إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-17-2010, 01:31 PM
  #11
kamal fathy
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
العمر: 60
المشاركات: 223
افتراضي مشاركة: لوغاريتم الأساس النقدي

لماذا لايتم اخذ راي خبراء الضرائب والمحاسبين القانونين في اي قرار وزاري له علاقة وثيقة بالقرارات الصادرة حتي لانقع في حيص وبيص وتفسيرات واراء ومقترحات بعد ان يتم اتخاذ القرار
ولكن السؤال هل هذا مقصود حتي ننشغل دائما بكل ما يصدر من الحكومة من قرارات ؟ يعني في الاخر رجعنا تاني لما قبل القانون الجديد الذي اصبح قديما
kamal fathy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-18-2010, 12:11 AM
  #12
waramada
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 56
افتراضي مشاركة: لوغاريتم الأساس النقدي

بسم الله الرحمن الرحيم

المادة 18 من ق 91 لسنة 2005

بدأت بعبارة ( يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية واجراءات تحصيل الضريبة علي أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير )
وفي حالة وضوح النص الضريبي ووضوح نية المشرع فان الفقه والقضاء يناديان بضرورة تطبيق النصوص الضريبية كما هي .
اذن المقصود من احالة الأمر للوزير هو تبسيط أسلوب معاملتها وتخفيف العبء عن هذه المنشآت طبقا لما هو وارد بالمادة وهذا ماأفاد به معالي الوزير في مضبطة مجلس الشعب رقم 69 - جلسة 11/4/2005 أن الاتفاقيات القائمة مع صغار الحرفيين والمنشآت الصغيرة وغيرها مازالت قائمة بل سيطورها بما يؤدي الي تخفيف العبء عن هذه المنشآت .
والا لماذا أفرد المشرع نص خاص لهذه المنشآت وأعطي فيه الحق للوزير باصدار القواعد والاسس لمحاسبتهم محاسبة ضريبية بسيطة .
خلاصة الأمر ان نص المادة جاء لتخفيف العبء عن كاهل هذه المنشأت الصغيرة بشقيها (الصغيرة والمتناهية وفقا للتعريف الوارد بقانون تنمية المنشآت الصغيرة )وعليه فان اخضاع هذه المنشآت لأحكام المادة 17 من القانون يعد خروجا عن أحكام
م 18 من القانون.
ثم ان الاستناد الي معيار رأس المال المدفوع يجعل مايزيد عن 90% من ممولي ضريبة الدخل من قبيل المنشآت الصغيرة بما فيها الكثير من الشركات المساهمة وشركات الأموال فكيف تصبح هذه النسبة من قبيل المنشآت الصغيرة ؟

حول هذا الموضوع أود أن أضيف اسفسارات عامة كما هي واردة في كتيب الدليل الضريبي للمنشآت الصغيرة

س لماذا استخدم القرار 414 لسنة 2009 معيار رأس المال المستثمر بدلا من رأس المال المدفوع كأحد معايير تصنيف فئات المنشآت الصغيرة ؟

ج بالرجوع الي قوانين سوق المال والتجارة والشركات علي مستوي مصر والعالم لم تجد وزارة المالية تعريف قانوني لرأس المال المدفوع ولذا انتهت الوزارة الي أن رأس المال المستثمر والذي يشمل كافة الأصول المستخدمة في النشاط سواء كانت ممولة ذاتيا أو من الغير بما في ذلك القروض التي تحصل عليها المنشأة هو أقرب تعريف لرأس المال المدفوع لغرض الضريبة.

س هل للممول حق الاختيار بين المحاسبة وفقا للقرار 414 بشأن المنشآت الصغيرة والمحاسبة وفقا لأحكام القانون الضريبي ؟

ج الأصل في المحاسبة الضريبية هو تطبيق أحكام قانون الضرائب وبناء عليه فان محاسبة المنشآت الصغيرة وفقا للقواعد التي أصدرها وزير المالية اختيارية للممول , ولذا اشترط أن يتقدم الممول الذي تتوافر فيه شروط المنشأة الصغيرة بطلب المحاسبة الضريبية وفقا للقواعد المحددة للفئة التي ينتمي اليها وفي حالة عدم تقديمه للطلب يتم محاسبته وفقا لأحكام القانون الضريبي ( فيما عدا فئة أ ).

