إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-04-2019, 01:53 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,001
افتراضي للسادة المحامين تذكر هذه الأسباب بعريضة الدعوى بشأن المادة 110من ق91لسنة2005





الأسباب التي تذكر في عريضة الدعوى في حالة طعن مصلحة الضرائب على قرار لجنة بشأن تطبيق المادة رقم 110 من القانون 91 لسنة 2005 من تاريخ الاتفاق أو الاخطار بقرار لجنة الطعن:
السبب الأول :
الرد على النعى بمخالفة القرار للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله :
1. و ذلك ان قام الطاعن بتفسير نص المادة 110 من القانون فى إطار يخرج عن ما قصده المشرع من هذا النص إذا اعتبر أن مقابل التأخير يحسب من تاريخ الإقرار الضريبى ....... ليس على الضريبة التى لم تسدد من واقع الإقرار الضريبى فحسب بل تجاوزت الدعوى الماثلة ذلك واعتبرت أن مقابل التأخير يتم احتسابه على الفروق الضريبة الناتجة عن الفحص بأثر رجعى من تاريخ تقديم الإقرار ـــ رغم انه فى ذاك التاريخ لمتكن فروق الفحص محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء - عن السنوات التى تم إنهاء الخلاف عنها بالمخالفة لحكم المادة 127 والمادة 123 من اللائحة التنفيذية للقانون وهذا خطأ فى تفسير النص القانونى للمادة 110 والمادة 103 والمادة 104 فقرة 2 من القانون 91 لسنة 2005 فالمشرع طبقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 قرر فى المادة 89 : تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول. ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار.

وفى المادة104 /1 : للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ.

كما قرر المشرع فى المادة 280/1 بقانون المرافعات 13 لسنة 68 :
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

