إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-02-2012, 07:15 PM
  #1
د.نبيل
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
العمر: 62
المشاركات: 66
افتراضي تعقيب د. رمضان صديق و د. نبيل عبد الرؤوف على أن إجراءات الفحص الضريبي يشوبها البطلان

تحية تقدير واحترام للنقد البناء القادم
من داخل الادارة الضريبية

تستحق تلك المذكرة التقدير والاحترام والتى جاءت بحق ناقدة للفحص الضريبى لاسباب موضوعية مبنية على مواد قانونية من داخل قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 وخاصة وان مواد القانون خالفتها الادارة الضريبية ، فى نظرى بناءً على قرارات من السادة المستشارين المنفذين لهوى الوزير السابق ورئيس المصلحة الحالى وخاصة وان :
1- المادة (94) والتى نصت على ان الفحص الضريبى لاقرارات الممولين يتم بناءً على عينة يصدر بقواعد تحديدها قرار من الوزير المختص. فعلا القواعد اصدرها وزير المالية ويعاب على القرارات التى صدرت وان كانت عيوب شكلية :
Ø انها لم تصدر لكل سنة منفصلة بشكل دورى ولكنها صدرت عن سنة تارة وعن مجموعة من السنوات تارة اخرى.
Ø القواعد عامة مجردة من التخصص فى تحديد المخاطر كما انها ليست مبنية على اسس علمية أو هيكلية لقطاعات الاقتصاد القومى كما أنها ليست مبنية على فحص الاقرارات الكترونيا لتحديد نوعية المخاطر.
Ø لم تعلن المصلحة القيمة المتوقعة من فحص الملفات التى اقرتها بالعينة لفروق ايجابية او تأييد لجدية الافصاح الجيد والممتاز والالتزام طواعية من الممول وهو بصدد اعداد اقراره الضريبى ليجذب العديد من الممولين الشرفاء على تحفيز الالتزام الطوعى وسداد الضريبة بدافع تزايد الثقة بين الممول والادارة الضريبية.
2- المادة (126) اشارت الى ان اصدار القواعد و التعليمات العامة لتنفيذ هذا القانون قاصر فقط لوزير المالية دون غيره ، وفى نظرى فالمصلحة وقعت فى مشكلة فعلا نتيجة قيامها بدءً من قيادتها بعهد اشرف العربى فى مجموعة من المشاكل نتيجة اصدارها تعليمات تنفيذية وكتب دورية ومنشورات وغيرها من اسس للفحص لكى تلتزم بها مأمؤرياتها عند الفحص ومن تلك التعليمات الطامة الكبرى:
Ø تعليمات (9) لسنة 2009 والتى جعلت الفحص الضريبى ما هو الا حبراً على ورق وليس حصيلة بالخزينة مما جعل الفحص الضريبى ما هو الا ورق يتم حفظه بالارشيف ولا يتم حل تلك الخلافات نهائياً
Ø وجدت لجان الطعن ان تلك الخلافات لا يتم حلها كما لا يتم احالتها الى لجان الطعن ولا حتى الى اللجان الداخلية للحل ، ولذلك اصدرت توصياتها الى الادارة الضريبية بمجموعة من التوصيات يمكن الاسترشاد بها الا انه من عجائب القدر انه بدلا ما تبادر الادارة الضريبية باصدار توصيات تتشابه لتلك او افضل منها لجذب المأمؤريات لحل الخلافات بل اصدرت تعليماتها شفاهة لجميع المأمؤريات بعدم الالتزام بتلك التوصيات لانها ليست صادرة منها وانما من جهة ليست لها اختصاص فى اصدار مثل ذلك

وعلى ذلك دون الاطالة فتلك المذكرة تدفع المزيد من العاملين على توجيه النقد البناء مستقبلا على نقد الاداء الضريبى من منطلق اطلاق روح الابتكارات والابداع لخلق وتنمية القدرات الابداعية والافكار المستدامة لدى العاملين بالادارة الضريبية.
مع تمنياتى للباحث كل تقدير واحترام ،،،،،،
د. نبيل عبد الرءوف
مدرس المحاسبة باكاديمية الشروق
والمحاسب القانونى
د.نبيل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-19-2012, 06:51 AM
  #2
د.رمضان صديق
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 114
Icon17 تعقيباً على أن إجراءات الفحص الضريبي يشوبها البطلان

