إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-30-2009, 06:55 AM
  #21
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

شروط وجوب الصوم:
‎‎ وهي أربعة:‏
1. الإسلام: فلا يصح من كافر.‏
2. البلوغ: فلا يجب على صغير لعدم تكليفه.‏
3. العقل: فلا يجب على مجنون لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة ) أخرجه النسائي، وصححه الألباني.‏
4. القدرة على الصوم: فلا يجب على عاجز، لكن من عجز لكبر أو مرض فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً مد بر أو نصف صاع من غيره لقوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية } البقرة:184.‏
شروط صحة الصوم:
وهي ستة شروط:‏
1. الإسلام: وهو شرط للصحة كما أنه شرط للوجوب.‏
2. انقطاع دم الحيض، وهو أن تطهر المرأة وإن لم تغتسل. ‏
3. انقطاع دم النفاس، وإن لم تغتسل المرأة. ‏
4. التمييز: فيصح من المميز لكن لا يجب عليه، أما غير المميز فلا يصح منه.‏
5. العقل: فلا يصح من مجنون.‏
6. النية: فلا يصح الصوم بدون نية، فإن كان الصوم فرضاً أو واجباً لزم أن ينوى من الليل (والليل يمتد إلى ما قبل طلوع الفجر ولو بلحظة ) وإلا فلا صيام له، أما في النفل فلا يشترط ذلك، بل يصح بنية من النهار إذا لم يتناول مفطراً. ‏
ركن الصوم:
‏ هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: {
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } البقرة:187.‏
سنن الصوم:
1. ‏تعجيل الفطور: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر ) متفق عليه.‏
‎2. تأخير السحور.‏
3. أكلة السحر مستحبة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (تسحروا فإن في السحور بركة ) متفق عليه.‏
‎4. تجنب اللغو والسباب: لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم ) متفق عليه .‏
5. قوله عند فطره: (ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله ) رواه أبو داود، وقال المنذري: حسن صحيح.‏
‎6. وإفطاره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء للحديث الوارد في ذلك.‏
المفطرات:
1. لأكل أو الشرب متعمداً، فإن أكل أو شرب ناسياً فلا شيء عليه. ‏
2. خروج دم الحيض والنفاس بإجماع العلماء.‏
‎3. الموت: لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ) رواه البخاري.‏
‎4. الردة: لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك } الزمر:65.‏
‎5. القيء متعمداً: وهو مفطر بإجماع العلماء.‏
‎6. قطع نية الصوم: وهو مفطر بإجماع العلماء في الصوم الواجب.‏
‎7. إنزال المني بتكرار النظر قياساً على الإنزال باللمس، لا بنظرة واحدة ولا بتفكر أو احتلام فلا يفطر.‏
‎8. الجماع ولو لم ينزل: وعليه كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.‏
9. وصول شيء إلى الجوف عن طريق الأنف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: (وبالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائماً ) رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي: حسن صحيح.‏
10. استعمال الإبر المغذية.‏
‎* ويكره كل ما لم يصل إلى حد الإفطار من المفطرات، كالعبث بالأكل في الفم مما يخشى معه الأكل .‏
صوم التطوع:
يسن صوم الأيام التالية:‏

1. أيام البيض: وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر.‏
‎‎ لحديث أبي هريرة : (أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر ) متفق عليه.‏
‎2. صوم الخميس والإثنين لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومها فسئل عن ذلك فقال: (تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ) رواه الترمذي وقال: حسن غريب.‏
‎3. صيام ستة أيام من شوال: لقوله صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر ) رواه مسلم.‏
‎4. صوم شهر الله المحرم:‏
‎‎ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ) رواه مسلم .‏
5. وآكده يوم عاشوراء: ومن صامه فهو كفارة سنة من الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده ) رواه مسلم.‏
6. صوم عشر ذي الحجة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (مامن أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ) رواه البخاري.‏
7. وآكدها يوم عرفة: وهو كفارة سنتين لقوله صلى الله عليه وسلم: (صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة ) رواه مسلم.‏
الأيام التي يكره صيامها:
1. يكره إفراد رجب بالصوم.‏
‎2. أو أفراد الجمعة والسبت.
3. وكره صوم يوم الشك.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2009, 06:56 AM
  #22
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

فتاوى العلماء في الصوم
من فتاوى الشيخ العلاّمة ابن عثيمين حفظه الله:
1. التحليل لا يفسد الصوم.‏
‎‎ س: ما حكم من سحب منه دم من يده اليمنى وهو صائم في رمضان، وذلك بغرض التحليل، ومقداره (برواز ) متوسط؟‏
‎‎ ج: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه، وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر.
2. الحقن في نهار رمضان
‎‎ س: هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟‏
‎‎ ج: الإبر العلاجية قسمان: أحدهما ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب لأنها بمعناه فتكون مفطرة، لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه في صورة من الصور حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص. أما القسم الثاني: وهو الإبر التي لا تغذي يعني أي لا يستغني بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر، لأنه لا يتناولها النص لفظاً ولا معنى، فهي ليست أكلاً ولا شراباً ولا بمعنى الأكل والشرب. والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل الشرعي.‏
3. الروائح العطرة في نهار رمضان
‎‎ س: ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان؟‏
‎‎ ج: لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها، إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان. ‏
4. دواء الغرغرة
‎‎ س: هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟‏
‎‎ ج: لا يبطل الصوم إذا كان لم يبتلعه، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة، ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه. ‏
فتوى المجمع الفقهي الإسلامي:
العمل بالرؤية في إثبات الأهلة لا بالحساب الفلكي:
‎‎ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:‏
‎‎ إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع في دورته الرابعة المنعقدة بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة ما بين السابع والسابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة 1401هـ. على صورة خطاب الدعوة الإسلامية في سنغافورة المؤرخ في 16شوال 1399هـ. الموافق 8أغسطس 1979م الموجه لسعادة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية هناك، والذي يتضمن أنه حصل خلاف بين هذه الجمعية وبين المجلس الإسلامي في سنغافورة في بداية شهر رمضان ونهايته سنة 1399هـ الموافق 1979م، حيث رأت الجمعية ابتداء شهر رمضان وانتهاءه على أساس الرؤية الشرعية وفقاً لعموم الأدلة الشرعية، بينما رأى المجلس الإسلامي في سنغافورة ابتداء ونهاية رمضان المذكور بالحساب الفلكي، معللاً ذلك بقوله (بالنسبة لدول منطقة آسيا حيث كانت سماؤها محجبة بالغمام، وعلى وجه الخصوص سنغافورة، فالأماكن لرؤية الهلال أكثرها محجوبة عن الرؤية، وهذا يعتبر من المعذورات التي لا بد منها، لذا يجب التقدير عن طريق الحساب ).‏
‎‎ وبعد أن قام أعضاء مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدراسة وافية لهذا الموضوع على ضوء النصوص الشرعية قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي تأييده لجمعية الدعوة الإسلامية فيما ذهبت إليه لوضوح الأدلة في ذلك.‏
‎‎ كما قرر أنه بالنسبة لهذا الوضع الذي يوجد في أماكن مثل: سنغافورة وبعض مناطق آسيا وغيرها، حيث تكون سماؤها محجوبة بما يمنع الرؤية، فإن للمسلمين في تلك المناطق وما شابهها أن يأخذوا بمن يثقون به من البلاد الإسلامية التي تعتمد على الرؤية البصرية للهلال دون الحساب بأي شكل من الأشكال، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ) وما جاء في معناهما من الأحاديث.‏ ‏
مسألة اختلاف المطالع أو توحدها:
‎‎ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:‏
‎‎ لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع في بناء الرؤية عليها، فرأى أن الإسلام بني على أنه دين يسر وسماحة تقبله الفطرة السليمة والعقول المستقيمة لموافقته للمصالح. ففي مسألة الأهلة ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على الحساب كما تشهد به الأدلة الشرعية القاطعة، كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع، لما في ذلك من التخفيف على المكلفين، مع كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح. فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعاً وعقلاً. أما شرعاً فقد أورد أئمة الحديث حديث كريب وهو: إن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال:(فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل علي شهر رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) رواه مسلم في صحيحه.‏
‎‎ وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. ولم يخرج عن هذا المنهج من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة: كأبي داود والترمذي والنسائي في تراجمهم له.‏
‎‎ وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيرها، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له ). رواه البخاري ومسلم في صحيحهما.‏
‎‎ فهذا الحديث علق الحكم بالسبب الذي هو الرؤية، وقد توجد في بلد كمكة والمدينة ولا توجد في بلد آخر، فقد يكون زمانها نهاراً عند آخرين فكيف يؤمرون بالصيام أو الإفطار، وقد قرر العلماء من كل المذاهب أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند الأكثر. فقد روى ابن عبد البر الإجماع على أن تراعى الرؤى فيما تباعد من البلدان كخراسان من الأندلس، وأن لكل بلد حكماً يخصه. وكثير من كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع للأدلة القائمة من الشريعة بذلك، وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفي الغليل.‏
‎‎ وأما عقلاً فاختلاف المطالع لا اختلاف لأحد من العلماء فيه لأنه من الأمور المشاهدة التي يحكم بها العقل، فقد توافق الشرع والعقل على ذلك، فهما متفقان على بناء كثير من الأحكام على ذلك، التي منها أوقات الصلاة ومراجعة الواقع تطالعنا بأن اختلاف المطالع من الأمور الواقعية. وعلى ضوء ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي، لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد. وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة، وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شئونهم. والله ولي التوفيق.‏
‎‎ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2009, 06:58 AM
  #23
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

