شروط وجوب الحج:
1. الإسلام.
2. العقل.
3. كمال الحرية، لأن العبد غير مستطيع، لعدم اكتمال أهليته في التصرف والتملك.
4. الاستطاعة: وهي ملك زاد وراحلة، لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ً} آل عمران: 97.
ثم الاستطاعة تختلف بين الذكر والأنثى:
أ- فالذكر يكون مستطيعاً إذا ملك المال اللازم، وحدّه: أن يملك الزاد والراحلة، مع أمن الطريق، ونفقة من يعول إلى حين رجوعه. وأن يكون قادراً ببدنه على أداء المناسك.
ب- الأنثى تتحقق استطاعتها:
1. مالياً بتوفر الزاد والراحلة، وبدنياً بالإستطاعة على أداء المناسك.
2. أن يكون معها ذو محرم . لعموم الاحاديث الناهية للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي اكتتب في إحدى الغزوات أن يحج مع امرأته. فإذا لم تجد محرمـاً فهي غير مستطيعة شرعاً، ولا يجب عليها الحـج.
باب المواقيت المكانية
المواقيت خمسة هي:
1. ذو الحليفة: وهو لأهل المدينة ولمن مر بها.
2. الجحفة: وهي قرية قرب رابغ، ومن أحرم من رابغ أجزأه، لأنها قبلها بيسير، وهذا ميقات أهل الشام ومصر ومن جاء من ذلك الطريق.
3. يلملم: وهو ميقات أهل اليمن ومن جاء من ذلك الطريق.
4. قرن المنازل: ويسمى الآن بالسيل الكبير، وهو لنجد وما جاورها ومن مر بها.
5. ذات عرق: لأهل المشرق.
وقد أجمع العلماء على هذه المواقيت في الجملة.