إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-07-2016, 12:21 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
Icon28 الأسئلة والأجوبة لمواد قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016.











الأسئلة والأجوبة
لمواد قانون الضريبة على القيمة المضافة
الصادر برقم 67 لسنة 2016.

1- مواد إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة

س ١ : ما ھي الإجراءات المطلوبة في حالة استمرار التسجیل لمن لم یبلغ حد التسجیل؟ ( المادة الخامسة )

ج : التقدم بطلب خلال ٦٠ یوما من تاریخ العمل بالقانون للاستمرار في التسجیل وعلیه الالتزام بكافة أحكامه القانون المرافق ، وإذا لم یقدم الطلب في المیعاد الذي حدده القانون یلغى تلقائیا.

س ٢ : ھل یتم الاحتفاظ برقم التسجیل القدیم ؟ ( المادة الرابعة )

ج : یتم الاحتفاظ برقم التسجیل القدیم بعد تطبیق القانون للمسجل المستمر في تسجیله .

س ٣ : ما ھي المدة القانونیة للاحتفاظ بالدفاتر والسجلات بالنسبة للمسجل المستمر وكذا من یلغى تلقائیا ؟ ( المادة الرابعة و الخامسة )

ج :- على المسجل المستمر الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالیة لتاریخ العمل بھذا القانون ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة للقانون ، وعلي من إلغي تلقائیا الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالیة لتاریخ إلغاء تسجیله .

س ٤: ما موقف لجان التوفیق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام الضریبة العامة على المبیعات ؟ ( المادة الثانیة)

ج :- تستمر لجان التوفیق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام الضریبة العامة على المبیعات المشار إلیه في نظر الطعون الضریبیة المعروضة علیھا لمدة ثلاث أشھر ، على أن تحال بعدھا الطعون التي لم یفصل فیھا إلى اللجان المنصوص علیھا في قانون الضریبة علي القیمة المضافة .

س ٥ : ما ھو حكم القانون في حالة المسجلین الذین لم یبلغوا حد التسجیل الجدید ؟ (المادة الخامسة )

ج : یلغى تلقائیا تسجیل كل من لم یبلغ حد التسجیل المنصوص علیه في ھذا القانون ما لم یطلب خلال ستین یوم من تاریخ العمل به استمرار تسجیله وعلیه الالتزام بما یلي :
- یمتنع علیه تقدیم نفسه بأي صورة من الصور علي انه مسجل اعتباراً من تاریخ العمل بأحكام القانون .
- الالتزام بتقدیم الإقرار الضریبي النھائي عن آخر فترة ضریبیة قبل الإلغاء علي النموذج المعد لذلك (١٢٢ ض.ق.م)، وكذا الفترات الضریبیة التي لم یحل میعاد تقدیم إقرارھا خلال ثلاثین یوما مًن تاریخ العمل بأحكام القانون
- تقدیم بیان بما لدیه من مخزون علي النموذج المعد لذلك (١٢٣ ض ق م) خلال ثلاثون یوما من تاریخ العمل بأحكام القانون مبینا بًھا رصید آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات.
- یلتزم بأداء ما یستحق علیه خلال (ستة أشھر) من تاریخ العمل بأحكام القانون .
- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتیر لمدة (خمس سنوات) تالیة لتاریخ إلغاء تسجیله وتمكین موظفي المصلحة من الاطلاع علیھا.
وللمصلحة من واقع أي مستندات أو بیانات متاحة لدیھا تعدیل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونیة لتحصیل الضریبة المستحقة ولمن إلغي تسجیله الطعن في ذلك وفقا لًأحكام قانون الضریبة علي القیمة المضافة .

س ٦ : ما ھي المعاملة الضریبیة لسلعة سیارات الركوب في المرحلة الانتقالیة ؟ (المادة السادسة )

ج :- یحق للمسجل تسویة ضریبة الجدول المستحقة على سیارات الركوب التى في حوزته في تاریخ العمل بھذا القانون من ضریبة المبیعات السابق سدادھا عن ذات السیارات ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٧ : ھل أعطى القانون مھلة لتوفیق الأوضاع ؟ ( المادة السابعة )

ج :- على المسجل توفیق أوضاعه خلال ثلاثة أشھر من تاریخ العمل بالقانون ، ویعفى المسجلون من أداء الضریبة الإضافیة خلال ھذه الفترة عن فروق الضریبة وضریبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابھا یتوقف على توفیق أوضاعھم، وتضع اللائحة التنفیذیة القرارات والقواعد الخاصة بتوفیق الأوضاع .


2- التعريفات

س ٨: ما الفرق بین المسجل والمكلف ؟

ج: المكلف ھو :- الشخص الطبیعي أو الشخص الاعتباري خاصا كًان أو عاما اًلمكلف بتحصیل وتورید الضریبة للمصلحة سواء كان منتجاً أو تاجرا أًو مؤدیاً لسلعة أو لخدمة خاضعة للضریبة بلغت مبیعاته حد التسجیل المنصوص علیه في ھذا القانون ، وكل مستورد أو مصدر أو وكیل توزیع لسلعة أو لخدمة خاضعة للضریبة مھما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون مھما كان حجم معاملاته
المسجل ھو : المكلف الذي تم تسجیله لدي المصلحة وفقا لًأحكام القانون.

س ٩: ما ھي الضریبة الإضافیة ؟ ومتى تستحق ؟

ج : ھي ضریبة بواقع ١٫٥ % من قیمة الضریبة أو ضریبة الجدول غیر المدفوعة بما فیھا الضریبة الناتجة عن تعدیل الإقرار وذلك عن كل شھر أو جزء منه اعتباراً من نھایة الفترة المحددة للسداد حتي تاریخ السداد .

س ١٠ : ما المقصود بالسلعة ؟

ج : كل شيء مادي أیا كان طبیعته أو مصدره أو الغرض منه بما في ذلك الطاقة الكھربائیة ، سواء كان محلیاً أو مستورداً ، ویسترشد في تحدید مسمي السلعة بما یرد بشأنھا بملاحظات ونصوص البنود المبینة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعریفة الجمركیة المعمول بھا .

س ١١ : ما المقصود بالخدمة ؟

ج : كل ما لیس سلعة ، سواء كان محلیا أًو مستوردا .

س ١٢ : ما المقصود بالضریبة على المدخلات ؟

ج : ھي الضریبة التي تحملھا المكلف عند شراء أو استیراد السلع بما فیھا الآلات والمعدات والخدمات ، سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة ، المتعلقة ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة .

س ١٣ : ما المقصود بضریبة الجدول؟

ج: ھي ضریبة تفرض بنسب خاصة أو بقیم محددة على بیع أو استیراد السلع والخدمات المحلیة أو المستوردة المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون ، وذلك بخلاف الضریبة المنصوص علیھا فى المادة (2) من ھذا القانون ما لم ینص الجدول على خلاف ذلك.

س ١٤ : من ھو ( ما المقصود ) بالشخص المرتبط ؟

ج:- ھو كل شخص یرتبط بشخص أخر بعلاقة تؤثر فى تحدید وعاء الضریبة بما فى ذلك:-
١- الزوج والزوجة والأصول والفروع .
٢- شركة الأموال والشخص الذى یملك فیھا بشكل مباشر أو غیر مباشر ( ٥٠ % ) على الأقل من عدد أو قیمة الأسھم أو من حقوق التصویت .
٣- شركة الأشخاص والشركاء والمتضامنون والموصون فیھا .
٤- أى شركتین أو أكثر یملك شخص آخر ( ٥٠ % ) على الأقل من عدد أو قیمة الأسھم أو حقوق التصویت في كل منھا.
٥- رب العمل والعمال التابعون له والذین تربطھم به علاقة عمل.

س ١٥ : من ھو المستورد ؟

ج : ھو كل شخص طبیعي أو اعتباري یقوم باستیراد سلع أو خدمات خاضعة للضریبة أیا كان الغرض من الاستیراد.

س ١٦ : من ھو المقیم ؟

ج:- ھو الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یعد مقیما في مصر وفقاً لأحكام قانون الضریبة على الدخل .

س ١٧ : ما المقصود بالمنشأة الدائمة ؟

ج:- ھي المقر الذي یتم من خلاله ممارسة النشاط ومنھا :
- محل الإدارة
- الفرع ،المكتب، المصنع ، أو ورشة العمل.
- المنجم ، أو حقل البترول أو بئر الغاز ، أو المحجر ، أو أي مكان أخر لاستخراج الموارد الطبیعیة
- موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التركیب .
ویكون الشخص الذي له منشأة دائمة فى مصر من المخاطبین بأحكام ھذا القانون .

س ١٨ : ما الفرق بین الاستھلاك الشخصي والخاص ؟

ج:- الاستھلاك الشخصي : استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض غیر متعلقة بالنشاط ٠
الاستخدام الخاص : استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض متعلقة بالنشاط ، ولا یعد انتقال السلع من مرحلة إنتاج لأخرى داخل المنشاة وخارجھا استخدام خاص .

