إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-05-2009, 09:50 PM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي المصارف الإسلامية وما لها من دور

أولاً : ظاهرة المصارف الإسلامية :
يعتبر المصرف وسيطاً في المبادلات التي كانت تشمل أساساً النقود ثم السلع وبعض الخدمات. والمصارف (البنوك) كمعاملات كانت معروفة عند عدد من الأمم القديمة مثل الإغريق والرومان (حوالي القرن الرابع قبل الميلاد) حينما كان الناس يودعون أموالهم (نقودهم) لدى المعابد الدينية للمتاجرة بها … وكذا الحال لدى العرب في الجاهلية وفي الصدر الأول الإسلامي حينما كانت تحفظ " الأموال " كأمانات أولاً ثم سلف/ قرض يتجر بها إلى أن تحولت مع ازدهار الأسواق التجارية إلى معاملات استثمارية بمصطلحات متعارف عليها مثل البيع أو الديون أو القروض (سلف) أو المتاجرة .. ومرة أخرى أؤكد أن الشواهد التاريخية منها ما قبل الإسلام في المعابد ومع فجر الإسلام كان المقصود من تلك الأمانات أو الودائع على اختلاف مسمياتها مثل القروض التي يتم المتاجرة بها بداية دون ربح محدد سلفاً، ومن ثم تكون المشاركة بحصة من ربح يتفق عليه.
ولا تخرج تلك الودائع أو سلف القروض لدى الصحابي الجليل وولده ابن الزبير وعبد الله .. وكذا لدى ولدي ابن الخطاب عبد الله وعبيد الله عن المتاجرة أولاً بتلك الأموال فيما تم تعريفه فقهياً بالمضاربة.
ومع فجر الإسلام كانت هناك شريحتان من المعاملة : إحداهما : رأس مال مع حصة من الربح على أساس القراض (المضاربة)، والأخرى معاملة مالية بزيادة معلومة أي ربا الجاهلية.
ولما كان الإسلام خاتم الرسالات فقد جاء مصححاً لكل المعاملات بما في ذلك المالية والنقدية التي تزخر مراجعنا الأصيلة بوثائق متواترة متصلة عبر العصور شاملة المؤسسات المصرفية الإسلامية.
والمصارف هي إحدى المؤسسات المالية التي تلتزم العمل بالشريعة الإسلامية بجانبيها المذهبي (الثابت) والنظامي (المتغير) في كل ما يتعلق بأموال المسلمين حفظاً كأمانات أو ودائع بأنواعها مطلقة أم مقيدة وتمويلاً للتجارة واستثماراً للإنتاجية، ومشاركة بالمشروعات التنموية مع المحافظة على منظومة القيم والمبادئ التي أشرنا إليها أعلاه.
وشهدت السبعينات تأسيس عدد من المصارف الإسلامية (المرجع رقم 2) : بنك ناصر الاجتماعي (1971)، بنك دبي الإسلامي (1975)، البنك الإسلامي للتنمية (1975)، مصرف فيصل الإسلامي في كل من القاهرة والخرطوم جنباً إلى بيت التمويل الكويتي عام (1977)، ثم أعقبه البنك الإسلامي الأردني عام (1978) … وفي أقل من ثلاثة عقود تضاعف عدد المصارف الإسلامية إلى 176 وحدة، هذا بالإضافة إلى عدد آخر من الشركات والمؤسسات الاستثمارية. وفي هذا وتتضح أهمية المصارف الإسلامية من وظائفها الخمس الرئيسية وهي :
(1) مذهبية عقدية ترتكز على الثوابت …. إيمانية.
(2) متاجرة في الأموال دون (فوائد ربوية) … تجارية.
(3) استثمارية بمنتجات متجددة متطورة متعددة … استثمارية.
(4) تنموية اجتماعية فاقتصادية شاملة … تنموية.
(5) عالمية … عبر الحدود.
ويرى كثير من الباحثين اختزال تلك الوظائف أو غيرها في خاصتين أساسيتين هما :
(1) المعاملات في نطاق مبدأ الحلال والحرام.
(2) عدم التعامل بالربا (الذي حرمه الله) أي الابتعاد عن الفوائد الربوية.
