مشاركة: القانون 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة الملاهي
تاريخ اصدار القانون 24 لسنة 1999 يسبق حكم عدم الدستوريه بتارخ 6-6-1998وده كان حكم محكمه ف قضيه رفعها صاحب فندق وهى كالتالى
------------------
باسمالشعب
المحكمةالدستوريةالعليا
بالجلسة العلنيةالمنعقدة يوم السبت 6 يونيو سنة 1998 الموافق 11 صفر سنة 1419ه.
برئاسةالسيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المررئيس المحكمة
وعضويةالسادة المستشارين: حمدى محمد على وسامى فرج يوسف والدكتورعبدالمجيد فياض وماهرالبحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضورالسيدالمستشار الدكتور / حنفى على جبالىرئيس هيئةالمفوضين
وحضورالسيد / حمدى أنور صابرأمين السر
أصدرت الحكمالآتى
فى القضية المقيدة بجدولالمحكمة الدستورية العليا برقم 152 لسنة 18 قضائية "دستورية"
المقامة من
السيد/ يوسف نصر الدينالحسينى بصفته مدير عام فندق ميركيور رومانس إيجويل
ضد
1 - السيد/ رئيس الجمهورية
2 - السيد/ رئيس مجلس الشعب
3 - السيد/ رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد/ وزير المالية
5 - السيد/ رئيس مصلحة الضرائب
6 - السيد مدير عام إدارة ضريبة الملاهىوالفنادق
7 - السيد/ مدير قلمضريبة الملاهي بحي شرق الإسكندرية
معلشى الاجراءات طويله مش هينفع انقلها هكتب نص الحكم وبس
الأصل فى السلطةالتقديرية التى يملكها المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق، هو إطلاقها مالم يفرض الدستورعليها ضوابط تقيم لها أسواراً لايجوز تخطيها؛ وكانت المادة 14 المطعون عليها تناقضأحكام المواد 34، 38، 61، 65 من الدستور؛ فإن المشرع يكون قد جاوز بحكمها نطاقسلطته التقديرية.
حكمت المحكمةبعدم دستورية نص المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارحوغيرها من محال الفرجة والملاهى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابلأتعاب المحاماة.