مما سبق يتضح أن المشرع طبقا لحكم المادة 89 والمادة 104 /1 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة 280 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 والمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 قد أعطى الإقرار الضريبى السنوى المقدم من الممول للمصلحة الضرائب قوة السند التنفيذى لسداد قيمة الضريبة المستحقة عليه من واقع الإقرار حيث أن دين ضريبة الإقرار أصبح محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وأضحى وجوبا على الممول سداد الضريبة المقررة مؤدى ذلك أن الشارع الضريبى قد خص الإقرار الضريبى بمعاملة قانونية خاصة تختلف جملة وتفصيلا عن الفروق فى الضريبة الناتجة عن تنفيذ الفحص الضريبى للإقرار، حيث أن ضريبة الإقرار حق محقق الوجود ومعين المقدار بإقرار الممول نفسه المدين بالضريبة ومن ثم أصبحت واجبة السداد وبدون المطالبة على نموذج 36 ، 37 سداد، أما فروق ضريبة الفحص الضريبى فهى تقع فى مجال الطعن عليها طبقا للمواد 90 و117 و119 من القانون 91 لسنة 2005 ، ومن ثم تدخل مراحل النزاع ، خاصة وأن قيمة ومقدار الدين الضريبى غير محقق الوجود وغير معين المقدار وغير واجب الأداء ومحل نزاع بين المصلحة والممول - ولا تتصف بالوجوبية إلا عندما تصبح واجبة الأداء من واقع اتفاق اللجنة الداخلية طبقا للبند 2 من نص المادة 127 من لائحة القانون 91 لسنة 2005 والفقرة 2 من المادة 119 من القانون 91 لسنة 2005 وتكون واجبة أيضا من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة من تحصيل الضريبة طبقا لنص الفقرة 2 من المادة 122 من القانون 91 لسنة 2005 .
ومؤدى ذلك أيضا أن الضريبة المتنازع عليها بين أطراف المنازعة الضريبية المصلحة والممول لا تكون واجبة الأداء طبقا للحالة الماثلة أمام عدالتكم إلا من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية والتى تم الاتفاق عليها التى أضحت ضريبة محققة الوجود ومعينة المقدار وحال الأداء بمجرد قيام المصلحة الضرائب بتنفيذ المطالبة القانونية المقررة للممول بالمادة 103 من القانون 91 لسنة 2005 وعلى نموذج 36 سداد طبقا لنص المادة 123 من اللائحة التنفيذية.
2. كما انه مما يعزز طلبنا فى رفض الدعوى الماثلة أمام عدالتكم والتمسك بما انتهى إليه قرار اللجنة من احتساب مقابل التأخير من تاريخ الإخطار بربط الضريبة (المطالبة والتنبيه) - فضلا على أنه لا يجوز احتساب فوائد التأخير إلا من تاريخ المطالبة القضائية طبقا لحكم المادة 226 من القانون المدنى - فإنه لا يجوز احتساب فوائد تأخير إلا من تاريخ المطالبة بقيمة الدين المعلوم المقدار الذى سوف يحتسب عليه فوائد التأخير على نموذج 36 سداد طبقا لحكم المادة 123 من لائحة القانون 91 لسنة 2005 ، ومما يؤكد كذلك ويقطع به أن قواعد العدل والإنصاف فى تطبيق نص المادة 127 من اللائحة فى إحدى الحالات الأربعة:
ان احتساب مقابل التأخير بأثر رجعى اعتبارا من اليوم التالى للانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى يؤدى بحكم اللزوم العقلى والواقعى لا المنطقى ولا القانونى إلى ان يتجاوز قيمة مقابل التأخير قيمة الضريبة ذاتها أى تزيد عن نسبة 100% من قيمة أصل الدين وذلك وفقا للواقع العملى حسبما هو متداول من أنزعة منظورة أمام لجان الطعن وأمام محكمة القضاء الإدارى وهو الأمر لا يستقيم وقواعد العدالة، لاسيما وأن فائدة غرامات مقابل التأخير وصلت إلى 21 % من قيمة الفروق الضريبة – عن سنة 2018 – مما يجعل الممول يدور فى حلقة مفرغة لا تنتهى بإنشغال ذمته المالية وتراكم دين الضريبة فى ذمة الممولين وإنما تتعاظم معه متأخرات الضريبة، فى كل مرة يقدم فيها الإقرار السنوى، ومن البديهى أن ذلك ليس قصد المشرع الضريبى باعتباره منزه عن اللغو والعبث ولا يجوز القول بسريان مقابل التأخير من التاريخ المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 110 على كل حالات تقدير الضريبة وربطها مما ورد النص عليه فى المادة 127 من اللائحة التنفيذية للقانون لأن القول فضلا عن انعدام سنده التشريعى يتصادم مع ما هو مقرر من ان الفرع يتبع الأصل وليس العكس بحسبان أن الفوائد القانونية تعتبر ملحقات الطلب الأصلى كما لا يمكن القول بسريان مقابل التأخير قبل ثبوت انشغال ذمة المدين بأصل الدين ومقداره واثبات تأخره فى الوفاء بما فى ذمته.
(نقض 913 لسنة 28 ق جلسة 22/11/1986 مكتب فنى 32 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 255 والطعن رقم 4616 لسنة 70 ق جلسة 14/5/2002 مكتب فنى 53 رقم الجزء 2 رقم الصفحة 653 )
3. لما كان القانون المدنى هو القانون العام الذى يجب أن تطبق أحكامه فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون الضرائب استنادا إلى أن القانون المدنى قد تكامل تكوينه وأصبح راسخا يتضمن كافة الحلول للمسائل التى يواجهها المشرع بنصوص خاصة ولقد استند القضاء المصرى فى عدد من أحكامه لذلك عند الفصل فى المنازعة الضريبية. هذا وقد استقرت أحكام محكمة النقض فى هذا الصدد على وضع القاعدة التالية : " مؤدى نص المادتين 232 من القانون المدنى والمادة 64 من قانون التجارة أنه فى خصوص الفوائد القانونية التأخيرية – وفى غير عمليات البنوك – ان كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزيد على مبلغ الدين الذى احتسبت عليه يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال "
( حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 6785 لسنة 75 5 جلسة 26/2/2007)
4. وانه طبقا لنص المادة 280 من القانون رقم 13 لسنة 1968 فى شأن المرافعات المدنية والتجارية "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. "وانه طبقا لحكم المادة 281 من ذات القانون "يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى وإلا كان باطلاً. ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة."
5. كما أن المشرع فى القانون رقم 91 لسنة 2005 المعنون (ضمانات التحصيل) بالباب الخامس من الكتاب السادس ضمن ما ورد بالنصوص التالية : "مادة (103) : يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما فى هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها. وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول."
6. وفى المادة (104): للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول فى هذه الحالة سند التنفيذ. وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. وفى جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.
7. مادة (106) :1. يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون. كما أن النموذج الصادر من المأمورية نموذج 36 سداد المعنون (مطالبة وتنبيه بسداد الضريبة المستحقة على دخل الأشخاص الاعتبارية) هذا وقد ورد بصدر النموذج "تصدر المطالبة بالسداد للممول خلال 60 يوم من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة الابتدائية".
8. انعدام مشروعية الكتاب الدورى رقم 3 لسنة2009 بشأن مقابل التأخير وذلك لمخالفته للأحكام القانون واللائحة التنفيذية وعلى ما استقرت عليه مبادئ أحكام المحكمة الإدارية العليا للآتى:
من حيث الشكل والاختصاص صدر الكتاب مزيل بتوقيع رئيس مصلحة الضرائب وهو منعدم الاختصاص والصفة القانونية والسلطة فى إصدار الكتب الدورية، مما يصاب بالعوار وعدم الاختصاص والمشروعية والإعتداء على من سلطة أدنى على اختصاص سلطة أعلى نظرا لأن المختص بإصدار الكتب الدورية هو السيد وزير المالية وذلك طبقا لنص المادة 126 : "للوزير دون غير إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية" ويصطدم أيضا مع الفقرة الثانية من مواد إصدار القرار 991 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية والتى تنص:
"ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التى يصدرها وزير المالية تطبيقا لأحكام القانونيين المشار إليهما "
هذا وقد استقرت مبادئ قضاء المحكمة الإدارية على أن واقعة عدم اختصاص الجهة الإدارية فى اتخاذ قرار إدارى تنفيذى تقع حينما يغتصب من لا ولاية له ولا سلطة فى إصدار قرار تنفيذى، مما يعنى غصب السلطة وهو إصدار القرار مما لا يملك إصداره.
( طعن 779 لسنة 30 قضائية عليا جلسة 5/3/1988).
ومن مبادئ محكمة النقض أن التعليمات والكتب الدورية الصادرة من مصلحة الضرائب تعليمات إدارية والخطاب فيها مقصور على من وجهت إليه من مأموريات الضرائب وموظفيها وليست منزلة التشريع الملزم".
( الطعن رقم 3545 لسنة 66 جلسه 22/4/2003)
مما سبق ترفض الشركة المطعون ضدها هذا الكتاب لأنه قد صدر معيبا وصدر ممن لا سلطة له مخالفا أحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية ومخالفا أيضا ما استقرت على أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحاكم النقض.
9. ورد بصحيفة الطعن بالخطأ نص المادة 111 من القانون 91 لسنة 2005:
"يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها.
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتى:
1- المصروفات الإدارية والقضائية.
2- مقابل التأخير.
3- الضرائب المحجوزة من المنبع.
4- الضرائب المستحقة."
وصحة المادة 111 من القانون 91 لسنة 2005 بعد التعديل بموجب القانون 29 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (د) فى 23 ابريل سنة 2018 "
"يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها.
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتى:
1- المصروفات الإدارية والقضائية.
2- الضرائب المحجوزة من المنبع.
3- الضرائب المستحقة.
4 - مقابل التأخير. "

