إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-05-2009, 02:15 AM
  #1
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Thumbs up صيغة عقد عمل فردى , عمل وتأمينات

بسم الله الرحمن الرحيم

صيغة عقد عمل فردى , عمل وتأمينات


عـقد عـمل فـردى
ــــــــــــــ
إنه فى يوم..... الموافق / /
بين كل من :
1-السيد/ ……………………………………..بصفتة مدير عام شركة.......................سجل تجارىرقم............الكائنة ب................................................. ........................
طرف أول
2-السيد/........................-الجنسية...............-المقيم ..................................... –قسم...........................محافظة..........- بطاقةرقم قومى .........................-سجل مدنى ..............
طرف ثان
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والإتفاق على مايلى :
البند الأول
يعمل الطرف الثانى تحت إدارة الطرف الأول بمنشأته المبينة عاليه فى مهنة............ على الا تتجاوز ساعات عمله 48 ساعة إسبوعيا و يضاعف الأجر عن الساعات الإضافية بحد أقصى .............% من جملة الأجر شهريا .
البند الثانى

يقرالطرف الثانى صراحة ومن الآن بإطلاعه على لائحة النظام الأساسى للعمل ولائحة الجزاءات وقبوله لما جاء بهما ،ولا يحق له الإعتراض علي ما جاء بها بعد توقيعه على هذا العقد.



البند الثالث
يقر الطرف الثانى أنه على درايه تامه لطبيعة عمله ،ومخاطره وطرق الوقايه منها.
البند الرابع
مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إبرامه و تنتهى فى / / بدون حاجة إلى إنذار , على أنه إذا إستمر الطرف الثانى فى مباشرة العمل بعد ذلك بموافقة الطرف الأول إعتبر العقد ممتدا لمدة غير محدودة .
البند الخامس

تحدد أجر الطرف الثانى بمبلغ .............شهريا على أن يتم الوفاء به بالعملة المتداولة قانونا و فى أحد أيام العمل ،كما يستحق الطرف الثانى أجره إذا حضر إلى مقر العمل فى الوقت المحدد للعمل و كان مستعد لمباشرته و حالت دون ذلك أسباب ترجع إلى الطرف الأول , فإن كانت الأسباب قهرية خارجة عن إرادة الأخير إستحق الطرف الثانى نصف اجرة
البند السادس
يستحق الطرف الثانى علاوة دورية سنوية لا تقل عن )7 % (من الأجر الذى تحتسب على أساسه إشتراكات التأمين الإجتماعى،و للطرف الاول حرمانه منها فى حالة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها بلائحة الجزاءات و التى من شأنها الحرمان من العلاوة أو من جزء منها .
البند السابع
لا يجوز للطرف الأول نقل الطرف الثانى من الأجر الشهرى إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الإسبوعى أو بالساعة أو بالقطعة إلا إذا وافق الطرف الثانى على ذلك كتابة محتفظا بجميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهرى.
البند الثامن
لا يجوز للطرف الأول أن يكلف الطرف الثانى بعمل غير المتفق عليه الإ إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو فى حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة , و له أن يكلفه بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه إختلافا جوهريا فى سبيل تنظيم المنشأة بشرط عدم المساس بحقوقه المادية.
البند التاسع
يجب على الطرف الثانى أن يؤدى العمل بنفسه تبعا لتوجيه و إشراف الطرف الأول و طبقا لما هو محدد بأنظمة العمل و عقوده الجماعية و أن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ، و أن يأتمر بأوامره الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه و أن يحرص على وسائل الإنتاج و أدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه أو تصرف الأخرين و أن يحافظ عليها بحرص و عناية الشخص المعتاد و أن يتخذ ما يلزم لحفظها و سلامتها , و أن يحتفظ بأسرار العمل و أن يعمل بإستمرار على تنمية مهارته و الأ يستخدم أدوات العمل خارج مكان العمل الإ بإذن الطرف الأول و عليه الإلتزام بتنفيذ كافة تعليمات السلامة و الصحة المهنية المقررة بالمنشأة.
البند العاشر

للطرف الأول فصل الطرف الثانى بدون إنذار إذا إنتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة او إرتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة ،أو إذا لم يراع التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمل و المنشأة رغم إنذاره كتابة ,أو إذا تغيب بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية رغم إنذاره بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى و إنقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية , أو إذا لم يقم بتأدية إلتزاماته الجوهرية أو إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة أو إذا حكم عليه نهائيا فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة او الأداب العامة أو إذا وجد أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعطاه من مادة مخدرة دون حاجة إلى ضبط محضر عن ذلك ، أو اذا تعدى بأى صورة على الطرف الأول أو المدير المسئول أو إذا وقع منه إعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه .




البند الحادى عشر
إذا نسب للطرف الثانى إرتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأداب العامة أو أى جنحة داخل دائرة العمل جاز للطرف الأول وقفه إحتياطيا عن العمل .
البند الثانى عشر
إذا تسبب الطرف الثانى فى فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها الطرف الأول أو كانت فى عهدته إلتزم بقيمتها و للاخير إقتطاع هذه القيمة على ألا يزيد ما يقتطع شهريا على أجر خمسة أيام .
البند الثالث عشر

لا ينتهى العقد بوفاة الطرف الأول أو بالتنازل عن المنشأة أو بيعها أو إدماجها أو إنتقالها بالوصية أو غير ذلك من التصرفات .
على أنه فى حالات الإفلاس أو التصفية أو الإغلاق النهائى المرخص به , ينتهى العقد دون أن يخل ذلك بالوفاء بجميع الإلتزامات المقررة قانونا سواء ما نشأ منها قبل تحقق سبب الإنهاء أو كان مترتبا عليه ،كما ينتهى العقد بوفاة الطرف الثانى أو بتقديم إستقالته.
البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الأول بالإشتراك عن الطرف الثانى لدى هيئة التأمينات الإجتماعية و أن يمسك ملفا تودع به المستندات المقررة




البند الخامس عشر
حقوق والتزامات طرفى هذا العقد وعلاقة العمل التى بينهما تخضع لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بعقد العمل الفردى ، والقانون الخاص بالتأمينات الإجتماعية رقم 79لسنة 1975 وجميع القوانين والقرارات المعدلة لهما .
البند الخامس عشر
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ , لكل طرف نسخة , و الثالثة لمكتب التأمينات الإجتماعية المختص ترفق بالإستمارة رقم (1) تأمينات .

طرف أول طرف ثان

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:25 PM