بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الزملاء لكم منى التحية بشأن ما جاء بالفتوى فقد أستندت الفتوى الى نص المادة 96 من ق 157 لسنة 1981 وهذا خلط واضح من جانب ادارة البحوث حيث أن حكم المحكمة الدستورية حكم كاشف وليس حكم تفسير يعنى أن صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادة قانونية فإنها تنسحب من تاريخ صدور القانون وليس من تاريخ صدور حكمها القضائى وعليه فللممول التمسك بعدم خصم المسدد له بالزيادة ارباح تجارية من ضريبة الأيراد العام وهو ما حاولت الفتوى أن تقوله فى نهاية فتواها ولكنها قالته بطريقة " أمسك العصى من المنتصف" والحدق يفهم ؟!!! إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسى ومن الشيطان لكم منى جزيل الشكر. |
أستاذنا الفاضل خالص تحياتي إليك وأطيب أمنياتي أن تكون في صحة جيدة مع رجاء أن تُمتعنا دائما بموضوعاتك ومناقشاتك الثرية ولتسمح لي أن أُبدي رأيي فيما طرحته من نقاش : أولاً : تنص المادة 168 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 علي : تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون أو القانونان رقما 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 وبين ما يكون مستحقا عليه منها وواجب الأداء . مؤدي هذا أن الممول إذا قام بسداد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بما يزيد علي قيمة هذه الضريبة المستحقة عليه ، وكانت هناك ضريبة إيراد عام واجبة الأداء ، يحق للمأمورية قانوناً إجراء المقاصة بين المسدد بالزيادة في ضريبة الأرباح التجارية وبين المستحق من ضريبة الإيراد العام دون أن يتقدم الممول بأية طلبات لإجراء هذه المقاصة . ثانياً : الحكم الصادر بعدم دستورية المادة 96 من القانون 187 لسنة 1993 تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 4 / 2007 وطبقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن هذا الحكم يكون له أثر مباشر اعتباراً من 20 / 4 / 2007 باعتباره حكماً بعدم دستورية نص ضريبي ، حتي ولو حدد الحكم الصادر في هذه الدعوي تاريخاً آخر ، فهذا التاريخ لا يستفيد منه سوي الصادر لصالحه الدعوي . وقد صدرت أحكام محكمة النقض بهذا الأثر المباشر حيث قضت : " صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى . أثره . عدم جواز تطبيقه إعتبارأ من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . الحكم بعدم دستورية المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة وبسقوط المواد المرتبطة بها . لازمه . عدم أحقية المطعون ضدها فى مطالبة الطاعنة بضريبة الدمغة النسبية " [ طعن رقم 4929 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 25 /1 / 1998 ] ثالثاً : إذا كانت المأمورية قد قامت بإجراء المقاصة القانونية بين المسدد بالزيادة في ضريبة الأرباح التجارية وبين ضريبة الإيراد العام واجبة الأداء قبل 20 / 4 / 2007 ، فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً ولا يحق للممول استرداد هذه الضريبة ، أما بعد هذا التاريخ فلا يحق للمأمورية إجراء هذه المقاصة ، وإنما يجب عليها إعمالاً للأثر الفوري للحكم بعدم الدستورية أن تقوم بإلغاء ضريبة الإيراد العام المربوطة لأن الممول لم يقم بسداد أية مبالغ تنفيذاً لحكم المادة 96 حتي يمتنع ردها حسبما جاء بالكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2007 فقرة 3 ، فما يمتنع رده هو المبالغ المسددة تنفيذا لهذا النص ( أي ضريبة الإيراد العام ) . |
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|