س ١٩ : ما المقصود بالفاتورة الضریبیة ؟

ج:- الفاتورة الضریبیة : ھي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذي یصدر به قرار من الوزیر أو من یفوضه .

س ٢٠ : ما المقصود بالبیع ؟

ج:- البیع ھو انتقال ملكیة السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلي المشتري ، ویعد بیعا في حكم ھذا القانون ما یلي أیھا اسبق:
- إصدار الفاتورة.
- تسلیم السلعة أو تأدیة الخدمة
- أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أو بالأجل أو غیر ذلك من إشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة ٠


3- فرض الضريبة وإستحقاقها

س ٢١ : ماھیة فرض الضریبة ؟ مادة ٢

ج : تفرض الضریبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون ، سواء كانت محلیة أو مستوردة في كافة مراحل تداولھا ، إلا ما استثنى بنص خاص .

س ٢٢ : ما ھو سعر الضریبة على الصادرات ؟ مادة ٣

ج : یكون فرض الضریبة وضریبة الجدول بسعر (صفر) على السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا للخارج طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.

س ٢٣ : ما ھي فئة الضریبة على الآلات والمعدات ؟

ج : یكون سعر الضریبة على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلي للاستخدام فى إنتاج سلعة أو تأدیة خدمة ٥% وذلك عدا الأتوبیسات وسیارات الركوب.

س ٢٤ : من ھم الملتزمون بتحصیل الضریبة وتوریدھا ؟ مادة ٤

ج : (١) یلتزم المكلفون بتحصیل الضریبة والإقرار عنھا وتوریدھا للمصلحة في المواعید المنصوص علیھا في ھذا القانون وھم (المنتجون / مؤدي الخدمات / المستوردون / وكلاء التوزیع / المصدرون / التجار عدا المتعاملین منھم في سلع وخدمات الجدول التي یقتصر خضوعھا لضریبة الجدول فقط).
(٢) یلتزم متلقي الخدمة المستوردة من غیر المقیم (ولیس له ممثل) ضریبي في مصر باحتساب الضریبة وتوریدھا للمصلحة خلال المدة المحددة قانوناً .

س ٢٥ : ما ھو السعر العام للضریبة على القیمة المضافة ؟ مادة ٣

ج : السعر العام للضریبة على السلع والخدمات ھو (١٣%) اعتباراً من تاریخ العمل بالقانون حتى ٣٠ یونیو ٢٠١٧ و اعتبارا مًن1 / 7 / 2016 يكون السعر العام للضريبة (14%) .

س ٢٦ : ما ھي الواقعة المنشئة للضریبة في حالة استیراد سلع أو خدمات من الخارج؟ مادة ٥

ج : تستحق الضریبة بالنسبة للسلع المستوردة ، أیا كان الغرض من استیرادھا بما في ذلك ما یكون للاستھلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص، في مرحلة الإفراج عنھا من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضریبة الجمركیة، كما تستحق في كافة مراحل تداولھا داخل البلاد بعد الإفراج عنھا، وتستحق الضریبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدیة الخدمة إلي متلقیھا في مصر، أیا كانت الوسیلة التي تؤدى بھا .

س ٢٧ : ما ھي المعاملة الضریبیة لتداول السلع والخدمات داخل وخارج المناطق الحرة؟ ( مادة ٧ ،٦ ق– مادة ١٠ بند ٨ ق )

ج : ١. تخضع للضریبة بسعر صفر السلع أو الخدمات التي تصدرھا مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد .
٢. تخضع للضریبة بسعر ( صفر ) السلع أو الخدمات الواردة لھذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عدا سیارات الركوب.
٣. تستحق الضریبة على ما یرد من سلع أو ما یؤدى من خدمات خاضعة للضریبة إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة ، لاستھلاكھا المحلي داخل ھذه الأماكن .
٤. ویعتبر الاستیراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدینة بأكملھا في حكم الاستھلاك المحلي .
٥. كما تستحق الضریبة على ما یستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضریبة من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلي السوق المحلي داخل البلاد .
٦. وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبھا للاستھلاك أو الاستعمال المحلي.
٧. ویكون وعاء الضریبة للسلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة كامل قیمة السلعة شاملا قًیمة المكونات الأجنبیة والمحلیة والضریبة الجمركیة المحصلة علیھا وغیرھا من الضرائب والرسوم المفروضة .

س ٢٨ : ما ھو موقف المخزون من السلع في حالة التوقف عن ممارسة النشاط الذي یتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة؟ مادة ٨

ج : - في حالة التوقف عن ممارسة نشاط یتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة أو تصفیته تستحق الضریبة علي السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فیھا ، إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجیل نفسه طبقا لأحكام القانون ٠


4- تقدير القيمة

س ٢٩ : ما ھي القیمة الواجب الإقرار عنھا في حالة استعمال السلعة أو الخدمة فى استخدام خاص ؟ مادة ١٠

ج : تتحدد القیمة الواجب الإقرار عنھا بالنسبة للسلع أو الخدمات للاستخدام الخاص على أساس إجمالي التكلفة .
ولا یعد انتقال السلعة من مرحلة إنتاج لأخرى داخل المنشأة وخارجھا استخدام خاص .

س ٣٠ : ما ھي القیمة الواجب الإقرار عنھا في حالة البیع بالمقایضة ؟ مادة ١٠

ج : في حالة البیع بالمقایضة فإن قیمة السلعة المتخذة أساسا لربط الضریبة ھى سعرھا وفقا لقوي السوق وظروف التعامل .

س ٣١ : ھل تحتسب فوائد البیع بالتقسیط ضمن وعاء القیمة ؟ مادة ١٠

ج : تتضمن القیمة بالنسبة لمبیعات التقسیط المتخذة أساسا لًربط الضریبة فوائد البیع بالتقسیط فیما یزید عن سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في تاریخ البیع وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات البیع بالتقسیط .

س ٣٢ : كیفیة تقدیر القیمة عند بیع السلع المستعملة محلیاً ؟ مادة ١٠

ج : تكون القیمة التي تتخذ أساسا لربط الضریبة على السلع الجدیدة التي یشتریھا المكلف ثم یقوم ببیعھا بعد استعمالھا محلیا لمده لا تقل عن سنتین بواقع (٣٠%) من القیمة البیعیة مع عدم إعمال أحكام الخصم المنصوص علیھا في (المادة ٢٢) من ھذا القانون عند البیع .

س ٣٣ : ما ھي القیمة الواجب الإقرار عنھا في حالة استعمال السلعة أو الخدمة في استھلاك شخصي ؟ مادة ١٠

ج :- تتحدد القیمة الواجب الإقرار عنھا بالنسبة للسلع أو الخدمات للاستھلاك الشخصي بالسعر وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.

س ٣٤ : ما ھي القیمة التى تتخذ أساسا لحساب الضریبة علي بیع المشغولات البلاتینیة الذھبیة والفضیة و الأحجار الكریمة ؟ مادة ١٠
ج: تقدر القیمة بقیمة التشغیل (المصنعیة) ویكون وعاء الضریبة عند الإفراج الجمركي علي المشغولات المستوردة ھو قیمة المصنعیة التي تحددھا مصلحة الجمارك مضافا إلیھا الضرائب الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم المفروضة. وتحدد اللائحة التنفیذیة ما یعتبر من الأحجار الكریمة وقواعد حساب قیمة التشغیل ( المصنعیة ) .

س ٣٥ : كیفیة معالجة العقود المبرمة الممتدة للمسجل المستمر في ظل تطبیق ق . م ؟ مادة ١١

ج:- تعدل أسعار العقود المبرمة بین مكلفین أو بین أطراف احدھا مكلف والساریة وقت فرض الضریبة وضریبة الجدول أو عند تعدیل فئاتھا بذات قیمة عبء الضریبة أو تعدیلھا وتحدد اللائحة التنفیذیة قواعد تطبیق ھذا التعدیل.

س ٣٦ : ما ھي القیمة التي تتخذ أساسا لربط الضریبة بالنسبة لمبیعات السلع والخدمات الواردة بالجدول ؟ مادة ١٠ بند ١٠

ج:- بالنسبة لمبیعات السلع والخدمات المحلیة :-
القیمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعھا بأي صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجریات الطبیعیة للأمور مضافاً إلیھا ضریبة الجدول.
بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة :-
١. السلع المستوردة :- القیمة المتخذة أساسا لتحدید الضریبة الجمركیة مضافا إلیھا الضرائب الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم المفروضة وضریبة الجدول .
٢. الخدمات المستوردة :- القیمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعھا بأیة صورة من صور أداء الثمن وفقا للمجریات الطبیعیة للأمور مضافا إلیھا ضریبة الجدول .

5- الفواتیر والإقرارات والإخطارات والدفاتر و السجلات لقانون القيمة المضافة

س ٣٧ : ما ھي مواعید تقدیم الإقرارات الضریبیة ؟ مادة ١٤

ج : علي كل مسجل أن یقدم للمصلحة إقرارا شًھریاً عن الضریبة وضریبة الجدول المستحقة أو إحداھما بحسب الأحوال وذلك علي النموذج المعد لھذا الغرض خلال الشھرین التالیین لإنتھاء الفترة الضریبیة، علي أن یقدم إقرار شھر ابریل وتؤدي الضریبة وضریبة الجدول عنها في موعد غایته الیوم الخامس عشر من شھر یونیو. كما یلتزم المسجل بتقدیم ھذا الإقرار ولو لم یكن قد حقق بیوعا أو أدي خدمات خاضعة للضریبة خلال الفترة الضریبیة. وإذا لم یقدم المسجل الإقرار في المیعاد المنصوص علیه في المادة (14) یكون للمصلحة الحق في تقدیر الضریبة عن الفترة الضریبیة مع بیان الأسس التي استندت إلیھا في التقدیر ، وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة الجنائیة .

س ٣٨ : ھل للمصلحة الحق في تعدیل الإقرارات الضریبیة ؟ مادة ١٥

ج : نعم یحق للمصلحة تعدیل الإقرارات الضریبیة المقدمة من المسجل إذا تبین لھا أن قیمة الضریبة الواجب الإقرار عنھا تختلف عما ورد بھذا الإقرار عن أیة فترة ضریبیة وذلك خلال خمس سنوات تبدأ من تاریخ إنتھاء المدة المحددة لتقدیم الإقرار عن الفترة الضریبیة.

س ٣٩ : ما ھي التزامات المسجل لإصدار الفاتورة الضریبیة ؟ مادة ١٢

ج :- یلتزم المسجل بأن یحرر فاتورة ضریبیة عند بیع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضریبة علي أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجیله إن كان مسجلا وًتحدد اللائحة التنفیذیة البیانات التي تتضمنھا الفواتیر والإجراءات التي تكفل انتظامھا وتیسیر مراقبتھا ومراجعتھا. وللوزیر وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضریبة وضریبة الجدول للمنشآت التي یتعذر علیھا إصدار فواتیر ضریبیة عند كل عملیة بیع. كما یجوز للوزیر أو من یفوضه في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أیة فواتیر عن سلعة أو خدمة خاضعة للضریبة وضریبة الجدول ما لم تكن الفواتیر معتمدة من المصلحة.

س ٤٠ : كیفیة حساب الضریبة الإضافیة فى حالة تعدیل الإقرار بعد مضى الثلاث سنوات الأولى من تاریخ انتھاء المدة المحددة لتقدیم الإقرار؟

ج:- في حالة قیام المصلحة بتعدیل الإقرار بعد مضي السنوات الثلاث الأولي من تاریخ إنتھاء المھلة المحددة لتقدیمه لا یجوز لھا حساب الضریبة الإضافية عن الفترة التالیة لإنتھاء مدة السنوات الثلاث المشار إلیھا وحتي تاریخ إخطار المسجل بھذا التعدیل.

س ٤١ : ما ھي الفترة القانونیة للاحتفاظ بالفواتیر والدفاتر والسجلات ؟

ج : ١- في حالة الإلغاء :- الفترة القانونیة للاحتفاظ بالفواتیر والدفاتر والسجلات في حالة الإلغاء لمدة خمسة سنوات التالیة لتاریخ إلغاء التسجیل .
٢- في حالة المسجل المستمر :- الفترة القانونیة للاحتفاظ بالفواتیر والسجلات للمسجل المستمر في ظل أحكام قانون الضریبة علي القیمة المضافة لمدة خمسة سنوات تالیة لتاریخ العمل بھذا القانون .

س ٤٢ : ھل یلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبیة ؟ مادة ١٣

ج:- یلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبیة منتظمة یدویاً أو الكترونیا یًسجل فیھا أولاً بأول العملیات التي یقوم بھا ویجب أن یحتفظ بھذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فیھا صور الفواتیر لمدة خمس سنوات تالیة لإنتھاء السنة المالیة التي اجري فیھا القید بھذه السجلات والدفاتر وتحدد اللائحة التنفیذیة الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي یلتزم المسجل بإمساكھا یدویاً أو الكترونیاً والبیانات التي یتعین إثباتھا فیھا والمستندات التي یجب الاحتفاظ بھا .


6- التسجيل

س ٤٣ : ما ھو حد التسجیل في ظل قانون القیمة المضافة ؟ مادة ١٦ق

ج : حد التسجیل في ظل قانون القیمة المضافة أصبح ( ٥٠٠٫٠٠٠ ألف جنیه) بالنسبة للمنتج أو التاجر أو مؤدي الخدمة. أما بالنسبة لكلا من المستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة بقصد الاتجار أو المصدر أو وكیل التوزیع وكل من المصدر والمنتج والمستورد ومؤدى الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون لیس له حد تسجیل طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٤٤ : من ھم المخاطبون بالتسجیل ؟ ( مادة ٤١ ،١٨ ، ١٧ ، ١٦ ق)

ج : یتمثل في كل من :
- المنتج أو التاجر أو مؤدى الخدمة الذى بلغ أو جاوز حد التسجیل.
- المستورد بقصد الاتجار أو المصدر أو وكیل توزیع لسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة مھما كان حجم مبیعاته .
- كل من منتج أو مؤدي أو مصدر أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون مھما كان حجم مبیعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٤٥ : ما ھي المھلة المسموح للمكلف بھا بالتقدم للتسجیل ؟ مادة ١٦ ق

ج : خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوما من تاریخ بلوغ رقم مبیعاته حد تسجیله، أما من تبلغ قیمة مبیعاته ھذا المبلغ بعد تاریخ العمل بھذا القانون في أیة سنة مالیة أو جزء منھا فعلیه أن یتقدم للمصلحة لتسجیل اسمه على النحو المشار إليه، ولا یسري الالتزام بالتسجیل على الشخص الطبیعي الذي لا یباشر نشاط بیع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغ مبیعاته الحد المشار إليه. وعلى كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة بقصد الاتجار أو مصدر أو وكیل توزیع أن یسجل نفسه لدى المصلحة مھما كان حجم معاملاته. وعلى كل منتج أو مؤدي أو مستورد أو مصدر لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون أن یسجل نفسه مھما كان حجم مبیعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٤٦ : كیف یتم إخطار المكلف بالتسجیل؟ ومتى؟ مادة ١٦ ق

ج : یتعین على المصلحة إخطار المكلف بالتسجیل لدي المأموریة في خلال ١٤ یوم التالیة لتاریخ طلب التسجیل ویسري علیه أحكام ھذا القانون من تاریخ التسجیل .

س ٤٧ : ما ھو حكم القانون في حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجیل ؟ ما ھي العقوبة؟ ( مادة ٦٨ ،٦٧ ، ١٦ ق )

ج: في حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجیل یعد مسجلا بحكم القانون، وتسري علیه أحكامه من تاریخ بلوغ قیمة مبیعاته من السلع أو الخدمات حد التسجیل مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٦٨ من ھذا القانون. ویعاقب على التھرب من الضریبة وضریبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیه ولا تجاوز خمسین ألف أو بإحدى ھاتین العقوبتین، ویجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التھریب وذلك فیما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة مالكیھا لھذا الغرض ویحكم على الفاعلین متضامنین بالضریبة أو ضریبة الجدول أو كلیھما بحسب الأحوال والضریبة الإضافیة وتضاعف العقوبة المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من ھذه المادة في حالة تكرار الجریمة خلال الثلاث سنوات .

س ٤٨ : ماذا یتعین على المسجل في حالة ظھور تغییر في بیانات طلب التسجیل ؟ مادة ٢٠ ق

ج : یلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأیة تغییرات تحدث على البیانات السابق تقدیمھا بطلب التسجیل وذلك خلال ٢١ یوما من حدوث تلك التغیرات، وتستخرج شھادة تسجیل جدیدة بذات رقم التسجیل متضمنة البیانات الجدیدة مع رد شھادة التسجیل السابقة.

س ٤٩ : ھل یمكن للشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي لم یبلغ إجمالي قیمة مبیعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضریبة والمعفاة منھا حد التسجیل المقرر أن یتقدم للمصلحة للتسجیل ؟ مادة ١٨ ق

ج : یجوز للشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي لم یبلغ حد التسجیل أن یتقدم إلى المصلحة لتسجیل أسمه وبیاناتھ طبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة ویعتبر في حالة التسجیل من المكلفین المخاطبین بأحكام ھذا القانون.

س ٥٠ : ماذا یتعین على شخص غیر مقیم وغیر مسجل یقوم ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة وضریبة الجدول لشخص غیر مسجل ولا یمارس نشاط في مقر ثابت في مصر ؟ مادة ١٧ ق

ج : یجب على كل شخص غیر مقیم وغیر مسجل بالمصلحة یقوم ببیع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد ولا یمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة في مصر أن یعین ممثلا له أو وكیلا عنه في مصر یكون مسئولا عن القیام بجمیع التزامات المكلف المنصوص علیھا في ھذا القانون بما في ذلك التسجیل وسداد الضریبة والضریبة الإضافیة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لأحكام ھذا القانون . ویجب علي الشخص المقیم أن یتأكد بأن الشخص الغیر مقیم قد قام بتعیین ممثل له أو وكیلا عًنه في مصر وفي حالة عدم قیام الشخص غیر المقیم بذلك یلتزم المقیم المتعامل معه بسداد الضریبة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لًأحكام ھذا القانون إلي المصلحة دون إخلال بحقه في الرجوع علي الشخص غیر المقیم .

