سؤال في تطبيق قانون الإضافة
بعد صدور قرار وزير المالية الخاص بتحديد نسب الإضافة نرجو من سيادتكم الرد على التالي :-
في حالة وجود وكلاء بالعمولة يلتزمون بالبيع بالأسعار التي تحددها الشركة مقابل عمولة محددة في هذه الحالة
1- هل تقوم الشركة بتطبيق نظام الإضافة على مسحوبات هذا الوكيل أم أن الخصم على العمولة المستحقة له بواقع 5 % يكفي.
2 - هل معاملات هذا الوكيل مع الغير ممن يقوم ببيع البضاعة إليهم تخضع للإضافة من قبل الوكيل أم من قبل الموكل مع العلم أن الوكيل منشأة فردية غير ملزمة بتطبيق نظام الخصم والإضافة.
نرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً عنا.