إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-01-2019, 01:50 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,990
افتراضي أثر الحكم بعدم الدستورية " . شركات " شركات الأشخاص " . ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية

111356087الدوائر التجارية6450 85 تجزئة . دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية " . شركات " شركات الأشخاص " . ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " .تقدير أرباح شركات الأشخاص . موضوعاً غير قابل للتجزئة . علة ذلك . عدم تضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حده . المادتين 32 /5 ، 157 /5 ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 . أثره . على مصلحة الضرائب ولجان الطعن والمحاكم وجوب تطبيق أحكام المادة 218 مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . البطلان . علة ذلك . القضاء بعدم دستورية المادة 123 ق 91 لسنة 2005 وبسقوط عبارة ( أمام المحكمة الابتدائية ) الواردة بعجز م 122 /2 من ذات القانون . لا أثر له على البطلان . علة ذلك . عدم اكتمال مقومات قبول الخصومة إجرائياً قبل إقامة الدعوى ابتداءً .المقرر وعلى هدى مما تقضى به المادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والفقرة الخامسة من كل من المادتين 32 ، 157 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 " رغم أن الدعوى أقيمت بعد سريان القانون رقم 91 لسنة 2005 بيد أن الواقعة المطروحة حدثت فى ظل القانون السابق مار الذكر بما يكون هو الأجدر بالتطبيق إعمالاً للمادتين الثانية والتاسعة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 " أن المشرع لم يأخذ بالأثر النسبى المترتب على اعتراض الشريك فى تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها فى ذات سنوات المحاسبة موضوعاً غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعاً لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه ، وإذا كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة فى مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن الضريبى والمحاكم على اختلاف درجاتها ، فإنه يتعين على كل منها اتباعها سواء بدعوة باقى الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقى الشركاء فى طعنه ، وهذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم ، وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام البطلان . لما كان ذلك ، وكان البين أن قرار لجنة الطعن صدر فى حق المطعون ضدها وباقى شركائها فى النشاط محل التداعى ، وإذ لم ترتض ذلك القرار فطعنت عليه بالدعوى الابتدائية بمفردها دون باقى الشركاء الذى اختصموا أمام لجنة الطعن ، فإن دعواها بهذه المثابة غير قابلة للتجزئة فكان يتعين اختصام باقى الشركاء فى الشركة حتى تكتمل مقومات الخصومة ، وإذ لم يفطن الحكم الابتدائى لهذا الإجراء وسايره فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالبطلان بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن ، ولا ينال مما تقدم ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 70 لسنة 35 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية فى 2 أغسطس 2015 بعدم دستورية المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وبسقوط عبارة " أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون ، ذلك لأن الخصومة وقعت فى الأصل باطلة إجرائياً ولم تكتمل لها مقومات قبولها قبل إقامة المطعون ضدها لدعواها ابتداء بما لا مساس بمسألة اختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعة ، ولا محل لإحالة الدعوى إليها . (الطعن رقم 6450 لسنة 85 جلسة 2017/04/13)13-4-2017
00
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf طعن 6450 لسنة 85ق.pdf‏ (625.3 كيلوبايت, المشاهدات 140)
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 03-01-2019 الساعة 01:57 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:49 PM