إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-28-2010, 07:13 PM
  #11
ahmedalsyed72
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 320
افتراضي نقاش حول التعليمات الخاصه بالمقاولات رقم 33 لسنة 2010

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الساده الزملاء الأفاضل كما اشار الأستاذ احمد فاروق علينا قراءة التعليمات وتفسيرها بهدوء فهى لم تتضمن الغاء منشور 5 لسنة 94 ولكن الفكر هنا والألتزام بالفاتوره الضريبيه عند شراء مذخلات عملية المقاوله ولكن لأن الأستاذ احمد رفعت رئيس المصلحه وهو رجلا فاضل من رجال الضرائب العامه فقد دمج بين قانون 91 لسنة 2005 والقانون 11 لسنة 91 ففى القانون 91 لسنة 2005 تحاسب عقود المقاولا بنسب الأتمام لحين التسويه النهائيه مع المستخلص الختامى وهذا هو لب التعليمات الى جانب التشديد على الفاتوره عند الشراء فكان عليه استشارة خبراء ضرائب المبيعات عند اعداد تعليمات خطيره كهذه نظرا لحجم نشاط المقاولات ومما يؤكد ما اقوله انه وحد نسبة الضريبه ب 10% بعد التسويه بالرغم من وجود التكييف المركزى ومن مدخلاته الماكينه الرئيسيه وهى تخضع ب 25% فكيف تخصم 25% من 10%
ارجو القراءة ثم المناقشه لأهمية الموضوع ونرجو الأهتمام
وشكرا
احمد السيد
__________________
[glow=#ff0000]

[glow=#0088ff][glow=#ccff00][glow=#fff200]احمد السيد[/glow][/glow][/glow]
[/glow]
ahmedalsyed72 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-28-2010, 07:18 PM
  #12
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات


وماذا عن الأعمال التي تعاقدت عليها الشركات بالفعل بالفئات الضريبية الواردة بالمنشور 5
ومازالت تقوم بتنفيذها حتي الآن ولم يصدر عنها مستخلص ختامي بعد ؟
هل سيقوم المقاول بسداد الفروق الناشئة عن هذه التعليمات أم سيطالب بها
الجهة المتحملة عبء الضريبة ؟
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-28-2010, 07:35 PM
  #13
mr4me
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 22
افتراضي مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات

هذا الموضوع يحتاج الى ( مبحث ) وافي لمناقشته :
وسوف نسرد لكم خطوات البحث ............ تباعا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولا :
الاطلاع على ........................ منشور رقم (5) لسنة 1994



منشور رقم (5) لسنة 1994

بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية لخدمة المقاولات

أسس تحاسبيه لقطاع المقاولات بشأن الضريبة العامة على المبيعات

بناءً على طلب الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء المنشأ بالقانون رقم 104 لسنة 1992 بشأن وضع قواعد وأسس للمحاسبة مع مصلحة الضرائب العامة على المبيعات لتطبيق الضريبة فى قطاع المقاولات بما يحقق سهولة الإجراءات وحصول الخزانة العامة على مستحقاتها.

وبعد أن تم الاتفاق على إجراء الدراسات الفنية فى هذا الخصوص حيث قام السادة ممثلى الاتحاد بإعداد الدراسة الفنية فى مجال المقاولات للقطاعات المختلفة فى ضوء قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 وطبقا للموضح تفصيلا بالكشوف المرفقة.

وبعد أن تم استكمال هذه الدراسة لتغطية كافة أنشطة المقاولات.

فقد رأت المصلحة الأخذ بأسس المحاسبة الواردة بالدراسة الفنية المقدمة بمعرفة الإتحاد باعتباره الجهة الفنية التى يعقد لها الاختصاص فى هذا الشأن.

وقد تم الاتفاق على الآتى:-
1-الدراسات الفنية بالجداول المرفقة والموقعة من ممثلى الاتحاد والمصلحة جزء لا يتجزأ من هذا المحضر كقواعد للمحاسبة.
2-يعتبر تقدم المستخلص هو الواقعة المنشئة للضريبة باعتباره الفاتورة المصدرة وعلى أن يتم السداد وفقاً للإقرار الشهرى.
3-يعتبر المقاول من الباطن مسدداً للضريبة إذا كان العقد الذى يعمل من خلاله قد سدد عنه الضريبة بمعرفة المقاول العمومى وعليه الالتزام بتقديم الاقرارات طبقاً للقانون موضحاً به سابقة سداد الضريبة بواسطة المقاول العمومى.

