إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-24-2012, 10:03 PM
  #201
البراوى1976
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 28
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

ومعظم الجهات تتعامل مع خطابات مكتوبة كمبيوتر ويوقع عليها من الاشخاص القانونيين للتوقيع ولا يشترط ان تكون بالقلم الجاف
ارجو الايضاح كى تكنمل المعلومة لدى لان هذا الموضوع مهم بالنسبة لى
البراوى1976 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-24-2012, 10:10 PM
  #202
MOHAMED ALLAM
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
المشاركات: 145
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

متى يعتد بفاتورة المشتريات ضريبيا
وجزاك الله خيرا
MOHAMED ALLAM غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-24-2012, 11:02 PM
  #203
amsobmoh1974
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 130
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

ما هو رقم الكتاب الدوري وصورة منه الذي يدل علي عدم قيام مامور الضرائب بالعمل داخل الشعبة اكثر من ثلاث سنوات
amsobmoh1974 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-25-2012, 07:43 PM
  #204
Aboiman
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
العمر: 52
المشاركات: 46
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

شكرا لشعب مصر العلم والحضارة
Aboiman غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-26-2012, 11:58 PM
  #205
atef omar
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 42
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

هل يتم تقدير ارباح راسمالية في حالة قيام طبيب ببيع العيادة التي كان يزاول بها نشاطه علما بأن المشتري قام باستعلالها كسكن خاص له أم ان هذا التصرف يخضع للضريبية بسعر 2.5% طبقا لحكم المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 ارجو سرعة الرد للاهمية وجزاكم الله خيرا
atef omar غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-27-2012, 10:52 PM
  #206
البراوى1976
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 28
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

عند احتساب مقابل التأخير عن المستحقات الخاصة بالفترات مثلا 2004/2000 فى 1/1/2012 مثلا هلى يتم استنزال القسائم المسدده من رصيد الارباح التجارية اولا ام ومن رصيد غرامات التأخير
بمعنى اخر :
ما هى اولوية السداد فى هذه الحالة علما بان القسائم مسدده خلال سنة 2011
البراوى1976 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2012, 12:34 AM
  #207
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
هل تعتبر بدلات حضور مجلس الادارة لاعضاء المجلس لاتخضع لضريبة كسب العمل وايضا بدلات انتقالاتهم وهل يجب عدم الاعتراف بها كمصاريف
1 - ما يخضع لضريبة كسب العمل هي مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري طبقاً لنص الفقرة 4 من المادة 9 من القانون 91 لسنة 2005 ، وهي في هذه الحالة تعد من التكاليف واجبة الخصم من صافي الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة لشركة الأموال أما ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها كبدل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل انتقالهم الذي يمنح لهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة ، ولا يقومون بعمل إداري ، فإنها لا تعد من التكاليف واجبة الخصم طبقاً للفقرة 4 من المادة 52 من القانون .
2 - فيما يتعلق بصافي الربح المحاسبي يجوز الاعتراف بما يمنح لأعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات وتحميلها علي قائمة الدخل ، وعند إعداد الإقرار الضريبي للشركة يتم إضافة قيمتها إلي صافي الربح المحاسبي وصولاً إلي صافي الربح الضريبي .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2012, 01:57 AM
  #208
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
اذا نزل على المامور الفاحص فى هذا التاريخ فهل ينبغى ان يجد دفتر اليومية العامة مسجل حتى شهر ديسمبر وكذلك دفتر الجرد مع العلم ان مكتب المحاسب القانونى لم يعتمد الميزانية حتى الان وانتهت مراجعته عند شهر اكتوبر فقط
فيما يتعلق بالنصوص التي تحكم إمساك الدفاتر في القانون 91 لسنة 2005 نجد أنها تتمثل في الآتي :
1 - المادة 78 :

يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .......الخ
ولم تتضمن اللائحة التنفيذية أية نصوص تتعلق بالدفاتر والسجلات .
2 - المادة 88 :
لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.
3 - المادة 129 :
يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية:
1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 و84 من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.
2- تعديل الربط وفقا للمادة 91 من هذا القانون.
3- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (78) من هذا القانون.
المادة (113) من اللائحة التنفيذية :
في تطبيق حكم المادة (88) من القانون، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات .

مما تقدم يتضح أن القانون 91 لسنة 2005 لم ينص علي شروط أو مواصفات معينة للدفاتر والسجلات ، وذلك علي خلاف القانون 187 لسنة 1993 ، الذي نص في المادة 96 علي :
على كل ممول له نشاط تجارى أو صناعي أن يرفق بالإقرار الذي يقدمه إلي مصلحة الضرائب وفقا لأحكام المادة (91) فيما يتعلق بإيراداته المدرجة بالإقرار من هذا النشاط صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من أخر ميزانية وأن تكون مستندة إلي الدفاتر والسجلات والمستندات التي يصدر بها قرار من وزير المالية وذلك في كل من الأحوال التالية:
.................................................. ....................
وقد صدر قرار وزير المالية رقم 901 لسنة 1994
بتحديد الدفاتر والسجلات والمستندات التي يلتزم بمسكها الممول الذي يزاول نشاط تجاريا أو صناعيا .

أما فيما يتعلق بالقانون 91 لسنة 2005 فقد نص علي سبب وحيد يؤدي إلي عدم الاعتداد بالإقرار المستند إلي دفاتر أو إهداره هو أن تثبت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات ، أما أنه وقد خلا القانون 91 من شروط ومواصفات نظامية الدفاتر ، فإنه يرجع في ذلك إلي قانون التجارة ، وأهمها بطبيعة الحال انتظام القيد أولاً بأول ، إلا أن عدم تحقق هذا الأمر لا يرقي سبباً لإهدار الإقرار أو عدم الاعتداد به ، وإنما قد يكون مبرراً لتعديله طبقاً للمادة 129 من القانون .

خلاصة القول أن قيام المأمور بفحص السنوات حتي 2008 مثلاً في فبراير 2012 ، وإثباته بمحاضر الأعمال أن القيد بالدفاتر حتي شهر أكتوبر 2011 ، لا يشكل هذا سبباً لإهدار الإقرارات التي يقوم بفحصها أو عدم الاعتداد بها أو حتي تعديلها ، وإنما قد يكون هذا مبرراً لتعديل إقرار سنة 2011 تأسيساً علي عدم انتظام القيد .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2012, 02:02 AM
  #209
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasser_5077 مشاهدة المشاركة
هل تخضع بيع المخلفات الانتاج لخصم ضريبى 2% ام 0.5%
بيع المخلفات يعتبر مشتريات بالنسبة للملتزم بالخصم الضريبي ( وهو المشتري ) وجميع المشتريات تخضع لنسبة خصم 0.5 %
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-28-2012, 05:47 PM
  #210
عروبة
مشارك نشط
 الصورة الرمزية عروبة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: مصر
المشاركات: 65
افتراضي مشاركة: س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله

السلام عليكم

من المسئول عن تحصيل ضريبة الاستغلال الزراعى

الضرائب العامة أم العقارية؟

وشكراً مقدماً
__________________
عروبة
عروبة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:09 PM