إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-30-2009, 07:35 PM
  #11
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامي

المعيار الشرعي رقم (9)

الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك*


*صدر هذا المعيار سابقا باسم " المتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل رقم (2): الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك". وقد تم إعادة إصداره في شكل معيار، استنادا إلى قرار المجلس الشرعي بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير شرعية.
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المعيار الشرعي رقم (9).doc‏ (128.0 كيلوبايت, المشاهدات 561)
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-30-2009, 07:38 PM
  #12
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامي

المعيار الشرعي رقم (10)

السلم والسلم الموازي

صدر هذا المعيار سابقا باسم " المتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل رقم (3): السلم والسلم الموازي". وقد تم إعادة إصداره في شكل معيار، استنادا إلى قرار المجلس الشرعي بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير شرعية.
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المعيار الشرعي رقم (10).DOC‏ (100.5 كيلوبايت, المشاهدات 547)
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-30-2009, 07:39 PM
  #13
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامي

المعيار الشرعي رقم (11)

الاستصناع والاستصناع الموازي*

*صدر هذا المعيار سابقا باسم " المتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل رقم (4) : الاستصناع والاستصناع الموازي". وقد تم إعادة إصداره في شكل معيار، استنادا إلى قرار المجلس الشرعي بإعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لتصبح معايير شرعية.
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المعيار الشرعي رقم (11).doc‏ (105.0 كيلوبايت, المشاهدات 713)
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-30-2009, 07:41 PM
  #14
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامي

المعيار الشرعي رقم (12)

الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المعيار الشرعي رقم (12).doc‏ (167.5 كيلوبايت, المشاهدات 647)
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-30-2009, 07:43 PM
  #15
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامي

المعيار الشرعي رقم (14)

الاعتمادات المستندية
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المعيار الشرعي رقم (14).DOC‏ (158.5 كيلوبايت, المشاهدات 732)
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-30-2009, 07:44 PM
  #16
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامي

المعيار الشرعي رقم (15)

الجعالة
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المعيار الشرعي رقم (15).doc‏ (112.5 كيلوبايت, المشاهدات 496)
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-30-2009, 07:45 PM
  #17
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامي

المعيار الشرعي رقم (16)

الأوراق التجارية
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المعيار الشرعي رقم (16).doc‏ (88.5 كيلوبايت, المشاهدات 447)
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-30-2009, 07:47 PM
  #18
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامي

المعيار الشرعي رقم ( 17)

صكوك الاستثمار
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المعيار الشرعي رقم ( 17).doc‏ (120.0 كيلوبايت, المشاهدات 613)
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-30-2009, 07:49 PM
  #19
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامي

