الإستطلاع: هل توافق علي البطلان ؟
هذا التصويت مفتوح (مرئي) للجميع: كافة الأعضاء سيشاهدون الإختيار الذي قمت بتحديده ، فيرجى الإنتباه إلى هذه النقطة .
خيارات إستطلاع
هل توافق علي البطلان ؟

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-02-2010, 08:01 PM
  #1
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon21 بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته

بطلان قرارات لجان الطعن الضريبي المشكلة بالقانون91 لسنة 2005
بنظر الطعون و المنازعات الضريبية الخاضعة للقانون157لسنة81 و تعديلاته
لمخالفة النظام العام بعدم الولاية و الأختصاص

إعداد
خالد عبد النبي محمود
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب
عضو جمعية الضرائب المصرية

المحاضر بمركز تدريب مصلحة الضرائب المصرية
عضو المكتب الفني
بقطاع الفحص الضريبي و التحصيل
مصلحة الضرائب المصرية
ت : 0107827121








الأخوة الزملاء :-
برجاء كتابة أرائكم و الأفادة عن الأحكام القضائية الصادرة في ذلك الموضوع حتي تكون الأستفادة شاملة. و لكم تحياتي
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc بطلان قرارات لجان الطعن لعدم الأختصاص.doc‏ (89.0 كيلوبايت, المشاهدات 562)
خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-02-2010, 08:37 PM
  #2
mnagm19
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 54
المشاركات: 72
Thumbs up مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل

جزاك الله خيرا ونرجو المزيد من هذه الأبحاث الطيبة التى تدل على عمق فكر كاتبها
mnagm19 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-03-2010, 02:00 AM
  #3
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل

يعجز القلم عن كتابة كلمات شكر وثناء
ولكنى أدعوا الله سبحانه وتعالى
أن يبارك لك فى علمك وعملك ودينك وصحتك وأهلك وولدك ومالك
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-03-2010, 11:39 AM
  #4
mkamal
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 109
افتراضي مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل

بارك الله فيك أ/خالد و جزاك خير الجزاء على هذا البحث القيّم و خاصة فى هذا التوقيت فالمهنة تحتاج بشدة إلى المزيد من التوثيق للإجراءات الأكثر حيوية فى عملنا
__________________
محاسب قانونى

محمد كمال الشناوى
mkamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-03-2010, 12:08 PM
  #5
arabtech
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل

مشكور الاستاذ الفاضل / خالد
على هذا الموضوع القيم
 
رد مع اقتباس
قديم 05-04-2010, 01:07 AM
  #6
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل





يسعدني أن أتوجه بوافر الشكر والتحية
للأستاذ خالد عبد النبي
علي ما يقدمه للمنتدي من أطروحات
علي درجة كبيرة من الأهمية
وإثراء لهذه الموضوعات
أقترح علي السادة الزملاء الأفاضل
من يشارك في التصويت
أن يطرح
الأسس التي يستند إليها
حتى يكتسب الموضوع عمقاً
وحتي يكون لدينا الرأي والرأي الآخر
كل بما يستند إليه من أدلة وبراهين .


__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-05-2010, 02:46 AM
  #7
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل





الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية

مع شديد احترامي وتقديري لهذا الجهد المتميز للزميل العزيز وأستاذنا الفاضل الأستاذ خالد ، إلا أنني لا أوافق علي بطلان القرارات التي تصدرها لجان الطعن المشكلة طكبقاً للقانون 91 لسنة 2005 في المنازعات الضريبية عن السنوات حتي سنة 2004 ، وذلك للأسباب الآتية :