10. وكان الثابت وفقا لصحيح حكم القانون أن مقابل التأخير يستحق من تاريخ اتصاف الضريبة على الدخل بكونها واجبة الأداء، وذلك يتعين مقدارها بإحدى الصور المنصوص عليها فى المادة 127 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 لتحتسب قيمتها على أساس منها وذلك عن مدة زمنية تبدأ سريانها قانونا من تاريخ يوم اتصافها بذلك، وكانت الضريبة محل النزاع قد أصبحت نهائية بموجب اتفاق اللجنة الداخلية بتاريخ 18/10/2012 ومن ثم يتعين حساب مقابل التأخير اعتبارا من هذا التاريخ وهو ما يتعين الحكم به" ( مجلس الدولة – حكم محكمة القضاء الإدارى بطنطا دائرة 1 جلسة 4/6/2017).
السبب الثانى :
لما كان نص المادة مادة 110 من القانون 91لسنة 2005 :
"يستحق مقابل تأخير على:
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التى ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه فى هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائى وقف استحقاق هذا المقابل."
كما نصت المادة 127 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005
"تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (1) من المادة (110) من القانون، في الحالات الآتية :
1- من واقع الإقرار الضريبي للممول .
2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية .
3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه.
4- في حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة
5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه."

