إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-25-2011, 05:47 PM
  #1
نبيل عوض
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 50
افتراضي سؤال ضريبى خاص بلجنة الطعن الضريبى

من المقرر ان ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع اليها من الممول او مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقا لاحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يقتصر على بحث ما اذا كان القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقا لاحكام القانون او بالمخالفة له بما مفاده ان مالم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن واسقط الحق فى ابدائه امامها لا يجوزطرحه ابتداء امام المحكمة الابتدائية بعد ان حاز قرارها فى شأنه قوة الامر المقضى المتعلقة بالنظام العام .
( الطعن رقم 3812 لسنة 65 ق بجلسة 8/11/2007 ) معنى هذا انه ليس لى الحق فى الطعن بالتزوير على النموذج 19 ضرائب موحدة طالما اننى لم اثيرهذا الدفع امام لجنة الطعن بسبب اننى كنت اعتقدت اننى تسلمت هذا النموذج واقريت امام لجنة الطعن بسقوط هذا النموذج لانه لم يحتوى على اسس وعناصر الضريبة وبلاطلاع عليه فيما بعد وبعد صدور قرار اللجنة اكتشفت انه مزور ولم يوجد ورقة علم الوصول التى تفيد اننى تسلمت هذا النموذج بالملف .
لذا ارجو ان تفيدونى بالرأى القانونى والمحاسبى الصحيح وهل يمكننى طرح هذا الدفع امام المحكمة الابتدائية ام لا . جزاكم الله عنا كل الخير
نبيل عوض غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:31 AM