كتاب الحج والعمرة
‎‎ الحج لغة: القصد.
‎‎ وشرعاً: قصد مكة لأداء المناسك في زمن مخصوص بشروط مخصوصة.
‎‎ والعمرة لغة: الزيارة.
‎‎ وشرعاً: قصد مكة لأداء المناسك في غير وقت الحج بشروط مخصوصة.
حكم الحج:
الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة.

‎‎ فمن الكتاب قوله تعالى: {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين * فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } [آل عمران: 96-97].
‎‎ ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: (بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ً) متفق عليه.
‎‎ أما الإجماع: فقد أجمع المسلون على فرضيته من غير أن يشذ منهم أحد.
حكمة مشروعية الحج:
‏ إن العبادات وجبت لحق العبودية أو لحق شكر النعمة، وفي الحج إظهار العبودية وشكر النعمة. أما إظهار العبودية: فلأن الحاج في حال إحرامه يظهر التذلل للمعبود بإظهار الشعث ورفض أسباب التزين والارتفاق، وأما شكر النعمة: فلأن العبادات بعضها بدنية وبعضها مالية، والحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن والمال. ولهذا لا يجب إلا عند وجود المال وصحة البدن، فإن فيه شكر النعمتين. وشكر النعمة ليس إلا استعمالها في طاعة المنعم.

