إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-15-2012, 08:17 AM
  #301
محمدغريب محمد
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 91
Icon23 مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

غرامة التاخير التى تفرض على شركة مقابل تاخيرها فى توريد البضاعة لها هل هذة الغرامة خاضعة للضريبى العامى على المبيعات اى على سبيل المشال ان غرامى التاخير 100.00 جنيها وقامت الشركة باحتساب غرامة تاخير بمبلغ 110.00 جنيها وافادة انها ضريبة مبيعات على غرامى التاخير افيدونى افاد
كم الله بالقانون والائحة التنفيذية|.
واشكركم على حسن تعاونكم معى
محمدغريب محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-17-2012, 08:27 PM
  #302
hamda_msoud
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
العمر: 51
المشاركات: 52
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

طبقا لنص الماده 110 من القانون 91 لسنه 2005 يحتسب مقابل التاخير لليوم التالي من تقديم الاقرار اما الماده 127 من اللائحه التنفيذيه الضريبه واجبه الاداء من تاريخ اللجنه الدخليه او قرار لجنه الطعن او حكم المحكمه فما هو التاريخ الصحيح لاحتساب مقابل التاخير ومدي دستوريه الماده 110 من القانون وهي شديده الظلم للممول نرجو الافاده وايه العمل 0000شكرا استاذي الفاضل ارجو الرد سريعا نظرا لما سوف يؤسر ردكم علي اشكاليه ضريبيه حاليه وقد ترفع الضرر عن كاهل الممول وشكرا
hamda_msoud غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-19-2012, 01:06 PM
  #303
محمد ع هلال
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 66
المشاركات: 144
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

فى عام 2003 تم تحرير سعر صرف الجنيه امام العملات الحرة وبناء على ذلك و بتعليمات من الجهاز المركزى للمحاسبات تم اعادة تقييم القروض الاجنبية وبالتالى الاصول المقابلة لها فى ميزانية 30/6/02003 و قد قام المأمور برد اجمالى فروق التقييم للوعاء حيث اعتبرها فروق دفترية و السؤال هو
1 ــ هل ما قام به المأمور يعد تصرفا صحيحا رغم ان اعادة التقييم تمت بناء على قرار سيادى من الدولة بتحرير سعر الصرف وبناء على تعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات ؟
2 ــ رغم ان معالجة الشركة لفروق اعادة التقييم تمت فى الميزانية وليست قائمة الدخل وبالتالى لم تؤثر على المصروف الا بقيمة الاهلاك الناتج عن اجمالى قيمة الفروق المضافة على الاصول الا ان المأمور قام برد اجمالى الفروق الى الوعاء فهل هذا صحيح؟
ارجو الافادة للضرورة واكون لمن اهتم من الشاكرين
محمد ع هلال غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-26-2012, 02:36 PM
  #304
amazonmisr
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 96
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

نرجو تحميل تعليمات تنفيذية رقم 15 & 16 لسنة 2012 للأهمية وشكرا
amazonmisr غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-28-2012, 09:35 AM
  #305
gbgeorge
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 10
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

ياجماعه محتاج حد يقولى لو فيه مكتب محاماه بيقوم بأنهاء بعض الاجراءات القانونيه و بعدين عمل فاتوره بقيمه مصاريف ما تم عمله الفاتوره دى المفروض اخصم عليها ضريبه 2% والا 5 %
gbgeorge غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-06-2012, 12:49 AM
  #306
محمود فتحي
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 162
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

مشكككككككككككككككوووووووووووووووووررررررررررررررر
محمود فتحي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2012, 02:19 PM
  #307
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gbgeorge مشاهدة المشاركة
ياجماعه محتاج حد يقولى لو فيه مكتب محاماه بيقوم بأنهاء بعض الاجراءات القانونيه و بعدين عمل فاتوره بقيمه مصاريف ما تم عمله الفاتوره دى المفروض اخصم عليها ضريبه 2% والا 5 %
لو كان مكتب المحاماة منشأة فردية اى مملوك لفرد واحد يخضع لضريبة خصم 5% كنشاط مهنى ولو كان مملوك لاكثر من فرد اى ان المكتب شركة فيه اكثر من شريك هنا يجب ان تعامل كشركة وما تفعله هو نشاط خدمى وليس مهنى وبالتالى تخضع ل 2%
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-12-2012, 02:38 PM
  #308
nasser_5077
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: الاسكندرية
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الجميل عنتر مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفساري بخصوص الضريبة علي اذون الخزانة
اذا كنت شركة معفاة بقوانين ااصدار مثل النقابات فهل يخصم مني ضريبة علي عوائد اذون الخزانة ؟
برجاء الرد علي سريعا .
وشكرا
من وجة نظرى ووفقا لما ورد فى المادة 58 من قانون ضريبة الدخل ارى ان الضريبة المحصلة بنسبة 20 % بدون خصم اى اعباء يكون خصمها تحت حساب الضريبة المستحقة اى انها تخصم من وعاء الضريبة المستحقة وحيث ان الشركة معفية فعلى اى اساس سيتم تحصيل هذا المبلغ تحت حساب الضريبة وهى معفية من الضريبة وبالتالى فالشركة المعفية لا تخضع لهذه الضريبة
nasser_5077 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-06-2012, 01:30 PM
  #309
emadko79
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
العمر: 45
المشاركات: 63
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

السلام عليكم

أريد القرار الوزارى رقم 329 لسنة 2012 بشأن تعديل نموذج 41

وشكراً
emadko79 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-06-2012, 05:45 PM
  #310
بيكومصر
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 104
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اذاتم تقديم الاقرات الضريبية خلال السنوات القانون 91 لسنة 2005 وليكن 2006/2007/2008/2009/2010 وتم تقديم اخطار بالتوقف النهئئى وتسليم البطاقة الضريبية فى عام 2011 وتم تقديم اقرار ضريبيى عن الفترة 2011 حتى تاريخ التوقف النهائى!!!!
الملف لم يأتى بالعينة الفحص!!!
السؤال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مهى السنوات التى تقوم مصلحة الضرائب بفحصها
هل هى كل السنوات من عام 2006 وحتى تاريخ الاحطار بالتوقف النهائى فى 2011
ام سنة التوقف النهائى اى فترة 2011؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجو الفادة طبقا للتعليمات الضرائب و الكتب الدورية
بيكومصر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:37 AM