|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعتبر الأدويه من سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون 11 لسنة 91 وهى السلع المنقوله من ضريبة الأستهلاك السابقه لقانون 11 لسنة 91 ( قانون الضريبه العامه على المبيعات ) واخضع القانون 11 لسنة 91 الأدويه لضريبة المبيعات بفئة 5% للمنتج المحلى و 1.625% للمستورد وتحسب الضريبه 5% من سعر بيع المصنع للمحلى و 1.625% من القيمه المحسوبه مضافا اليها القيمه الجمركيه كذلك توجد ادويه معفاه من الضريبه بموجب قرار وزير الماليه بالأتفاق مع وزير الصحه وذلك بعد عرض وزارة الصحه بالاعفاء على وزير الماليه كذلك تعتبر الأدويه المنتجه قبل صدور القانون 11 لسنة 91 معفاه بموجب نشرة التسعير الخاصه بالدواء ومن اهم النقاط انه لاتوجد مراحل تداول لضريبة المبيعات على الأدويه الخاضعه للضريبه حيث ان الضريبه تحصل عن طريق شركات الأدويه المنتجه ولا تقوم شركات التوزيع او الصيادله بتحصيل ضريبة المرحله الثانيه او الثالثه طبقا للقانون 17 لسنة 2001 لايتم اعمال قواعد الخصم لمدخلات تصنيع الدواء حيث انه من سلع الجدول رقم 1 المكملات الغذائيه التى تنتجها شركات الأدويه تخضع للضريبه بفئة 10% مع اعمال قواعد الخصم وكذلك بالنسبه لمستحضرات التجميل ويتم تطبيق احكام القانون 17 لسنة 2001 على المكملات الغذائيه ومستحضرات التجميل يتم اعفاء ماقيمته 6000 من قيمة عينات الأدويه الخاضعه للضريبه فقط اتمنى ان تكون المعلومات واضحه ولا يوجد اى خلط وشكرا احمد السيد |
شكرا جزيلا لرد حضرتك
ولكن السؤال هنا هل للوزير الحق فى ذلك وتعديل صريح القانون فى احقية خصم الضريبة على المدخلات وهل له الحق فى تعديل شرائح الضريبة ام انها جاءت صريحة ومباشرة ومحددة فى القانون اليس الاساس الذى يحكم العلاقة بين الممول والمصلحة هو القانون وليس قرار الوزير فاذا كان الوزير يريد ان يجامل قطاع ما عن طريق تخفيض سعر الضريبة الحكمية الاساسى والذى هو 10% الى 1% اليس من العدل ان يتحمل هو ثمن هذة المجاملة برجاء الافادة |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|