‎‎ ومنها: اجتماع المسلمين من جميع الأقطار والبلدان في صعيد واحد للتعارف والتشاور والتناصح واجتماع الكلمة، والحرص على المصالح العامة الدينية والدنيوية. يدل على ذلك قوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ } [الحج: 28].
حكم العمرة:
‎‎ واجبة في العمر مرة.
‎‎ وقد وردت مشروعيتها بالكتاب والسنة.
‎‎ فمن الكتاب قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله } [البقرة: 196].
‎‎ ومن السنة: (عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ) رواه ابن ماجه. وصححه الألباني.
حكمة مشروعية العمرة:
‎‎ شرعت العمرة تشريفاً للبيت وتكريماً للبقاع الطاهرة والأماكن المقدسة، ولما كانت مكة محط الرحال، ومجتمع الأمم الإسلامية، وملاذ اللاجئين يأتون إليها رجالاً وعلى كل ضامر، شرعت العمرة في جميع السنة حتى يبقى البيت معموراً مقصوداً معظماً، ولا تنتظر الركبان والوفود أيام الحج تفضلاً منه تعالى ورحمة بعباده.
حكمة الإحرام:
‎‎ شرع الإحرام لإظهار التذلل والعبودية بإظهار الشعث والغبرة، وترك الرفث والفسوق، والمنع عن أسباب الزينة والارتفاق، لأنه مبدأ النسك والعبادة. فهو للحج أو للعمرة كتكبيرة الإحرام للصلاة، فكما أن المصلي بالتكبير يحرم عليه ما كان مباحاً من قبل، فكذلك المؤدي لأحد النسكين بالإحرام يترك من الزينة والطيب ولبس المخيط وغير ذلك ما كان مباحاً له من قبل الإحرام. وجعل الإحرام من المواقيت مع أنها خارج الحرم زيادة في شرف البيت وفضله. فإن الشارع لم يكتف في تشريف البيت بأن جعل له حرماً آمناً، بل أكد ذلك وقواه بأن جعل لحرمه حرماً، وهي الحدود المعروفة للحرم.
حكمة استلام الحجر الأسود:
‎‎ شرع استلام الحجر الأسود لأنه ورد أنه يشهد لمن استلمه يوم القيامة بالحق. وهوحجر لا يضر ولا ينفع، كما قال عمر رضي الله عنه: (والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ) ونحن نفعل ذلك تعظيماً لله تعالى واقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
مشروعية السعي بين الصفا والمروة:
‎‎ شرع السعي بينهما إحياء لسنة أم إسماعيل في القصة ـ المعروفة ـ عندما كانت تتطلع إلى قادم يؤنسها، وساكن يجاورها في واد غير ذي زرع.
مشروعية الوقوف بعرفة:
‎‎ الوقوف بعرفة أحد أركان الحج، بل هوالركن الأعظم فواجب على الحجاج الاجتماع والوقوف يوم عرفة في ذلك المكان، لأنه هو اليوم الذي أتم الله فيه النعمة على المسلمين وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم : {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا } [سورة المائدة: 3].
‎‎ فتذكاراً لتلك النعم الجليلة كان لهذا اليوم شرف ومنزلة، وشرع فيه من العبادات ما يناسبه من الاجتماع والدعاء.
مشروعية رمي الجمار:
‎‎ من مناسك الحج رمي الجمار حيث يرمي الحاج يوم النحر جمرة العقبة، ثم يرمي في أيام التشريق الجمار الثلاث. وقد شرع الرجم لإرغام الشيطان وإهانته، وإحياء لقصة إبراهيم الخليل عليه السلام، فإنه لما عرض له الشيطان عند الجمار لإغوائه رماه بالحصى لإهانته ورد كيده، فشرعه الله للناس حتى يبقوا يقظين متفطنين لإغواء الشيطان.
‎‎ مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة:
‎‎ شرع الجمع بين الظهر والعصر في عرفة ليتمكن الحجاج من التفرغ للذكر والتهليل والدعاء لمصالح دينهم ودنياهم، لأنه يعسر عليهم الاجتماع للعصر بعد ما تفرقوا، لأن الموقف واسع فلا يمكنهم إقامة الجماعة بعد التفرق فيه. وإنما شرع تأخير المغرب لأجل اتصال المسير ومتابعة المشي إلى المبيت في المزدلفة، ولإحراز فضل الجمع والجماعة فيها، فيحصل له شرف الزمان والمكان جميعاً.
حكمة الهدي والدماء:
‎‎ الهدي: اسم لما يهدي إلى الحرم تقرباً إلى الله به وهو من الإبل والبقر والغنم. أما هدي التطوع والقران والمتعة فإنها دماء نسك، شرعت إراقتها في الحرم تقرباً إلى الله تعالى، وشكراً لنعمة القيام بإتمام الحج، والتوفيق على أداء النسكين الحج والعمرة، وتوسعة على فقراء مكة ليكمل السرور وتتم النعمة. ويستوي فيها الفقير والغني، ولذلك جاز الأكل منها والادخار وإطعام الإغنياء. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من لحوم هداياه في حجة الوداع.
‎‎ وأما دماء الجنايات وهدي الإحصار وغيرها فإنها دماء كفارات شرعت جبراً للجناية، وتداركاً للتقصير الحاصل في أداء النسك، أو الحاصل بالتعدي على الإحرام والحرم، فيحرم عليه الأكل والانتفاع بها لزيادة الزجر والتأديب. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى صاحبها عن أكلها، وأوجب أن تكون في الحرم، وتهدى لفقراء الحرم ومساكينه.
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2009, 07:00 AM
  #24
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

شروط وجوب الحج:‏
1. ‏الإسلام.‏

‎2. العقل.‏
‎3. كمال الحرية، لأن العبد غير مستطيع، لعدم اكتمال أهليته في التصرف والتملك.‏
‎4. الاستطاعة: وهي ملك زاد وراحلة، لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ً} آل عمران: 97.‏
‎‎ ثم الاستطاعة تختلف بين الذكر والأنثى:‏
أ- فالذكر يكون مستطيعاً إذا ملك المال اللازم، وحدّه: أن يملك الزاد والراحلة، مع أمن الطريق، ونفقة من يعول إلى حين رجوعه. وأن يكون قادراً ببدنه على أداء المناسك. ‏
ب- الأنثى تتحقق استطاعتها:‏
‎‎1. مالياً بتوفر الزاد والراحلة، وبدنياً بالإستطاعة على أداء المناسك. ‏
2. أن يكون معها ذو محرم . لعموم الاحاديث الناهية للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي اكتتب في إحدى الغزوات أن يحج مع امرأته. فإذا لم تجد محرمـاً فهي غير مستطيعة شرعاً، ولا يجب عليها الحـج. ‏
‎‎
باب المواقيت المكانية
المواقيت خمسة هي:
1. ‏ذو الحليفة: وهو لأهل المدينة ولمن مر بها.‏