ولما كانت أحكام النقض قد استقرت على وضع القاعدة التى مؤداها :-
" مفاد المادة الثانية من الدستور أنه يتعين على القاضى أن يلتمس الحكم الذى يطبق على النزاع المعروض عليه من نصوص التشريع أولا ومتى وجد الحكم فيه أو استخلص منه تعين أن يمضيه وامتنع عليه الأخذ بأسباب الاجتهاد وإلا كان له أن يتقصى روح النص بالكشف عن حقيقة مفهومة ودلالته بالرجوع إلى طرق الدلالة المقررة فى اللغة وذلك أساسا لتطبيق القواعد التشريعية وتيسرا للأسباب المؤيدة لها".
( الطعن رقم 645 لسنة 69 قضائية جلسة 28-6-2005).
وبإنزال ذلك فإنه طبقا لقواعد اللغة العربية والثابت بأمهات مراجع النحو أن المشرع حال استدعاؤه اسم الإشارة (( هذا )) قبل (( الإقرار )) المُعرف بألـ غرضه استحضار الصورة التى يطبق عليها نص المادة، فإسم الإشارة (( هذا )) لا ينصرف لأى أمر أخر غير الإقرار.
أى أن ما يقصده المشرع من التاريخ الذى يبدأ منه احتساب مقابل التأخير على ما يجاوز مبلغ مائتى جنيه على ما لم يؤد من الضرائب الواجبة الأداء ينصرف إلى الضريبة الواجبة الأداء من واقع الإقرار، أما ما ينجم من ضريبة واجبة الأداء على فروق فحص من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية أو عدم الطعن أو قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة فلا ينسحب عليه هذا التاريخ ويقصد به اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار وارتباطا بالفقرة الثانية من المادة 110 الآنف ذكرها عاليه فإنه يخرج عن هذا وذاك الضرائب المنصوص عليها وفقا للأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته على خصمها من المنبع أو تحصيلها أو توريدها للخزانة العامة فى مواعيد محدد كالمنصوص عليها بأحكام المواد (14،42،56،56 مكرر،58،59 ،66،67،68،69،70 ،71 ........ الخ ) باعتبار أن المشرع الضريبى اشترط لفرض الضريبة واتخاذ إجراءات تحصيلها لابد وأن يسبقه ربط على أساس عدم الطعن أو قرار اللجنة الداخلية أو قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة لذلك فإن تاريخ حساب مقابل التأخير يبدأ على ما يجاوز مائتي جنيه على ما لم يؤدى من ضرائب الواجبة الأداء بخلاف ما ورد بالإقرار الضريبى المقدم وفقا للأحكام المواد 82-83 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته من تاريخ الربط لعدم الطعن أو قرار اللجنة الداخلية أو قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة.

لما كانت الشركة المطعون ضدها قد قدمت الإقرارات الضريبية عن السنوات2005/2008 وقامت بتقديمها إلى المأمورية فى التاريخ المحدد بالقانون وطبقا لحكم المادة 83 من القانون 91 لسنة 2005 وقامت بسداد كامل قيمة الضريبة تاريخه، فإنه لا يجوز للمأمورية احتساب مقابل التأخير على ضريبة الإقرار للسداد، كما إنه لا يجوز لها أيضا احتساب مقابل تأخير على الفروق الناتجة من الفحص إلا من واقع محضر اتفاق اللجنة المتخصصة الأولى و بعد اخطار المطعون ضده بنموذج 36 ، 37 سداد بعد هذا الاتفاق وذلك لعدم وجود نص صريح يبيح للمأمورية ذلك.

