إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-06-2012, 03:20 PM
  #11
محمود فتحي
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 162
افتراضي مشاركة: فتوى للبحوث خاصة بالكتاب الدورى 12 لسنة 2007 ( للنقاش )

مشكووووووووووووووووووووووووووووووررررررررررررررررر ررررر
محمود فتحي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-07-2012, 11:23 PM
  #12
رامى رفعت
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 276
افتراضي مشاركة: فتوى للبحوث خاصة بالكتاب الدورى 12 لسنة 2007 ( للنقاش )

شكرررررررررررررررررا
رامى رفعت غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-12-2012, 10:20 PM
  #13
mohamedsk1429
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 344
افتراضي مشاركة: فتوى للبحوث خاصة بالكتاب الدورى 12 لسنة 2007 ( للنقاش )

شكرا جزيلا
mohamedsk1429 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2012, 01:27 AM
  #14
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: فتوى للبحوث خاصة بالكتاب الدورى 12 لسنة 2007 ( للنقاش )


أستاذنا الفاضل
خالص تحياتي إليك
وأطيب أمنياتي أن تكون في صحة جيدة
مع رجاء أن تُمتعنا دائما بموضوعاتك ومناقشاتك الثرية

ولتسمح لي أن أُبدي رأيي فيما طرحته من نقاش :

أولاً :
تنص المادة 168 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 علي :
تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون أو القانونان رقما 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 وبين ما يكون مستحقا عليه منها وواجب الأداء .
مؤدي هذا أن الممول إذا قام بسداد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بما يزيد علي قيمة هذه الضريبة المستحقة عليه ، وكانت هناك ضريبة إيراد عام واجبة الأداء ، يحق للمأمورية قانوناً إجراء المقاصة بين المسدد بالزيادة في ضريبة الأرباح التجارية وبين المستحق من ضريبة الإيراد العام دون أن يتقدم الممول بأية طلبات لإجراء هذه المقاصة .
ثانياً :
الحكم الصادر بعدم دستورية المادة 96 من القانون 187 لسنة 1993 تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 4 / 2007 وطبقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن هذا الحكم يكون له أثر مباشر اعتباراً من 20 / 4 / 2007 باعتباره حكماً بعدم دستورية نص ضريبي ، حتي ولو حدد الحكم الصادر في هذه الدعوي تاريخاً آخر ، فهذا التاريخ لا يستفيد منه سوي الصادر لصالحه الدعوي .
وقد صدرت أحكام محكمة النقض بهذا الأثر المباشر حيث قضت :
"
صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى . أثره . عدم جواز تطبيقه إعتبارأ من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . الحكم بعدم دستورية المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة وبسقوط المواد المرتبطة بها . لازمه . عدم أحقية المطعون ضدها فى مطالبة الطاعنة بضريبة الدمغة النسبية "
[ طعن رقم 4929 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 25 /1 / 1998 ]


ثالثاً :
إذا كانت المأمورية قد قامت بإجراء المقاصة القانونية بين المسدد بالزيادة في ضريبة الأرباح التجارية وبين ضريبة الإيراد العام واجبة الأداء قبل 20 / 4 / 2007 ، فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً ولا يحق للممول استرداد هذه الضريبة ، أما بعد هذا التاريخ فلا يحق للمأمورية إجراء هذه المقاصة ، وإنما يجب عليها إعمالاً للأثر الفوري للحكم بعدم الدستورية أن تقوم بإلغاء ضريبة الإيراد العام المربوطة لأن الممول لم يقم بسداد أية مبالغ تنفيذاً لحكم المادة 96 حتي يمتنع ردها حسبما جاء بالكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2007 فقرة 3 ، فما يمتنع رده هو المبالغ المسددة تنفيذا لهذا النص ( أي ضريبة الإيراد العام ) .