2. الجحفة: وهي قرية قرب رابغ، ومن أحرم من رابغ أجزأه، لأنها قبلها بيسير، وهذا ميقات أهل الشام ومصر ومن جاء من ذلك الطريق.‏
‎3. يلملم: وهو ميقات أهل اليمن ومن جاء من ذلك الطريق.‏
‎4. قرن المنازل: ويسمى الآن بالسيل الكبير، وهو لنجد وما جاورها ومن مر بها.‏
‎5. ذات عرق: لأهل المشرق.‏
‎‎ وقد أجمع العلماء على هذه المواقيت في الجملة.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2009, 07:02 AM
  #25
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

باب الإحرام
إذا وصل المسلم إلى الميقات فهو مخير بين أنواع من النسك :
1. أن ينوى العمرة فقط، فتكون له عمرة مفردة، فينوي ويقول: لبيك عمرة.‏
‎2. أن ينوى الحج فقط دون العمرة، فينوى الحج ويقول: لبيك حجاً. وهذا النسك يسمى الإفراد . ‏
‎3. أن ينوى العمرة والحج، وهو مخير حينئذ بين صورتين جائزتين:‏
أ- أن ينوى التمتع، وصفته أن المسلم يقدم في أشهر الحج (وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) فيحرم بالعمرة أولاً ثم يؤديها وينتهي منها ويحل من إحرامه إحلالاً كاملاً، ثم يحرم بالحج من مكة في الثامن من ذي الحجة أو قبله، ويقول المحرم في إحرامه: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج. وهذا النسك يسمى التمتع. ‏
ب- الصورة الثانية: أن ينوي القران، وهو أن يدمج بين أعمال النسكين فيقول: لبيك حجاً وعمرة، ويأتي بالعمرة، ثم يبقى على إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج. وهذا النسك يسمى القران.‏
‎‎ وأفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع، ثم القران، ثم الإفراد. ‏
‎‎ ويجب على القارن والمتمتع دم إلا من كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه ، أما المفرد فلا يجب عليه دم أصلاً .‏
محظورات الإحرام
‎‎ محظورات الإحرام: هي التي يمنع منها المحرم بحج أو بعمرة بسبب الإحرام، وهي ثلاثة أقسام:‏
القسم الأول :ما يحرم على الذكور والإناث:
‏ ومنه ما يلي: ‏

