إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-16-2009, 09:34 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,013
Icon17 "الحقوق المكتسبة" تنذر بأزمة جديدة مع الضرائب العقارية

"الحقوق المكتسبة" تنذر بأزمة جديدة مع الضرائب العقارية
غموض الموقف للمشروعات المعفاة في المدن الجديدة ودور السينما
علاء معتمد
طالبت مكاتب المحاسبة الضريبية وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية بسرعة تحديد الموقف الضريبي للمشروعات التي تم اعفاؤها من الضرائب لفترات معينة وفقا لبعض القوانين ومدي تطبيق القانون الجديد للضرائب العقارية عليها.
قال المحاسب القانوني نصر ابوالعباس زميل جمعية الضرائب المصرية ان القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية نص في الفترة الأخيرة من المادة الثانية علي ان "يلغي كل نص يخالف احكام هذا القانون" إلا ان القانون لم يحدد ما هو موقف الحقوق المكتسبة في القوانين الأخري بالنسبة للضريبة علي العقارات المبنية.
أضاف ان من بين هذه الحقوق العقارات المقامة في المناطق الحرة حيث نصت الفقرة الأولي من المادة 35 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار علي "لا تخضع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر" وعلي ذلك فإن العقارات المبنية المقامة داخل أي من المناطق الحرة لا تخضع لأحكام الضريبة علي العقارات المبنية.. فهل سيظل العمل به مستمرا في ظل احكام القانون رقم 196 لسنة 2008؟
أشار أبوالعباس إلي ان قانون المجتمعات العمرانية الجديدة نص ايضا في المادة 22 من القانون رقم 59 لسنة 1979 علي ان "يعفي شاغلو العقارات التي تقام في المجتمعات العمرانية الجديدة مما يكون مستحقا عليهم من الضريبة علي العقارات المبنية ومن الضرائب والرسوم الاضافية المتعلقة بها أيا كان تسميتها أو مصدر فرضها وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ اتمام العقار وصلاحيته للانتفاع به في الغرض المنشأ من أجله.. الخ.
تساءل أبو العباس عن موقف العقار الذي أعفي لمدة 10 سنوات ومضي منها 4 سنوات. هل سيخضع للضريبة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 196 لسنة 2008 أم يستمر الاعفاء لحين انتهاء مدة السنوات العشر؟
أضاف: حيث ان سعر الضريبة ووعاءها والاعفاء منها والتزامات الممولين واحكام ربط وأداء الضريبة من الأحكام الموضوعية فيسري بشأنها القانون القديم علي الوقائع التي تمت واكتملت في ظله. ولذلك فإنه يجب أن تستمر الاعفاءات إلي أن تنتهي مددها.
أوضح المحاسب القانوني محمد أبوالسعود عاشور عضو جمعية الضرائب المصرية ان من بين الحقوق المكتسبة في القوانين الأخري وضرورة أن تبادر مصلحة الضرائب العقارية بتحديد موقفها بالنسبة للضريبة علي العقارات المبنية. مشروعات الاستصلاح والاستزراع بالأراضي الصحراوية.. حيث نصت المادة 14 من قرار وزير التعمير والدولة للاسكان رقم 198 لسنة 1982 علي ان "يعفي شاغلو العقارات التي تقام في مشروعات الاستصلاح والاستزراع بالأراضي الخاضعة لأحكام القانون 43 لسنة 1981 المشار إليه مما يكون مستحقا عليهم من الضريبة علي العقارات المبنية ومن الضرائب والرسوم الاضافية المتعلقة بها أياً كانت تسميتها أو مصدر فرضها لمدة عشر سنوات من تاريخ اتمام العقار وصلاحيته للانتفاع به في الغرض المنشأ من أجله.
أضاف انه من بين الحقوق المكتسبة ايضا مشروعات دور العرض السينمائي حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الأولي للقانون رقم 23 لسنة 1974 بشأن دور العرض السينمائي علي أن تعفي دور العرض المشار إليها من الضريبة علي العقارات المبنية بمقتضي القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات المبنية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بدء مزاولة دار العرض نشاطها.
أشار إلي ان القانون الجديد للضرائب علي العقارات المبنية لم يحدد الموقف الضريبي لدار عرض سينمائي اقيمت بالفعل قبل تاريخ العمل بقانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 واعفيت لمدة خمس سنوات ومضي منها سنتان.. فهل ستخضع للضريبة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. أم يستمر الاعفاء لحين انتهاء مدة السنوات الخمس؟
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:25 PM