معايير المحاسبة المالية الإسلامية ومعايير المحاسبة الدولية«الأرضية المشتركة
معايير المحاسبة المالية الإسلامية ومعايير المحاسبة الدولية«الأرضية المشتركة»
تنبع الحاجة إلى معايير المحاسبة المالية والمعايير الشرعية من جملة أسباب، أهمها توفير مؤشر مرجعي مشترك للصناعة المالية والمصرفية الإسلامية، يساعد على صياغة ملامح السوق، وتحديد السمات المميزة لهذه الصناعة. كما أن خصوصية العمليات المصرفية والمالية الإسلامية من حيث الأساس الفكري والتطبيقي الذي يميزها عن الممارسات التقليدية، يعتبر من الأسباب الأساسية. إذ تقدم المعايير الإسلامية، الأدوات اللازمة لتلبية متطلبات المعاملات المالية الإسلامية، وتساعد على توفير عرض صادق وعادل للمراكز المالية للمؤسسات المالية الإسلامية. كما تقدم هذه المعايير، موجبات الثقة لمستخدمي القوائم المالية في معاملات المؤسسات المالية الإسلامية، وتوفر أسس التجانس في التقارير المالية التي تصدرها تلك المؤسسات، بما يزيد عنصر الوضوح والشفافية في تفسير وتحليل
قوائمها المالية. الأرضية المشتركة
تعالج معايير المحاسبة المالية الإسلامية النواحي التي لا تتصدى لها معايير المحاسبة الدولية بالقدر الكافي والملائم، كما أن المعايير الإسلامية تنطلق من السمات الخاصة التي تميز العمل المصرفي والمالي الإسلامي .
ويؤخذ في الاعتبار عند تطوير المعايير الإسلامية العودة إلى معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية. وعليه، يمكن النظر إلى العلاقة بين معايير المحاسبة المالية الإسلامية ومعايير المحاسبة الدولية من زوايا مختلفة، أساسها التصنيف التالي الذي يضعها في فئات خمس :
1. المعايير الإسلامية الصادرة بسبب عدم قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على تبني معايير المحاسبة الدولية، وعدم رغبتها في ذلك، ويرجع هذا إلى مسائل تتصل بالالتزام بأحكام الشريعة، أو بسبب عدم شمول معايير المحاسبة الدولية للنواحي التي ينفرد بها العمل المصرفي والمالي الإسلامي، وفي هذه الحالة، تطبق المعايير الإسلامية على النواحي التي تغطيها معايير المحاسبة الدولية، إذ يشمل معيار المحاسبة المالية رقم (1) «العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية»، ومعيار المحاسبة المالية رقم (12) «العرض والإفصاح العام في القوائم المالية لشركات التأمين الإسلامية»، معايير المحاسبة الدولية رقم (1) «عرض القوائم المالية « و(7) «قائمة التدفقات النقدية « و(8) « السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات الأخطاء المحاسبية والأخطاء « و(10) «الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية « و(18) «الإيراد « و(24) «الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة « و(37) «المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة «. كما يشمل معيار المحاسبة المالية رقم (13) «الإفصاح عن أسس تحديد وتوزيع الفائض في شركات التأمين الإسلامية» معيار المحاسبة الدولي رقم (14) «التقرير عن المعلومات المالية لقطاعات المنشأة».