1- أن المادة الثانية من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 نصت علي اختصاص لجان الطعن المشكلة طبقاً لهذا القانون ولائياً بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتي نهاية 2004 , علاوة علي الاختصاص الولائي المحدد بالمادة 121 من القانون ، عندما نصت علي أن " تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلي اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق " ، أي أن الاختصاص الولائي لهذه اللجان ليس قاصراً علي الاختصاصات المحددة في المادة 121 ، وإنما يضاف إليه الاختصاص الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار .
2- أن هذا النص يعد من النصوص الانتقالية ، يحدد المدة الزمنية التي ينعقد فيها الاختصاص للجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام القانون 157 لسنة 1981 في نظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتي نهاية 2004 بأنه 31 ديسمبر 2005 ، واعتباراً من أول يناير 2006 ينتقل هذا الاختصاص للجان الطعن المشكلة طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 .
3- يحدد النص كيفية التصرف في المنازعات القائمة أمام لجان الطعن ولم يتم الفصل فيها حتي 31 ديسمبر 2005 بأن تحال بحالتها " أي بما أثير فيها من دفاع وما قدم فيها من مستندات " إلي لجان الطعن المشكلة طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 ، لأنه إذا لم ينص علي ذلك فإن من شأن انتهاء ولاية لجان الطعن " القديمة " أن تقوم اللجنة بإعادة النزاع إلي المأمورية لتتخذ ما تراه من إجراءات ، ولهذا نص المشرع علي كيفية التصرف في هذه المنازعات .
4- أما المنازعات التي لم تكن قائمة أمام لجان الطعن حتي نهاية ديسمبر 2005 سواء أكان الطعن بشأنها مازال منظوراً أمام اللجان الداخلية بالمأموريات أو التي لم يكن قد تم إخطارها بنماذج 19 بعد ، فإن إجراءات إحالتها إلي لجان الطعن وردت في المادة 119 فقرة 2 والتي تنص علي الآتي :

وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول.
وبالتالي لم يكن المشرع في حاجة للنص عليها في المادة الثانية من مواد الإصدار لأن هذا يعتبر من قبيل اللغو الذي يجب أن ينزه المشرع عنه .

5- من المقرر أنه إذا استلزم القانون شرطاً لا بد من توافره لانعقاد الاختصاص لإحدي جهات التقاضي يجب أن ينص علي هذا الشرط صراحة ، ولا يترك للاجتهاد ، وحيث أن نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 لم يرد به شرط صريح بوجوب أن يكون النزاع مطروحاً أمام لجان الطعن المشكلة طبقاً للقانون 157 لسنة 1981 حتي ينعقد الاختصاص الولائي بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 للجان المشكلة طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 .
كما إن القول باقتصار المنازعات الضريبية عن السنوات حتي 2004 و التي يجوز للجان الطعن المشكلة طيقاً للقانون 91 لسنة 2005 نظرها علي تلك الحالات التي كانت منظورة أمام لجان الطعن المشكلة طبقاً للقانون 157 لسنة 1981 هو أمر ينطوي علي تفرقة غير مبررة بين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة ، فما الفرق بين ممول تم إخطاره بنماذج 19 عن السنوات 1998 / 2000 في سنة 2003 وأحيل الخلاف إلي لجنة الطعن سنة 2004 ولم يفصل في الطعن حتي 31/12/2005 ، وممول آخر أخطر بنماذج 19 عن نفس السنوات بنفس التاريخ ولم يتم إحالة طعنه إلي لجنة الطعن ، الأول أحالته لجنة الطعن " القديمة " إلي لجنة الطعن " الجديدة " ، والثاني أحالته المأمورية إلي نفس لجنة الطعن ، فهل من المقبول أن يكون قرارها في الطعن الأول صحيحاً وفي الثاني باطلاً لمجرد أن الطعن أحيل من قبل المأمورية ، أكثر من ذلك أن الأول ينال حقه في التقاضي بإبداء دفاعه أمام لجنة الطعن ، والثاني لا يجد أية جهة تنظر طعنه .
وأخيراً فإن هذا الأمر يتعارض مع الواقع العملي ، ذلك أن مصلحة الضرائب لا تقوم بفحص الإقرارات إلا بعد انتهاء الأجل المحدد لتقديمها ، وبالنسبة لسنة 2004 يقدم إقرارها في موعد غايته 31/3/2005 ، فهل يفترض القانون أن المصلحة تقوم بفحص الإقرارات اعتباراً من 1/4/2005 وإخطار الممولين بنماذج 18 ضرائب ، وبعد شهر إخطارهم بنماذج 19 ضرائب ، ثم إحالة النزاع إلي لجنة الطعن ، كل هذا خلال المدة من 1/4/2005 حتي 31/12/2005 وبالنسبة لجميع الممولين علي مستوي المصلحة .
من كل ما سبق فإنني أري أن شرط انعقاد الاختصاص بنظر النزاع عن السنوات حتي 2004 للجان الطعن " الجديدة " أن يكون قد سبق عرض النزاع أمام لجان الطعن " القديمة " هو شرط لم ينص عليه القانون فضلاً عن أنه يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة ، وأخيراً فإنه يتعارض مع الواقع العملي .
6 -إذا كانت لجنة الطعن يجب أن تلتزم بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقاً لنص المادتين 139 ، 141 من اللائحة ، وإذا كانت أحكام وقواعد الاختصاص الولائي تعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام فإن المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها ودون الدفع بذلك من الخصوم طبقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات التي تنص علي :
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها
و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
ومؤدي ذلك أن لجان الطعن وباعتبارها جهة إدارية ذات اختصاص قضائي تلتزم بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي ، يجب عليها عندما يعرض عليها نزاع هي غير مختصة به ولائياً أن تحكم بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .
ثم نأتي إلي نص المادة 110 من قانون المرافعات التي تنص علي الآتي :
على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها ان تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية.و يجوز لها عندئذ ان تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها .
والسؤال الذي يطرح نفسه ، إذا كانت لجنة الطعن غير مختصة ولائياً بنظر النزاع عن السنوات حتي 2004 ، وعرض عليها هذا النزاع ، فإنها تلتزم طبقاً للقانون ( مادة 109 مرافعات ) أن تقضي بعدم اختصاصها ، كما تلتزم طبقاً للمادة 110 أن تحيل النزاع إلي الجهة المختصة ، فما هي الجهة التي ستقضي بإحالة النزاع إليها .
وحتي علي فرض أن اللجنة تصدت للفصل في النزاع ( وهي غير مختصة به ولائياً ) ، وتم الطعن علي قرارها أمام المحكمة الابتدائية فهذه الأخيرة تلتزم طبقاً للمادة 110 إذا قضت بعدم اختصاص لجنة الطعن ولائياً يجب عليها أن تقضي بإحالة النزاع إلي الجهة أو المحكمة المختصة ، فما هي الجهة التي سيتم إحالة النزاع إليها .
6- إن قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 وقد حدد اختصاصات لجان الطعن المشكلة طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 ، فليس معني ذلك أن يسلب عنها الاختصاص المنصوص عليه في المادة الثانية من مواد الإصدار بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ، فمن المعروف أن مرتبة القوانين تعلو علي القرارات الوزارية بحيث إذا حدث تعارض تكون القواعد التي حددها القانون هي الأولي بالتطبيق ، وفي رأيي أنه ليس هناك ثمة تعارض ، فالقانون حدد اختصاص لجان الطعن في المادة الثانية من مواد الإصدار ، والمادة 121 من القانون 91 لسنة 2005 ، فيما اقتصر القرار الوزاري علي الاختصاصات الواردة في المادة 121 .
7- حددت اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 في المادة 132 اختصاصات اللجان الداخلية علي النحو التالي :
" تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بالفصل في الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً على ربط الضريبة بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ورود الطعن للجنة. "