‎1. إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وكذلك إزالته من بقية الجسد على المشهور، لكن لو نزل بعينيه شعر يتأذى به ولم يندفع أذاه إلا بقلعه فله ذلك، ولا شيء عليه، ويجوز للمحرم أن يحك رأسه بيده برفق وأن يمتشط، فإن سقط منه شعر بلا تعمد فلا شيء عليه.‏
‎2. تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين، إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يقص المؤذي منه فقط، ولا شيء عليه.‏
3. استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما، أما الطيب الذي يتطيب به قبل الإحرام فإنه لا يضر بقاؤه بعد الإحرام، لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب دون استدامته.‏
4. الجماع ودواعيه ومقدماته، كالتقبيل بشهوة والمباشرة ونحوها. ‏
‎‎5. لبس القفازين. ‏
‎6. قتل الصيد: وهو الحلال البري المتوحش مثل: الظباء والأرانب والحمام والجراد. أما صيد البحر فحلال، فيجوز للمحرم صيد السمك من البحر، وكذلك يجوز له صيد الحيوان الأهلي كالدجاج.‏
‎‎ وإذا انفرش الجراد في طريقه ولم يكن طريق غيرها فوطئ شيئا منه من غير قصد فلا شيء عليه، لأنه لم يقصد قتله، ولا يمكنه التحرز منه.‏
‎‎ وأما قطع الشجر فليس حراماً على المحرم، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يحرم قطع ما كان داخل أميال الحرم، سواء كان محرما أو غير محرم، وعلى هذا فيجوز قطع الشجر في عرفة، ولا يجوز في منى ومزدلفة، لأن عرفة خارج الأميال، ومنى ومزدلفة داخل الأميال.‏
‎‎ ولو أصاب شجرة وهو يمشي من غير قصد فلا شيء عليه، ولا يحرم قطع الأشجار الميتة.‏
القسم الثاني : ما يحرم على الذكور دون الإناث :
‏ وهو شيئان:‏
1. ‏لبس المخيط: وهو أن يلبس الثياب ونحوها على صفة لباسها في العادة، كالقميص والسروال ونحوها، فلا يجوز للذكر لبس هذه الأشياء على الوجه المعتاد، أما إذا لبسها على غير الوجه المعتاد فلا بأس بذلك، مثل أن يجعل القميص رداء، أو يرتدي بالعباءة جاعلاً أعلاها أسفلها فلا بأس بذلك كله، ولا بأس أن يلبس رداء مرقعاً أو إزاراً مرقعاً أو موصولا.‏
‎‎ ويجوز لبس السبتة وساعة اليد ونظارة العين، وعقد ردائه وزره بمشبك ونحوه لأن هذه الأشياء لم يرد فيها منع عن النبي صلى الله عليه وسلم.‏
‎‎ ويجوز للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه، وأن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين ولا ثمنها.‏
‎2. تغطية رأسه بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وشبهها، فأما غير المتصل كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به، لأن المحرم ستر الرأس دون الاستظلال.‏
القسم الثالث: ما يحرم على الإناث دون الذكور:
‏ أما الذي يحرم على النساء دون الذكور فهو النقاب، وهو أن تستر وجهها بشيء. ومن العلماء من قال لا يجوز أن تغطي وجهها لا بنقاب ولا غيره، إلا أن يمر الرجال قريباً منها، فإنه يلزمها أن تغطي وجهها، ولا فدية عليها سواء مسه الغطاء أم لا.‏

وفاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات:‏
الحالة الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية.‏
الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك، مثل أن يحتاج إلى لبس القميص لدفع برد يخاف منه الضرر فيجوز أن يفعل ذلك وعليه فديته.‏
الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور إما جاهلا أو ناسياً أو نائماً أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية لقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } [الأحزاب: 5].‏
‎‎ وقال تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } [البقرة: 286].‏
‎‎ لكن متى زال العذر فعلم الجاهل، وتذكر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه فإنه يجب التخلي عن المحظور فوراً، فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو آثم وعليه الفدية. مثال ذلك: أن يغطي الذكر رأسه وهو نائم، فإنه مادام نائماً فلا شيء عليه، فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه، فإن استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه فعليه الفدية.‏
أقسام المحظورات باعتبار الفدية:
1. مالا فدية فيه: مثل عقد النكاح.‏
‎2. ما فديته بدنة: وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.‏
3. ما فديته الجزاء أو ما يقوم مقامه: وهو قتل الصيد.‏
‎4. ما فديته صيام أو صدقة أو نسك: وهو بقية المحظورات.‏
مقدار الفدية في المحظورات كما يأتي:
1. في إزالة الشعر والظفر، والطيب، والمباشرة لشهوة ولبس القفازين، ولبس الذكر المخيط وتغطية رأسه، وانتقاب المرأة، الفدية في هذه الأشياء في كل واحد منها: إما ذبح شاة، وإما إطعام ستة مساكين، وإما صيام ثلاثة أيام، يختار ما شاء من هذه الأمور الثلاثة، فإن اختار ذبح الشاة فإنه يذبح ذكراً أو أنثى من الضأن أو الماعز، مما يجزئ في الأضحية أو ما يقوم مقامه من سُبُع بدنه أو سُبُع بقرة، ويفرق جميع اللحم على الفقراء ولا يأكل منه شيئاً. وإن اختار إطعام المساكين فإنه يدفع لكل مسكين نصف صاع مما يؤكل في العادة من تمر أو بر أو غيرهما، وإن اختار الصيام فإنه يصوم الأيام الثلاثة، إن شاء متوالية، وإن شاء متفرقة.‏
‎2. في جزاء الصيد: فإن كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء: إما ذبح المثل وتفريق جميع لحمه على فقراء مكة. وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرق على المساكين، لكل مسكين نصف صاع. وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً. فإن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين: إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاماً يفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع. وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.‏
‎‎ مثال الذي له مثل من النعم الحمام. ومثيلها الشاة، فنقول لمن قتل حمامة: أنت بالخيار إن شئت فاذبح شاة وإن شئت فانظر كم قيمة الشاة وأخرج ما يقابلها من الطعام لفقراء الحرم، لكل واحد نصف صاع، وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوماً.‏
‎‎ ومثال الصيد الذي لا مثل له: الجراد فنقول لمن قتل جراداً متعمداً: إن شئت فانظر كم قيمة الجراد وأخرج ما يقابلها من الطعام لمساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوما.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2009, 07:02 AM
  #26
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