__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2012, 03:51 PM
  #15
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: فتوى للبحوث خاصة بالكتاب الدورى 12 لسنة 2007 ( للنقاش )

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amin rizk ali مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الزملاء لكم منى التحية

بشأن ما جاء بالفتوى فقد أستندت الفتوى الى نص المادة 96 من ق 157 لسنة 1981 وهذا خلط واضح من جانب ادارة البحوث حيث أن حكم المحكمة الدستورية حكم كاشف وليس حكم تفسير

يعنى أن صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادة قانونية فإنها تنسحب من تاريخ صدور القانون وليس من تاريخ صدور حكمها القضائى

وعليه فللممول التمسك بعدم خصم المسدد له بالزيادة ارباح تجارية من ضريبة الأيراد العام وهو ما حاولت الفتوى أن تقوله فى نهاية فتواها ولكنها قالته بطريقة " أمسك العصى من المنتصف" والحدق يفهم ؟!!!

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسى ومن الشيطان

لكم منى جزيل الشكر.
للأسف هذا ما حدث
وقد جاء عرض الفتوى
لبيان ما وصلت إليه البحوث
فتقريباً معظم فتواها خلال السنوات القليلة الماضية
" الإمساك بالعصا من المنتصف "



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة

أستاذنا الفاضل
خالص تحياتي إليك
وأطيب أمنياتي أن تكون في صحة جيدة
مع رجاء أن تُمتعنا دائما بموضوعاتك ومناقشاتك الثرية

ولتسمح لي أن أُبدي رأيي فيما طرحته من نقاش :

أولاً :
تنص المادة 168 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 علي :
تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون أو القانونان رقما 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 وبين ما يكون مستحقا عليه منها وواجب الأداء .
مؤدي هذا أن الممول إذا قام بسداد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بما يزيد علي قيمة هذه الضريبة المستحقة عليه ، وكانت هناك ضريبة إيراد عام واجبة الأداء ، يحق للمأمورية قانوناً إجراء المقاصة بين المسدد بالزيادة في ضريبة الأرباح التجارية وبين المستحق من ضريبة الإيراد العام دون أن يتقدم الممول بأية طلبات لإجراء هذه المقاصة .
ثانياً :
الحكم الصادر بعدم دستورية المادة 96 من القانون 187 لسنة 1993 تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 4 / 2007 وطبقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن هذا الحكم يكون له أثر مباشر اعتباراً من 20 / 4 / 2007 باعتباره حكماً بعدم دستورية نص ضريبي ، حتي ولو حدد الحكم الصادر في هذه الدعوي تاريخاً آخر ، فهذا التاريخ لا يستفيد منه سوي الصادر لصالحه الدعوي .
وقد صدرت أحكام محكمة النقض بهذا الأثر المباشر حيث قضت :
"
صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى . أثره . عدم جواز تطبيقه إعتبارأ من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . الحكم بعدم دستورية المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة وبسقوط المواد المرتبطة بها . لازمه . عدم أحقية المطعون ضدها فى مطالبة الطاعنة بضريبة الدمغة النسبية "
[ طعن رقم 4929 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 25 /1 / 1998 ]


ثالثاً :
إذا كانت المأمورية قد قامت بإجراء المقاصة القانونية بين المسدد بالزيادة في ضريبة الأرباح التجارية وبين ضريبة الإيراد العام واجبة الأداء قبل 20 / 4 / 2007 ، فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً ولا يحق للممول استرداد هذه الضريبة ، أما بعد هذا التاريخ فلا يحق للمأمورية إجراء هذه المقاصة ، وإنما يجب عليها إعمالاً للأثر الفوري للحكم بعدم الدستورية أن تقوم بإلغاء ضريبة الإيراد العام المربوطة لأن الممول لم يقم بسداد أية مبالغ تنفيذاً لحكم المادة 96 حتي يمتنع ردها حسبما جاء بالكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2007 فقرة 3 ، فما يمتنع رده هو المبالغ المسددة تنفيذا لهذا النص ( أي ضريبة الإيراد العام ) .



جزيل الشكر أستاذنا ومُعلمنا

وبالرغم من سلامة العرض على البحوث
لكنها أصدرت هذه الفتوى
التي لا تشفى ولا تثمن من جوع

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة


التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 02-21-2012 الساعة 03:58 PM
أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-19-2014, 06:25 PM
  #16
شوقي محمد شاهين
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 142
افتراضي مشاركة: فتوى للبحوث خاصة بالكتاب الدورى 12 لسنة 2007 ( للنقاش )

الرأي والرأي الاخر أساس للفكر الغني
شوقي شاهين
شوقي محمد شاهين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:18 PM