س ما موقف الاتفاقيات التحاسبية بعد صدور القواعد الخاصة بمحاسبة المنشآت الصغيرة ؟

ج وفقا للقرار 414 لسنة 2009 فان المنشآت الصغيرة من الفئة ( أ ) أشخاص طبيعيين هي التي سيتم محاسبتها ضريبيا وفقا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب المصرية أو الاتفاقيات التحاسبية التي يتم مراجعتها بالاشتراك بين وزارة المالية والجهات المعنية تمهيدا لاصدارها بموجب قرارات جديدة ليتواكب تطبيقها مع بداية العمل بقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة اعتبارا من عام 2009 .

س متي يسري العمل بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة ؟

ج يسري العمل بالقرار 414 لسنة 2009 اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية في 2 يوليو 2009 وبناءا عليه تسري القواعد علي الفترة الضريبية لعام 2009 , كما أن تطبيق أحكامه علي المنشآت التي تتوافر فيها شروط المنشآت الصغيرة بفئاتها الثلاثة اختياري للممول بناء علي طلب يقدمه قبل بداية السنة التي يرغب فيها الممول الخضوع لأحكام القرار وقد سمح للمنشآت بغرض الاستفادة من أحكام القرار اعتبارا من أول سنة لسريانه عن الفترة الضريبية لعام 2009 تقديم الطلبات للمأموريات المختصة خلال شهرين من تاريخ نشره بالوقائع المصرية .

س هل يجوز للممول التراجع عن طلب المحاسبة الضريبية وفقا لقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة ؟

ج يجوز للممول من المنشآت الصغيرة من الفئتين (ب , ج ) أن يطلب محاسبته وفقا لقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة كما يجوز له العدول عن هذا الطلب ومحاسبته وفقا لأحكام قانون الضرائب مع مراعاة التسويات المترتبة علي التغيير الذي ينتج عن العودة الي معاملة المنشآت الصغيرة فئة (ب ) علي أساس الاستحقاق بدلا من الأساس النقدي .

س في حالة أن يكون للممول أكثر من وحدة هل تعتبر كل وحدة منشأة صغيرة ؟

ج يتم محاسبة الممول أمام مصلحة الضرائب عن كافة الوحدات المملوكة له أو التي يباشر فيها نشاطه وفقا لكيانه القانوني سواء أكان شخص طبيعي أو شخص اعتباري وبناء عليه لاتعد كل وحدة علي أنها وحدة منفصلة يتم المحاسبة عنها هذا فضلا عن أن القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 قد استبعد من تعريف المنشآت الصغيرة الأشخاص المرتبطة لمنع اتجاه المنشأة الكبيرة الي تفتيت كيانها القانوني الي وحدات صغيرة للاستفادة من مزايا المنشآت الصغيرة .

س كيف ستكون المحاسبة التقديرية للمنشآت الصغيرة ؟

ج في ظل المنظومة الضريبية الحديثة فان المعالجة التقديرية ستتم علي أساس اعتماد كافة الايرادات التي يقدرها الممول لمنشأته أما المصاريف فسيتم اعتمادها وفقا لما يقدمه الممول من مستدات لتأييدها وفي حالة أن يتعذر علي الممول تقديمها ستضطر المصلحة الي اعتبار ماقدره من ايراد رقما لأعمال المنشأة يتم حساب الضريبة عليه دون خصم مصاريف الا في حدود المؤيد منها بالمستندات وذلك دون الاخلال بحق المصلحة في تعديل الايرادات وفقا للبيانات المتاحة لها وفي هذه الحالة يقع عبء الاثبات علي الممول .
waramada غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-18-2010, 02:03 AM
  #13
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: لوغاريتم الأساس النقدي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة همس الجياد مشاهدة المشاركة
الا انني اري ان القرار 414 قد خالف الماده 18 وذلك بتطبيق احكام الماده 17 علي المنشاه [ج[ ولا يقدح في ذلك ان المشرع اعطي للوزير رخصه اصدارتعليمات و قرارات تجعله يخرج من الماده واجبه التطبيق الي غيرها خاصا و ان المشرع قد قدر للمنشاه الصغيره معامله ضريبيه ميسره الامر الذي نخرج معه من كنف الماده 17 الي الماده18 كما انه من البديهي ان المشرع قد اعطي للوزير صلاحيات لا ينبغي بحال ان تتعدي حدودها التي رسمها له وحيث ان المشرع اوجب ان تكون المعامله الضريبيه للمنشات الصغيره ايا كانت فئتها -مختلفه عن المنشات الاخري الامر الذي يكون معه اعتبار المنشاه الصغيره ج محاسبيا تعامل مثلها مثل المشات الاخري الوارده في الماده 17 مخالفا للقانون
مع احترامي الشديد لوجهة نظر سيادتك ، إلا أنني أختلف معك في مخالفة القرار 414 لسنة 2009 للمادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 وذلك للأسباب الآتية :
1 - أن المشرع عندما فوض الوزير في إصدار القرار بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة ، لم يضع قيداً علي هذا سوي القيود الواردة بنص المادة 18 وهي :
أ - عدم التعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 .
ب - أن تتفق هذه القواعد والأسس مع طبيعة المنشآت الصغيرة .
ج - أن تيسر أسلوب معاملتها الضريبية .

