إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-28-2011, 12:36 PM
  #31
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,222
افتراضي مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية

البــاب الســـابع
قواعد تسوية أوضاع المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائياً
المـــادة ( 56)
1. تسري أحكام هذا الباب على المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائيا لأحد الأسباب الآتيـة :
أ- وفاة صاحب المنشأة الفردية .
ب- إشهار إفلاس صاحب المنشأة أو صدور الحكم بإعساره .
ج- انقضاء المنشأة ودخولها دور التصفية أو اندماجها مع غيرها ، سواء وفقا لنظام الشركات أو وفق اتفاقية ، أو طبقا لعقد المنشأة أو بحكم قضائي ، أو بقرار من إحدى الجهات الإدارية المختصة .
د- ترك صاحب المنشأة لنشاطه نهائيا بصورة فعلية لأي سبب من الأسباب . ويثبت انتهاء نشاط المنشأة في الحالات السابقة بموجب تحريات التفتيش وتقريره أو تقديم شهادة بشطب المنشأة من السجل التجاري أو غير ذلك من المستندات المؤيدة لانتهاء النشاط حسب الأحوال . ويقصد بالمنشأة في تطبيق أحكام هذا الباب المركز الرئيس لصاحب العمل وفروعه المملوكة له بالمملكة سواء كانت تعمل في نشاط واحد أو أنشطة متعددة ، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (6) من هذه اللائحة .
2. ترفع كل حالة ينتهي فيها نشاط صاحب العمل إلى الإدارة المختصة بالمركز الرئيس مؤيدة بالمستندات وتقارير التفتيش التي تثبت توقف النشاط ، وعلى ضوئها يتم العرض على المحافظ ليحدد التاريخ الذي يعتبر فيه النشاط قد توقف في مجال علاقة صاحب العمل بالتأمينات الاجتماعية .
3. يحدد المحافظ البيانات الواجب توافرها في تقارير التفتيش المثبتة لتوقف النشاط .
المــــادة (57)
تعامل المنشآت المنتهي نشاطها وفق القواعد الآتية :-
1. يقف سريان غرامات التأخير اعتبارا من التاريخ المحدد لانتهاء النشاط ، ويجوز للمحافظ الإعفاء من كل غرامات التأخير المستحقة على المنشأة المنتهي نشاطها عن الفترة السابقة على ذلك التاريخ أو بعضها ، حسب تقديره لأسباب تأخير سداد الاشتراكات .
2. تحتسب الاشتراكات المستحقة عن العمال المشتركين حتى التاريخ المحدد لانتهاء النشاط ، ويعدّ هذا التاريخ هو التاريخ المحدد لانتهاء مدة اشتراكهم لدى هذه المنشأة . واستثناءاً من هذا الحكم تحسب الاشتراكات حتى تاريخ انتهاء التصفية بالنسبة للعمال الذين تستمر خدمتهم أثناء إجراء التصفية .
المـــادة (58)
1. تقوم المؤسسة باتخاذ مايلزم من إجراءات لتحصيل حقوقها ، قبل المنشآت التي انتهـى نشاطها ، بما في ذلك متابعة تحصيل تلك الحقوق من المنشآت الأجنبية ، التي يعرف لها مقار في خارج المملكة وذلك مع مراعاة أحكام المادة (39 ) من هذه اللائحة .
2. على المؤسسة إشعار صاحب العمل الذي انتهى نشاطه بما يكون مستحقا له من مبالغ قبل المؤسسة .
3. استثناءاً من حكم المادة ( 38 ) من هذه اللائحة ، تعامل حقوق المؤسسة قبل المنشآت التي انتهى نشاطها وحقوق تلك المنشآت قبل المؤسسة وفق القواعد الآتية :-
أ- إذا كان انتهاء النشاط يقتصر على فرع من فروع نشاط صاحب العمل ، وتبين أن له فروعا أو أنشطـة أخرى مسجلة لدى المؤسسة ، تحول الأرصدة المدينة أو الدائنة إلى مكتب المؤسسة الذي لايزال حساب ونشاط صاحب العمل قائما في مجال اختصاصه .
ب - إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل ألف ريال فأقل ، فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سنة على تاريخ صدور قرار المحافظ بانتهاء النشاط .
ج- إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل يزيد عن ألف ريال ، فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سبع سنوات من تاريخ صدور قرار المحافظ بانتهاء النشاط .
د- يقفـل حساب صاحـب العمـل بعـد انتهاء المـدد المنصـوص عليها في الفقرتيـن (ب، ج ) السابقتين ، بقرار من المحافظ ، وفي هذه الحالة تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة من الديون المعدومة ، وذلك بعد التأكد من اتخاذ الإجراءات الكافية لتحصيل حقوق المؤسسة أو لأداء حقوق صاحب العمل .
هـ- يجوز للمحافظ مد تلك المدد إذا تبين له أن هناك إجراءات واجبة لم تتخذ لتحصيل حقوق المؤسسة ، أو لأداء حقوق صاحب العمل .
البــاب الثـامـن
أصــول تقديم الاعتراضــات وإجــراءات النظر فيها
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-28-2011, 12:36 PM
  #32
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,222
افتراضي مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية

المـــادة (59)
1. يحق لكل من اصحاب العمل أو المشتركين أو من يقوم مقامهم ، الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في المسائل الآتــية :
أ- الخضوع أو عدم الخضوع للنظام .
ب- تحـديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراكات أو تحديد قيمة الاشتراكات أو غرامـات التأخير، ولايشترط أن يكون القرار المعترض عليه في تلك المسائل صادرا في شكل معين ، كما يمكن أن يكون قرارا سلبيا ، بمعنى عدم صدور قرار أصلا ويطلب المعترض إصداره.
2. تنظم لائحتا تعويضات فرع المعاشات ، وفرع الأخطار المهنية الأحكام المتعلقة بالاعتراض على القرارات الصادرة في شأن استحقاق التعويضات أو تقديرها .
المـــادة (60)
1. يجوز لصاحب الشأن أن يتقدم بالتماس إلى نفس الجهاز الذي أصدر القرار محل الاعتراض لإعادة النظر فيه ، ويحدد بالالتماس أسبابه ، وطلباته ، ويقدم خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار ، كما أن له بدلا عن ذلك أن يتقدم باعتراضه إلى المستوى الأعلى مباشرة ، على أن يقدم اعتراضه خلال شهرين من تاريخ صدور القرار المعترض عليه .
2. إذا تقدم صاحب الشأن بالالتماس ورفض ، أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، جاز له التقدم باعتراضه ، على أن يكون ذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره برفض التماسه أو من تاريخ نهاية الخمسة عشر يوما التي مضت على تقديم الالتماس دون البت فيه حسب الحال .
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-28-2011, 12:36 PM
  #33
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,222
افتراضي مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية

المــــادة (61)
يقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى مباشرة للجهاز الذي أصدر القرار أو امتنع عن إصداره على التفصيل الآتـي :
1. المحافظ بالنسبة للقرار الصادر من مدير المكتب .
2. مجلس الإدارة بالنسبة للقرار الصادر من المحافظ ، على أن يقدم الاعتراض في هذه الحالة إلى مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار المحافظ .
3. يجوز للمحافظ لأسباب مبررة قبول النظر في الاعتراض المقدم بعد فوات المواعيد المقـررة .
4. لصاحب الشأن الذي لم يقبل اعتراضه لاسباب موضوعية - بعد استنفاذ طريق التسلسل المشار إليه في الفقرات السابقة - أن يتقدم بشكوى إلى الجهة المختصة بالفصل في قضايا العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار رفض اعتراضه .
المــــادة (62)
يجوز لصاحب المصلحة أو من يقوم مقامه ان يقدم الاعتراض بنفسه ، إلى الجهة المختصة بالبت في الاعتراض أو إرساله إليها بالبريد المسجل ، وفي حالة ما إذا كان الاعتراض مقدما ممن يقوم مقام صاحب العمل أو المشترك فإنه يتعين عليه إثبات صفته التي تسمح له بذلك ، على أن يتضمن الاعتراض البيانات الآتية :-
1. اسم المعترض كاملا ولقبه .
2. صفة المعترض ومهنته ومقر عمله .
3. العنوان ورقم الهاتف .
4. الجهة التي أصدرت القرار المعترض عليه ، والبيانات المتعلقة به كما يرفق صورة منه .
5. اسباب الاعتراض بالتفصيل وتحديد طلبات المعترض وحججه .
6. توقيع المعترض ، فإذا لم يكن يحسن التوقيع يكتفى بأن يبصم بإبهامه الأيسر على الاعتراض أمام الموظف المختص بتسجيل الاعتراضات . ويجوز للمؤسسة أن تعد نموذجا للاعتراض الذي يمكن أن يتقدم به أصحاب الشأن طبقا لأحكام هذا الفصل .
المـــادة (63)
1. يجوز للمحافظ تشكيل لجنة في المركز الرئيس للمؤسسة تتولى دراسة الاعتراضات التي تقدم إليه ، ولها أن تطلب أي بيانات أو معلومات تحتاج إليها وتراها لازمة لهذه الدراسة ، وإعــداد تقــرير بشأن كــل اعتراض خلال شهر من تاريخ استكمال البيانات ، ويعرض على المحافظ للبت فيه .
2. يجوز للجنة استدعاء المعترض أو من ينوب عنه لمناقشته ، ويجوز لها التوصية بحفظ الاعتراض إذا لم يحضر المعترض أو نائبه إليها في المواعيد التي تحددها دون عذر مقبول .
3. الاعتراض الذي استوفى إجراءاته الشكلية يوقف إجراءات التنفيذ الجبري على النحو المنصوص عليه في هذه اللائحة .
4. يصدر قرار المحافظ إما بحفظ الاعتراض، أو بإلغاء القرار المعترض عليه أو تعديله، على أن يكون القرار في جميع الأحوال مسببا ، ويخطر المعترض بصورة معتمدة منه بموجب خطاب رسمي على العنوان الذي حدده في اعتراضه .
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-28-2011, 12:36 PM
  #34
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,222
افتراضي مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية

البــاب التاســع
أحــكـــام انتقــاليــة
المـــادة (64)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (29) من هذه اللائحة يعتبر صحيحاً تسجيل من تم تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية واستمر دفعهم للاشتراكات الواجبة ثلاث سنوات فأكثر قبل 1/7/1423هـ ، ولو كان تسجيلهم قد شابه أي من المخالفات ، ولا يشمل هذا الاستثناء الفئات المستثناه من الخضوع للنظام ، أو تسجيل العامل غير السعودي في فرع المعاشات (1) .
المـــادة (65)
تسجل أجور اشتراك جديدة لجميع المشتركين إلزاميا في الشهر الأول من بدء تطبيق النظام (محرم 1422هـ - ابريل 2001م) ، محددة وفق أحكام المادة (16) وما بعدها من هذه اللائحة ، ويحدد المحافظ كيفية تطبيق هذا الحكم .
جدول رقم (1)
شرائح الدخل الشهري التي يتم على أساسها حساب الاشتراكات اختيارياً

مقدارها بالريال رقم الشريحة مقدارها بالريال رقم الشريحة
7900 21 1200 1
8600 22 1400 2
9400 23 1600 3
10300 24 1800 4
11300 25 2000 5
12400 26 2200 6
13600 27 2400 7
14900 28 2600 8
16300 29 2800 9
17800 30 3000 10
19600 31 3300 11
21600 32 3600 12
23800 33 3900 13
26200 34 4200 14
28800 35 4600 15
31700 36 5000 16
34900 37 5500 17
38400 38 6000 18
42200 39 6600 19
45000 40 7200 20
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-28-2011, 12:39 PM
  #35
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,222
افتراضي مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية

موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

http://www.gosi.gov.sa/portal/web/guest/home
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-28-2011, 02:06 PM
  #36
حسام هداية
 الصورة الرمزية حسام هداية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 5,163
افتراضي مشاركة: نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية

__________________


حسام هداية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:15 PM