2. المعايير الإسلامية التي تشمل عدداً من الممارسات المالية والمصرفية الإسلامية، والتي لا تشملها معايير المحاسبة الدولية، وينطبق ذلك على المعاملات المالية التي تنفرد بإنجازها المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك بحكم الأساس الشرعي الذي تقوم عليه. وفي هذه الحالة تطبق المعايير الإسلامية على النواحي التي لم تتطرق لها معايير المحاسبة الدولية، مثل معيار المحاسبة المالية رقم (2) «المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء» ومعيار المحاسبة المالية رقم (3) «التمويل بالمضاربة» ومعيار المحاسبة المالية رقم (4) «التمويل بالمشاركة» ومعيار المحاسبة المالية رقم (9) «الزكاة».
كما أن ثمة معايير دولية لا تقدم المعايير الإسلامية بديلاً عنها، لأنها تنتج أساساً عن معاملات تصنف في بنود المعاملات المحرمة، وخير مثال على ذلك، معيار المحاسبة الدولي رقم (23)- تكاليف الاقتراض، وبالتالي، فإن مثل هذه العناصر لا تجد لها مكاناً في القوائم المالية للمؤسسات المالية الإسلامية.
3. معايير المحاسبة المالية الإسلامية المشابهة ? وليس المطابقة- لمعايير المحاسبة الدولية، والتي تتناول مجموعة مقاربة من عناصر القوائم المالية، وهذا يصح على معيار المحاسبة المالية رقم (10) «الاستنصاع والاستنصاع الموازي». ويتف هذا المعيار في جوهره مع معيار المحاسبة الدولي رقم (11) «عقود المقاولات»، لكنه يتطرق إلى جوانب لا يتناولها المعيار الأخير.
4. معايير المحاسبة الدولية التي يمكن أن تعتمدها المؤسسات المالية الإسلامية، وبالتالي، لم تصدر معايير إسلامية مماثلة، لأنه ليس ثمة ما يضير في تطبيق هذه المعايير من قبل تلك المؤسسات، إذ إن هذه المعايير لا تثير مسائل الالتزام بأحكام الشريعة، وتعتبر كافية لمعالجة النواحي الخاصة بممارسات وعمليات المؤسسات المالية الإسلامية. وفي هذه الحالات، لا يوجد حتى الآن معايير مقابلة، ويجوز للمؤسسات المالية الإسلامية التي تعتمد المعايير الإسلامية، السير على معايير المحاسبة الدولية وما سواها في الحالات التي لا تقدم فيها بديلاً عن تلك المعايير، ويتجلى هذا على سبيل المثال، في معيار المحاسبة الدولي رقم (2) «المخزون» ومعيار المحاسبة الدولي رقم (19) «منافع العاملين (تكلفة منافع الموظفين)» بالإضافة إلى معيار المحاسبة الدولي رقم (16) «الممتلكات والتجهيزات والمعدات».
5. معايير المحاسبة المالية الإسلامية التي تعالج عناصر مشابهة لتلك التي تشملها معايير المحاسبة الدولية، دون أن يحمل المعياران - قيد المقارنة - أياً من أوجه التوافق. ومن الأمثلة على ذلك معيار المحاسبة المالية الإسلامية رقم (2) «المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء» الذي يتصدى لمعاملات البيع الائتماني التي يشتري فيها المصرف ? عموماً - سلعة محددة القدر والصفة، بناء على وعد من العميل بشرائها من المصرف، مما يخلف ديناً في ذمة المشتري مرابحةً. لكن هذه الصيغة التمويلية ? على الرغم من أوجه الشبه الظاهرية لها مع الإقراض بفائدة - هي أبعد ما يكون عن التعامل الربوي، فيما إن أحسن تطبيقها. ومن هنا، فإن متطلبات هذا المعيار لا تتوافق ومتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (18) «الإيراد» لمثل هذا الشكل من المعاملات الائتمانية.