س ٥١ : ما ھى مواعید تقدیم الإقرارات الضریبیة ؟

ج :- على كل مسجل أن یقدم للمصلحة إقرارا شھریا عن الضریبة وضریبة الجدول المستحقة أو إحداھما بحسب الأحوال وذلك على النموذج المعد لھذا الغرض خلال الشھریین التالیین لإنتھاء الفترة الضریبیة على أن یقدم إقرار شھر ابریل وتؤدى الضریبة وضریبة الجدول عنه في موعد غایته الیوم الخامس عشر من شھر یونیو. كما یلتزم المسجل بتقدیم ھذا الإقرار ولو لم یكن قد حقق بیوعا أو أدى خدمات خاضعة للضریبة خلال الفترة الضریبیة. وإذا لم یقدم المسجل الإقرار فى المیعاد المنصوص علیه فى ھذه المادة یكون للمصلحة الحق في تقدیر الضریبة عن الفترة الضریبیة مع بیان الأسس التي استندت إلیھا في التقدیر وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة الجنائیة .

س ٥٢ : ھل یجوز إلغاء التسجیل بالنسبة للمسجل ؟ مادة ٢١

ج :- نعم یجوز لرئیس المصلحة أن یلغي التسجیل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.


7- خصم الضریبة والإعفاء منھا وردھا

س ٥٣ : ما ھو الخصم الضریبي ؟ مادة ٢٢ ق

ج : للمسجل عند حساب الضریبة أن یخصم من الضریبة المستحقة على قیمة مبیعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضریبة على المردودات من مبیعاته وما سبق تحمیله من ھذه الضریبة على مدخلاته بما فیھا الضریبة السابق تحمیلھا على السلع والخدمات المبیعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزیعھا طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٥٤ : ما ھي حالات الخصم الضریبي ؟

ج : للمسجل خلال الفترة الضریبیة أن یخصم من إجمالي الضریبة المستحقة على قیمة مبیعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة ما سبق سداده أو حسابه من ضریبة على نحو ما یلي :
١- المردودات من مبیعاته .
٢ المدخلات والمشتریات بغرض الاتجار.
٣ - السلع والخدمات المبیعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزیعھا طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .
٤ - الضریبة السابق تحمیلھا في حالة تعدیل القیمة البیعیة للسلعة بمعرفة المسجل.
٥- مبیعات السلع والخدمات الموردة إلى الجھات المشار إلیھا في المادة الثامنة من مواد الإصدار بقانون القیمة المضافة وھي والدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة أو الإقلیمیة أو الاتفاقیات البترولیة والتعدینیة.
٦ - مبیعات السلع والخدمات الموردة إلى الجھات المشار إلیھا في المادة (23) بقانون القیمة المضافة وھي " الدبلوماسیین والسفارات والمفوضیات والقنصلیات المعفاة بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود ھذه المعاملة ووفقا لبیانات وزارة الخارجیة " .
٧ - مبیعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر القانون بإعفائھا من الضریبة.
ملحوظة : یكون الخصم فى حدود المستحق من الضریبة، ویرحل ما لم یتم خصمه إلى الفترات الضریبیة التالیة حتى یتم الخصم بالكامل.

س ٥٥ : ما ھي الحالات التي لا یسري علیھا الخصم الضریبي ؟

ج : ١- ضریبة الجدول، سواء علي سلع أو خدمات خاضعة بذاتھا أم كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضریبة وذلك فیما لم یرد به نص خاص في ھذا القانون.
٢- ضریبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة.
٣- السلع والخدمات المعفاة.
مع مراعاة أن : السلع الجدیدة التي یشتریھا المكلف ثم یقوم ببیعھا بعد استعمالھا محلیا لًمدة لا تقل عن سنتین لا تخصم.

س ٥٦ : ما ھي كیفیة إجراء الخصم الضریبي في حالة تعدیل القیمة بمعرفة المسجل ؟

ج : 1- إذا كانت قیمة الصفقة عدلت بالزیادة یتبع الأتي :
أ - بالنسبة للبائع یتم إضافة الزیادة في الضریبة بموجب إشعار إضافة إلى الضریبة المستحقة للمصلحة بإقراره.
ب - بالنسبة للمشتري فله خصمھا من الضریبة المستحقة على مبیعاته باعتبارھا ضریبة على المدخلات أو المشتریات السابق تحمیلھا بالضریبة .
2- إذا كانت قیمة المبیعات قد عدلت بالنقص یتبع الأتي :
أ - بالنسبة للبائع فله خصمھا من الضریبة المستحقة على مبیعاته من إقراره .
ب - بالنسبة للمشتري فعلیه إضافة قیمة النقص في الضریبة بموجب إشعار إضافة إلى الضریبة المستحقة للمصلحة بإقراره . ویتم إظھار التعدیل في قیمة المبیعات بالإقرار المقدم من كل من البائع والمشتري خلال الشھر التالي للشھر الذي حدث فیه التعدیل بشرط توافر المستندات المؤیدة لذلك .

س ٥٧ : ھل یتم خصم الضریبة على السلع المستعملة ؟

ج: تكون القیمة التى تتخذ أساسا لربط الضریبة على السلع الجدیدة التى یشتریھا المكلف ثم یقوم ببیعھا بعد استعملھا محلیا لمدة لا تقل عن سنتین بواقع ٣٠ % من القیمة البیعیة مع عدم إعمال أحكام الخصم المنصوص علیه فى المادة (22) من القانون عند البیع .

س ٥٨ : ما ھي حالات رد الضریبة ؟ مادة ٣٠ ق

ج : ترد الضریبة طبقاً للشروط والإجراءات وفي الحدود التى تبینھا اللائحة التنفیذیة خلال خمسة وأربعین یوما من تاریخ تقدیم الطلب مؤیدا بالمستندات في الحالات الآتیة :
١. الضریبة السابق سدادھا أو تحمیلھا على السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا سواء صدرت بحالتھا أو أدخلت في سلع أو خدمات أخرى بما لا یجاوز الرصید الدائن بشرط تورید قیمة الصادرات إلي احد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقا للضوابط التي یحددھا أو وفقا لأي من طرق السداد أو التسویات الأخرى التي تحددھا اللائحة التنفیذیة وذلك كله بشرط ألا تقل قیمة الصادرات عن قیمة مدخلاتھا .
٢. الضریبة التي حصلت بطریق الخطأ .
٣. الرصید الدائن الذي مر علیه أكثر من ست فترات ضریبیة متتالیة.
٤. الضریبة السابق سدادھا على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة وذلك عند تقدیم أول إقرار ضریبى عدا الأتوبیسات وسیارات الركوب إلا إذا كان استخدامھا ھو النشاط المرخص به للمنشأة وفى جمیع الأحوال یجب أن یكون من بین المستندات الدالة على أحقیة المكلف فى خصم الضریبة أو ردھا شھادة موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین و المراجعین تفید ذلك.

س ٥٩ : ما ھي مھلة رد الضریبة ؟ مادة ٣٢ ق

ج : ترد الضریبة طبقا لًلشروط والإجراءات وفي الحدود التى تبینھا اللائحة التنفیذیة خلال خمسة وأربعین یوما من تاریخ تقدیم الطلب مؤیدا بالمستندات.

س ٦٠ : ھل یمكن إجراء مقاصة بین ما ھو مستحق للمسجل لدي المصلحة وما یكون مستحق علیه وواجب الأداء ؟ مادة ٣٥ ق

ج : تقع المقاصة بقوة القانون بین ما ھو مستحق للمسجل لدي المصلحة وما یكون مستحقاً علیه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضریبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الإیرادیة التابعة لوزارة المالیة.

س ٦١ : ما ھي السلع والخدمات المعفاة من قانون الضریبة على القیمة المضافة ؟

ج : السلع و الخدمات التى تتضمنھا قائمة الإعفاءات المرافقة لھذا القانون.

س ٦٢ : ھل یسري الإعفاء على ما یستورد للإغراض العلمیة أو التعلیمیة أو الثقافیة بواسطة المعاھد العلمیة والتعلیمة ومعاھد البحث العلمي ؟ مادة ٢٧ ق

ج :- طبقاً للمادة (27) من القانون یجوز بقرار من الوزیر بالاتفاق مع الوزیر المختص إعفاء ما یستورد للأغراض العلمیة أو التعلیمیة أو الثقافیة بواسطة المعاھد العلمیة والتعلیمیة ومعاھد البحث العلمي .

