مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية
المـــادة (59)
1. يحق لكل من اصحاب العمل أو المشتركين أو من يقوم مقامهم ، الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في المسائل الآتــية :
أ- الخضوع أو عدم الخضوع للنظام .
ب- تحـديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراكات أو تحديد قيمة الاشتراكات أو غرامـات التأخير، ولايشترط أن يكون القرار المعترض عليه في تلك المسائل صادرا في شكل معين ، كما يمكن أن يكون قرارا سلبيا ، بمعنى عدم صدور قرار أصلا ويطلب المعترض إصداره.
2. تنظم لائحتا تعويضات فرع المعاشات ، وفرع الأخطار المهنية الأحكام المتعلقة بالاعتراض على القرارات الصادرة في شأن استحقاق التعويضات أو تقديرها .
المـــادة (60)
1. يجوز لصاحب الشأن أن يتقدم بالتماس إلى نفس الجهاز الذي أصدر القرار محل الاعتراض لإعادة النظر فيه ، ويحدد بالالتماس أسبابه ، وطلباته ، ويقدم خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار ، كما أن له بدلا عن ذلك أن يتقدم باعتراضه إلى المستوى الأعلى مباشرة ، على أن يقدم اعتراضه خلال شهرين من تاريخ صدور القرار المعترض عليه .
2. إذا تقدم صاحب الشأن بالالتماس ورفض ، أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، جاز له التقدم باعتراضه ، على أن يكون ذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره برفض التماسه أو من تاريخ نهاية الخمسة عشر يوما التي مضت على تقديم الالتماس دون البت فيه حسب الحال .
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:
<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)