فى حالة قيام مقاول الباطن المتخصص بأى عملية تعاقد مباشر مع المالك أو متلقى الخدمة يعتبر مقاول عمومى ويلتزم بسداد الضريبة بإقراره الشهرى.




4-ملاحظات:


(أ) النسب الواردة بالدراسات الفنية المرفقة منسوبة إلى إجمالى قيمة العقد وبما يتطابق مع الدفاتر والمستندات الخاصة بالمكلف (المقاول العمومى).
(ب) هذه النسب تمثل قيمة الضريبة عن القيمة المضافة كخدمة مؤداة طبقاً للقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992.
(ج)على المصلحة تقديم الخطابات التى يطلبها أعضاء الاتحاد لمتلقى الخدمة بما يفيد خضوعه للضريبة. وعلى أن تحدد قيمة الضريبة بالفاتورة (المستخلص).
(د)على الاتحاد إخطار أعضائه الذين لم يتم تسجيلهم بعد بسرعة المبادرة بالتسجيل بمصلحة الضريبة على المبيعات خلال المدة التى تنتهى بنهاية شهر إبريل سنة 1994 مع موافاة المصلحة بكشوف بأسماء الأعضاء المقيدين بالاتحاد وعناوينهم.
(هـ)يتم حصر المستحقات الخاصة بالضريبة عن الفترة السابقة اعتباراً من تاريخ18/4/1993 (صدور تعليمات 3 لسنة 1993) وحتى تاريخ العمل بهذا المحضر لسدادها للمصلحة. فإذا ما صادف المسجل صعوبات تنفيذية معينة فعليه التقدم للمصلحة للوقوف على الإجراءات القانونية والتنظيمية الواجب عملها.

تشكل لجنة مشتركة من الاتحاد والإدارة العامة للبحوث الضريبية بالمصلحة تعقد بصفة دورية أو عند الحاجة لمناقشة أى مقترحات متعلقة بالتطبيق.

يعمل بهذه الأسس من تاريخ توقيع هذا المحضر ولمدة سنة وعلى أن تراجع هذه النسب كأسس تحاسب فى ضوء التطبيق العملى عند التجديد.
عن الاتحاد/توقيعات عن المصلحة/رئيس المصلحة



مذكرة

بالبحث الخاص بتطبيق ضريبة المبيعات
طبقا للقرار الجمهورى رقم77/1992

تطبيق القرار الجمهورى 77/1992
توضح هذه المذكرة قيمة ضريبة المبيعات على القيمة الإجمالية للتعاقدات لأعمال المبانى شاملة نسبة المقاول العمومى وجميع نسب مقاولى الباطن.
ولتغطى أعمال المبانى كافة أنواع عقود المقاولات فى قطاع التشييد والبناء والأعمال المدنية.. لهذا يلزم إجراء التعريفات الآتية:

أولاً - قطاع المبانى ... ويشمل :-

(أ) الإسكان الإقتصادى / الاسكان المتوسط /الاسكان فوق المتوسط
(ب)المبانى الإدارية وما فى حكمها من نقط ومراكز شرطه /عنابر الجنود / السجون.
(ج) المستشفيات ومراكز الاسعاف والوحدات الصحية.
(د) الفنادق والمكاتب والقرى السياحية.
(هـ)النوادى وحمامات السباحة والأسوار والملاعب والمبانى الخفيفة .
(و) مبانى البنوك والمصارف.
(ز) المصانع بأنواعها والمخازن والمستودعات الخرسانية والصوامع الخرسانية ومحطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحى .
(ح) أعمال الصيانة والترميم (جميع توريد وتركيب )وجميعه لا يشمل أية تجهيزات أو معدات كهروميكانيكية ).

ثانياً - قطاع المبانى الخاصة ... ويشمل :-

* الاسكان الفاخر/الهياكل المعدنية / الصوامع المعدنية / الأساسات الميكانيكية / المساكن سابقة التجهيز (جميع توريد وتركيب ).