س ٦٣ : ھل یسري الإعفاء على الھبات والتبرعات والھدایا للجھاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلیة ؟ مادة ٢٧ ق

ج: یجوز بقرار من الوزیر بالاتفاق مع الوزیر المختص إعفاء الھبات و التبرعات والھدایا للجھاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلیة.

س ٦٤ : ھل یسري الإعفاء على الأشیاء التي تم سداد الضریبة علیھا وصدرت للخارج ثم أعید استیرادھا بذاتھا ؟ مادة ٢٦ ق

ج : تعفي الأشیاء التى تم سداد الضریبة علیھا وصدرت للخارج ثم أعید استیرادھا بذاتھا بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك فى ضوء الحدود و الشروط و الأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة.

س ٦٥ : ھل یسري الإعفاء على الأمتعة الشخصیة و المتعلقات الخاصة بالمسافرین القادمین من الخارج والجوائز الریاضیة والعلمیة ؟

ج : تعفي الأمتعة الشخصیة للقادمین من الخارج والأشیاء والمتعلقات الشخصیة المجردة من أیة صفة تجاریة كنیاشین والمیدالیات والجوائز الریاضیة والعلمیة فى ضوء الحدود و الشروط و الأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة.

س ٦٦ : ھل یسري الإعفاءات على الدبلوماسیین والقنصلیات والسفارات الأجنبیة ؟ مادة ٢٣ ق

ج : یعفي من الضریبیة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود ھذه المعاملة ووفقا لبیانات وزارة الخارجیة :
١. ما یشترى أو یستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملین غیر الفخریین المعینین في الجداول التي تصدرھا وزارة الخارجیة ، وكذلك ما یشتري أو یستورد للاستعمال الشخصي لأزواجھم وأولادھم القصر .
٢. ما یشتري أو یستورد للسفارات والمفوضیات والقنصلیات غیر الفخریة للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائیة والمشروبات الروحیة والأدخنة . ویحدد عدد السیارات التي یتناولھا الإعفاء طبقا للبندین 1 , 2 بسیارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سیارات للاستعمال الرسمي للسفارة أو المفوضیة وسیارتین للاستعمال الرسمي للقنصلیة ، ویجوز للوزیر بالاتفاق مع وزیر الخارجیة زیادة ھذا العدد .
٣. ما یستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاینة من أمتعة شخصیة وأثاث وأدوات منزلیة وكذلك سیارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملین في البعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة الذین لا یستفیدون من الإعفاء المقرر في البند (١) من ھذه الفقرة بشرط أن یتم الورود خلال ستة أشھر من وصول المستفید من الإعفاء ، ویجوز للوزیر بالاتفاق مع وزیر الخارجیة مد ھذا الأجل .
وتمنح الإعفاءات المشار إلیھا في ھذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئیس البعثة الدبلوماسیة أو القنصلیة حسب الأحوال والتصدیق على ذلك من وزارة الخارجیة .

س ٦٧ : ھل تسري الإعفاءات على السلع والخدمات اللازمة لأغراض التسلیح للدفاع والأمن القومي ؟ مادة ٢٨ ق

ج: تعفي من الضریبة كافة السلع والمعدات والأجھزة والخدمات المعنیة في ھذا القانون اللازمة لأغراض التسلیح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنیعھا .

س ٦٨ : ھل یجوز للمستفید بالإعفاء التصرف فى السلع المعفاة فى غیر الغرض الذى أعفیت من أجله ؟ و متى یحق التصرف في الأشیاء التي تم إعفاءھا ؟ مادة ٢٤

ج : یحظر التصرف فى الأشیاء التى أعفیت طبقا لأحكام المادة (23) من ھذا القانون في غیر الأغراض التى أعفیت من أجلھا خلال السنوات الخمس التالیة للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضریبة المستحقة وفقا لحالة ھذه الأشیاء وقیمتھا وفئة الضریبة الساریة فى تاریخ السداد ما لم یقض نظام المعاملة بالمثل بغیر ذلك. وتحدد اللائحة التنفیذیة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

س ٦٩ : ھل یسري الإعفاء على العینات التي تستھلك في أغراض التحلیل بالمعامل الحكومیة ؟ مادة ٢٦ ق

ج: تعفى العینات التي تستھلك فى أغراض التحلیل بالمعامل الحكومیة و ذلك فى ضوء الحدود و الشروط و الأوضاع التى تحددھا اللائحة التنفیذیة.

س ٧٠ : ھل یسري الإعفاء على المھمات التي ترد من الخارج دون قیمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توریدھا أو رفض قبولھا وحصلت الضریبة علیھا كاملة في حینھا ؟ مادة ٢٦

ج: تعفى المھمات التي ترد من الخارج دون قیمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توریدھا أو رفض قبولھا وحصلت الضریبة علیھا كاملة في حینھا، بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك، وذلك في ضوء الحدود والشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.

س ٧١ : ھل یجوز التصرف في أي من السلع المعفاة من الضریبة أو استعمالھا فى غیر الغرض الذى أعفیت من اجله ؟ مادة ٤٤

ج: یحظر التصرف فى أي من السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالھا في غیر الغرض الذي أعفیت من أجله خلال السنوات الخمس التالیة للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقاً لقیمتھا وفئة الضریبة الساریة في تاریخ التصرف. ویسري ھذا الحظر المنصوص علیه في الفقرة السابقة علي الآلات والمعدات السابق رد الضریبة علیھا وفقا لًأحكام البند ٤ من المادة ٣٠ من ھذا القانون ، وفي جمیع الأحوال یجب ألا تجاوز قیمة الضریبة المستحقة قیمة الضریبة السابق الإعفاء منھا أو ردھا.


8- تحصيل الضريبة

س ٧٢ : ما ھي الواقعة المنشئة للضریبة للخدمات ذات الطبیعة المستمرة ؟ مادة ٣٣

ج : یعتبر إصدار الفاتورة من مؤدي الخدمة ھو الواقعة المنشئة للضریبة وفقا لأحكام ھذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبیعة المستمرة ، وتحدد اللائحة التنفیذیة ماھیة ھذه الخدمات . وتعد من الخدمات ذات الطبیعة المستمرة :
١) خدمة الاتصالات
٢) خدمة مقاولات التشیید والبناء
٣) خدمات النظافة والحراسة
٤) خدمات نقل البضائع والمواد
٥) خدمات التلكس والفاكس

س ٧٣ : ھل یسري الحجز الإداري علي شركات الأموال ؟ مادة ٣٤

ج : یتبع في تحصیل الضریبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضي ھذا القانون أحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري والأحكام والإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون . وتسري أحكام الفقرة الأولي من ھذه المادة علي الشركات والمنشآت، أیاً كان النظام القانوني للمنشأة وفقا لًه .

س ٧٤ : ھل یحق للمسجل تسویة الرصید المستحق علیه من أي أرصدة دائنة له لدى المصالح الأخرى ؟ مادة ٣٥

ج : - تقع المقاصة بقوة القانون بین ما ھو مستحق للمسجل لدى المصلحة وما یكون مستحقا علیه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضریبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الإیرادیة التابعة لوزارة المالیة .

س ٧٥ : متى یتم تحصیل الضریبة على السلع المستوردة ؟ مادة ٣١

ج : - تؤدي الضریبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنھا من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضریبة الجمركیة ولا یجوز الإفراج النھائي عن ھذه السلع قبل سداد الضریبة المستحقة بالكامل . وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءاتھا.

س ٧٦ : ما ھي المعاملة الضریبیة لشخص غیر مقیم وغیر مسجل قام ببیع سلعة أو تأدیة خدمة لمسجل غیر لازمة لنشاطه ؟ مادة ٣٢

ج : - إذا قام شخص غیر مقیم وغیر مسجل بالمصلحة ببیع خدمة داخل البلاد لمسجل غیر لازمة لمزاولة نشاطه أو لجھة حكومیة أو ھیئة عامة أو اقتصادیة أو أیة جھة أخرى یلتزم المستفید من الخدمة بحساب الضریبة المستحقة علیھا وسدادھا للمصلحة خلال ثلاثین یوما من تاریخ البیع في حالة عدم قیام الشخص غیر المقیم وغیر المسجل بتعیین ممثل له أو وكیل عنه. وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءاتھا.

س ٧٧ : ما ھي المعاملة الضریبیة في حالة قیام المسجل باستیراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه ؟ مادة ٣٢

ج : - في حالة قیام المسجل باستیراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضریبة فانه یعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة في ذات الوقت. وفي حالة عدم أداء الضریبة في الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءاتھا.

س ٧٨ : ما ھي المعاملة الضریبیة لشخص غیر مقیم وغیر مسجل ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد ؟ مادة ١٧

ج : - یجب على كل شخص غیر مقیم و غیر مسجل بالمصلحة یقوم ببیع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضریبة لشخص غیر مسجل داخل البلاد ولا یمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة في مصر ، أن یعین ممثلا له أو وكیلا عنه في مصر یكون مسئولا عن القیام بجمیع التزامات المكلف المنصوص علیھا في ھذا القانون بما في ذلك التسجیل وسداد الضریبة والضریبة الإضافیة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لأحكام ھذا القانون . یجب علي الشخص المقیم أن یتأكد من أن الشخص غیر المقیم قد قام بتعیین ممثل له أو وكیل عنه في مصر وفي حالة عدم قیام الشخص غیر المقیم بذلك یلتزم المقیم المتعامل معه بسداد الضریبة وغیرھا من الضرائب المستحقة وفقا لًأحكام ھذا القانون إلي المصلحة دون إخلال بحقه في الرجوع علي الشخص غیر المقیم .