مع احترامنى الكامل للأستاذ /، خالد عبد النبى إلا أن هذا الرأى الذى يتبناه يحتاج منا إلى تفصيل وتمحيص على ضوء تفسير القانون ، كما استقر قضاء النقض الضريبى وفقاً للقواعد الآتية :
1- أن القانون الضريبى يفسر حرفياً ، وأنه لا اجتهاد فى تحميل النص معنى بأكثر مما يحتمله .
2- أنه لا بطلان إلا بنص ، وأن البطلان يطالب به صاحب المصلحة فيه.
3- أن كثيراً من النصوص تأتى بأحكام تنظيمية لا يرتب القانون جزاء على مخالفتها.
ومن كل ذلك يمكن القول باختصار ، ولمن يريد أن يستزيد له أن يرجع إلى مؤلفنا الأحكام العامة لقانون الضريبة ،:
1- أن المشرع فى قانون الضريبة على الدخل قرر بأن تفحص إقرارات الممولين ( سنويا) من خلال عينة ، وجاءت كلمة (سنويا) بعد الإقرارات ، وليست بعد العينة ، مما يعنى أن المطلوب هو الفحص السنوى للإقرارات ، أما العينة فقد جاءت نكرة ، ومن ثم فهى تعنى أى عينة ، وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن المشرع ألزم بفحص الإقرارات سنوياً ، دون أن يشترط أن تكون العينة مغايرة سنوياً، خاصة أن لوزير المالية فقط أن يصدر قراراً بقواعد العينة ، ولو أراد المشرع غير ذلك لنص صراحة كأن يقول " على المصلحة أن تفحص إقرارات الممولين من خلال عينة سنوية". ولذلك فإنه لا يشترط فى نصنا الحالى أن تكون العينة سنوية ، إذ يكفى أن تتم من خلال قواعد العينة ، وهى قواعد موضوعية لا يشترط أن تتغير سنوياً.
2- أن القانون وإن كان قد وضع قواعد لعمليات الفحص إلا أنه لم يرتب على مخالفتها البطلان، وهى قواعد تنظيمية ، ولا تدخل فى مفهوم القانون الإجرائى لأن الإجراءات هى التى تبدأ بربط الضريبة ، وليس قبلها.
3- أن القانون أعطى وزير المالية وحده سلطة إصدار التعليمات العامة ، وهى التى تمثل قواعد تنفيذية مكملة للائحة التنفيذية للقانون، ولا يعنى ذلك أن تغل يد مصلحة الضرائب فى إصدار تعليماتها الخاصة بموظفيها ، وهى تعليمات لا تلزم الممولين ، وإنما تلزم الموظفين وحدهم ، وإن كان للممول الطعن عليها إذا كان له مصلحة فى ذلك .
4- أن عدم قيام المجلس الأعلى للضرائب لا يعنى توقف العمل بالقانون، خاصة وأن دور هذا المجلس اشتشارى ، فهو يقدم الرأى ، ولا يشترط أن تلتزم المصلحة به ، ومن ثم فإن إصدار القوانين والتعليمات دون العرض على المجلس ، بفرض وجوده، لا يبطل هذه القوانين والتعليمات، ودليلنا فى ذلك ما قرره القضاء بأن عدم عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة لا يبطل هذه القوانين.
وأكرر تقديرى لاجتهاد الأستاذ خالد عبد النبى ، وعلينا أن نسلم بأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية
مع خالص تحياتى
د. رمضان صديق
أستاذ التشريعات المالية والضريبية
مدير معهد العلوم المالية والضريبية
كلية الحقوق جامعة حلوان
المستشار الضريبى والمحامى لدى محكمة النقض والدستورية العليا
د.رمضان صديق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2012, 07:37 PM
  #3
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: تعقيباً على أن إجراءات الفحص الضريبي يشوبها البطلان

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.رمضان صديق مشاهدة المشاركة
وأكرر تقديرى لاجتهاد الأستاذ خالد عبد النبى ، وعلينا أن نسلم بأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية


الأختلاف في الرأي يُزيد المعرفة
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2012, 08:44 PM
  #4
حسام هداية
 الصورة الرمزية حسام هداية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 5,163
افتراضي مشاركة: تعقيباً على أن إجراءات الفحص الضريبي يشوبها البطلان