المعاملات المالية الإسلامية .. جوهر، وإيجاد القدرة على استيعابه أمر لا بد منه
وبالتالي، فإن ما يمثل بالفعل، تحدياً أمام المؤسسات المالية الإسلامية الراغبة في اعتماد بعض معايير المحاسبة الدولية، هو الفئة الأخيرة، لكن المعايير الإسلامية التي تندرج في هذه الفئة، لا تزال الاستثناء، وليس القاعدة. كما أن المشكلات التي تثيرها مسألة التوافق بين كلا النوعين من المعايير، إنما تنشأ أساساً عن عدم القدرة على استيعاب حقيقة أن جوهر المعاملات المالية الإسلامية الذي يجب مراعاته، إنما يختلف عن جوهر المعاملات التقليدية المشابهة. إن معيار المحاسبة الدولي رقم (18) يميز بين هامش الربح التجاري والرسم الذي يمثل ثمن منح الائتمان، وذلك على أساس سعر الفائدة. فيثبت هامش الربح عند تسليم الموجود أو السلعة إلى المشتري، في حين يتم إثبات رسم الفائدة بالنسبة والتناسب عن فترة الائتمان. وبالتالي، فإن هذه المعالجة تخرج عن إطار الشريعة الإسلامية. ففي عقد المرابحة لا يقسم ربح المصرف إلى ربح تجاري ورسم إقراض، لأن رسم الإقراض ضرب من ضروب الربا، وإنما كان سبب استحقاق المصرف الإسلامي للربح (الهامش المضاف على تكلفة السلعة) هو ضمان المصرف لتلك السلعة، أي المخاطر التي واجهها المصرف في سبيل تملك تلك السلعة التي يرغب المشتري - مرابحة- في اقتنائها عن طريقه. وبتعبير آخر، يقوم المصرف الذي يموّل المشتري عن طريق بيع المرابحة بوساطة تجارية (لا وساطة مالية)، وهو عندما يشتري السلعة بثمن عاجل لإعادة بيعها بثمن آجل، يزيد من الثمن الآجل، لأنه يتحمل مخاطر هلاك السلعة وتلفها أو تقادمها أو تأثرها سلباً بحركة السوق. ولو أن المصرف عمد إلى بيع تلك السلعة إلى المشتري دون تملك المصرف لها وقبضها، لكان ذلك دون ريب من أشكال الربا.
التباينات بين المعايير الإسلامية والدولية .. نتيجة حتمية للاختلاف الجوهري بين ممارساتهما المصرفية
وعلى ذلك، فإن المشكلة التي تواجهنا عند المقارنة بين المعيارين السابقين، تتجلى في تحديد مصدر الفرق والخلاف، وهل هو اختلاف في الشكل، أم اختلاف في الجوهر؟ فبحسب معايير المحاسبة الإسلامية يعتبر الاختلاف اختلافاً في الجوهر، إذ تعكس المعالجة المحاسبية التي يقدمها معيار المحاسبة المالية الإسلامية رقم (2) جوهر المعاملة الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، فلا يرى المعيار أي داع لتقسيم هامش الربح وفق التقسيم الذي يجري عليه معيار المحاسبة الدولي، حتى وإن كان هذا التقسيم ذا غناء في الأساس.
إن هناك تباينات وفروقات جوهرية بين المعايير الإسلامية والمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، وستظل هذه الفروقات قائمة بسبب الاختلاف الجوهري بين الممارسات المصرفية والمالية التقليدية، والممارسات المصرفية والمالية الإسلامية، كما أن الفروق الفكرية بين الممارسات التقليدية والإسلامية، تعني أن لكلا المجموعتين من المعايير مسوغ وجودها، والأساس العملي والتطبيقي الذي تستمد منه استمرارها.

