إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-08-2010, 07:40 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,034
Icon28 مطالب بضريبة على الدعاية الانتخابية وشهادات المدراس الخاصة

فى دراسة حديثة..
مطالب بضريبة على الدعاية الانتخابية وشهادات المدراس الخاصة

الأحد، 8 أغسطس 2010 - 08:26

كتبت منى ضياء

انتقدت دراسة حديثة القانون الحالى لضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته الأخيرة بقانون 143 لسنة 2006، بسبب صعوبة التطبيق، وعدم دقة الصياغة، بالإضافة إلى عدم مراعاته لفئات معينة من الأفراد لا يمكنها تحمل العبء المالى لهذه الضريبة، أو ترك فئة معينة كان من الواجب تحملها هى العبء المالى.

وتوضح الدراسة التى قام بها الدكتور عبد الناصر حسبو دكتوراه التشريعات الاقتصادية والمالية بكلية الحقوق جامعة طنطا، أن ضريبة الدمغة تفرض على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع والإعلانات، كما يمتد نطاق الضريبة إلى اليانصيب والمراهنات والمبالغ التى تصرفها الحكومة.

وطالبت الدراسة بإلغاء الإعفاءات الضريبة على إعلانات الدعاية الانتخابية، خاصة وأنه ينفق عليها مبالغ مالية ضخمة مع كل نوع من الانتخابات سواء البرلمانية أو المجالس المحلية، كما أن أغلب خائضى الانتخابات من الأغنياء، ومن هنا تدعو الدراسة لتعديل القانون لفرض ضريبة على هذه الإعلانات بنسبة من قيمة تكلفتها ولو بنسبة أقل من الإعلانات الأخرى.

وتشير الدراسة إلى أنه رغم أننا فى القرن الواحد والعشرين وحدوث العديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن القانون مازال يتحدث عن المحررات التى أنشئت قبل عام 1939 وهو تاريخ صدور أول قانون ضريبى برسم الدمغة فى مصر، رافضا فى الوقت نفسه نص القانون على قيام المصلحة بتقدير الضريبة فى حالة الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع، وهو ما يؤدى لتزايد النزاعات الضريبية.
ومازال القانون يتحدث عن ضريبة دمغة تقل عن الخمسة قروش فى الوقت الذى اختفى فيه القرش تماما ولم يعد له أى علاقة بالواقع- حسب الدراسة.

وتطالب الدراسة بتحقيق التوازن بين الفئات المفروض عليها الضريبة، حيث مازال القانون يساوى بين المقتدر وغير المقتدر فى أداء الضريبة، ضاربا المثل بضريبة الدمغة على الشهادات الدراسية وما يعادلها، فقد قررت المادة 39 من القانون الرسوم على هذه الشهادات حسب المرحلة الدراسية، ولكن دون تفرقة بين التعليم الحكومى والتعليم الخاص (بمصروفات)، داعيا إلى فرض ضريبة أعلى على رسوم الشهادات بالتعليم الخاص طالما تشجع الحكومة هذا النوع من المدارس، كما أنهم الأقدر على دفع الضريبة.

وكشفت الدراسة عن عدم خضوع العقود التى يبرمها رجال الأعمال الكبار مع الشركات الدولية، فى الوقت الذى تخضع فيه أى عقود مبرمة للضريبة، وذلك بالنسبة لعمليات التجارة الإلكترونية، دون ان تتمكن الحكومة من ملاحقة هذه العقود وتحصيل الضريبة المستحقة عنها.

وفى السياق نفسه أظهرت الدراسة عدم استحقاق ضريبة الدمغة على بطاقات الخصم التى يتم استخدامها على الحسابات الدائنة لعملاء البنوك، كما لا تستحق الضريبة على بطاقات القيمة المخزنة مثل البطاقات الذكية، ولا تستحق أيضا على المبالغ التى لم تستعمل فى حدود الائتمان المقرر لبطاقات الائتمان، وهو ما تطالب الدراسة بإعادة النظر فيه خاصة أن هذه البطاقات أصبحت شائعة الاستخدام جدا بالنسبة لعمليات سحب النقود والخدمات الأخرى مثل حجز الفنادق أو إيجار السيارات بدون تأمين أو شراء بعض مستلزمات الأسرة.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:36 PM