هذه فقط هي القيود التي وضعها المشرع ، وليس من بينها أن يتم اعفاء هذه المنشآت من إمساك الدفاتر أو أن يتم تحديد صافي أرباحها بطريقة معينة ، أو يتم استثنائها من تطبيق معايير المحاسبة المصرية ، فإذا ما قلنا أن القرار ما كان ينبغي أن يخضع الفئة ج لمعايير المحاسبة فإننا بذلك نضع قيداً لم ينص عليه القانون ,
ولا ينال من ذلك ما ورد بنص المادة من استلزام أن تيسر هذه القواعد أسلوب المعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة ، فمن ناحية لم يرسم القانون كيفية تيسير هذه المعاملة وبالتالي فهي تخضع لما يراه الوزير مناسباً ، أي لسلطته التقديرية وليس لما نريده نحن ، ومن ناحية أخري فإن تحديد صافي الربح علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية لا يجعل من أسلوب المعاملة الضريبية أمراً عسيراً خاصة بالنسبة لمنشأة يتجاوز رقم أعمالها مليون جنيه ، فهذه المنشأة من الأساس تلتزم بإمساك دفاتر طبقاً لأحكام المادة 78 ، كما تلتزم بأحكام المادة 17
من القانون 91 لسنة 2005 وأن تطبيق القرار 414 عليها لن يضيف عليها عبئاً جديداً .

2 - أنا لا أتفق مع سيادتك في أن المنشأة الصغيرة من الفئة ج تعامل محاسبياً
مثلها مثل المشات الاخري الوارده في الماده 17 ، فهناك مميزات تتمتع بها المنشأة الصغيرة من الفئة ج حددها القرار 414 منها :
أ – في الحالات التي يتعذر فيها علي المنشأة الحصول علي المستندات المؤيدة لنفقاتها ، يكون لها أن تطلب من مأمورية الضرائب المختصة تعيين مندوب لها لدي المنشأة بلا مقابل لحصر وتسجيل ومتابعة نفقاتها غير المؤيدة مستندياً ,
ب - المنشآت التى يقتصر تعاملها في سلع مسعرة جبريا اوضمن انشطتها سلع مسعرة جبريا يتحدد صافي ربحها على اساس هامش الربح المسعر جبريا مع الاحتفاظ بفواتير الشراء ويصدر لها اقرارات خاصة .
فهذه المميزات التي نص عليها القرار 414 تتمتع بها المنشأة الصغيرة فئة ج ، ولا تتمتع بها المنشآت الخاضعة للمادة 17 من القانون ، ولا شك أن الميزة الأولي علي جانب كبير من الأهمية في ظل معاناة معظم الممولين من مشكلة الفواتير والمستندات الخاصة بالتكلفة .
مما سبق فإن المنشأة الصغيرة من الفئة ج لا تتفق في أسلوب معاملتها الضريبية مع المنشآت الخاضعة للمادة 17 .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-29-2011, 10:34 AM
  #14
مروة ميرو
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
العمر: 33
المشاركات: 2
افتراضي مشاركة: لوغاريتم الأساس النقدي

عند ي سؤال الرجو الرد عليه
ما الفرق بين العجز الجاري والعجز النقدي ؟
وكيف يمكن ايجاد الربح المحاسبي من الربح النقدي ؟
مروة ميرو غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:47 PM