أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-15-2009, 08:38 PM
  #1
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 39
المشاركات: 1,853
افتراضي لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير

القـسـم الأول

البـــاب الأول

الإستيـــــراد


الفصـل الأول

تعاريف وأحكام عامة

ـــ

مادة1
فى تطبيق أحكام القانون رقم 118 لسنه 1975 ولائحة القواعد المنفذة له يقصدبالإلفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها : -

(‌أ) الإستيراد :

هو جلب السلع من الخارج الى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها الىالدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركى للإفراج عنها برسم الوارد النهائي.

ويكون الاستيراد من المناطق الحرة ومن الأسواق الحرة بالداخل ومن المعارضوالأسواق الدولية ومن المعارض الأخري المرخص باقامتها طبقا للقواعد العامةللاستيراد من الخارج.

(‌ب) المستورد :

الشخص الطبيعي أو الاعتباريالمقيد باسمه البيان الجمركي عن السلع المطلوب الإفراج النهائي عنها برسم الوارد ،والمسئول عن استيفاء القواعد الإستيرادية .

(‌ج) الإستيراد للاتجار:

كل ما يستورده الشخص الطبيعي والاعتباري المقيد بسجل المستوردين وفقالأحكام القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شأن سجل المستوردين من سلع تحمل الصفةالتجارية لبيعها بحالتها عند الإستيراد أو بعد تعبئتها أو تغليفها دون إجراء أىعملية تحويلية أو تكميلية عليها .

(‌د) الإستيراد للإنتاج السلعي والخدمي :

كل ما تستورده المشروعات الإنتاجية لبيعه بعد تغيير حالته ، وما تستوردهالمشروعات الخدمية بما يحقق تأدية الخدمة فيما تقوم به أو يـوكل إليها من أعمـال ،ويشمل ذلك مستلـزمات الإنتاج أوالتشغيل أو أداء الخدمة بما في ذلك الخامات والموادالأولية والسلع الوسيطة وغيرها من الأجزاء .

(هـ) الإستيراد للاستخدامالخاص :

كل ما يستورد ـ لغير الإتجار أو الإنتاج ـ من أصول رأسمالية وقطعغيار ومواد الدعاية والأعلان وغيرها لاستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاطالمستورد وليس لشخصه،وما يستورد للتأجير التمويلي يعد أستخداماً خاصاً فيما عداسيارات الركوب .



(و) الإستيراد للاستعمال الشخصى :

كل مايستورده الشخص الطبيعى لتحقيق منفعة له أو لعائلته من سلع مناسبة من حيث نوعيتهاوكمياتها مع الاستعمال الشخصى أو العائلى وعلى نحو لا يحمل صفة الإتجار .

(ز) الإستيراد للحكومة :

هو ماتستورده الوزارات والمصالح والهيئاتالعامة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الأعتبارية العامة لتحقيق أغراضها .

مادة2
يكون استيراد احتياجات البلاد منالسلع طبقاً لأحكام القوانين وهذه اللائحة وبما لا يخالف النظام العام والآداب.

مادة3
يجوز بقرار من الوزير المختص بالتجارةالخارجية أو من يفوضه حظر التعامل مع أى مورد أجنبي يتعمد الأضرار بصالح الاقتصادالمصرى.

مادة 4
يكون المقيد باسمه البيان الجمركي هوالمسئول عن استيفاء القواعد الإستيرادية ويجوز التنازل عن الرسائل المستوردة والتيتم تسجيل البيان الجمركي لها إلى أي شخص طبيعي أو أعتباري قبل الافراج ويكونالمتنازل له هو المسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية كما يجوز تعديل نظامالإفراج فى أى مرحلة قبل الإفراج .

مادة5
لا تسرى أحكام هذه اللائحة على الآتي :

1- السلع التىيستوردها قطاع البترول واللازمة لتحقيق أغراضه وفقاً لما يحدده وزير البترول وذلكفيما عدا سيارات الركوب ، و ما ورد فى شأنه نص خاص.