وهنا موقف لابد لنا من الإفصاح عنه والعمل به وهو خصوصية المصارف الإسلامية مقارنة بكل أنواع المصارف (البنوك) السائدة في العالم حسب النظام الرأسمالي (الجديد خاصة). وما ذكرناه أعلاه من وظائف يختص بها المصرف الإسلامي لا يمكن أن تنطبق – كالالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية بصورة خاصة – على أية مصرفية أخرى. بل لا نأخذ بالتوجه إلى طرح " البديل الإسلامي" وإنما نؤكد على أهمية الأصيل في المعاملات الإسلامية والتي من أجلها عقدت المؤتمرات العلمية منذ عام 1965، واحتضنتها بعد ذلك اجتماعات المجامع الفقهية مؤكدة حتى تاريخه بأن "الفائدة" على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين ". (المرجع رقم 3).
وإذا عدنا إلى الوظائف الخمس فإننا نوجز توجهاتها وعملياتها على النحو التالي :
فالبناء العقيدي يشمل منظومة من القيم الأخلاقية والسلوكية في المعاملات والتي لابد من مراعاتها في كل معاملة مصرفية ومالية واستثمارية وتنموية. وفي هذا تأكيد على العمل (عبادة) مع ربطه بالكسب الطيب الحلال بما في ذلك اعتبار الملكية لله تعالى وحده، وأن الإنسان مستخلف ومؤتمن على تثميره. ومن منطلق أن الإنسان سيحاسب في الآخرة على جميع أنشطته، فإنه يعتبر بأن الأحكام الشرعية هي أساس (معيار) المحاسبة. ولذا يجب عليه مراعاة الله في كل تصرفاته فيحارب الاحتكار مثلاً، ويبتعد عن الغش والضرر. ومن جانب آخر يسعى لتفعيل الزكاة وما فيها من منافع مجتمعية متعددة.
وحينما يستخدم المال في التجارة كمؤسسة مصرفية مستثمراً كان أو مودعاً فإنه يعتمد على الأدوات والمنتجات الإسلامية من مرابحة أو مشاركة بأنواعها أو قراض (مضاربة) أو إجارة أو استصناع أو سلم … وغير ذلك من العمليات التي تحظر الفوائد الربوية المتعارف عليها في البنوك التقليدية كما لا يجوز المتاجرة في أية سلعة خارج نطاق مبدأ الحلال والحرام. كما لا يجوز المغالاة في الأسعار والتي تؤدي عادة إلى تفشي ظاهرة التضخم. هذا ولا تتعارض مهام المصارف الإسلامية مع التوجه لتحرير التجارة بما في ذلك انتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات عبر الحدود. والحديث النبوي يحثنا على هذا التوجه العالمي باعتبار أن تسعة أعشار الرزق في التجارة.
وتلتقي المصارف الإسلامية مع غيرها في تقديم الخدمات الاستثمارية المتوسطة المدى بصورة خاصة. وفي هذا فإن من واجبات المصرف الإسلامي أن يشجع على الادخار بل العمل على زيادة المدخرات لكي يتم تدويرها في أقنية استثمارية متنوعة، مما يعزز كذلك تحسين ميزان المدفوعات، أو استخدامها في حالة توفرها كاحتياطات (حرة) في تغطية المديونية العامة. هذا ويعتبر الاستثمار وأدواته المتجددة بالنسبة للمصارف الإسلامية مسألة حتمية يتوقف عليها استمراريتها بنجاح، فالاستثمار هو بمثابة العمود الفقري لها. ويتلخص دور المصرف الإسلامي في الاستثمار في حالات ثلاث : إدارة المصرف كمستثمر مباشر، أو مشاركاً في مشروعات ذات جدوى، أو وسيطاً بين أصحاب المال (المودعين) والمستثمرين (المضاربين) الآخرين.
وتكتمل وظائف المصارف الإسلامية في التوجه التنموي الشامل الذي يأخذ بعين الاعتبار مقاصد الشريعة الإسلامية في وضع أولويات من الضروريات والحاجات والكماليات، وذلك للمحافظة أيضاً على ثروات المجتمع وتكافله لبلوغ المستوى الأمثل (وليس الأعلى) : وفي هذا لا تشمل الاستثمارات التنموية مشروعات البنية الأساسية بما تقتضيه المصلحة العامة فحسب، بل يستهدف المصرف الإسلامي تحقيق عدد من الأهداف من بينها : تثبيت ذهنية دراسات الجدوى الاقتصادية تحاشياً لحالات الفشل أو الخسارة، وتحفيز الإنتاجية مع ترشيد الاستهلاكية، ونشر الوعي الادخاري (كما ذكرنا أعلاه)، واحترام العمل (الكسب الحلال) باعتباره عبادة، وإرساء قواعد مجتمع العدل والتكافل.
