إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-21-2020, 10:56 AM
  #1
said_youssef2001
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
العمر: 43
المشاركات: 237
Icon19 ما المقصود بإحتساب تعويض 1/2 الضريبة فى المادة 72 من القانون 67 لسنة 2016

هل المقصود بكلمة الضريبة هى الضريبة المستحقة ام ضريبة المبيعات حيث ان موظف المكافحة يبلغني ان المقصود بها هى ضريبة المبيعات دون خصم ضريبة المدخلات فهل هذا صحيح؟؟؟؟؟؟
said_youssef2001 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2020, 06:50 PM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 67
المشاركات: 2,250
افتراضي رد: ما المقصود بإحتساب تعويض 1/2 الضريبة فى المادة 72 من القانون 67 لسنة 2016

المادة ( 72 )

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء على طلب من الوزير أو من يفوضه.

ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المشار إليها، وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقة أو كليهما، حسب الأحوال، والضريبة الإضافية، وذلك بالإضافة إلى تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه فى المادة (66) إذا كان التصالح فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها بها، وتعويض يعادل نصف الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما، بحسب الأحوال، إذا كان التصالح فى جريمة من جرائم التهرب، أما إذا كان التصالح فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون فيتحدد التعويض بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها بها.

ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها.
اذا كنت تقصد ( سداد الضريبة ) فهي ضريبة القيمة المضافة لأنه قال الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما فيعود علي الضريبة علي القيمة المضافة سواء الضريبة نفسها او ما هو داخل في الجداول بدليل انه قال بعد ذلك ( والضريبة الإضافية، وذلك بالإضافة إلى تعويض ) فهذه هي ضريبة القيمة المضافة ( القانون قانون القيمة المضافة وليس ضريبة المبيعات التي الغيت بالقيمة المضافة
( بالإضافة إلى تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه فى المادة (66) فالمادة 66 تتكلم عن غرامة علي الضريبة الاصلية وووو...الخ فيكون نصف الضريبة المستحقة بالاضافة الي الغرامات المستحقة حتي تمام السداد
المادة ( 66 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه فضلاً عن الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة كل من خالف أحكام الإجراءات والنظم المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية:

1- التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة وضريبة الجدول عن المدة المحددة فى المادة (15) من القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.
2- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة عما ورد بالإقرار.
3- ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك.
4- عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد.
5- عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.

وتضاعف العقوبة فى حالة ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ثلاث سنوات.

التعديل الأخير تم بواسطة sultanaccount ; 02-21-2020 الساعة 06:55 PM سبب آخر: استدراج
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-14-2020, 03:07 PM
  #3
غاااوي نت
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2020
المشاركات: 96
افتراضي رد: ما المقصود بإحتساب تعويض 1/2 الضريبة فى المادة 72 من القانون 67 لسنة 2016

جميل جدا موضوعك
تحميل سكس - صور سكس - سكس امهات - صور نيك - سكس محارم - سكس ام وابنها

صور سكس - سكس حيوانات - سكس محارم - مشاهدة سكس - ءىءء
غاااوي نت غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:00 PM