبة الفعلية والمحملة على السلع والخدمات المباعةالخاضعة للضريبة
المشتريات القابلة للخصم
عمود القيمة
المربع رقم (5) يمثل قيمة المشتريات المحلية القابلة للخصم
المربع رقم (7) يمثل قيمة المشتريات المستوردة القابلة للخصم
(ب) عمود الضريبة
المربع رقم (6) يمثل قيمة الضريبة المسددة عن المشتريات المحلية القابلة للخصم
المربع رقم (8) يمثل قيمة الضريبة المسددة عن المشتريات المستوردة القابلة للخصم
(المربع رقم (9) يمثل ناتج جمع المربعان (6+8
الضريبة المستحقة
( المربع رقم (10) يمثل ناتج طرح المربعان (2- 9
-----------------------------------------
للحصول على مزيد من المعلومات اتصل بادارة مساعدة المسجلين فى المأمورية التابعلها نشاطك لتجيب على استفسارك او الاتصال بتليفون رقم 4050535/02 ـ 4050536/02الخدمة الصوتية او الاتصال بالمصلحة على شبكة الإنترنت www.salestax .gov.eg

حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-03-2009, 10:17 PM
  #9
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
افتراضي مشاركة: استفسارات أولية عن ضريبة المبيعات

دليل الخصم الضريبى
عزيزى المسجل
يسعدنى أن اقدم لك هذا الدليل عن الخصم الضريبى ليكون مرشداً وعوناً لك على التطبيق الصحيح والسليم للقانون حتى تستطيع أن تستفيد من قواعد وأحكام الخصم الضريبى بما يعمل على تخفيض تكلفة إنتاجك أو توزيعك للسلع المباعة
ويعتبر الخصم الضريبى أحد القواعد الأساسية لنظام ضريبة القيمة المضافة المطبقة فى أغلب دول العالم المتقدم والنامى والتى تنتهجها مصر تحت عنوان الضريبة العامة على المبيعات وتستهدف قواعد الخصم الضريبى أن لا تتحمل المنشأة بأية أعباء ضريبية باعتبار أن هذه الضريبة من الضرائب غير المباشرة التى يتحملها المستهلك فى النهاية وأن يكون عبء الضريبة واحد فى كافة مراحل الإنتاج والتوزيع
خالص أمنياتى لكم بالتوفيق ولمنشأتكم بالازدهار خدمة لمصرناالعزيزة
فنحن جميعاً أبناء مصر الأوفياء
رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
محمود محمد على
دليل الخصم الضريبى
مقدمة
منعاً للتراكم والازدواج الضريبى فقد استحدث قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 نظام الخصم الضريبى حيث سمح لك القانون عند حساب الضريبة أن تخصم من إجمالى الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاتك من السلع
الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة فى انتاج سلعة خاضعة للضريبة
الضريبة السابق تحميلها على ذات السلع المباعة بمعرفة المسجل فى مرحلة التوزيع
ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من المبيعات
أولاً مميزات الخصم الضريبى
يمنع التراكم والازدواج الضريبى
يحول دون زيادة تكلفة الإنتاج أو التوزيع بأعباء ضريبية متزايدة
يعمل على تحقيق ظروف تنافسية أفضل للسلع المصدرة للخارج
يوفر السيولة النقدية للنشاط
ثانياً حالات الخصم
طبقاً لأحكام القانون رقم ( 9 ) لسنة 2005 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسمة 91 فإنه :-
للمسجل عند حساب الضريبة ان يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع و الخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الالات و المعدات و اجزائها و قطع الغيار التى تستخدم فى انتاج سلعة او تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الافراد و سيارات الركوب إلا اذا كان استخدامها هوالنشاط المرخص به للمنشأة
و يكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة و يرحل ما لم يخصم الى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل .
و يضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الالات و المعدات
كتابة البنود الواردة بالمادة (17) مكرر من اللائحة التنفيذية بالقرار الوزارى رقم 295 لسنه 2005 فى تطبيق احكام المادة (23) مكرر من القانون للمسجل عند حساب الضريبة ان يخصم من المستحق منها عن قيمه مبيعاته من السلع و الخدمات ماسبق تحميله من الضريبة على الالات و المعدات و أجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى تأديه خدمات أو انتاج سلعة خاضعة للضريبة بما فيها سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون ، وذلك وفقا للشروط و الاوضاع الاتيه
1. لايجوز خصم الضريبة السابق تحميلها على سيارات نقل الافراد و سيارات الركوب الا اذا كان استخداما هو النشاط المرخص به للمنشأة
2. اذا كانت الضريبة السابق تحميلها على تلك الالات و المعدات و اجزائها و قطع غيارها تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة و يرحل ما لم يتم خصمه الى الفترات الضريبية التالية ، حتى يتم الخصم بالكامل
3. لا يجوز خصم الضريبة السابق تحميلها على الالات و المعدات و اجزائها و قطع غيارها التى تستخدم فى انتاج سلعة معفاة او سلع و خدمات غير خاضعة للضريبة
4. تخصم الضريبة السابق تحميلها على الالات و المعدات و اجزائها و قطع غيارها التى تستخدم فى مخرجات بعضها خاضع للضريبة ( بما فى ذلك الصادرات التى تخضع للضريبة بسعر صفر ) و بعضها معفى او غير خاضع طبقا لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة الى اجمالى المخرجات
5. يجوز لرئيس المصلحة او من ينيبه الافراج المؤقت عن الالات و المعدات الواردة للمصانع الانتاجية التى تنتج سلع معفاة و اللازمة لممارسة النشاط المرخص به و ذلك وفقا لشروط السداد و فى الحدود و القواعد و الضمانات التى يصدر بها قرار من الوزير
6. يجوز لرئيس المصلحة او من ينيبه الافراج المؤقت عن الالات و المعدات الواردة للمنشآت تحت الانشاء لانتاج سلعة او تأديه خدمه خاضعة للضريبة ، وذلك وفقا لشروط السداد وفى الحدود وطبقا للقواعد و الضمانات التى يصدر بها قرار من الوزير ، و لايتم خصم تلك الضريبة من الضريبة المستحقة على مبيعات المنشأة عن السلع و الخدمات الا بعد سداد كامل الضريبة
و فى جميع الاحوال لا يجوز الافراج النهائى عن الالات و المعدات المنصوص عليها فى البندين (5) ، (6) من هذه المادة الا بعد سداد كامل الضريبة المستحقة
الضريبة السابق تحميلها على المدخلات القابلة للخصم
السلع الوسيطة الداخلة فى إنتاج السلعة الخاضعة للضريبة
مواد التعبئة والتغليف
ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة
الضريبة السابق تحميلها على ذات السلع المبيعة بمعرفة المسجل عند البيع فى مرحلة التوزيع
الضريبة السابق تحميلها على مدخلات السلع المصدرة
الضريبة السابق تحميلها على مردودات المبيعات
الضريبة السابق تحميلها فى حالة تعديل القيمة البيعية للسلعة بمعرفة المسجل
ثالثاً لا يسرى الخصم المنصوص عليه بالمادة ( 23 ) من القانون 11 لسنة 91
الضريبة المسددة على السلع الواردة بالجدول رقم 1 المرافق للقانون
الضريبة المسددة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق للقانون
الضريبة المسددة على مدخلات السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمي 1 و 2 المرافقين للقانون
الضريبة المسددة على المواد والسلع الوسيطة التى تدخل فى إنتاج سلع معفاة أو غير خاضعة للضريبة
الضريبة المسددة على مدخلات السلع المباعة لجهات معفاة
هذا ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز إعمال مبدأ الخصم على حالات التهربالضريبى
رابعاً الشروط الواجبة لإجراء الخصم الضريبى
الشروط العامة
تقديم الإقرار الشهرى فى موعده القانونى مصحوباً بالسداد
أن يتم بمعرفة المسجل أو وكيله دون غيرهما عند تحرير الإقرار الضريبى خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات والمشتريات من الضريبة المستحقة على قيمة المبيعات من السلع الخاضعة للضريبة وذلك كما أوضحنا ضمن بيانات الإقرار الشهرى
أن تكون الضريبة المخصومة عن مشتريات بغرض البيع أو مدخلات يتم استخدامها فى تصنيع السلعة الخاضعة للضريبة
أن تكون السلعة المراد خصم الضريبة المسددة عنها مشتراة من مسجل بموجب فاتورة ضريبية صادرة باسم المسجل الذى يقوم بخصمها مبين بها
اسم البائع ورقم تسجيله
رقم الفاتورة وتاريخها
مقدار الضريبة منفصلة عن السلع الوسيطة أو السلعة المشتراة بغرض البيع
الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الدالة على سداد الضريبة
أن يتم الخصم فى الإقرار فى ذات الفترة الضريبية التى تم فيها الشراء
شروط خصم الضريبة السابق سدادها على مردودات المبيعات
ألا يخصم إلا ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة ويظهر ذلك فى خانة التسويات
أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلاً وبالحالة التى بيعت عليها وقيدت بياناتها فى الدفاتر والسجلات المنتظمة الخاصة بالمنشأة وتم رد قيمتها الى المشترى بما فيها الضريبة أو تعليتها لحسابه بالدفاتر الخاصة بمنشأتك
أن تصدر إشعار خصم أوإضافة مؤرخاً ويحمل رقماً مسلسلاً مثبتاً به بيانات كل من البائع والمشترى
شروط خصم الضريبة على المدخلات أو المشتريات بغرض الإتجار
الضريبة على المدخلات والمشتريات بغرض الإتجار القابلة للخصم التى يمكن خصمها من إجمالى الضريبة المستحقة على المبيعات خلال الفترة الضريبية هى