ثالثاً- قطاع الأعمال الكهروميكانيكية وتجهيزات المبانى ...
ويشمل:-
معدات المصانع والماكينات / أعمال التكيف/ أعمال المصاعد / المحولات والمولدات / لوحات الضغط العالى والمتوسط / أعمال إنذار الحريق والسرقة والإطفاء / الهوائيات والصوتيات / أجهزة الاتصال والإذاعة والسنترالات / الطلمبات بأنواعها / الغلايات/ معدات تنقية وتحلية المياه والمعالجة / المعدات والأجهزة والتجهيزات ( الطبية / أجهزة التحكم والقياس ).

رابعاً - قطاع المرافق والطرق والمحاجر وقطاع الرى واستصلاح الأراضى والمدارج ...
وتشمل:-
1- الطرق الاسفلتية شاملة الاعمال الترابية والبرابخ والبردورات والعلامات الإرشادية والتاكسيات .
2- مدارج الطيارات .
3- إزالة الألغام وتفجير الصخور.
4- شبكات الصرف الصحى والصرف المغطى.
5- شبكات وأعمدة الإنارة وشبكات التليفونات وملحقاتها .
6- شبكات التغذية بالمياه وخزانات المياه والرى بالرش والتنقيط .
7- أعمال الكبارى والأهوسة والهدارات والمصبات والحجوزات والسحارات والبدلات .
8- أعمال دق الآبار والتطهير والترميم وإنشاء الترع والمصارف.
9- أعمال استصلاح الأراضى وأعمال المحاجر والملاحات والكسارات.
(جميع توريد وتركيب )

خامساً- قطاع البترول والأعمال البرية ...
ويشمل :-
1- خطوط المواسير البرية والبحرية والعزل والتغليف وأجهزة الضخ والقياس.
2- الموانى وحواجز المياه والمنصات البحرية وأعمال التكريك.
3- المستودعات والصهاريج وأوعية الضغط وملحقاتها.
4- صيانة المعدات والمراشمة والدهان للأسطح المعدنية .
(جميع توريد وتركيب )

إلا إنه يجب ملاحظة الآتى:
(1)الفصل الكامل بين عناصر أى من القطاعات عاليه لا توفر بنسبة10% وهناك بعض التداخل البسيط وعلى سبيل المثال فيوجد بقطاع البترول أوعية الضغط وملحقاتها من طلمبات واردة بقطاع الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك المحابس واردة بقطاع المرافق ولكن الفصل سوف يتم على أساس نوعية العقود الغالبة والجهة طالبة الخدمة وفى حساب المتوسطات العمومى من حيث تداخل الأعمال ومكان الخدمة أيا كانت يكون التصنيف عاليه بمراعاة طالب الخدمة تصنيفا مناسبا.

(2)كافة الأنشطة الموضحة بالقطاعات المختلفة عاليه تغطى بنسبة كبيرة كافة الأعمال وإن كانت تتبقى نسبة بسيطة من السهل جدا إضافتها داخل الإطار المحدد لكل قطاع.

(3)تم تحديد أن قطاع المبانى (القطاع الأول) لا يشمل أية تجهيزات أو معدات كهروميكانيكية ولما كانت مثل هذه التجهيزات أو المعدات وارد وجودها فى مثل هذه المبانى فلذلك فإن هذا القطاع بعد الفصل ما بين المبانى والتجهيزات والمعدات الكهروميكانيكية تطبق عليه الضريبة بمثل الوارد على القطاع الأول على حده والقطاع الثالث عاليه على حده لكل من نوعى العمل.

(4)أنه فى قطاع المبانى الخاصة (ثانياً) وسائر القطاعات الأخرى – استثناء من القطاع الأول – وارد أن يقوم المقاول الأخصائى (مقاول الباطن) بالتعاقد مباشرة مع طالب الخدمة وهنا يعامل معاملة المقاول العمومى بمثل الوارد بقطاع المرافق (رابعاً) وقطاع البترول (خامساً) بالقيام بكافة الأعمال بنسبة تشغيل ذاتى 100% وهذا يعامل معاملة المقاول العمومى بدون وجود مقاول الباطن.

