غزيزي المستفسر
بعد التحيه
اولا : بالنسبه للمباني التي اقل من 350 جم يكون حسابها بمكتب التامينات النمطي التابع له المبني وتكون النسبه هي قيمة التكلفه * 20% * 2.88 % ويجب ان يكون هناك عقد مقاوله وفي حاله عدم وجود عقد مقاوله يجب احضار خطاب من الحي يفيد بانه يتم البناء بنفسك .
ثانيا : بالنسبه للمباني التي تزيد عن 350 جم يكون حسابها بمكتب المقاولات وتكون النسبه تساوي
قيمه التكلفه * 2.88 %
اما عن السؤال حول الاختلاف عن نوع المبني سكني واداري او تجاري تكون النسبه 2.88% اما المباني الصناعيه تكون النسبه 2.7%
وشكرا
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
جزاك الله خيراً ياستاذ محمد حمدان احمد
وشكراً جزيلاً على هذة المعلومات متعرفش حضرتك انا ليا قد ايه بدور عليها
بس معلش ممكن سؤال تانى انا شغال فى مشروع سكنى والمستخلص لم يتعدى ال 350 الف جنيه ومكان المبنى فى مدينة الرحاب ممكن اعرف من حضرتك المكتب الخاص بمدينة الرحاب
او لو فى دليل للمكاتب المقاولات اكون شاكر ليك افضالك وجزاك الله خيراً
[gdwl]جزاك الله خيراً ياستاذ محمد حمدان احمد
وشكراً جزيلاً على هذة المعلومات متعرفش حضرتك انا ليا قد ايه بدور عليها
بس معلش ممكن سؤال تانى انا شغال فى مشروع سكنى والمستخلص لم يتعدى ال 350 الف جنيه ومكان المبنى فى مدينة الرحاب ممكن اعرف من حضرتك المكتب الخاص بمدينة الرحاب
او لو فى دليل للمكاتب المقاولات اكون شاكر ليك افضالك وجزاك الله خيراً[/gdwl]
على المكتب المختص عند ورود إخطار عن أعمال المقاولات من المقاول أوالجهة المسندة أن يقوم بتحديد نسبة الأجور فى العملية وفقاً للجدول رقم (8) المرفق وإخطار المقاول بها على النموذج رقم (217) المرفق خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إستلام الإخطار وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أوبتسليمه للمقاول أو وكيله باليد بعد التوقيع بالإستلام أمام الموظف المختص.
وفى حالة عدم قبول المقاول لهذه النسبة عليه التقدم بطلب إعتراض يفيد ذلك للمكتب المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية وفى حالة تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه يقوم المكتب المختص بعرض العملية على اللجنة الفنية المشار إليها فى المادة (215)لإبداء الرأي وفقاً لإختصاصها المحدد فى البند (3) مادة ( 216 ) وعلى المكتب إخطار المقاول خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده.
مادة (218)
في حالة عدم وجود نسبة للعملية المعروضة على المكتب بالجدول رقم (8) يتبع المكتب الآتي :
1- تحديد نسبة بصفة مؤقتة استرشاداً بأقرب عملية مشابهة للجدول وإخطار المقاول بها على النموذجرقم ( 217 ) المرفق وفقاً للمادة السابقة.
2- إتخاذ اجراءات عرض العملية على اللجنة الفنية وفقاً لإختصاصها المحدد فى البند (1 ، 3 ) من المادة (216).
3- إخطار المقاول بقرار اللجنة بتحديد النسبة خلال ثلاثة أيام من ورود القرار.
مادة (219)
للمقاول أن يعترض على قرار اللجنة الفنية وفقا للمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى أمام لجنة فحص المنازعات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية.
ويصدر رئيس الصندوق المختص قرار تشكيل هذه اللجنة على أن يكون من بين أعضائها عدد من ذوى الخبرة فى مجال المقاولات من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
ويقدم الإعتراض إلى المكتب المختص بموجب إيصال أو يرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات التى تؤيد إعتراضه.
ولا يترتب على الإعتراض المقدم من المقاول توقفه عن سداد الإلتزامات المستحقة عليه فى المواعيد المحددة لذلك وفقاً لنسبة الأجور التى تم إخطاره بها.
مادة (220)
على مكتب الصندوق المختص قيد طلبات الإعتراض بسجل يعد لهذا الغرض على أن يشتمل على البيانات الآتية :
1- تاريخ ورود الطلب.
2- رقم مسلسل لقيد الطلب بالسجل وتاريخ القيد.
3- إسم المقاول مقدم الطلب ورقمه التأميني وعنوانه.
4- إسم العملية ورقم الإشتـراك عنها وإسم مسند الأعمال وعنوانه.
5- موضوع الإعتراض مبيناً به نسبة الأجورالتى حددها المكتب والقيمة الإجمالية للعملية ونسبة الأجور التى حددتها اللجنـة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات ورقم وتاريخ إخطار المقاول بقرار اللجنة.
مادة (221)
على مكتب الصندوق المختص إحالة ملف المنازعة على لجنة فحص المنازعات بعد إستيفاء جميع الأوراق والمستندات اللازمة للبت فى النزاع .