السبب الثالث:
مقابل التأخير غرامة تستمد وجودها من التراخى فى السداد، وهذا لم يحدث من جانب الشركة المطعون ضدها:
مقابل التأخير المقرر بمقتضى المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 هى ضريبة تبعية طبقا لحكم المادة 111 من القانون 91 لسنة 2005 تستمد وجودها من تراخى الممول فى سداد الضريبة الأصلية وحينئذ يفرض مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن بالبنك المركزى مضافا إليه 2 % من قيمة الضريبة ولا يسوغ المطالبة بهذه الضريبة التبعية (مقابل التأخير) إذا لم يكن هناك تأخير فى سداد الضريبة الأصلية وهو ما لا يحدث إلا إذا تكاملت عناصر الالتزام بأداء الضريبة الأصلية - إما بإقرار الممول أو محضر اتفاق اللجنة الداخلية أو قرار لجنة الطعن وطبقا لحكم المادة 127 من اللائحة التنفيذية للقانون وتراخى الممول فى أدائها فإذا لم يكن قد تم تحديد عناصر الوعاء الخاضع للضريبة فإن الالتزام القانونى بأداء الضريبة الأصلية يتوقف للاختلاف محله الذى لا بد أن يكون معينا كافيا لقيام هذا الالتزام والقول بغير ذلك مؤداه إلى انه مهما شاب تعديل المصلحة للضريبة عسف أو مبالغة فلا يكون أمام الممول سوى الانصياع لتقديرها ولا يكون له أن يلتمس طريقا إلى الطعن على هذه التقديرات من مقدار الضريبة أو وعائها قبل دفع الضريبة الأصلية حتى لا يتعرض لدفع مقابل التأخير إذا لم يمتثل لهذه المطالبة على (نموذج 19 ضريبة) الجائرة وهو ما يتناقض الضوابط الإلزامية وأحكام القانون 91 لسنة 2005 لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى يقوم عليه النظام الضريبى.

ولما الأمر أن مصلحة الضرائب قامت بتعديل الإقرار الضريبى المقدم من الممول وطالبته بعناصر الضريبة ومقدراها على (نموذج 19 ضريبة) بمبالغ طائلة وقامت الشركة المطعون ضدها بالطعن على هذا النموذج وقد استجابت له المصلحة بتعديل عناصر ربط الضريبة وبتعديل قيمة الضريبة التى قامت بإرسالها على (نموذج 19 ضريبة) وذلك بعد استبعاد عناصر وإعادة احتساب الضريبة مرة أخرى ومن ثم يضحى محل الالتزام بأداء مقابل التأخير من هذا التاريخ - فقط- محددا ومعينا لتكامل عناصره وتسرى وقتئذ مقابل التأخير المقررة بموجب المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة 127 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 إذا تراخى الممول – الشركة المطعون ضدها – فى أداء الفروق الضريبية. ومن ثم لا يحق للمصلحة مطالبة الشركة المطعون ضدها بمقابل التأخير إلا اعتبارا من التاريخ الذى تحددت فيه قيمة الضريبة الأصلية بصفة وجوبية إما بإقرار الممول أو محضر اتفاق اللجنة الداخلية ولباقى الحالات المحددة بالمادة 127 من لائحة القانون 91 لسنة 2005 وإخطاره على نموذج 36 ، 37 سداد وتراخى الممول فى أدائها، وهذا لم يحدث حيث أن الشركة المطعون ضدها قد بادرت بسداد الفروق الضريبة المستحقة رغبة منها فى إنهاء النزاع بموجب قرار اللجنة الداخلية وقبل إرسال المأمورية لنموذج 36 سداد او 37 سداد طبقا لحكم المادة 123 من اللائحة التنفيذية للقانون.

السبب الرابع :
الشركة المطعون ضدها ليست لها ذنب فى التأخير، وإنما التأخير من تاريخ تقديم الإقرار وحتى تاريخ انعقاد اللجنة الداخلية ليس من الشركة، وإنما يرجع إلى تقاعس المأمورية وعدم تنفيذ حكم المادة 94 من القانون رغم التزام الطاعن بتنفيذ أحكام القانون وتمسك المطعون ضدها بحكم المادة 229 من القانون المدنى.

حيث الثابت أن الضريبة واجبة الأداء من واقع الإقرار وقد تم سدادها بالكامل فى الموعد المحددة قانونا، أما الضريبة المستحقة على فروق الفحص فإنها لم تصبح واجبة الأداء إلا من تاريخ وجوبية الفروق الضريبية من تاريخ الاتفاق والربط النهائى على الشركة المطعون ضدها ومن ثم فإن احتساب غرامة تأخير على أداء هذه الفروق اعتبارا من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار جاء مخالفا لنصوص القانون واللائحة التنفيذية وذلك للأسباب التالية:

