
القانون 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الانتاجى
بعد الغاء اعفاء البندين 3 و 4 من المادة 50 ق 91 لسنة 2005 بالقرار بقانون 101 لسنة 2012 والتى تنص على : 3-اعفاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله.
4-اعفاء الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.
- اصبحت هذه الجهات خاضعة للضريبة ولم يعد اعفاءات الا للجمعيات التعاونية المسجلة بالاتحاد التعاونى لانها معفاة بمقتضى قوانين خاصة ومن بين هذه القوانين : قانون رقم (109) لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي
- ـ قانون رقم (110) لسنة 1975 بشأن التعاون الانتاجي
- ـ قانون رقم (122) لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم (122) لسنة 1981بشان التعاون الزراعى
بشأن التعاون الزراعي
- ـ قانون رقم (14) لسنة 1981 بشأن التعاون الاسكاني
- ـ قانون رقم (123) لسنة 1983 بشأن تعاونيات الثروة المائية الاتحاد العام للتعاونيات
لذلك سنبدأ بنشر هذه القوانين ومن لديه اى قوانين منها يرفعها على المنتدى
واليكم القانون 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الانتاجى
التعديل الأخير تم بواسطة محمد احمد زكي ; 01-05-2013 الساعة 05:43 PM