ويلاحظ أن هذا الاختصاص جاء مطلقاً وليس مقيداً كما ورد بالنسبة للجان الطعن في المادة 121 من القانون بعبارة " المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
معني ذلك أن اللجان الداخلية تفصل في الطعون بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي والمهني وإيرادات الثروة العقارية سواء أكانت هذه الإيرادات قد تحققت في ظل القانون 91 أو القوانين السابقة .
وإذا كان القانون 91 لسنة 2005 في المادة 119 قد أناط بالائحة التنفيذية تنظيم قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها ، فإن الاختصاص المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية يستمد قوته الإلزامية من القانون ذاته .
كما تنص المادة 134 من اللائحة التنفيذية علي الآتي :
على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثان أخير، وفى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله في الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك
فإذا كانت اللجنة الداخلية تختص بنظر الطعون في المنازعات الضريبية دون تحديدها بسنوات معينة ( قبل أو بعد سنة 2005 ) ، طبقاً للمادة 132 من اللائحة ، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق تقوم بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن ، وهذه الأخيرة تقوم بالفصل فيه بموجب كونها مختصة بها سواء طبقاً للمادة الثانية من مواد الإصدار ( بالنسبة للحالات حتي سنة 2004 ) أو المادة 121 ( بالنسبة للحالات اعتباراً من سنة 2005 )