فعلا
الأختلاف في الرأي
يثري المعرفة



موضوع ذو صلة
أسباب بطلان الفحص الضريبي من سنة 2005 و ما بعدها
للأستاذ
خالدعبدالنبي
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة حسام هداية ; 02-21-2012 الساعة 09:26 PM
حسام هداية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2012, 09:59 PM
  #5
MO_GHOBAREY
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
العمر: 40
المشاركات: 147
افتراضي مشاركة: تعقيباً على أن إجراءات الفحص الضريبي يشوبها البطلان

زادنا الله واياكم افضل المعرفة
MO_GHOBAREY غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-22-2012, 12:04 PM
  #6
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon25 مشاركة: تعقيباً على أن إجراءات الفحص الضريبي يشوبها البطلان

مع كل الأحترام و التقدير
للأستاذي/د.رمضان صديق

أتقدم بتحية تقدير لسيادته علي ما بذله من الجهد في سبيل عرض وجهة نظرة علي موضوع المقال المنشور بجريدة المساء .... إلا أنه يوجد العديد من التناقض و التباين في ذلك الرأي من واقع مؤلفات سيادته التي تعتبر بحق الله أحد المكونات الرئيسية للفكر و التشريع الضريبي بمصر و الوطن العربي و أن كان سيادتة قد أبدي الرأي في مقالة جريدة المساء و أن كنت أظن أنه لم يطلع علي الدراسة المنشورة بالموقع بصورة كاملة و أن لي تعليق علي ذلك الرأي سوف ينشر في حينه ..... و كما قال أستاذي الكبير د.رمضان صديق (أن الأختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية )
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-22-2012, 12:21 PM
  #7
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon25 مشاركة: تعقيباً على أن إجراءات الفحص الضريبي يشوبها البطلان

تحية تقدير و أحترام للنقد البناء القادم
من داخل الإدارة الضريبية

د. نبيل عبد الرءوف
( مدير عام الفحص الضريبي -بمصلحة الضرائب المصرية - سابقاً)
مدرس المحاسبة باكاديمية الشروق

والمحاسب القانونى

تستحق تلك المذكرة التقدير والاحترام والتى جاءت بحق ناقدة للفحص الضريبى لاسباب موضوعية مبنية على مواد قانونية من داخل قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 وخاصة وان مواد القانون خالفتها الادارة الضريبية ، فى نظرى بناءً على قرارات من السادة المستشارين المنفذين لهوى الوزير السابق ورئيس المصلحة الحالى وخاصة وان :
1- المادة (94) والتى نصت على ان الفحص الضريبى لاقرارات الممولين يتم بناءً على عينة يصدر بقواعد تحديدها قرار من الوزير المختص. فعلا القواعد اصدرها وزير المالية ويعاب على القرارات التى صدرت وان كانت عيوب شكلية :
;انها لم تصدر لكل سنة منفصلة بشكل دورى ولكنها صدرت عن سنة تارة وعن مجموعة من السنوات تارة اخرى.
; القواعد عامة مجردة من التخصص فى تحديد المخاطر كما انها ليست مبنية على اسس علمية أو هيكلية لقطاعات الاقتصاد القومى كما أنها ليست مبنية على فحص الاقرارات الكترونيا لتحديد نوعية المخاطر.
; لم تعلن المصلحة القيمة المتوقعة من فحص الملفات التى اقرتها بالعينة لفروق ايجابية او تأييد لجدية الافصاح الجيد والممتاز والالتزام طواعية من الممول وهو بصدد اعداد اقراره الضريبى ليجذب العديد من الممولين الشرفاء على تحفيز الالتزام الطوعى وسداد الضريبة بدافع تزايد الثقة بين الممول والادارة الضريبية.
2- المادة (126) اشارت الى ان اصدار القواعد و التعليمات العامة لتنفيذ هذا القانون قاصر فقط لوزير المالية دون غيره ، وفى نظرى فالمصلحة وقعت فى مشكلة فعلا نتيجة قيامها بدءً من قيادتها بعهد اشرف العربى فى مجموعة من المشاكل نتيجة اصدارها تعليمات تنفيذية وكتب دورية ومنشورات وغيرها من اسس للفحص لكى تلتزم بها مأمؤرياتها عند الفحص ومن تلك التعليمات الطامة الكبرى:
; تعليمات (9) لسنة 2009 والتى جعلت الفحص الضريبى ما هو الا حبراً على ورق وليس حصيلة بالخزينة مما جعل الفحص الضريبى ما هو الا ورق يتم حفظه بالارشيف ولا يتم حل تلك الخلافات نهائياً
; وجدت لجان الطعن ان تلك الخلافات لا يتم حلها كما لا يتم احالتها الى لجان الطعن ولا حتى الى اللجان الداخلية للحل ، ولذلك اصدرت توصياتها الى الادارة الضريبية بمجموعة من التوصيات يمكن الاسترشاد بها الا انه من عجائب القدر انه بدلا ما تبادر الادارة الضريبية باصدار توصيات تتشابه لتلك او افضل منها لجذب المأمؤريات لحل الخلافات بل اصدرت تعليماتها شفاهة لجميع المأمؤريات بعدم الالتزام بتلك التوصيات لانها ليست صادرة منها وانما من جهة ليست لها اختصاص فى اصدار مثل ذلك