وبالنسبة لعالمية النشاط الاقتصادي الإسلامي عبر الحدود فإن تطبيق مبدأ صلاحيته في كل زمان ومكان يؤخذ عملياً بمراعاة المرونة حسب حاجات كل مجتمع وظروفه بما لا يتعارض والأحكام الشرعية. ولذلك توضح هذه الدراسة الجزء الثاني منها مدى تكيف المؤسسات المصرفية الإسلامية مع أنواع المجتمعات التي تخدمها. كما نلاحظ أيضاً انتشار المصارف والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية في مجتمعات غير إسلامية مما أكسبها صفة عالمية ذات معايير مقبولة في المجتمع الدولي المعاصر
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-05-2009, 09:51 PM
  #2
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: المصارف الإسلامية وما لها من دور

ثانياً : إشكالية الفوائد (الربوية) :
بالرغم من الانتشار الواسع للمصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية في مختلف البلدان العربية وغيرها، يتخذ موضوع الفوائد اهتماماً خاصاً تختلف بشأنه المفاهيم والبحوث والمواقف وكذلك تتباين التطبيقات.
وهنا أود أن أتوقف في قراءة متأنية، ربما تعتبر بمثابة مراجعة ذاتية حينما أعيد قراءة ما سبق عرضه بوجهات نظر مختلفة، والتي ينزع أغلبها إلى " قبول الفائدة " بل اعتبرها البعض حلالاً ! وهذا التباين يرجع أساساً إلى أمرين متداخلين :
(1) عدم الاتفاق على تعريف ناجز.
(2) قراءة غير صحيحة أو مبتورة لنصوص فقه المعاملات.
وكما أجملت مفهوم المصرف الإسلامي في أبعاد خمسة، فإنني أوجز تعريف (الفائدة الربوية) بما يلي :
كل نسبة ثابتة تؤخذ من (الأصل) رأس المال، عن مبلغ محدد ولفترة زمنية محددة، على أن تحتسب تلك النسبة وتؤخذ مقدماً هي ذاتها فائدة ربوية. وللعلم فإن النقد منذ عصر ما قبل الميلاد يعتبر – كما ارتأى سقراط – عقيماً لا يلد، أي ليس في ذاته زيادة، وإنما تأتي الزيادة نتيجة تشغيل العملات النقدية وما في حكمها. ومن جانب آخر ليست في المعاملات النقدية من وجهة نظر إسلامية قيود دائن ومدين، بل هي معاملات تعاقدية تستند إلى المشاركة في الربح أو الخسارة، وذلك هو جوهر العدالة لجميع المتعاملين.
هذا وقد وردتني رسالة من أحد " أصحاب السماحة " منذ سنة تقريباً يؤكد فيها على التعامل "بالفائدة" والتي حسب نقله لا تعتبر من الربا ! ولما كانت تلك النصوص منقولة عن مجموعة فتاوى ابن تيمية … لم أرتح لما عرض علي. فذهبت إلى أحد المشايخ والذي تزخر مكتبته المنزلية بذخائر المراجع، فاستغرب بل استنكر أن ما نقل عن ابن تيمية يكون صحيحاً ! وعكفنا سوياً على مجلدات الفتاوى حتى حصلنا على النص المطلوب بصيغة سؤال وجواب في المجلد التاسع والعشرين (صفحة 235) (المرجع رقم 4) على الوجه التالي :
" وسئل يرحمه الله – عن رجل اضطر إلى قرضة دراهم، فلم يجد من يقرضه إلا رجل يأخذ الفائدة … " وهنا توقف (سماحة) المرسل عند نقطة الفائدة … " وأردف أن لفظة الفائدة معمول بها، وهي ليست ربا !! ولكنني أرى أن هذه سرقة واضحة، بل إلصاق فتوى غير صحيحة بشيخ الإسلام ابن تيمية ! لأن ما ورد في نص المرجع المذكور أعلاه " … إلا رجل يأخذ الفائدة، فيأتي السوق يشتري له بضاعة بخمسين، ويبيعها له بربح معين إلى مدة معينة، فهل هي قنطرة الربا ؟ لاحظوا أيها الأخوة تشابه التعريف بربح معين ومدة معينة. ولم يكتف (سماحته) بالسرقة العلمية بل أنه أغفل في رسالته المرسلة إليّ الجواب عن ذلك السؤال وفي نفس الصفحة كالتالي : " فأجاب : إذا اشترى له بضاعة، وباعها له فاشتراها منه، أو باعها للثالث صاحبها الذي اشتراها المقرض منه، فهذا ربا. " والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في تحريم ذلك كثيرة … " انتهى النص الصحيح !.