وتوضح الجداول التالية قيمة الضريبة لكل قطاع محددة فى حالة وجود مقاول الباطن وفى حالة عدم وجوده. وقد وضعت قيمة هذه الضريبة بنفس الأسس السابقة التى تم وضعها للقطاع الأول والتى تتلخص فى:-

* قيمة المواد والعمالة كقيمة مضافة والقيمة المضافة الأخرى التى تتمثل فى الأرباح واستهلاك العدة والمعدات.

* وإذا كانت نسب العمالة قد تم رصدها طبقا للقرار الوزارى 74/1988 فقد تم التطبيق على أساس استخدام المعدات الميكانيكية وهو الأمر الذى تحققه طبيعة الأعمال بكافة القطاعات من الثانى للخامس.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

ذلك اساسي لدراسة موضوع البحث ................. ( مع اختلافي ورأى الزميل المحترم ------------>
kamalayman

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ثانيا:
قانون رقم 73 لسنة 2010 ----------- والمجرم للتاجر الغير ملتزم باصدار الفاتورة الضريبي ينص على :

mr4me غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-28-2010, 08:27 PM
  #14
ahmed_429
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 117
افتراضي مشاركة: نقاش حول التعليمات الخاصه بالمقاولات رقم 33 لسنة 2010

انا مش فهمها
ياريت توضيح اكثر
ahmed_429 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-29-2010, 02:24 AM
  #15
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات

الأتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
قد بدء فى التحرك
والله المستعان
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-29-2010, 09:39 AM
  #16
انور المرسى
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 435
افتراضي مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات

هى بداية لابد من ضبط سوق التعاملات واصدار فواتير للمشترين بالقيمة الصحيحة وكدلك بالكميات .
الفاتورة اصبحت مطلب رئيسى وضرورى فى كل التعاملات . لايعتد بتكلفة الا بوجود مستند والمستند فى اضيق حدودة فاتورة صحيحة من ناحية الشكل المحدد قانونا ومن الناحية الموضوعية.الفاتورة شرط عملى فى الطعن على تقديرات الارباح وكدلك فى القيد المحاسبى . نوجه دعوة بالغاء خالص مع الشكر على البيان الصادر من العميل او للعميل
فلابد من التنبيه بشدة على عملائنا بضرورة اصدار الفواتير بيعا وشراءا.
والله الموفق
انور المرسى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-29-2010, 02:06 PM
  #17
bahgatfouda
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 12
افتراضي مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات

معنى هذا ان المشكلة تتعقد لان كثير من المدخلات فى المقاولات من الصعب الحصول على فاتورة لها
bahgatfouda غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-29-2010, 02:51 PM
  #18
ahmed_429
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 117
افتراضي مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات

ahmed_429 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-29-2010, 07:28 PM
  #19
ريم حسام الدين
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
العمر: 40
المشاركات: 18
افتراضي مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات

اتمنى انه عند مناقشة اى نوع من انواع الضرايب دراستها وتاثيرها السياسى وقلبها التاثير الأجتماعى وتحقيق المعادله الصعبه هى تشجيع الممولين على الدفع وعدم التهرب وارجو نشر مايسمى بالتوعية الضريبية للمجتمع حيث حق لكل مواطن ان يعى مايدفعه وما الغرض منه ويعرف ماله وماعليه
ولكم جزيل الشكر
ريم حسام الدين
ريم حسام الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-29-2010, 10:19 PM
  #20
mr4me
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 22
Icon150 مشاركة: نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات

تكملة لموضوع البحث وقد تناولته في جوهره وفي تاثيره على المجتمع الضريبي بالاخص وعلى المجتمع المصري (؟؟؟؟؟؟؟؟) في العموم ذلك حتى نستطيع تطبيقه في مصر والا يصبح (داخل مضابط الجلسات -- والشانونات -- وفي اعداد الجرائد الرسميه ) دون تطبيق يذكر على ارض الواقع كباقي القوانين التي تمر مرور الكرام ولا يتم تفعيلها بالتطبيق وليس في الشكل الخارجي للقانون ( اخراجه )ونبداء بالقانون اولا : بعض من الهوامش الجانبية المثيره للجدل في الموازنة التقديرية عن 2010--2010


mr4me غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:42 PM