وعلى ذلك دون الاطالة فتلك المذكرة تدفع المزيد من العاملين على توجيه النقد البناء مستقبلا على نقد الاداء الضريبى من منطلق اطلاق روح الابتكارات والابداع لخلق وتنمية القدرات الابداعية والافكار المستدامة لدى العاملين بالادارة الضريبية.
مع تمنياتى للباحث كل تقدير واحترام ،،،،،،

د. نبيل عبد الرءوف
( مدير عام الفحص الضريبي -بمصلحة الضرائب المصرية - سابقاً)
مدرس المحاسبة باكاديمية الشروق
والمحاسب القانونى
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-22-2012, 03:01 PM
  #8
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: تعقيب د. رمضان صديق و د. نبيل عبد الرؤوف على أن إجراءات الفحص الضريبي يشوبها

ولصلة الموضوع
تعقيب الأستاذ / على أحمد على




كثيراً ما نجد بعض الآراء التى توصف الفحص الضريبى لبعض الملفات بالبطلان دون إبداء الأسباب وهذا يتناقض مع حقيقة الأمر خاصة بالرجوع إلى القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بإصدار قانون الضريبة على الدخل نجد أن مواد الفحص الضريبى حصرها القانون تحت أرقام 94 و 95 و96 ونصوصها كالآتى:
مادة (94)
على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.

مادة (95)
تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
ويلتزم الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات.
وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة.
ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.
مادة (96)
يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور.
أيضا بالرجوع إلى القرار رقم 991 لسنة 2005 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 نجد أن المواد التنفيذية الخاصة بالفحص ذكرت فى المواد أرقام 118 و119 و120 ونصوصها كالآتى:
مادة (118):
يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار.
مادة (119):
لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (95) من القانون، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (133) منه.
وفى جميع الأحوال، على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص.
مادة (120):
يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول، طبقا للمادة (96)من القانون، على النموذج رقم (32 فحص)، وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقـم (26 طلبات)، ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفـض طلـبه عـلى النـموذج رقم (33 فحص) مع إبداء الأسباب فى حالة الرفض.
من هذا العرض نجد أن كل من القانون واللائحة التنفيذية ورد بهما مواد تخص الفحص الضريبى .. وحتى يكون الحوار واقعيا ومجدياً .. فإن القانون ألزم المصلحة فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
كذلك هناك إجراءات حددت على كل من المصلحة والممول حتى تتم عملية الفحص الضريبى وأولها التزام المأمورية المختصة بإخطار الممول (بالنموذج 31 فحص) بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
وللمصلحة أن تطلب من الممول البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات على النموذج (32فحص) .
ويمكن للممول أن يتقدم بطلب على النموذج (26طلبات) لمد المهلة حتى يتمكن من جمع البيانات والدفاتر والمستندات والمحررات المطلوبة.
والمصلحة لها الحق بمد المهلة او رفض طلب الممول بهذا الخصوص مع إبداء الأسباب فى حالة وذلك على النموذج (32فحص).
وكذلك فقد الزم القانون الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم الضبطية القضائية، وتمكينهم من الاطلاع على ما لدى الممول من دفاتر ومستندات ومحررات.
من هذا العرض نجد أن الفحص الضريبى إجراء محدد بكلً من القانون ولائحته، وقيام المصلحة بالفحص الضريبى للإقرارات الضريبية شئ ليس بجديد وقد نص عليه القانون، ولا يحق لنا نحن الممولين والمحاسبين بوصفه بالبطلان، خاصة وأن اختيار العينة إجراء تختص به المصلحة وحدها وليس لنا شأن به، إلا إنه علينا التأكد من قيام المصلحة بإتباع الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفحص الضريبى وذلك كل حالة على حدة وفقا لما نص عليه القانون من ناحية، وما أسرد بخصوصه باللائحة التنفيذية من ناحية أخرى، وقد بدأنا بعرض النصوص القانونية الخاصة بإجراءات الفحص الضريبى، حتى نكون على دراية بها....
وللموضوع بقية مع تحيات .. على أحمد على