السَّلم.. والسَّلم الموازي
أو السلف كما يطلق عليه أحياناً- بأنه "شراء آجل في الذمة بثمن حاضر بشروط خاصة" أو اختصاراً : "بيع آجل بعاجل". ويستمد أساسه الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع. يقول ابن قدامة في الحكمة من مشروعية السلم: "بالناس حاجةٌ إليه لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل.. فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص". وبالتالي فإن السلم يستمد مشروعيته من أقوى مصادر التشريع الإسلامي لأنه مشروع بأصله وفقاً للمبادئ العامة في الشريعة.
و يهدف معيار المحاسبة المالية "السلم والسلم الموازي" – الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عام 1997 إلى وضع القواعد المحاسبية الخاصة بإثبات عمليات التمويل بالسلم والسلم الموازي، التي تقوم بها المصارف الإسلامية وعرضها والإفصاح عنها. ويشمل المعيار معالجة رأس المال المقدم من المصرف في عمليات السلم أو المقدم إلى المصرف في عمليات السلم الموازي. كما يتناول المسائل المتصلة بقبض المسلَم فيه وبيعه (في عمليات السلم) أو تسليم مثله (في عمليات السلم الموازي). ويتطرق المعيار إلى معالجة الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر الناشئة عن هذه العمليات.
* * *
تختلف المعالجات المحاسبية لعمليات التمويل بالسلم بين المصارف الإسلامية مما يجعل من الصعب مقارنة القوائم المالية لهذه المصارف، كما لا تقدم تلك القوائم إفصاحاً كافياً عن السياسات المحاسبية للتمويل بالسلم. وعليه فقد جاء إعداد معيار المحاسبة الخاص بالسلم ليساعد على الحد من اختلافات المعالجة التي تخلفها التجارب المنعزلة دون معيار مرشد يأخذ بيد المؤسسات المالية الاسلامية ويضع في متناولها أسس الإثبات والقياس وطرائق العرض والإفصاح.
أركان عقد السلم
أما أركان عقد السلم فهي: المسلِم (المشتري) والمسلَم إليه (البائع) ومحل السلم (رأسمال السلم والمسلم فيه). ويشترط المعيار في رأسمال السلم (أو الثمن) معلوميته وذلك بمعرفة ماهيته (جنسه ونوعه وصفته ومقداره). والأصل في رأس المال هو النقد، أما العروض المثلية فهي جائزة لدى البعض (وهذا ما يسير عليه المعيار). ويشترط جمهور الفقهاء قبض رأسمال السلم في مجلس العقد لتجنب الوقوع في عمليات بيع الدين بالدين وبما يلبي حاجة البائع إلى المال. فإذا كان رأسمال السلم ديناً في ذمة المسلم كانت العملية معاملة ربوية. أما المسلم فيه فيشترط أن يكون مما ينضبط بالوصف ويثبت في الذمة وأن يعرف بما يزيل الجهالة (بتحديد جنسه ونوعه وصفته في النوع الواحد ومعلومية القدر). ويسير المعيار على اشتراط الجمهور في أن يكون المسلم فيه مؤجلاً (ويجيز الشافعية السلم الحال).كما أن المسلم فيه يجب أن يكون معلوم الأجل وألا يعلق على مجهول، ودفعاً للغرر يجب تحديد أجل التسليم في وقت يكون المسلم فيه عام الوجود عند حلول أجله بما يمكن المسلم إليه من الوفاء. ولمزيد من الاحتياط في نفي الغرر وتوفير موجبات التسليم يجب أن يكون المسلم فيه موصوفاً في الذمة (أي أن لا يتعلق بمصدر محدد لا يمكن الوفاء إلا منه). ويحدد مكان التسليم بالعرف إذا سكت طرفا العقد عن التحديد، وإلا فيجب تحديد المكان صراحة. وينص المعيار – سيراً على ما ذهب إليه الجمهور- على النهي عن بيع المسلم فيه قبل قبضه لأنه في حكم بيع الطعام قبل قبضه، وفي حكم "ربح ما لم يضمن". وفي هذا السياق يميز المالكية في المسلم فيه بين ما كان طعاماً وما لم يكن. إذ منعوا كجمهور الفقهاء بيع المسلم فيه قبل قبضه إذا كان طعاماً. وأجازوه بمثل الثمن أو بأقل منه إذا كان البيع للمسلم إليه. وإذا كان لغير المسلم إليه فالبيع جائز بأي ثمن (قل أو كثر). وفي استبدال المسلم فيه أشار الجمهور بالمنع إلا في إطار جنسه تأسيساً على منع بيع المنقول قبل قبضه والنهي عن "بيع الرجل ما ليس عنده". وأجاز المالكية استبدال المسلم فيه في غير الطعام وذلك بشرط أن يكون البدل مماثلاً للمسلم فيه أو دونه وقبض البدل تجنباً لبيع الدين بالدين وأن تخلو علاقة البدل برأس المال من ربا البيوع. ومع ذلك يرى بعض الفقهاء المعاصرين جواز الاستبدال مهما كان المسلم فيه على أن يكون البدل صالحاً كمسلم فيه لرأس المال وألا يكون البدل أجود من المسلم فيه فيربح المسلم مرتين (وهذا غير مشروع).
أما السلم الموازي فهو عقد سلم يعتمد المسلم إليه في تنفيذ التزامه على ما يتوقعه من مبيع بصفته مسلماً في عقد سلم سابق، مع عدم تعليق عقد السلم الثاني على الأول. ومع ذلك يمنع بعض الفقهاء المعاصرين السلم الموازي إذا تم بقصد التجارة وتكررت المعاملة، تجنباً للوقوع في الربا.
