إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-20-2012, 12:50 PM
  #1
ساره ابراهيم
 الصورة الرمزية ساره ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: cairo
المشاركات: 763
Icon17 المالية تنتهي من إعداد مشروع قانون الجمارك تمهيدا لتطبيقه مع السنة المالية الجديدة

المالية تنتهي من إعداد مشروع قانون الجمارك تمهيدا لتطبيقه مع السنة المالية الجديده

انتهت اللجنة المشكلة بوزارة المالية من اعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد تمهيدا لعرضه علي الحكومة لاقراره وعرضه علي مجلسي الشعب والشوري تمهيدا لصدور.


مبنى وزارة المالية بالعباسية




ومن المنتظر ان يتم بدء العمل به مع بداية السنة المالية المقبلة.
وتضمن مشروع القانون95 مادة تم توزيعها علي10 ابواب ويستهدف تنظيم الاعفاءات الجمركية وتوحيد اجراءات العمل الجمركي لتيسير حركة التجارة مع مراعاة دواعي الحماية وعلاج اوجه القصور التي يعاني المتعاملون مع القانون الحالي والتي تحتاج الي تنظيم قانوني لتواكب التطور الجمركي الحديث مع عدم الاخلال باتفاقيات مصر مع العالم الخارجي.
وقد نظم مشروع القانون المقترح عمليات تتبع السلع المفرج عنها وهي في حوزة المستوردين او المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدوائر الجمركية مع احكام الرقابة علي الواردات للحد من عمليات التهريب, فقد اعطي القانون الحق لموظفي الجمارك دخول مقار المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والنقل والمصارف المعتمدة وكذا المحال العامة والمصانع وغيرها من الاماكن المخصصة لعرض وبيع وتخزين البضائع المستوردة او لصنع السلع الداخلة فيها بغرض التحقق من صحة تطبيق القوانين واللوائح الجمركية, وكذلك الحق في تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية, والاطلاع علي الاوراق والسجلات والوثائق والسجلات المتعلقة بالعمليات الجمركية وفحصها ومراجعتها ولو بعد الافراج عن البضائع سواء كان ذلك لدي مستوردي البضائع الاجنبية لغير الاستخدام الشخصي, والمخلصين الجمركيين ومؤسسات الملاحة والنقل والمصارف المعتمدة وغيرهم من لهم صلة بهذه العمليات او لدي اي شخص اخر يشترك معهم في هذه العمليات, او تكون تلك الاوراق والسجلات والمستندات في حيازتهم لاغراض تجارية او مهنية وضبطها في حالة وجود مخالفة, كما يجوز معاينة البضائع ذاتها في حالة وجودها.
وقد تضمن القانون المقترح تطبيق نظام الافراج المسبق والذي ينص علي انه يجوز وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية اتخاذ اجراءات الافراج الجمركي وسداد الضرائب والرسوم المقدرة قبل وصول البضاعة الي اراضي الجمهورية علي ان يتم اجراء التسوية بعد معاينة البضائع وفقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ المعاينة,
ونص القانون علي فرض نسبة1% من قيمة البضائع مقابل عن الخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك لاصحاب الشأن, علي الا يدخل هذا المقابل في اطار الاعفاءات الجمركية.
اما بالنسبة لتنظيم تحصيل الضرائب والرسوم مقابل الخدمات فقد استحدث مشروع القانون مادة تنص علي يجوز للوزير تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الالات والمعدات والاجهزة وخطوط الانتاج ومستلزماتها الواردة للمشروعات الزراعية او الصناعية الانتاجية التي لاتتمتع باي اعفاءات او تخفيضات في التعريفة الجمركية, وذلك مقابل ضريبة اضافية بواقع نصف في المائة من قيمة البضائع عن كل شهر او جزء منه بالشروط والاوضاع والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية, وفي حال تأجيل سداد الضريبة الجمركية او التأخر عن سداد اية مبالغ مستحقة يستحق مقابل ذلك1% من تلك المبالع عن كل شهر او جزء منه من تاريخ استحقاقها وحتي تاريخ السداد.