9- ضريبة الجدول

س ٧٩ : ما ھي ضریبة الجدول ؟ ومتى تفرض ؟ مادة ٣٦

ج: ضریبة تفرض بنسب خاصة أو بقیم محددة على بیع أو استیراد السلع والخدمات المحلیة أو المستوردة المنصوص علیھا في الجدول المرافق لھذا القانون وذلك بخلاف الضریبة المنصوص علیھا في (المادة ٢) من القانون ما لم ینص الجدول على خلاف ذلك. وتفرض ضریبة الجدول على بیع أو أداء أو استیراد السلع والخدمات المنصوص علیھا في الجدول المرافق للقانون .

س ٨٠ : ما ھو سعر ضریبة الجدول على السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا ؟ مادة ٣٦

ج : یكون سعر ضریبة الجدول صفر على السلع والخدمات التي یتم تصدیرھا وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.

س ٨١ : ھل تفرض ضریبة الجدول في مراحل تداول السلعة ؟ مادة ٣٦

ج: لا تفرض ضریبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغییر في حالة السلعة ولا یعد تغییرا في حالة السلعة عملیة التعبئة أو إعادة التعبئة أو التكریر أو التنقیة أو الطحن .

س ٨٢ : ما ھي القیمة الواجب الإقرار عنھا والتي تتخذ أساسا لربط ضریبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات ؟ مادة ٣٩

ج:
١.بالنسبة للسلعة والخدمات المحلیة القیمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعھا بأیة صورة من صور أداء الثمن وفقا لمجریات الأمور الطبیعیة .
٢. بالنسبة للسلعة والخدمات المستوردة القیمة التي تتخذ أساسا لربط الضریبة الجمركیة مضافا إلیھا الضرائب الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم المفروضة . وذلك كله ما لم ینص في الجدول المرافق على خلاف ذلك.

س ٨٣ : ما ھو الإجراء المتبع في حالة إخضاع سلعة أو خدمة لضریبة الجدول أو زیادة الفئة المفروضة علیھا ؟ مادة ٤٠

ج: یلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقدیم بیان إلي المصلحة بالرصید الموجود لدیھم من ھذه السلع أو الخدمات في الیوم السابق لسریان ضریبة الجدول الجدیدة أو المزیدة ویكون تقدیم ھذا البیان خلال خمسة عشر یوما من ھذا التاریخ وتستحق ضریبة الجدول الجدیدة أو المزیدة في تاریخ تقدیم ھذا البیان ویجب أداء ضریبة الجدول المستحقة على ھذه السلع والخدمات خلال المدة التي یحددھا رئیس المصلحة على ألا تجاوز ستة أشھر من تاریخ استحقاقھا.

س ٨٤ : ھل یوجد حد تسجیل لمنتج أو مستورد لسلعة أو لخدمة مدرجة بالجدول المرافق لھذا القانون ؟ مادة ٤١

ج: على كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص علیھا بالجدول المرافق لھذا القانون أن یسجل نفسه لدى المصلحة مھما كان حجم مبیعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة .

س ٨٥ : ما ھي الضوابط الملزمة لتشغیل منشأة تتعامل في سلعة أو خدمة بالجدول المرافق للقانون ؟ مادة ٤٢

ج :- لا یجوز إنشاء أو تشغیل أي مصنع أو معمل لإنتاج أیة سلعة أو تأدیة أیة خدمة من السلع والخدمات المنصوص علیھا بالجدول المرافق لھذا القانون إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من الجھة الإداریة المختصة طبقاً للشروط والأوضاع التى یقررھا الوزیر المختص بالاتفاق مع الوزیر. وعلي كل منتج لسلعة أو مؤدي خدمة من ھذه السلع أو الخدمات إخطار المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل أو المقر الذي یتم من خلاله ممارسة النشاط لأي سبب كان سواء توقف كلي أو جزئي ، وعلیه كذلك إخطار المصلحة فور انتھاء فترة التوقف وذلك كله علي النحو الذي یصدر به قرار من رئیس المصلحة .

س ٨٦ : ما ھي السلع والخدمات التي تخضع لضریبة الجدول فقط ؟

ج : من ھذه السلع :
التبغ خام أو غیر مصنوع ، وفضلاته (تمباك ، وغیره) تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ:
١) سیجار ، تبغ الغلیون ، ومكبوس
٢) سیجار توسكاني
٣) السجائر
٤) المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغیر المخلوط
٥) خلاصات وأرواح التبغ
٦) غیرھا
منتجات النفط
١) بنزین ٩٥ ،٩٢ ، ٩٠ ، ٨٠ ( محلي ، مستورد )
٢) كیروسین
٣) سولار
٤) دیزیل أویل
٥) فویل أویل ( مازوت )
زیوت نباتیة للطعام / زیوت وشحوم حیوانیة أو نباتیة مھدرجة / المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقیق والحلوي من عجین / البطاطس المصنعة / الأسمدة / المبیدات الزراعیة / الجبس / المقاولات وأعمال التشیید والبناء (تورید وتركیب) / الصابون والمنظفات للاستخدام المنزلي / النقل المكیف بین المحافظات ( أتوبیس ، سكة حدید ) / الخدمات المھنیة والاستشاریة / الإنتاج الإعلامي والبرامجي / الأفلام السینمائیة والتلیفزیونیة والتسجیلیة والوثائقیة وأعمال الدراما التلیفزیونیة والإذاعیة والمسرحیة .

س ٨٧ : ما ھي السلع والخدمات التي تخضع لضریبة الجدول بالإضافة إلي ضریبة القیمة المضافة ؟

ج : من ھذه السلع :میاه غازیة / الجعة (البیرة ) الغیر كحولیة / الكحول / النبیذ / مشروبات روحیة ومشروبات كحولیة / الجعة ( البیرة ) الكحولیة / مستحضرات التجمیل / التلیفزیونات أكبر من ٣٢ بوصة / الثلاجات أكبر من ١٦ قدم / الدیب فریزر / أجھزة تكییف الھواء ووحداتھا المستقلة / سیارات خاصة / لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف / سیارات ركوب حتي ١٦٠٠ سم ٣ سیارات ركوب سعة السلندرات من ١٦٠١ حتي ٢٠٠٠ / سیارات ركوب سعة السلندرات أكبر من ٢٠٠٠ سم ٣ / خدمات الاتصالات عن طریق شبكات المحمول .

س ٨٨ : ما ھي الحالات التي یتم فیھا تسویة ضریبة الجدول للسلع والخدمات التي تخضع لضریبة الجدول فقط ؟

ج : یتم تسویة ضریبة الجدول في الحالات الآتیة :
- یتم تسویة ضریبة الجدول المحصلة علي صنف التبغ الخام الوارد بالمسلسل ١/(أ) بند ٢- غیره في حالة دخوله في منتج محلي من ضریبة الجدول المستحقة علي ھذا المنتج المحلي الذي یدخل الصنف في تكوینه .
- یتم تسویة ضریبة الجدول المحصلة على تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ الوارد بالمسلسل (تابع ١/ب بند ٦- غیرھا) الواردة بأولا من ٤٢
-الجدول المرافق للقانون في حالة دخوله في منتج محلي من ضریبة الجدول المستحقة على ھذا المنتج المحلي الذي یدخل الصنف في تكوینه .
- للمسجل الحق في تسویة الضریبة السابق سدادھا علي أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغیار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضریبة الجدول فقط من قیمة ضریبة الجدول في حدود المستحق منھا حتي یتم استنفاذھا وكذلك تسویة ضریبة الجدول السابق سدادھا علي مردودات مبیعاته من ضریبة الجدول المستحقة وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.
- یتم تسویة ضریبة الجدول المحصلة علي صنف ( زیوت نباتیة للطعام ثابتة / سائلة / جامدة أو منقاة / مكررة ) في حالة ھدرجته ضمن المنتجات الواردة بالمسلسل رقم (٤) من الجدول المرافق للقانون بند أولاً .
- یتم تسویة ضریبة الجدول السابق سدادھا بمعرفة مقاول الباطن من ضریبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الأعمال .

س ٨٩ : ما ھي السلع التي یلتزم المستوردون بإخطار المصلحة ببیان الجھات التي تم البیع إلیھا لسلع وخدمات الجدول المرافق للقانون؟

ج : یلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببیان الجھات التي تم بیع التبغ إلیھا وكیفیة التصرف في كمیات التبغ المستوردة وذلك خلال خمسة عشر یوماً التالیة للشھر الذي تم فیه البیع .