أولاً
كل ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات من السلع المصنعة محلياً إوكذلك المشتريات بغرض الإتجار ذا ما كانت جميع مبيعات المسجل خلال الفترة الضريبية خاضعة للضريبة بشرط حيازة فواتير ضريبية بتلك المبالغ
ثانياً
ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة عند الإفراج الجمركى خلال الفترة الضريبية ذاتها وفقاً لبيانات شهادة الإجراءات الجمركية
ثالثاً
ما سبق تحميله من ضريبة على ذات المشتريات التى يقوم المسجل ببيعها فى مرحلة التوزيع سواء تمت عملية البيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها
رابعاً
إذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخلات والمشتريات بغرض الإتجاروالقابلة للخصم تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يتم خصم الضريبة المستحقة على المبيعات من الضريبة السابق سدادها على المدخلات شهرياً حتى يتم استنفاذها
خامساً
إذا كانت بعض (المخرجات )المبيعات من السلع وليس كلها خلال الفترة الضريبية تخضع للضريبة فيتم الخصم على الوجه التالى:-
1- خصم اجمالى الضريبة على المدخلات التى تستخدم فقط فى صناعة المخرجات الخاضعة للضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها
2- لا تخصم الضريبة على تلك المدخلات التى تستخدم فى صناعة المخرجات المعفاة من الضريبة سواء تمت عملية التصنيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها
3- تخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى مخرجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفى منها تبعاً لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالى المخرجات
ملحوظة
- يحرر البائع إشعار إضافة بالضريبة على مدخلات السلع المعفاة فى البندين السابقين 2 و 3 إذا قام بخصمها فى إقرارات سابقة
- تسرى ذات القواعد السابقة على الضريبة السابق تحميلها على السلع المباعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل التوزيع
شروط خصم الضريبة فى حالة تعديل القيمة بمعرفة المسجل
إذا نتج عن المعاملات فيما بينك وبين مسجل آخر تعديل فى قيمة المبيعات السابق سداد الضريبة عليها بالزيادة أو النقص بعد تقديم الإقرار فعليك سواء كنت بائعاً أو مشترياً إظهار ذلك بخانة التسويات بالإقرار المقدم منك خلال الشهر الذى حدث فيه التعديل بشرط توافر المستندات المؤيدة للتعديل وذلك على النحو التالى
إذا كانت قيمة المبيعات عدلت بالزيادة يتبع الآتي
إذا كنت بائعاً فعليك إضافة الزيادة فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة للمصلحة بإقرارك
بالنسبة للمشترى فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاتك باعتبارها ضريبة على المدخلات أو المشتريات السابق تحميلها بالضريبة
إذا كانت قيمة المبيعات قد عدلت بالنقص يتبع الآتي
إذا كنت بائعاً فلك خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاتك من إقرارك
النسبة للمشترى فعليه إضافة قيمة النقص فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة للمصلحة بإقراره
أن تكون إشعارات الخصم والإضافة مؤرخة وتحمل رقماً مسلسلاً
البيانات الواجب توافرها فى إشعارات الخصم والإضافة
عنوان البائع ورقم تسجيله
اسم المشترى ورقم تسجيله إن وجد وعنوانه
رقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها
كافة البيانات اللازمة التى تتعلق بتنزيل أو زيادة الثمن وقيمة مبلغ التنزيل أو الإضافة وبيان منفصل بالضريبة المستنزلة أو المضافة وإيضاح سبب التعديل
شروط خصم الضريبة على السلع والخدمات المصدرة
أولاً
-: للمسجل خصم الضريبة على مدخلات السلع المصدرة للخارج بشرط
توافر أصول فواتير ضريبية موضحاً بها الضريبة المسددة على المدخلات
صورة إذن الإفراج الجمركى أو صورة شهادة الوارد مرفقاً بها أصل قسيمة التحصيل الجمركى وذلك إذا كانت السلعة مستوردة
صورة شهادات الصادر الجمركية المعتمدة والدالة على التصدير
ثانياً
للمسجل الذى يقتصر نشاطه على التصدير أو إذا كان نشاطه الغالب للتصدير فله الحقفى رد الضريبة على مدخلاته أو مشترياتة من السلع او الخدمات
تذكر
لمزيد من المعلومات عن الخصم الضريبى أنظر المادة 23 والمادة 23 مكرر من القانون رقم 11 لسنة 1991 والأحكام الواردة بالفصل السادس من اللائحة التنفيذية للقانون
عزيزى المسجل
أن الجهاز الضريبى فى خدمتك تستطيع أن تطلب مشورته عند الحاجة فى أى وقت وبدون أى مقابل
أن التزامك بأحكام القانون لا يعرضك للعقوبات الواردة بالقانون للحصول على مزيد من المعلومات أتصل بإدارة مساعــدة المسجلين فى المأمورية التابــع لها نشاطك لتجيب على استفسارك أو الاتصـال بتليفـون الخدمـة الصوتيـة رقـم - 4050535/02 ورقم 4050536/02
www.salestax.gov.eg موقع المصلحة على شبكة الانترنت تحت عنوان
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) أو الاتصال بالمصلحة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-04-2009, 08:23 PM
  #10
kemomai
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 3
افتراضي مشاركة: استفسارات أولية عن ضريبة المبيعات

شكرا لك أستاذ حمزة علي مجهودك الرائع ... و كل عام و أنتم بخير.
kemomai غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:16 AM