ويبدو أن مصدر هذه السرقة غير العلمية والخالية من الأمانة والمصداقية ليس الجهل بحد ذاته، بل تجاهل متعمد والعياذ بالله.
وهنا أتوقف مرة أخرى في قراءة متأنية في كتاب : معاملات البنوك، وأحكامها الشرعية لفضيلة الشيخ د. محمد سيد طنطاوي (الطبعة 14/ عام 1994) مفتي الديار المصرية سابقاً وشيخ الأزهر حالياً (المرجع رقم 5). لماذا ؟ لأنني بعد إعادة قراءة ما بين السطور أريد أن أصحح ما هو شائع حول إشكالية الفوائد (الربوية) … ولاحظوا معي أيها الأخوة ثلاثة أمور :
(أ) وجهة نظر للشيخ د. سيد طنطاوي وردت في المقدمة صفحة 5 … " لذا كان من الحكمة والعقل ألا تعمم الأحكام بأن يقال كل المعاملات التي عن البنوك أو المصارف حلال أو كلها حرام".
(ب) آراء متضاربة للجنتين (1) إحداهما شرعية من العلماء وقد انشطرت مواقفهم أو آراؤهم بين مؤيد وبين معارض بشأن " الفوائد المصرفية و (2) أخرى لجنة مصرفية من البنوك التجارية التقليدية والتي بالطبع أيدت التعامل بالفائدة (التجارية) لما فيها من مصلحة … الخ. والمهم إننا حينما نقرأ وجهات نظر المشاركين في هاتين اللجنتين لا يمثلون بالضرورة التطابق الكلي مع فتوى فضيلة الشيخ د. محمد سيد طنطاوي … لأنهــــم يعبرون عن وجهة نظرهم والتي " قد أجازها " فضيلته في حينه باعتبارها وجهة نظر اختصاصيين وخبراء لكون الأصل في المعاملات الترخيص والإباحة، ولكن مشروطة، كما أكد عليها فضيلته أيضاً – جزاه الله خيراً – بخلوها من الكذب والغش والاستغلال والظلم والجهالة والغرر، ومن كل ما حرمه الله تعالى (المقدمة صفحة 5 أيضاً) " وإنني قد اهتممت في هذا الكتاب الحديث … عن منهج شريعة الإسلام في تحريم الربا الذي هو من الكبائر، والذي يؤدي استحلاله إلى الخروج عن ملة الإسلام " (المقدمة صفحة 6 أيضاً). ومشروطة أيضاً، كما يقول فضيلة د. سيد طنطاوي، بخضوع البنوك ومعاملاتها لأحكام الشريعة الإسلامية (كما ورد بصفحة 251) " … والتي تعطي كل إنسان حقه سواء أكان مسلماً أم غير مسلم، وتحرم الظلم والغش والربا وغير ذلك من المحرمات سواء أكان التعامل بها مع المسلم أم غير المسلم.
(جـ) بالرغم من بعض المتناقضات – والمنقولة كما أرجح عن وجهات نظر اللجنتين الشرعية والمصرفية – فإن توجه فضيلة الشيخ د. سيد طنطاوي إيجابي تجاه الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. وهذا التوجه الإيجابي يمكنني أن أبرزه في ملحوظات ثلاث : (1) ما ورد نصاً وإيضاحاً في نفس كتاب : معاملات البنوك وأحكامها الشرعية بالصفحات 90 حتى 93 على وجه الخصوص، (2) وكذلك ما أصدره فضيلته من فتوى بتاريخ 19 فبراير 1989 أي قبل إصدار الكتاب (مرفق أ)، (3) وكذا ما نشرته الصحافة المصرية والخليجية أي أخبار اليوم والأهرام والخليج (الإماراتية) من تصريح حاسم بخصوص " فوائد " القروض الفردية حينما احتدم النقاش في مصر حول مشروع قانون الرهن العقاري خلال اكتوبر 1999 (مرفق ب)، أي بعد إصدار كتابه موضوع الخلاف ففي المرفق (أ)، ورداً على استفسار مواطن مصري عن وضع أمواله في أحد البنوك التي تستخدم شهادات استثمارية : حلالاً أم رباً .. أفاد فضيلته (المفتي في حينه/ فبراير 1989) : لما كان ذلك وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمناً ومقداراً يعتبر قرضاً بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعاً بمقتضى النصوص الشرعية … ".