10- أحكام عامة

س ٩٠ : ما ھي حالات إسقاط الدیون المستحقة للمصلحة ؟ مادة ٥٠

ج :- یجوز إسقاط الدیون المستحقة للمصلحة على المسجل في الأحوال التالیة:
١. إذا قضى نھائیاً بإفلاسه وأقفلت التفلیسة .
٢. إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغیر أن یترك أموالاً .
٣. إذا ثبت عدم وجود مال یمكن التنفیذ علیھ لدى المدین .
٤. إذا توفى عن غیر تركه .
وتختص بالإسقاط لجان یصدر بتشكیلھا قرار من الوزیر أو من یفوضه و تعتمد توصیاتھا بقرار من رئیس المصلحة ویجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبین أنه قام على سبب غیر صحیح ، وتحدد اللائحة التنفیذیة قواعد تشكیل ھذه اللجان.

س ٩١ : ما ھي المعاملة الضریبیة في حالة التصرف في أیا من السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول؟ مادة ٤٤

ج :- یحظر التصرف في أیا من السلع المعفاة ممن الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالھا في غیر الغرض الذي أعفیت من أجله خلال السنوات الخمس التالیة للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقا لقیمتھا وفئة الضریبة الساریة في تاریخ التصرف.
ویسري الحظر المنصوص علیھ في الفقرة السابقة على الآلات والمعدات السابق رد الضریبة علیھا وفقا لأحكام (البند ٤) من (المادة ٣٠) من ھذا القانون . وفي جمیع الأحوال یجب ألا تجاوز قیمة الضریبة المستحقة قیمة الضریبة السابق الإعفاء منھا أو ردھا.


11- الرقابة

س ٩٢ : متى یجوز للمصلحة إجراء تقدیر للضریبة أو ضریبة الجدول ؟ مادة ٤٨

ج:- لا یجوز للمصلحة إجراء تقدیر الضریبة أو ضریبة الجدول أو تعدیل الإقرار المقدم من المسجل إلا بناء على بیانات أو مستندات متاحة لدیھا وخلال خمس سنوات تبدأ من تاریخ انتھاء المدة المحددة قانونا لتقدیم الإقرار عن الفترة الضریبیة وتكون ھذه المدة ست سنوات إذا كان المسجل متھربا من أداء الضریبة . وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص علیھا في القانون المدني أو بالإخطار بربط الضریبة أو التنبیه على المسجل بأدائھا أو بالإحالة إلي لجان الطعن .

س ٩٣ : ما ھي التصرفات التي تعد تجنبا للضریبة ؟ وما ھو إجراء المصلحة اتجاه ذلك ؟ مادة ٥٤

ج : لا یعتد بأیة معاملة یكون الغرض الرئیسي من إتمامھا أو أحد أغراضھا الرئیسیة تجنب الالتزام بالضریبة وضریبة الجدول أو تأجیله أو تخفیض عبء الضریبة ، ویعتبر في تطبیق ھذه المادة تجنبا للضریبة:
١. التصرفات التي تتم بین الأشخاص المرتبطین في بیع السلع والخدمات الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول ویكون الھدف منھا عدم بلوغ أحدھم أو جمیعھم حد التسجیل المقرر قانونا .
٢. أنشاء شركات أو تقسیمھا أو تجزئة المعاملات لأغراض ضریبیة. و یترتب على اعتبار المعاملة تجنبا للضریبة أحقیة المصلحة في إلزام المكلف بالتسجیل أو أداء الضریبة على أساس القیمة الحقیقیة وفقا لظروف السوق وقوى التعامل . وذلك كله دون الإخلال بحق المكلف في إثبات أن المعاملة تمت لغیر
أغراض التجنب الضریبي .وتشكل لجنة أو أكثر برئاسة رئیس المصلحة أو من یفوضه وعضویة اثنین من العاملین بھا بوظیفة مدیر عام على الأقل وتختص بنظر حالات التجنب ویكون قرارھا ملزما للمأموریة المختصة .


12- إجراءات الطعن

س ٩٤ : ما ھي المدة القانونیة للمسجل للطعن علي تعدیل وتقدیر الضریبة ؟ مادة ٥٦

ج : للمسجل الطعن علي ذلك التعدیل أو التقدیر خلال (ثلاثین یوما) من تاریخ علمه بھذا التعدیل أو التقدیر .

س ٩٥ : ما ھي المدة القانونیة للبت في الطعن بواسطة اللجان الداخلیة ؟ مادة ٥٦

ج : تقوم المصلحة بالبت في ذلك الطعن بواسطة اللجان الداخلیة وذلك خلال (ستین یوماً) من تاریخ تقدیم الطعن .

س ٩٦ : ما ھي المدة القانونیة للمسجل في حالة عدم التوصل لاتفاق مع المأموریة في المرحلة السابقة ؟ مادة ٥٦

ج : إذا لم یتم التوصل إلي تسویة أوجه الخلاف تقوم المأموریة بإخطار المسجل بذلك ، وعلیھا إحالة أوجه الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة خلال (ثلاثین یوماً) من تاریخ البت في ھذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار المسجل بالإحالة بكتاب موصى علیه مصحوبا بعلم الوصول .

س ٩٧ : إذا لم تقم المأموریة بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة فما ھو الإجراء الذي یجب أن یتم ؟ مادة ٥٦

ج : إذا انقضت مدة الثلاثین یوما اًلمشار إلیھا في السؤال السابق دون قیام المأموریة بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة كان للمسجل أن یعرض الأمر كتابة علي رئیس ھذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى علیه مصحوبا بعلم الوصول خلال (خمسة عشر یوماً) من تاریخ انتھاء المدة المحددة سلفاً ، وعلي رئیس اللجنة خلال (خمسة عشر یوما)ً من تاریخ عرض الأمر علیه أو وصول كتاب المسجل إلیه أن یحدد جلسة لنظر النزاع و یأمر بضم ملف المسجل .

س ٩٨ : كیف یتم تشكیل لجان الطعن ؟ مادة ٥٧

ج :١) تشكل لجان الطعن بقرار من الوزیر أو من یفوضه من الآتي :
- رئیس من غیر العاملین بالمصلحة وعضویة اثنین من موظفي المصلحة یختارھما الوزیر أو من یفوضه واثنین من ذوي الخبرة ممن ترشحھم نقابة التجاریین من بین المحاسبین المقیدین في جدول المحاسبین والمراجعین لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المھنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .
٢) للوزیر أو من یفوضه تعیین أعضاء احتیاطیین لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بھا لجنة واحدة ، ویعتبر الأعضاء الأصلیون أعضاء احتیاطیین بالنسبة إلي اللجان الأخرى في المدن التي بھا أكثر من لجنة ، ویكون ندبھم بدلاً من الأعضاء الأصلیین الذین یتخلفون عن الحضور من اختصاص رئیس اللجنة الأصلیة أو أقدم أعضائھا عند غیابه . ولا یكون انعقاد اللجنة صحیحا إًلا إذا حضرھا رئیسھا وثلاثة من أعضائھا علي الأقل ، ویتولي أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة . وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزیر ، ویصدر قرار منه أو من یفوضه بتحدیدھا ، وبیان مقارھا ، واختصاصھا المكاني ، ومكافآت أعضائھا .

س ٩٩ : ما ھي اختصاصات وقرارات لجان الطعن وھل یجوز الطعن علیھا قضائیا أًم لا؟ (مادة ٥٨ ، مادة ٥٩ ، مادة ٦٠ ، مادة ٦١ ، مادة٦٢ ق)

ج : -
١) تختص لجان الطعن بالفصل في جمیع أوجه الخلاف بین المسجلین والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص علیھا في ھذا القانون .
٢) تخطر اللجنة كلاً من المسجل والمصلحة بمیعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادھا (بعشرة أیام)علي الأقل وذلك بكتاب موصي علیھ مصحوبا بعلم الوصول ، ولھا أن تطلب من كل من المصلحة ومن المسجل تقدیم ما تراه ضروریاً من البیانات والأوراق .
٣) وعلي المسجل الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكیل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .
٤) تصدر اللجنة قرارھا في حدود تقدیر المصلحة وطلبات المسجل ، ویعدل ربط الضریبة وفقاً لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضریبة قد حصلت فیكون تحصیلھا بمقتضي ھذا القرار .
٥) تكون جلسات لجان الطعن سریة ، وتصدر قراراتھا مسببة بأغلبیة أصوات الحاضرین وفي حالة تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي منه الرئیس ، ویوقع القرارات كل من الرئیس وأمین السر خلال خمسة عشر یوماً علي الأكثر من تاریخ صدورھا .
٦) وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ، ویعلن كل من المسجل والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصي علیه مصحوبا بًعلم الوصول ، وتكون الضریبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن ، ولا یمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة من تحصیل الضریبة .
٧) لكل من المصلحة والمسجل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستین یوماً من تاریخ الإعلان بالقرار .
٨) یجوز للمحكمة أن تنظر الدعاوي التي ترفع من المسجل أو علیه في جلسة سریة ، ویكون الحكم فیھا علي وجه السرعة .
٩) تطبق أحكام وإجراءات التحكیم المنصوص علیھا في قانون الجمارك بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة التي تخضع لرقابة مصلحة الجمارك .