أركان الحج
‎‎1. الإحرام: والمراد به نية النسك، فمن لم ينو فلا حج له، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه.‏
‎2. الوقوف بعرفة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة ) رواه النسائي وابن ماجه، وصححه الألباني، ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، وهو يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة.‏
‎‎ ولابد من الجمع بين الليل والنهار في الوقوف، لكن لو لم يقف إلا ليلاً فقط أو نهاراً فقط فقد تم حجه، وعليه دم عند بعضهم، على تفصيل في ذلك.‏
‎3. طـواف الإفاضة: ويسمى طواف الزيارة لقـوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق } الحج: 29.‏
‎4. السعي بين الصفا والمروة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ) رواه أحمد وابن خزيمة، وصححه الأعظمي.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2009, 07:03 AM
  #27
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

واجبات الحج
‎1. أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر شرعاً.‏
‎2. استمرار الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس.‏
‎3. المبيت بمزدلفة ليلة عيد النحر، لغير المرخص لهم بالدفع بعد منتصف الليل.‏
‎4. رمي جمرة العقبة يوم العيد، ورمي الجمرتين الأخريين معها في أيام التشريق في أوقاتها.‏
‎5. الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير فقط للنساء.‏
‎6. المبيت بمنى ليلتين، ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة لمن تعجل.‏
‎7. طواف الوداع لغير الحائض والنفساء.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2009, 07:03 AM
  #28
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

أركان العمرة
وهي ثلاثة أركان:
1. الإحرام.‏
‎2. الطواف.‏
‎3. السعي.‏
ولها واجبان:‏
1. ‏الإحرام من الحل لمن هو داخل المواقيت. والإحرام من الميقات لمن نوى العمرة خارج المواقيت. ‏
‎2. الحلق أو التقصير.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2009, 07:03 AM
  #29
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

شروط صحة الطواف
‎1. النية.‏
‎2. الإسلام.‏
‎3. العقل.‏
‎4. دخول وقت الطواف الواجب.‏
‎5. ستر العورة.‏
6-7. اجتناب النجاسة، والطهارة من الحدث .‏
‎8. تكميل سبعة أشواط.‏
‎9. جعل البيت عن يساره.‏
‎10. المشي مع القدرة.‏
‎11. الموالاة: والمراد بها أن لا يقطع الطواف بفاصل طويل من الوقت، أما الفاصل اليسير الزمني فلا يضر.‏
من سنن الطواف
‎1. استلام الركن اليماني بيده اليمنى.‏
‎2. استلام الحجر الأسود وتقبيله.‏
‎3. الاضطباع في مواضعه. وصفة الاضطباع: أن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر. ‏
‎4. الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طـواف القدوم، وهـو: الإسراع في المشي، أي: الهرولة الخفيفة مع تقارب الخطأ.‏
‎5. صلاة ركعتين بعد الطواف.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2009, 07:03 AM
  #30
هشام حلمي شلبي
 الصورة الرمزية هشام حلمي شلبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 5,220
افتراضي مشاركة: دروس في الفقة

شروط صحة السعي
وهي ثمانية شروط:‏
1. ‏ النية. ‎‎
2. الإسلام.‏
‎3. العقل.‏
‎4. الموالاة.‏
‎5. المشي مع القدرة.‏
‎6. ستر العورة. ‏
‎7. تكميل سبعة أشواط. ‏
8. استيعاب المسافة ما بين الصفا والمروة. ‏
‎9. كونه بعد طواف، ولو كان طوافاً مسنوناً، وبناءاًَ على ذلك فلا يسعى قبل الطواف. ‏
سنن السعي
‎1. الطهارة.‏
‎2. الموالاة بينه وبين الطواف، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والسعي بفاصل طويل.‏
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:

<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
هشام حلمي شلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:38 AM