مشاركة: بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون157 لسنة81 و تعديل
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nadergad
هذا هو الفرق بين صريح النص و قصد المشرع 000 و العبرة فى النهاية بصريح النص ،،،،،
|
أستاذي الفاضل ، أستاذ نادر
بنفس منطق صراحة النصوص دعنا نعيد قراءة ما جاء بالقانون واللائحة ، وبعدها تأمل معي كيف تكون الإجابة علي الأسئلة المطروحة .
مادة (119) : قانون :
في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها.
وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها.
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول.
ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة الكترونية يحددها الوزير.
[frame="2 80"]1- هل فوض القانون الائحة التنفيذية أمر تحديد قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها ؟
2- ما المقصود بلجان الطعن المختصة الواردة في هذا النص ، والتي ألزم القانون اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إليها ، هل هي الملغاة أم الجديدة ؟ [/frame]
مادة (132): لائحة :
تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بالفصل في الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً على ربط الضريبة بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ورود الطعن للجنة.
[frame="2 80"]3- هل قصرت اللائحة اختصاص اللجان الداخلية علي الفصل في الطعون الخاصة بالضرائب المنصوص عليها في القانون 91 لسنة 2005 أم أنه جاء عاماً ومطلقاً بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي والمهني وإيرادات الثروة العقاربة دون تخصيصها أو تقييدها بكونها متعلقة بالقانون 91 أو القوانين السابقة ؟[/frame]
مادة (134): لائحة :
على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثان أخير، وفى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله في الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك.
[frame="2 80"]4- ما المقصود بلجان الطعن المختصة الواردة في هذا النص ، والتي ألزمت اللائحة اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إليها ، هل هي الملغاة أم الجديدة ؟[/frame]
مادة (135): لائحة :
تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية، وعلي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول، وأن ترد على كل بند من هذه البنود، وفى حالة الاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه، وفى حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها، ويتم إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، ويخطر الممول بذلك.
[frame="2 80"]5- ما المقصود بلجان الطعن المختصة الواردة في هذا النص ، والتي ألزمت اللائحة اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إليها ، هل هي الملغاة أم الجديدة ؟[/frame]
أنا في انتظار تعقيب سيادتك في ضوء صراحة النصوص ، لنستكمل الحوار .
ولك خالص تحياتي .