__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2012, 11:16 AM
  #9
mkamal
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 109
افتراضي مشاركة: تعقيب د. رمضان صديق و د. نبيل عبد الرؤوف على أن إجراءات الفحص الضريبي يشوبها

اولا اوجه التحية لأساتذتنا الكبار على إثراء الفكر المحاسبى بتلك الآراء القيّمة
ثانيا لدى تعقيب بسيط فى هذا الشأن :
القانون 91 لسنة 2005 دخل فى منطقة مختلفة عن القوانين السابقة له و هى تحديد مجموعة من الإجراءات القانونية المنظمة لعملية الفحص ، و بالتالى فمن حق الادارة الضريبية إتباعها أو الإخلال بها كما فعلوا على أن يبدأ دورى كمحاسب قانونى فى مواجهة تلك الإجراءات بعد الإخطار بنموذج 19 ضرائب متمثلا فى الطعن على هذا النموذج ثم الإعتراضات التفصيلية فى مراحل التقاضى المختلفة بين لجان داخلية و لجان طعن و محاكم بدرجاتها .
و لا يعترض أحد أن لدى الحق فى ذلك بصفتى وكيلا لصاحب المصلحة فى إبطال تلك الإجراءات و هو الممول صاحب الحق الأصيل فى ذلك .
إذا فرأيى المتواضع هو لتفعل المصلحة ما شاءت و لننفذ ما يريدون حتى يأتى دورنا فى تفنيد مخالفاتهم للقانون و إبطال المحاسبة كلية و إجبارهم على البدء من جديد بشكل قانونى سليم ، و سبق صدور العديد من أحكام البطلان أيام القانون 157 لسنة 1981 لنماذج 19 ضرائب بناء على مخالفة الأحكام التنظيمية لها دون أن تكون كلمة البطلان موجودة نصا فى القانون ، و أعتقد نفس المبدأ العام ينطبق هنا عند مخالفة الأحكام التنظيمية لعملية الفحص و التى لا سابق لها فى قوانين الضرائب المصرية نظرا لأن القوانين السابقة كانت تعطى الحق منفردا للمصلحة فى التقدير الجزافى و هو ما يختلف عن إجراء فحص حقيقى له قواعده المنظمة ، و يمكن التوافق مع الرأى المخالف هنا فى أن الطعن بالبطلان يكون لصاحب المصلحة أو وكيله و هو أمر طبيعى نقوم به كوكلاء عن الممولين فى مرحلة الطعن بعد إتمام المصلحة لإجراءاتها و قيامها بالإخطار بنموذج 19 كما أسلفت سابقا .
و إن كان لدى من إضافة محدودة فيمكن الإستعانة بخبراء القانون هنا لوضع التكييف القانونى لجزئية أخرى من مخالفات القانون و إن كانت أكثر تعقيدا و مجالها اكثر صعوبة و هى الخطأ الجسيم فى إضافة بنود ضمن اللائحة التنفيذية للقانون تتجاوز كونها تفسيرا للقانون إلى إستحداث نصوص تتناقض مع نصوص القانون ذاته و مثال لها نسبة إعتماد المصروفات العمومية الغير مؤيدة مستنديا و غيرها من النصوص و إن كان هذا ليس مجالنا الآن .
و ختاما بالقطع رأيى هو مجرد راى متواضع لأحد محبيكم و المستفيدين من النقاشات العلمية القيمة التى تجرى بهذا المنتدى العملاق فبارك الله فيكم جميعا على ما بذلتم و تبذلون من جهود فى نشر العلم و جعله الله فى ميزان حسناتكم يوم القيامة .
__________________
محاسب قانونى

محمد كمال الشناوى
mkamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-24-2012, 06:54 PM
  #10
دمعةعلي خدالزمن
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 115
افتراضي مشاركة: تعقيب د. رمضان صديق و د. نبيل عبد الرؤوف على أن إجراءات الفحص الضريبي يشوبها

لكم جزيل الشكر علي الجهد المبذول
__________________
اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك [/URL]
دمعةعلي خدالزمن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:09 AM