13- الجرائم والعقوبات

س ١٠٠ : ما ھي عقوبة مخالفة أحكام قانون الضریبة علي القیمة المضافة ؟ مادة ٦٦

ج :- یعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیه ولا تجاوز خمسة آلاف جنیه فضلاً عن الضریبة وضریبة الجدول والضریبة الإضافیة المستحقة كل من خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص علیھا في ھذا القانون ولائحته التنفیذیة دون أن یكون عملاً من أعمال التھرب المنصوص علیھا فیھا .

س ١٠١ : ما ھي الحالات التي تعد مخالفة لأحكام ھذا القانون؟ مادة ٦٦

ج : تعد مخالفة لأحكام ھذا القانون الحالات الآتیة:-
١) التأخر في تقدیم الإقرار وأداء الضریبة وضریبة الجدول عن المدة المحددة في المادة (١٤) من ھذا القانون بما لا یجاوز ستین یوماً .
٢) تقدیم بیانات خاطئة عن المبیعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة إذا ظھرت فیھا زیادة عما ورد بالإقرار .
٣) ظھور عجز أو زیادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك .
٤) عدم إخطار المصلحة بالتغییرات التي حدثت علي البیانات الواردة بطلب التسجیل خلال الموعد المحدد .
٥) عدم تمكین موظفي المصلحة من القیام بواجباتھم أو ممارسة اختصاصاتھم في الرقابة والتفتیش والمعاینة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع علیھا .
وتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار إلیھا خلال ثلاث سنوات .

س ١٠٢ : ما ھي عقوبة التھرب الضریبي ؟ مادة ٦٧

ج :- مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في أي قانون آخر ، یعاقب علي التھرب من الضریبة وضریبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیه ولا تجاوز خمسین ألف جنیه أو بإحدى ھاتین العقوبتین.
ویجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التھریب ، وذلك فیما عدا السفن والطائرات ، ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا بًمعرفة مالكیھا لھذا الغرض. ویحكم علي الفاعلین متضامنین بالضریبة أو ضریبة الجدول أو كلیھما ، بحسب الأحوال، والضریبة الإضافیة.
وتضاعف العقوبة المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من الإجابة في حالة تكرار الجریمة خلال ثلاث سنوات.
وفي جمیع الأحوال تعد جریمة التھرب من الضریبة وضریبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

س ١٠٣ : ما ھي حالات التھرب الضریبي المنصوص علیھا في قانون الضریبة علي القیمة المضافة ؟ مادة ٦٨

ج : -
1) عدم التقدم للمصلحة للتسجیل في المواعید المحددة .
٢) بیع السلعة أو أداء الخدمة أو استیراد أي منھما دون الإقرار عنھا ، وسداد الضریبة وضریبة الجدول المستحقة .
٣) خصم الضریبة أو ضریبة الجدول كلیاً أو جزئیاً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
٤) استرداد الضریبة أو ضریبة الجدول كلھا أو بعضھا دون وجه حق مع العلم بذلك .
٥) تقدیم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضریبة وضریبة الجدول كلھا أو بعضھا .
٦) عدم إصدار المسجل فواتیر عن مبیعاتھ من السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول .
٧) انقضاء ستین یوماً علي انتھاء المواعید المحددة لسداد الضریبة وضریبة الجدول دون الإقرار عنھا وسدادھا .
٨) إصدار غیر المسجل لفواتیر محملة بالضریبة وضریبة الجدول .
٩) عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التي تكفل انتظام إصدار الفواتیر وفقا لًأحكام المادة (١٢) من ھذا القانون .
١٠) اصطناع فواتیر للغیر دون أن تكون صادرة عن عملیات بیع حقیقیة، وتقع المسئولیة بالتضامن بین مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفید منھا .
11) عدم إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبیة منتظمة وفقاً لأحكام المادة (١٣) من ھذا القانون .
12) حیازة السلع الخاضعة للضریبة بقصد الاتجار مع العلم بأنھا مھربة .
١٣) عدم تقدیم إقرار ضریبي نھائي، وتسدید كامل الضریبة المستحقة بموجب ھذا القانون خلال ستة أشھر من تاریخ إلغاء التسجیل.
14) عدم الالتزام بأحكام المادة (40) أو المادة (٤٢) من ھذا القانون .
15) وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضریبة الجدول كلھا أو بعضھا .
16) قیام المنتج أو الموزع أو التاجر ببیع سلع الجدول التي یكون وعاء الضریبة وضریبة الجدول علیھا ھو سعر بیع المستھلك بسعر أعلي من السعر الذي تم احتساب الضریبة علیه، سواء السعر المعلن من المنتجین أو المستوردین لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعریة المحددة بمعرفة الوزیر، وذلك كله دون سداد الضریبة المستحقة علي الزیادة في السعر .
17) حیازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن یكون ملصقاً علیھا العلامة الممیزة (البندرول) والتي یصدر قرار من الوزیر بوضع ھذه العلامة علیھا .
18) التصرف في السلع المعفاة من الضریبة وضریبة الجدول أو استعمالھا في غیر الغرض الذي أعفیت من اجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضریبة المستحقة .
١٩) عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار .

س ١٠٤ : ھل یجوز للمسجل التصالح فى حالات المخالفات والتھرب ؟ مادة ٧٢ ق

ج :-
١- لا یجوز رفع الدعوة الجنائیة أو اتخاذ أیة إجراءات في جرائم التھرب وغیرھا من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون إلا بناء على طلب من الوزیر أو من یفوضه .
٢- ویجوز للوزیر أو من یفوضه التصالح في الجرائم المشار إلیھا، وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضریبة أو ضریبة الجدول المستحقة أو كلیھما، حسب الأحوال، والضریبة الإضافیة، وذلك بالإضافة إلي تعویض لا یجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیه في المادة (66) إذا كان التصالح في جریمة من الجرائم المنصوص علیھا بھا، وتعویض یعادل نصف الضریبة أو ضریبة الجدول او كلیھما، بحسب الأحوال، إذا كان التصالح في جریمة من جرائم التھرب، أما إذا كان التصالح في الجریمة المنصوص علیھا في المادة (٧١) من ھذا القانون فیتحدد التعویض بما لا یجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھا بھا .
٣- ویترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوة الجنائیة وإلغاء ما ترتب على قیامھا من أثار بما في ذلك العقوبة المقضى بھا .

س ١٠٥ : من یكون المسئول في حالة وقوع أي فعل من أفعال التھرب من أحد الأشخاص الاعتباریة ؟ مادة ٧٠

ج:- في حالة وقوع أى فعل من أفعال التھرب من الضریبة من أحد الأشخاص الاعتباریة یكون المسئول عنه الشریك المسئول أو المدیر أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئیس مجلس الإدارة ممن یتولون الإدارة الفعلیة على حسب الأحوال.

س ١٠٦ : ما ھي العقوبة في حالة عدم تمكین موظفي المصلحة من أداء واجباتھم ؟ مادة ٦٦ بند ٥

ج :- یعد "عدم تمكین موظفي المصلحة من القیام بواجباتھم أو ممارسة اختصاصاتھم في الرقابة والتفتیش والمعاینة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع علیھا" مخالفة من مخالفات أحكام ھذا القانون.
ویعاقب علیھا بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیه ولا تجاوز خمسة آلاف جنیه فضلاً عن الضریبة وضریبة الجدول والضریبة الإضافیة المستحقة كل من خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص علیھا في ھذا القانون ولائحته التنفیذیة دون أن یكون عملاً من أعمال التھرب المنصوص علیھا فیھا.


14- أحكام ختامیة

س ١٠٧ : ما ھي مزایا التعامل بالفواتیر الضریبیة ؟ مادة ٧٤

ج: یجوز للوزیر بعد موافقة مجلس الوزراء تقریر نظام حوافز لتشجیع التعامل بالفواتیر الضریبیة علي أن یتضمن ھذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفیذه، وذلك بما لا یجاوز (١%) من الضریبة المحصلة سنویا وتحدد اللائحة التنفیذیة القواعد المنظمة لذلك.
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 10-07-2016 الساعة 03:19 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-23-2017, 07:58 PM
  #2
aliadhm
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 67
افتراضي رد: الأسئلة والأجوبة لمواد قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 201

ط¬ط²ط§ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒظ„ ط®ظٹط±
aliadhm غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-23-2017, 07:59 PM
  #3
aliadhm
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 67
افتراضي رد: الأسئلة والأجوبة لمواد قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 201

جزاك الله كل خير
aliadhm غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-21-2019, 04:26 PM
  #4
Mohamed abotoba
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jul 2019
المشاركات: 5
افتراضي رد: الأسئلة والأجوبة لمواد قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 201

جزاكم الله خيرا
Mohamed abotoba غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:40 AM