مشاركة: قضية صرف المقابل النقدي عن رصيد الاجازات
الفصل الخامسصيغ وإجراءات ومذكراتدعاوى صرف المقابل النقدي للأجازاتصيغ وإجراءات ومذكراتدعاوى صرف المقابل النقدي للأجازاتصيغة رقم [1]
الموضوع : دعوي مطالبة بمقابل رصيد اجازات سنويةانه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ………
بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… الكائن ………
أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / ………… المقيم سكناً ……………….
مخاطبا مع / ………………………………...
المــوضــوعالطالب يعمل لدي المعلن إليه وتحت إشرافه وإدارته ويشغل وظيفة ويتقاضي لقاء ذلك أجراً " شهرياً - أسبوعيا " قدره ... ... جنيه.
وحيثأن الطالب قد اضطرته الظروف العمل إلي عدم قيامه بإجازاته السنوية التيبلغت عدد" ... ... " يومأ ولذلك فإن هذه المدة التي لم يحصل عليها الطالبصار من حقه تعويضه عنها .
وحيث أن المادة 48 الفقرة 3 من قانون العملالجديد 12 لسنة 2003م تنص علي " ... ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيدالاجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقةالعمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذاالرصيد "
وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثةمن المادة –45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيماتضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو مايجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .
وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال .
وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة 48الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م.
وحيثأن الطالب قد انتهت خدمته لدي المعلن إليه بتاريخ _/_/___م وهو ما يعنيأنه لم تمضي مدة التقادم وفق ما تقضي به المادة 698/1 مدني وهو ما دعاه إليرفع الدعوى.
بناءً عليهأنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخهأعلاه إلي حيث الشركة المعلن إليها وسلمت لها صورة من أصل الصحيفة وكلفتهاالحضور أمام محكمة الكلية أمام الدائرة (… … ) كلي عمال الكائنة وذلكبجلستها التي سوف تنعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم…… الموافق _/_/____ م ليسمع الحكم عليهأولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابلالنقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالةثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
مـــنـقـول
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 12-16-2010 الساعة 11:49 PM