مفاد نصوص المواد 83،84،90،94 من القانون 91 لسنه 2005 أن المشرع الضريبى ألزم الممول بتقديم إقرار سنوى على النموذج الذى تحدده اللائحة لهذا القانون فى مواعيد محددة حددتها المادة 83 وهى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين قبل أول ابريل من كل سنة تالية وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية قبل أول مايو من كل سنة تالية وألزم المشرع بموجب المادة 84 المصلحة فى قبول الإقرار الضريبى ، ومنح للمصلحة الحق فى تعديل هذا الإقرار طبقا لحكم المادة 90 ، وذلك بفحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة طبقا لحكم المادة 94 ، وأن تُخطر الممول بالتعديلات التي أجرتها على نموذج 19 ضريبة بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بعد إجراء الفحص، بما مؤداه، أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين مصلحة الضرائب على الممولين بشأن مقدار الضريبة سنويا، فقد ألزم المصلحة (بقوله على المصلحة) كما انه حدد الفعل الواجب تنفيذه وهو (فحص إقرارات الممولين) وحدد أيضا خلال نطاق زمنى محدد (سنويا) ومن (خلال عينة) من الإقرارات المقدمة، والثابت أن المأمورية لم تلتزم بتطبيق ما ألزمها به القانون خلال النطاق الزمنى المحدد لذلك، وقد تأخرت جهة الإدارة فى تنفيذ التزاماتها مؤدى ذلك أن التأخير راجع إلى جهة الإدارة - المأمورية - لعدم التزامها بتنفيذ نص المادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 فمن غير المقبول دستوريا أو قانونيا أن تقوم المأمورية بتجاوز المدى الزمنى المحدد لها ويتحمله الممول (الطاعن). كما أن نص المادة 229 من القانون المدنى "إذا تسبب الدائن، بسوء نية، وهو يطالب بحقه، فى إطالة أمد النزاع فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضي بها إطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر." وإذا كانت المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على "ىعلى المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة............" لو افترضا جدلا أن يحق للمأمورية المطالبة بفوائد تأخير بناء على الربط النهائى الصادر من اللجنة الداخلية المتخصصة فى تاريخ لاحق وبأثر رجعى من تاريخ تقديم الإقرار – رغم اعتراضنا على ذلك – فالثابت أن الشركة المطعون ضدها ليس لها ذنب فى هذا التأخير وذلك أن الشركة المطعون ضدها قد قدمت الإقرار الضريبى فى المواعيد المحدد والتى ألزمها بها القانون وقامت بسداد كامل الضريبة تاريخه، إلا أن المأمورية لم تقم بالفحص فى المدى الزمنى المحدد لها مخالفة بذلك طبقا لنص المادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 والتى ألزمت المأمورية فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة بمعنى أن إقرارات 2005 تفحص لو تم وردها بالعينة فى خطة المأمورية 2006 وإقرارات 2006 لو وردت فى العينة تفحص خلال خطة عمل المأمورية 2007 وهكذا، إلا أن المأمورية قد تقاعست وتأخرت عن تنفيذ حكم المادة 94 من القانون وتعسفت فى استعمال الحق وبذا يصبح التأخير نتيجة عدم تنفيذ المأمورية وعدم التزامها بأحكام القانون، وانه قد طالبت فروق الفحص على نماذج 19 ضريبة وفور علم الشركة المطعون ضدها بالنماذج تقوم بالطعن عليها طبقا للمواعيد المحدد لذلك وهو الشهر وكان الواجب على المأمورية أيضا أن تبت فى الطعن على هذا النموذج خلال ستون يوميا من تاريخه طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 119 من القانون 91 لسنة 2005 إلا أن المأمورية لم تبت فى الطعون خلال المدى الزمنى المحدد لها كما أن الشركة المطعون ضدها قامت بالطعن على نماذج 36 ونماذج 37 المرسل إليها وقامت بالطعن على تلك النماذج أمام مصلحة الضرائب إلا أن المصلحة لم تحرك ساكنا مما حدا بالشركة المطعون ضدها بالطعن المباشر أمام لجان الطعن لنظر تظلمها وطعنها .

مما سبق يتضح بجلاء أن الشركة المطعون ضدها ليس لها ذنب فى التأخير، وإنما التأخير من تاريخ تقديم الإقرار وحتى تاريخ انعقاد اللجنة الداخلية ليس من الشركة المطعون ضدها وإنما يرجع إلى تقاعس وعدم التزام الطاعن - المأمورية- وعدم تنفيذ حكم المادة 94 من القانون رغم التزام الشركة المطعون ضدها بتنفيذ أحكام القانون. ولما كان مقابل التأخير بمثابة جزاء لتأخر الممول عن السداد و هو ما لم يحدث مع الشركة المطعون ضدها فلم تتأخر عن السداد لأى مستحقات ضريبية واجبة وبالتالى فلا مجال ولا ذنب للشركة المطعون ضدها فى فرض جزاء عليها و ليس لها أى دخل فيه، إذ أن الذى تقاعس وتأخر و تسبب فى إطالة أمد الدين هو - جهة الادارة - المأمورية- الطاعن و ليست الشركة المطعون ضدها .

