مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله
طبقا لنص الماده 110 من القانون 91 لسنه 2005 يحتسب مقابل التاخير لليوم التالي من تقديم الاقرار اما الماده 127 من اللائحه التنفيذيه الضريبه واجبه الاداء من تاريخ اللجنه الدخليه او قرار لجنه الطعن او حكم المحكمه فما هو التاريخ الصحيح لاحتساب مقابل التاخير ومدي دستوريه الماده 110 من القانون وهي شديده الظلم للممول نرجو الافاده وايه العمل 0000شكرا استاذي الفاضل ارجو الرد سريعا نظرا لما سوف يؤسر ردكم علي اشكاليه ضريبيه حاليه وقد ترفع الضرر عن كاهل الممول وشكرا