وأما المرفق (ب) وهو تصريح لفضيلته (باعتباره شيخ الأزهر حالياً/ أكتوبر 1999) حول الاختلاف بشأن " القروض الفردية التي يحصل عليها المواطنون من البنوك لتمويل شراء الوحدات السكنية أو السيارات أو أي شيء آخر تدخل ضمن دائرة الربا أيضاً. ويأتي ذلك التصريح معارضاً للجنة رجال الأعمال (بمصر) والتي كانت تعد مشروع الرهن العقاري " تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب المصري.
واستكمالاً لما يصدره الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر من حكم شرعي مع ما ينقل عنه من تباين وجهات النظر من وقت لآخر – أود أن نقرأ مرة أخرى وبتأن شديد ما ورد في كتابه " معاملات البنوك/ 1994 " بالصفحات 90 حتى 93 (مرفق ج) موضحاً جزاه الله خيراً نماذج أربعة من الربا المحرم شرعاً، ومضيفاً إلى ذلك " تنبيهات هامة منها قول المرحوم د. محمد عبد الله دراز : " أن قضية الربا في زمننا هذا ليست قضية بعدا، وإنما هي قضية تطبيق ".
وإشكالية الفوائد (الربوية) كذلك هي قضية تطبيق، وعقود، ونظم محاسبية، مما يجعل مسألة تحريم الربا بأنواعه أمراً قطعياً لا يحتاج الرجوع إليه ولا حتى تبريره. ولعل العبرة في ذلك كله هي النتائج الوخيمة التي يعاني منها كل مجتمع يتعامل بالفوائد الربوية (لاحظ في هذا تقارير صندوق النقد الدولي، مثلاً. خلال العقود الأربعة الماضية وما تكابده الحكومات الأعضاء من عجوزات مالية ومديونيات متراكمة – بما في ذلك غالبية الدول المنتجة للنفط) بل تمتد تلك السلبيات بكاهلها على الأفراد، فلنقرأ ما نشرته جريدة الخليج بالإمارات صباح يوم 11/3/2000 بعنوان : " الشباب في فخ البنوك (الربوية) " (مرفق د) حينما يبتلى جيلنا الشبابي بأوزار ديون (تمويل) متراكمة بلغت أكثر من 33 (ثلاثة وثلاثين) مليار درهماً.
وباختصار شديد فإنني قد قصدت من هذه المراجعة تعزيز منهجية إسلامية واضحة بل متفق عليها (بالإجماع) على حكم شرعي بأنه ما زاد على رأس المال مقابل الأجل وحده ويؤخذ ذلك مقدماً فهو ربا. بما في ذلك قياساً وتطبيقاً للفوائد (الربوية) والتي تشترط في القروض وفي العقود أيضاً. وبالمناسبة إن ما يثار من تبرير الفائدة لاستثمار إنتاجي مقابل آخر استثمار استهلاكي لم يعد مقبولاً حتى ولو تم عرضهما حسبما نقل عن الشيخ الجليل ابن القيم الجوزية بتسمية ربا جلي وآخر ربا خفي. فلو لاحظنا أن هذين النوعين يشتركان في لفظة واحدة … أي علة واحدة هو الربا بكل أنواعه … مرة أخرى حسبما أوضحها فضيلة الشيخ د. سيد طنطاوي (المرجع نفسه). وهذا التحريم للفوائد الربوية لا يستند إلى أحكام شرعية فحسب، بل يضاف إليه طريقة احتساب تلك (الفوائد) والتي تزداد أو تنقص من رأس المال، كما أن نتائج هذه المعاملة المحرمة واضحة جلية فيما تتعرض له الدول والشعوب حكومة وأفراداً من محق لا يخفى على أحد في ظل الرأسمالية الجديدة وحيلها !.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-06-2009, 06:47 PM
  #3
daif_drwish
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 47
افتراضي مشاركة: المصارف الإسلامية وما لها من دور

الله يعطيك العافيه و القوه ويجعلها في ميزان حسناتك
ارجو منك يا اخي ان ترسل لي ان امكن تلخيص او كتاب يشرح كيفيه التعامل محسبيا عن طريق القيود المحاسبيه في عمل الصارف الاسلاميه ان امكن
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
ارجوا المساعده و مراسلتي للضروره
daif_drwish غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-07-2009, 01:27 PM
  #4
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: المصارف الإسلامية وما لها من دور

برجاء نقل الموضوع الى قسم الاقتصاد الاسلامي وجزاكم الله خيرا
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:23 PM