2 - الطرود البريديةالتى يرفض المرسل إليه استلامها ويتم إعادتها إلى المرسل منه .

3- أوراقالنقد الأجنبي والأوراق المالية التي يتم تداولها بين جمهورية مصر العربية والدولالأجنبية عن طريق الجهات المرخص لها بهذا النشاط.

4- مستلزمات الإنتاجالسابق الإفراج عنها الواردة بنظام السماح المؤقت للمشروعات الإنتاجية بما لايتجاوز 5 % من الكميات التي تم استخدامها من هذه المستلزمات فى منتجات تم تصديرهاوتسويتها .

5- السلع المصرية الواردة من الخارج أو من المناطق الحره برسمالمصدرين السابق قيامهم بتصديرها وفق صحيح الاجراءات الجمركية وفقا للشروط الاتية :

(أ) أن تتحقق الجمارك من صحة المستندات وعينية البضائع السابق تصديرها.

(ب) عرض السلع الزراعية والغذائية على الهيئة العامة للرقابة على الصادراتوالواردات.

6- رسائل الأسماك المصادة من بحيرة النوبة السودانية وكذاالأسماك المصادة بأساطيل الصيد التي تحمل العلم المصري والتي تعمل فى أعالى البحار .

7- الأعضاء البشرية والدم ومشتقاته التي ترد للمستشفيات أو بنوك العيون.

8- ما يؤول إلى المصريين كميراث شرعى من مورثين بالخارج سواء كان المورثمصرياً أم أجنبياً بما فى ذلك السيارات بشرط تقديم وثيقة رسمية مصدق عليها من الجهةالمختصة بوزارة الخارجية تفيد ملكية المورث للأصناف محل الإرث ، وفى حالة تعـددالورثة لا يفرج عن الوارد إلا للورثة أوالوكيل عنهم بتوكيل رسمي .

مادة6
يوقف استيراد السلع المدرجة بالملحق رقم (1) ، سواء كانالإستيراد بقصد الإتجار اوالإنتاج اوالإستخدام الخاص ، فيما عدا ما يوافق وزيرالزراعة على إستيراده كمبيد زراعي أو مطهر فطري ، ويجوز للوزير المختص بالتجارةالخارجية بعد أخذ رأي الجهات المختصة الموافقة على استيراد مستلزمات الإنتاج من تلكالسلع للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية وإحتياجات مراكز ومعاهد البحوث والجامعاتوذلك فى حدود الإحتياجات الفعلية .

مادة7
يشترط للإفراج عن السلع المستوردة الآتي :

(1)أن تكونجديدة ومع ذلك يجوز استيراد السلع المستعملة فى الأحوال الواردة بالملحق رقم (2) وما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة والحالات التى يوافق عليها الوزير المختصبالتجارة الخارجية.

(2)أن تحمل علامات الترقيم الدولي وفقا للقواعد التييصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

(3)أن تستوفي السلعالمدرجة بالملحق رقم (3) الشروط الموضحة قرين كل منها .

مادة 8
يشترط للإفراج عن السلع المستوردة أن تكون مصحوبة بفاتورة مدونبها اسم المنتج وعلامته التجارية أن وجدت وعنوانه ورقم التليفون/ الفاكس/البريدالإلكتروني .

مادة 9
مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاصفى هذه اللائحة يكون سداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ما يعادل خمسة ألافدولار بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهوريةمصر العربية على أن يتم استيفاء النموذج الوارد بالملحق رقم4

ويجوزللمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات .

مادة10
تقوم البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية بتحصيلالمصاريف الإدارية التى يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلعالتى تضمنها النموذج الوارد بالملحق رقم (4) وأضافتها فور تحصيلها لحساب وزارةالتجارة الخارجية والصناعة لدى البنك المركزى المصرى.

وفى الحالات التى يتمفيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجماركلحساب وزارة التجارة الخارجية والصناعة.

وفى جميع الأحوال يعتبر إيصال سدادهذه المصاريف أحد مستندات الإفراج.
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:15 PM