
مشاركة: برنامج حساب ضريبة كسب العمل
طبقا للقانون 101 لسنة1987تم منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة خاصة بنسبة من الأجر الاساسى واعتبارا من 1/10/1992 تاريخ صدور القانون 29 لسنة 1992 ضمت هذه العلاوة الى الأجر الاساسى وأصبحت جزء لا يتجزأ من الأجر الاساسى .
وقد اعفي المشرع هذه العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الاساسى من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وذلك طبقا للمادة الرابعة من القانون 29 لسنة 1992 وذلك اتفاقا مع قصد المشرع من وراء منح هذه العلاوات وهو زيادة الأجر الاساسى بغية رفع مستوى رواتب العاملين المدنيين بالدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية ومن غير المنطقي أن تخضع هذه الزيادة للضريبة .
وحيث أن نص المادة 181 من القانون المدني تنص على انه " كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده " .
وحيث أن الطالبة قد قامت بسداد الضريبة تحت إكراه معنوي حيث أن جهة الإدارة بما لها من سلطه تنفيذية وبما إنها المهيمنة على الراتب كانت وما زالت تستقطع الضريبة اعتبارا من 2/ 2008 وحتى الآن قبل تسليم الراتب الى الطالبة لذا وجب عليها رد ما استقطعته منها بدون وجه حق على وعاء غير خاضع للضريبة .
__________________
الافوكاتو
فدعا ربه اتى مغلوب فانتصر