وتأسيسا على جميع النصوص القانونية سالفة الذكر والمرتبطة بعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة أو الانفكاك ، وحيث أن المشرع قد أفصح فى مذكرته الإيضاحية للقانون على التخفيف الملموس للعبء الضريبى على الممولين سواء أشخاصا طبيعية أو اعتبارية، وجاء التفسير بأن الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار هو يخص المبالغ التى لم تسدد مع هذا الإقرار وليس الفحص وجاء التفسير لكلمة هذا أى ما ذكر فى الإقرار وليس الفحص وأن حكم المادة 110 تتناول ضريبة الإقرار والإقرار المعدل فقط أما الفروق الواردة فى نموذج 19 فهى لا تستقر إلا فى حالة عدم الطعن أو الفصل فى النزاع أمام اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن، وحيث حددت المادة 110 الفقرة الأولى من القانون 91 لسنة 2005 على سبيل القطع والتخصيص مجال تطبيق مقابل التأخير الواردة بالمادة على ما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء طبقا للإقرار المقدم من المطعون ضدها وأن هذه الحالة الوحيدة إلى أوردها المشرع ووصف فيها الضريبة بكونها واجبة الأداء فهذا يقتصر على ضريبة الإقرار، ولا يمتد لأكثر من ذلك، أما الحالات الواردة بالمادة 127 من اللائحة التنفيذية للقانون فإن مقابل التأخير ينتج ويستحق عن فروق ضريبية تزيد عما ورد الإقرار ولا يبدأ احتسابه إلا من تاريخ وجب سداد هذه الفروق فى المواعيد التى حددتها المادة 127 من اللائحة التنفيذية، وكما أنه لا يجوز احتساب مقابل تأخير على مبلغ غير معلوم المقدار وغير محدد الأداء إلا من تاريخ المطالبة بدين معلوم المقدار ومحدد القيمة، فإن التاريخ الذى يبدأ منه بدء احتساب سريان مقابل التأخير على ما يجاوز المائتى جنيه على ما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء. هو من بعد اخطاره ووصول المطالبة والتنبيه المرسل من المأمورية نموذج (36، 37 ) سداد إلى الشركة المطعون ضدها وليس قبل ذلك، طبقا لنص المادة 104/2 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة 123 ،127 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005. إذا ان انشغال الذمة المالية للممول بدين الضريبة الواجبة الأداء يتحقق قانونا وواقعا باستلامه النموذج المذكور المرسل له من قبل المأمورية بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول كما هو مشترط ومدون بأعلى يسار صدر الصفحة الأولى بالنموذج (36) سداد. فذلك هو التطبيق الصحيح للقانون الضريبى والقانون العام والدستور وقواعد العدل. لاسيما مع صراحة ووضوح النصوص القانونية. بما لا يسوغ معه الخروج عليها أو التأويل بأى تزايد أو حجج.

مما سبق فإن ما انتهى إليه قرار لجنة الطعن فى هذا الخصوص طبقا لأسبابه وللأسباب التى أبديناها وللأسباب التى سوف نبديها، والتى تتفق مع صحيح القانون وأن الدعوى الماثلة لا تتفق مع حقيقة الواقع والقانون متعينا رفضها.

وهذا ما تواترت عليه أحكام اللجان الداخلية وقرارات لجان الطعن الضريبى وأحكام محاكم الاستئناف وأحكام محكمة القضاء الإدارى ومنها على سبيل المثال:

1 - حكم محكمة الاسكندرية الابتدائية دائرة 46 ض ك جلسة 18/4/2015 فى الدعوى 1017 لسنة 2013 ض.ك، والمؤيد استئنافيا دائرة 50 ضرائب جلسة 8/12/2015 فى الاستئناف رقم 377/71 ق ) والقاضى باحتساب مقابل التأخير يكون اعتبارا من بداية الشهر التالى للاستلام المطالبة والتنبيه عقب الاتفاق باللجنة الداخلية على الضريبة تأسيسا على أن البين من نص المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 والمادة 127 من اللائحة التنفيذية الخاصة أن الضريبة تكون واجبة الأداء ويستحق عليها مقابل تأخير فى حالات منها تقديم الإقرار الضريبى ويتم اعتماده من المأمورية ويحسب مقابل التأخير من تاريخ اليوم التالى للأجل المحدد لتقديم الإقرار، والأخرى الاتفاق باللجنة الداخلية ويحتسب مقابل التأخير من تاريخ اخطاره بالسداد عقب الاتفاق على الضريبة وأضافت ان ما انتهت إليه يتماشى مع ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون 91 لسنة 2005 من تخفيف العبء الضريبى على الممول إذا القول بغير ذلك يترتب عليه قيام الممول بأداء مقابل تأخير عن فترة سابقة لم تكن الضريبة فيها واجبة الأداء.

2 -صدور حكم الاستئناف الصادر من محكمة المنصورة بجلسة 17/12/2013 فى الاستئناف رقم (1697) لسنة 56 ق مدنى والذى انتهى إلى احتساب مقابل التأخير من تاريخ الاتفاق باللجنة اللجنة الداخلية.

3 - وقد صدر العديد من قرارات لجان الطعن الضريبى والتى انتهت إلى احتساب مقابل التأخير من تاريخ الربط بقرار لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:

* قرار لجنة الطعن الصادر من الدائرة 2 القطاع الثانى فى الطعن رقم 434 لسنة 2011 جلسة 31/8/2014.
* قرار لجنة الطعن الصادر من الدائرة 22 القطاع الأول فى الطعن رقم 108 لسنة 2016 جلسة 4/6/2017.

* قرار لجنة الطعن الصادر من الدائرة 4 القطاع الثانى فى الطعن رقم 102 لسنة 2017 جلسة 9/12/2017.

4 أيضا فقد صدر محضر اللجنة الداخلية المتخصصة – اللجنة رقم 3 المنعقد بتاريخ 18/2/2015عن الملف الضريبى رقم 9/29/710/10021 مأمورية ضرائب كفر الدوار أول محافظة البحيرة.
5 هذا وقد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بطنطا الدائرة الأولى جلسة 4/6/2017 والقاضى بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من مطالبتها .............. كمقابل تأخير وما يترتب على ذلك من اثار أخصها مقابل التأخير اعتبارا من صيرورة الضريبة نهائية بموجب الاتفاق مع اللجنة الداخلية بتاريخ 21/5/2013.

من جميع ما سبق يتضح جليا لعدالة هيئتكم الموقرة أن كافة حالات المثل سواء قرارات لجان الطعن أو محاضر اللجان الداخلية أو أحكام المحاكم، أجمعت على أن مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة يكون عن ضريبة ثابتة ومستقرة وغير متنازع عليها وواجبة الأداء وهى فى الحالة محل النزاع من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية طبقا للبند 2 من المادة 127 من القرار الوزارى رقم 991 لسنة 2005 مع مراعاة ما ورد بالمواد 103/104 من ق 91 لسنة 2005 من أحكام متعلقة بإخطار الممول بسداد الضريبة الواجبة الأداء والغير مسددة بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ مع إلغاء تطبيق المادة 136 من ذات القانون ...... الخ".
وعليه أن أحقية المأمورية فى حساب مقابل التأخير على ما يجاوز مبلغ مائتى جنيه مما لم يورد من فروق الضريبة المستحقة بخلاف ضريبة الإقرار الضريبى المقدم والمنصوص عليه بأحكام المواد 82 و83 وبخلاف ما ورد من الضرائب المنصوص عليها بأحكام الفقرة الثانية من المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته وذلك من تاريخ الاتفاق باللجنة الداخلية من سنة 2005 إلى سنه 2008، وليس من تاريخ إنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرارات.

ولذا فإن الجهة المطعون ضدها متمسكة بما انتهى إليه قرار لجنة الطعن ورفض الدعوة الماثلة أمام عدالتكم مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 07-04-2019 الساعة 02:06 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-07-2019, 11:56 AM
  #2
help
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 321
افتراضي رد: للسادة المحامين تذكر هذه الأسباب بعريضة الدعوى بشأن المادة 110من ق91لسنة2005

ممتاز بارك اللهم فيكم وفى علمكم الغزير ومتعكم الله بالصحة وادامك الله لكل من عرفك واستفاد من علمك وذكرك بالخير هنا او فى نفسه
help غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:10 AM