كما نص القانون علي ان تحصل ضريبة جمركية بنسبة2% علي الواردات من الالات والمعدات والاجهزة وخطوط الانتاج او اجزائها التي يقتضيها النشاط, مما يلزم لانشاء المشروعات او التوسع فيها وفقا لاحكام قانون الاستثمار, والالات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمال الخاص بالبناء اللازمة لانشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها, والتي يتم تنفيذها وفقا لقانون التعمير, والالات والمعدات والاجهزة اللازمة لانشاء او توسعة المشروعات الفندقية والسياحية, وتحصل ضريبة جمركية بنسبة5% من القيمة علي سيارات الركوب والاتوبيسات اللازمة لانشاء وتوسعة الشركات العاملة في مجال النقل السياحي, وفي كل الاحوال يحظر التصرف في الاشياء المعفاه سواء كان الاعفاء كاملا أو جزئيا بأي نوع من انواع التصرفات الناقلة للملكية, الا بعد اخطار المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها وفقا لحالتها وقيمتها وقت التصرف, وطبقا للتعريفة السارية في تاريخ السداد, علي ان يسري هذا الحظر لمدة5 سنوات من تاريخ الافراج, ولايجوز ان تزيد قيمة الضرائب الجمركية التي تحصل بسبب التصرف في الاشياء المعفاه بموافقة الجمارك عن قيمة الضرائب التي تم الاعفاء منها, ويحظر الافراج من الجمارك عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاه من الضرائب الجمركية بموجب هذا القانون او بقوانين وقرارات اخري, مالم يكن ملصقا عليها طابع البندرول او العلامة المميزة الدالة علي اعفائها من هذه الضرائب.
وبالنسبة لحالات اسقاط الديون يجوز بقرار من الوزير اسقاط الديون المستحقة علي من يحكم عليه بالافلاس بحكم نهائي, او اذا غادر البلاد لمدة10 سنوات بغير ان يترك اموالا, واذا ثبت عدم وجود اموال لدي المدين يمكن التنفيذ عليها, او اذا توفي المدين من غير تركه, او الديون الضئيلة التي يحددها الوزير بقرار منه. وفي جميع الاحوال يجوز سحب قرار الاسقاط اذا تبين انه قد بني علي غش خلال سنة من تاريخ اكتشاف الغش.
كما تعفي من الرسوم الجمركية وبشرط المعاينة للهدايا والعينات والمنح الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات والاشخاص العامة, والامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين, والاشياء الشخصية المجردة من اي صفة تجارية والاثاث والادوات والامتعة الشخصية للسيارات التي سبق تصديرها بصفة مؤقته والخاصة باشخاص محل اقامتهم مصر, والمهمات الواردة من الخارج دون قيمة( بدل تالف او ناقص) عن رسائل سبق توريدها او رفض قبولها وحصلت الضريبة الجمركية عليها كاملا في حينها.
وبالنسبة للبضائع العابرة نص القانون المقترح علي اخضاع البضائع العابرة للضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل الاقرار الجمركي, اذا لم يثبت خروجها من البلاد, ويكون الناقل مسئولا عن كل نقص او فقد او تبديل او تلف الاختام او العبث بها دون الاخلال بمسئولية مالك البضاعة مالم يكن ذلك راجعا للقوة القاهرة.
وفي الحالات الخاصة برد الضرائب والرسوم الجمركية, اشار مشروع القانون الي انه يجوز رد الرسوم علي البضائع الاجنبية التي تم استخدامها في صناعة منتجات محلية تم تصديرها, او اذا تم بيعها لجهات تتمتع باعفاء جزئي, او في حالة اعادة تصدير البضائع الاجنبية بحالتها بشرط التحقق من عيناتها, او عند اتلافها وفقا لاحكام القانون, كما ترد الرسوم علي البضائع الاجنبية المفرج عنها وفق احد الانظمة الجمركية الخاصة في حالة هلاك البضاعة وكذلك ترد الضريبة عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية اذا اعيد استيرادها من الخارج او سحبها من مناطق حرة.
وقد تضمن القانون اكثر من10 مواد للعقوبات التي تم تغليظها للسيطرة علي عمليات التهريب التي انتشرت خلال الفترة الاخيرة, حيث نص علي ان تكون غرامة التهريب او الشروع فيه بالحبس والغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز10 الاف جنيه, واذا كان التهريب بقصد الاتجار تصل العقوبة الي الحبس لمدة عامين ولاتجاوز5 سنوات والا تقل الغرامة عن10 الاف جنيه ولاتجاوز50 الف جنيه, مع تغريم المتهريب بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية, كما يتم مصادرة البضائع موضوع التهريب.


المصدر : جريدة الاهرام
__________________
ساره ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:58 PM