علاء معتمد
تتلقي صفحة "سوق المال" استفسارات القراء حول قانون الضريبة العقارية الجديد ولائحته التنفيذية للإجابة والرد عليها سواء علي تليفون 25781718 أو البريد الإلكتروني للقسم الاقتصادي "gektsad @YAHOO. com أو بالبريد العادي علي العنوان:
"111ش رمسيس جريدة الجمهورية القسم الاقتصادي".
* يسأل القاريء شريف عبدالله القليوبية عن الحالات التي يكون فيها المكلف بأداء الضريبة العقارية متهرباً.
** يجيب طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن المادة 31 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد حددت الحالات التي يقصد بها التهرب من أداء الضريبة المستحقة وهي :
1 تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن. أو إبداء بيانات علي غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير علي قراراتهما.
2 تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة باعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
3 الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة.
4 تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
وأضاف أن القانون حدد العقوبة المفروضة علي المتهرب من أداء الضريبة بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز 5 آلاف جنيه بالاضافة الي تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها.