صدر قرار من لجنة الطعن و لم يحضر الممول أو وكيلة و لم يتم تقديم مذكرة دفاع أو مستندات
و تم أستلام القرار.
ما هو تصرفك كمحاسب قانوني أو محامي و المطلوب رفع دعوي أمام القضاء؟؟؟
أولاً :- ماهي الدفوع القانونية الشكلية ؟
أرجوا أن تكون المقترحات قانونية و أن تكون المناقشة مفيدة للجميع و علي فكر هناك أكثر من بديل لحل المشكلة......
لكم خالص تحياتي و تقديري
بسم الله الرحمن الرحيم
اذا صدر قرار من لجنة الطعن سواء استلم الممول ميعاد الجلسة او تم اعلانه في لوحة الاعلانات وصدر القرار فهو قرار سليم وله احتمالان :
1- القرار الصادر قرار بالتخفيض بما يتلائم مع حجم النشاط فلا داعي لرفع دعوي قضائية لان القرار جيد
2- القرار الصادر صافي الربح به عالي جدا ففي هذه الحالة يتم رفع دعوي قضائية اذا كان في المواعيد القانونية .
اما بالنسبة للدفوع فهي1- رقم الاعمال السنوي 2- نسبة مجمل او صافي الربح 3- المصروفات الادارية
4- احكام المواد .
والله تعالي اعلي واعليم
يكون الاعلان صحيحا عند تسلم الممول او وكيله اخطار بموعد الجلسة (39 لجان) او لصق صوره على المنشأة او اعلانه فى مواجهة النيابة ولكن لم يحضر فقرار اللجنة صحيح ويتماخطار الممول على (نموذج 40 لجان)وعلى اللمول الانتظار حتى توقع المامورية الحجز عليه فيقوم بالطعن على محضر الحجز خلال 60 يوما طبقا لاحكام الماده 116 من القانون 91
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الموضوع له احتمالات كثيرة كالتالي:
1ـ هل مر علي استلام القرار ثلاثون يوم أم لا ؟ فإذا لم يمر ثلاثون يوما علي استلام القرار . ففي هذه الحالة يتم رفع دعوي قضائية معلللا الناحيةالموضوعية للملف الضريبي كما ذكرت الأخت الفاضلة ( صافي إبراهيم ) لان في هذه الحالة الناحية الشكلية مقبولة . أما إذا مر ثلاثون يوما علي إستلام القرار ـ ففي هذة الحالة الدعوي القضائية ستكون بصدد تعليل الناحية الشكلية وكذلك الناحية الموضوعية , الناحية الموضوعية كما ذكرنا , أما الناحية الشكلية فلها اكثر من طريقة :
( أ ) التشكيك في أعلام وصول محاضر الجلسات للجنة الطعن المختصة .
( ب ) التشكيك في علم وصول قرار لجنة الطعن .
وهذا كله عن طريق تعليمات الأشغال البريدية والتي حددت خمس نقاط رئيسية في علم الوصول كي يعتد به ويصبح دليل قاطع علي إستلام علم الوصول وهم:
ـ اسم المستلم
ـ توقيع المستلم
ـ صفة المتسلم
ـ توقيع عامل البريد
ـ ختم مصلحة البريد
فإذا لم يتوافر اي ركن من هذه الأركان الخمس يصبح هناك قصور من الناحية الشكلية لعلم الوصول ولا يعتدد به كدليل واضح علي إستلام الممول لعلم الوصول .
والله ورسوله أعلي وأعلم
اذا راعت لجنة الطعن نص المادة 121 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة 139 و140 لائحة لذت القانون والخاصة باعلان المموليين اعلانا قانونيا والتأكد من صحة الاعلان فيجوز للجنة الفصل فى الطعن طبقا للاوراق والمستندات المتاحة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 121 من القانون ويكون الطعن على هذا القرار طبقا للمادة 123 من ذات القانون فى حدود الطلبات الواردة فى صحيفة الطعن أو المعروضة على لجنة الطعن . أما اذا كانت اللجنة لم تراعى الأصول القانونية فى الأعلان فيكون الطعن أمام المحكمة يضمن طلب شكلى وهو بطلان قرار لجنة الطعن لمخالفة القانون واللائحة ورد الملف الى اللجنة لنظر الطعن واعلان الممول وصحيح القانون .
ليس كل تخفيض تقرره لجنة الطعن يكون مناسبا للممول وبالتالي فمن حق الممول اللجوء إلى القضاء فلجنة الطعن درجه من درجات التقاضى وليست نهاية المطاف والقضاء ذاته به درجات ومن الفضل الوصول إلى أعلى درجات التقاضى كى لايقع الممول فى غبن لاترتضيه المصلحه ذاتها عمرو الشوبكى المحاسب القانونى
بسم الله الرحمن الرحيم
اولا : بالنسبة لقرار لجنة الطعن طبقا السوال المذكور صحيح من الناحية الشكلية والموضوعية فيتم رفع دعوى قضائية امام المحكمة ويستند فى الدفوع على صحيفة الطعن على نموذج 19 المقدمة الى المامورية
ثانيا: اذا كان القرار مشمول ببعض ايرادات لاتخص المنشاء او لم تتعتمد لجنة الطعن كثير من المصروفات فى القرار المصدر وفات ميعاد الطعن امام المحكة ومعة مستندات تؤيد ما سبق فعلية التقدم بطلب الى لجنة اعادة النظر فى القرار المصدر من لجنة الطعن
وشكرا
محمد محمد ابراهيم
محاسب قانونى
موبيل 0124171420