أحكام عامة
يتناول المعيار أيضاً جملة من الأحكام العامة التي تتصل بمعاملات السلم والسلم الموازي. إذ تجوز الإقالة (أو فسخ عقد السلم والعودة إلى الحال السابقة لانعقاده) في المسلم فيه كله أو فيما تبقى منه وذلك في مقابل رأس المال كله أو ما يقابل الجزء المتبقي منه. كما يجب على المسلم إليه الوفاء بالمسلم فيه عند أجله بالصفة والقدر، فإذا كان القضاء بصفة أجود لزم على المسلم قبوله شرط عدم الزيادة في الثمن مقابل الصفة الزائدة. كما أن قبول المسلم القضاء بما دون الوصف لا يجيز له طلب ثمن التنازل عن الجودة. ويجوز قضاء المسلم فيه قبل الأجل بتوافر شروط هي: أن يكون المسلم على صفته وقدره وألا يأخذ أجود صفة أو أكثر قدراً وألا يأخذ أدنى صفة أو أقل قدراً. وللمسلم الخيار إذا تعذر وجود المسلم فيه أو بعضه في الأجل أن يفسخ العقد ويسترد رأسماله أو أن ينتظر توفر المسلم فيه. وأجاز الفقهاء – قياساً على عموم الديون- تطبيق الحوالة والرهن والكفالة في المسلم فيه.
* * *
المعالجة المحاسبية:
تثبت عمليات التمويل بالسلم عند دفع رأس المال إلى المسلم إليه أو تمكينه منه، سواء أكان رأس المال في صورة نقد أم عين أم منفعة. وتثبت عمليات السلم الموازي عند قبض المصرف لرأس المال في أي صورة من الصور السابقة. ويقاس رأس المال – عند دفعه- بالمبلغ المدفوع. أما رأس المال العيني أو المقدم في صورة منفعة فيقاس بالقيمة العادلة (للعين أو المنفعة) التي يتفق عليها بين المصرف والعميل. ويقاس رأس المال في نهاية الفترة المالية بالقيمة العادلة، أما إذا تبين للمصرف عدم قدرة المسلم إليه على الوفاء بالمسلم فيه كله أو بعضه أو وجود احتمال قوي بانخفاض قيمة المسلم فيه فيجب تكوين مخصص بقيمة العجز المحتمل. كما تظهر عمليات التمويل بالسلم في القوائم المالية تحت بند "التمويل بالسلم" أما عمليات السلم الموازي فتظهرضمن مطلوبات المصرف تحت فئة "السلم الموازي".
وتسجل موجودات السلم على أساس التكلفة التاريخية إذا كانت مطابقة لشروط العقد، أما إذا كانت من جنس مماثل مع اختلاف صفتها فتقاس بالقيمة الدفترية إذا تساوت القيمة السوقية (أو العادلة في حال عدم توفر السوقية) للمسلم فيه غير المطابق مع قيمة المسلم فيه المتعاقد عليه، وتقاس بالقيمة السوقية (أو بالقيمة العادلة) وقت التسلم ويثبت الفرق خسارة على المصرف إذا كانت القيمة السوقية (أو القيمة العادلة) أقل من القيمة الدفترية. وإذا عجز المصرف عن تسلم المسلم فيه كله أو بعضه عند الأجل ومدد أجل التسليم فتظل القيمة الدفترية للمسلم فيه على حالها. وإذا فسخ عقد السلم كلياً أو جزئياً ولم يسترد رأس المال فإنه يسجل ذمة على المسلم إليه.
ويستدعي العجز عن التسليم الناتج عن إهمال العميل أو تقصيره إثبات المبلغ ذمة على العميل في حال فسخ العقد كلياً أو جزئياً وعدم رد رأس المال أو الجزء المطلوب منه. أما في حال وجود ضمان فإن القيمة الدفترية تسترد من حصيلة بيعه، ويسجل الفرق ذمة على العميل في حال لم تف الحصيلة بهذه القيمة، ويسجل الفرق لحساب المسلم إليه إذا زادت قيمة الحصيلة عن القيمة الدفترية، على أن تستوفى المبالغ الإضافية التي تستحق للمصرف على العميل من ذمم الأخير.
هذا وينطبق على استبدال جنس آخر بالمسلم فيه ما ورد في حالة تسلم جنس مماثل مع اختلاف الصفة، وذلك في حالة قلت القيمة السوقية أو العادلة للبدل عن القيمة الدفترية للمسلم فيه. وفي تقاس موجودات السلم على أساس التكلفة التاريخية أو القيمة النقدية المتوقع تحقيقها أيهما أقل. ويثبت الفرق خسارة في قائمة الدخل إذا كانت القيمة النقدية المتوقع تحقيقها أقل من التكلفة التاريخية. وإذا سلم المصرف المسلم فيه إلى العميل في عملية السلم الموازي فإن الفرق بين المبلغ المستلم من العميل وتكلفة المسلم فيه يثبت ربحاً للمصرف أو خسارة عليه.
وقد أصدرت الهيئة عام 2001 معياراً شرعياً خاصاً بالسلم والسلم الموازي لبيان الأحكام والضوابط الشرعية لهذا النوع من التمويل من حيث العقد والمحل وطوارئ التصرفات وحكم إصدار صكوك السلم.


__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-30-2009, 07:52 PM
  #20
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامي

المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc المعايير الشرعية.doc‏ (1.08 ميجابايت, المشاهدات 903)
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:13 PM