وأخيراً فإنني أستعير ما ورد من فقرات في البحث المقدم من الأستاذ / خالد عبد النبي والمعنون " إحقية الطاعنين بعرض دفوع جديدة أمام المحكمة " ومضمونه أن القواعد التي وردت في القانون 91 لسنة 2005 يجب تطبيقها طبقاً لقاعدة الأثر الفوري للقانون علي المراكز القانونية التي لم تصبح نهائية بعد ، ومنها حتمية عرض المنازعات الضريبية السابقة علي سنة 2005 علي لجان الطعن المشكلة طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 وأن هذه اللجان مختصة بنظرها طبقاً للأثر الفوري للقانون .
إذ ورد في بحث الزميل الفاضل الفقرات الآتية :

** أن قوانين الضرائب من القواعد القانونية و التشريعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام القانوني للدولة . وحيث أن قانون الضرائب علي الدخل الجديد 91 لسنة 2005 قد أستحدث قواعد قانونية جديدة شملت كافة النواحي الموضوعية و الإجرائية و الشكلية للمنازعات الضريبية للممولين مع مصلحة الضرائب.
--- مما يعني ذلك--- سريان قانون الضريبة علي الدخل الجديد 91 لسنة 2005 بأثر فوري ومباشر علي كافة المراكز القانونية التي لم تصبح نهائية و الوقائع و الحالات التي تقع أو التي لم تستكمل بعد سريانه.
(4) وجاء ما سبق عرضة متفقاً مع نص المادة ( 187 ) من الدستور كما يلي :-
((لا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والنص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.))
(5) وجاء ما سبق عرضة أيضاً متفقاً مع مبادئ و قضاء محكمة النقض كما يلي :-
1-[طعن رقم 161 ، للسنة القضائية 31 ق ، بجلسة 08/03/1967]قوانين الضرائب- وهى آمرة- تسرى بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو أكتمل إلى تاريخ العمل بها- مخالفتها أثره- البطلان .
2-[طعن رقم 110 ، للسنة القضائية 54 ق ، بجلسة 17/02/1992]
القوانين سريان أحكامها من تاريخ نفاذها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك. من المبادئ الدستورية المقررة.
3-[طعن رقم 180 ، للسنة القضائية 55 ق ، بجلسة 02/03/1992]
إعمال الأثر الفوري للقانون . مؤداه- سريانه علي كل واقعة تعرض فور نفاذة و لو كانت عن مركز قانوني سابق- مخالفتها أثره- البطلان .
4-[طعن رقم 453 ، للسنة القضائية 55 ق ، بجلسة 13/4/1992]
تشريعات الضرائب – آمره- تتعلق بالنظام العام سريانها بأثر فوري علي كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو أتكمل إلي تاريخ العمل بها - مخالفتها أثره- البطلان .
5-[ طعن رقم 2401 , للسنة القضائية 55 ق , بجلسة 01/02/1993 ]
التشريعات المتعلقة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام – مخالفتها أثرة – البطلان و تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
6-[ طعن رقم 1227 ، للسنة القضائية 57 ق ، بجلسة 11/04/1994]
تعلق النص القانوني بالنظام العام – إثره أنطباق حكمه بأثر فوري – إعمال الأثر الفوري للقانون مؤداه سريانه علي كل واقعه تعرض فور نفاذه و لو كانت عن مركز قانوني سابق - مخالفتها أثره- البطلان .
7-[ طعن رقم 3563 ، للسنة القضائية 60 ق , بجلسة 27/11/1994]
أن النص التشريعي وجوب سريانه على مايلي نفاذه من وقائع مالم ينص القانون برجعية أثره أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فوري على ما لم يكتمل من المراكز القانونية الناشئة قبل نفاذه - مخالفتها أثره- البطلان .
8-[ طعن رقم 230 ، للسنة القضائية 54 ق ، بجلسة 03/07/1995]
سريان أحكام القوانين علي مايقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . من الأصول الدستورية المقررة ( مادة رقم 187 من الدستور – معيار العمل بالقوانين ) .
9-[طعن رقم 3129 ، للسنة القضائية 59 ق ، بجلسة 16/12/1996]الأثر الفوري للقانون – مقتضاة سريانة علي كل حالة تعرض فور نفاذة و لو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ - مخالفتها أثره- البطلان .
*** و مما سبق عرضة علي هيئتكم الموقرة نجد أن قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 قد أستحدث إجراءات جديدة للتقاضي في المنازعات الضريبية بين الممولين و مصلحة الضرائب تطبق بأثر فوري مباشر علي كافة الوقائع و الحالات و سنوات النزاع التي تحاسب ضريبياً بعد تاريخ العمل بقانون الضرائب الجديد و التي لم تكتمل و لم يتم الفصل فيها بصورة نهائية و لم يتم فيها إخطار الممولين بعناصر ربط الضريبة و قيمتها قبل تاريخ العمل بقانون الضرائب الجديد .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-05-2010, 06:48 AM
  #8
waramada
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 56
افتراضي مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل

بسم الله الرحمن الرحيم

خالص شكري للأستاذ الفاضل أ/ خالد

علي موضوعاته القيمة التي بلا شك تهم المجتمع الضريبي بأكمله مع الدعاء بالتوفيق الدائم .
ولتسمح لي أن أعرض رأيي المتواضع حول هذا الموضوع وهو عدم الموافقة علي بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاصة بالسنوات حتي 2004 وهي :-
تنص المادة الثانية من مواد الاصدار في ق 91 لسنة 2005 علي
"يلغي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 علي أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل المشار اليه حتي 31/12/2005 في النظر في المنازعات المتعلقة بالسنوات حتي نهاية 2004 واذا كان المشرع يريد أن تكون لجان الطعن القديمة هي المختصة فقط بنظر الطعون المتعلقة بالقانون القديم لما استكمل النص وانما رغبة من الشارع وعلما منه بأن الاجراءات الخاصة بهذه السنوات لن تنتهي بمجرد صدور قانون جديد فأضاف عبارة وبعدها تحال المنازعات التي التي لم يتم الفصل فيها بحالتها الي اللجان المشكلة طبقا لهذا القانون ولفظ المنازعات جاء في العبارة مطلق ولم يحدد أي منازعة يقصدها خاصة بالسنوات القديمة أو المنازعات في القانون الجديد وطالما ورد النص مطلق فلا مجال لتخصيصه فكلمة أي منازعة تسري علي جميع المنازعات سواء الموجودة بالمأموريات أو التي كانت موجودةبلجان الطعن القديمة ولم يفصل فيها بعد أو الطعون التي لم تظهر بعد متعلقة بالسنوات حتي 2004 .
وقد جاء حكم النقض (2/2/1989 ط 1941 س 58 ق 10/12/1988 ط2 س 58 ق) يتضمن :-
صياغة النص في عبارات واضحة جلية ’ تعبر تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع ’ ولايجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أو بدعوي الاستشهاد بحكمة الشارع .
وأضيف مبدأ آخر أرسته محكمة النقض في الطعن رقم 345 لسنة 47 جلسة 10/2/1976
"قانون المرافعات المدنية رقم 13 لسنة 68 سريان الاجراءات الجديدة علي مالم يكن فصل فيه من الدعاوي أو لم يكن تم من اجراءات قبل تاريخ العمل بها وذلك فيما عدا ماتقرره بنص خاص"
خلاصة الرأي
سريان القانون الملغي علي جميع المراكز القانونية التي اكتملت وتحققت في ظله بداية من تحديد الوعاء الضريبي وسعر الضريبة والتزامات الممولين والاعفاءات وأحكام ربط الضريبة أما مايلحقها من أجراءات فيطبق بشأنها القانون الجديد .
waramada غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-05-2010, 09:41 AM
  #9
khaled88
 الصورة الرمزية khaled88
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 360
افتراضي مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل

(المادة الثانية)
يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981،على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .




لا يوجد بطلان وفقا لنص المادة
وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .


مع تحياتى للاساتذة الذين تناولوا الموضوع


__________________
[frame="1 10"]سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم[/frame]
khaled88 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-05-2010, 06:12 PM
  #10
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon25 مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل

السادة الزملاء الأعزاء
أتوجة إليكم بخالص الشكر و التقدير علي أرائكم
وأنني أحترم كافة و جهات النظر
و أقدر مجهودكم و أشكركم علي عرضكم
و أهتمامكم و سوف أعرض عليكم لاحقاً الرد علي ملاحظاتكم
و لكن يجب أن نأخذ في الحسبان النواحي التالية :-
1- النص القانوني المقيد بشرط .
2- الخطأ في الصياغة التشريعية .
3- الأثرالفوري لتطبيق القانون الجديد ينطبق علي الإجراءات الشكلية و ليس علي الناحية الموضوعية( الواقعة المنشئة للضريبة ) التي تمت في ظل
القانون القديم و لم يتم الفصل فيها إلا في ظل القانون الجديد.
و لكم خالص شكري و تقديري,,,,,,
خالد عبد النبي
خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:24 PM