مشاركة: قانون الضريبة على الدخل بتعديلاته حتى الآن
بسم الله الرحمن الرحيم
ورقة عمل
حول بعض مشاكل تطبيق قانون 91 لسنة 2005 أولا : مواد قانون الإصدار 91 لسنة 2005:
المشاكل التي ظهرت أثناء تطبيق بعض مواد القانون:
1-المشكلة الأولي (القانون الساري):
تنص المواد:
مادة 1: يعمل في شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق"
مادة 2: يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام قانون الضرائب المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 .........إلى أخرها
مادة 9 " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
مع مراعاة ما يلي:
1- تسري أحكام القانون المرافق بالنسبة للمرتبات وما في حكمها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
2- تسري أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 وتسري بالنسبة إلى أرباح شركات الأشخاص الاعتبارية اعتبار من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتباري التي تبدأ بعد العمل بهذا القانون
من سرد المواد أعلاه تلاحظ لنا ما يلي:
1-القانون 157 لسنة 81 ثم إلغاؤه من 9/6/2005 باستثناء استمرار لجان الطعن حتى 31/12/2005 واستمرار الإعفاء للشركات التي لا تزال تتمتع بفترة إعفاء حتى نهايته
2-القانون 91 لسنة 2005 بدأ العمل به في 1/7/2005 على المرتبات وما في حكمها
3- لم يرد بالنص القانون الضريبي الذي يسري على أرباح الأشخاص الاعتبارية التي بدأت فترتها الضريبية من 1/7/2004 وانتهت في 30/6/2005 كذلك لم يرد بالنص القانون الضريبي الذي يسرى على المرتبات وما في حكمها عن الفترة من 10/6/2005 حتى 30/6/2005
إلا أن البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب على الدخل أصدرت كتابها رقم 55 في 23/1/2006 بخضوع كل من الإقرار الضريبي لهذه الشركات وحصة العاملين في الأرباح ومكافأة مجلس الإدارة بها للقانون 57 لسنة 81 الذي تم إلغاؤه في 9/6/2005 فهل يجوز سريان قانون بعد إلغاؤه؟
فمن غير المنطقي أن يسرى قانون على وعاء تحقق بعد إلغاء هذا القانون
وعلاجا لهذه التشوهات ومنعا من الاجتهاد في تفسير النص نوصي بالتعديلات التالية:
1- تعديل الفقرة الأولي من المادة التاسعة من قانون الإصدار بحذف عبارة أول الشهر وإضافة كلمة اليوم محلها
2- تعديل الفقرة الثانية من نفس المادة بحذف كلمة "تبدأ" وإضافة كلمة "تنتهي" محلها
هذه التعديلات ستؤدى إلى حل العديد من الخلافات أهمها:
أ-الازدواجية في الإعفاء أو الخضوع
ب-الإسقاط الوارد بالقانون موضوع البحث
المشكلة الثانية (غبن الممول الملتزم):
المادة 6: جاء في الفقرة الأخير منها "وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبية المتنازع عليها"
فهذا النص عاقب الممول الملتزم بالسداد ومنعه من اللجوء إلى التصالح حفاظا على حقوقه وميز الممول الغير ملتزم بالسداد وأهداه بالتصالح ولهذا فإننا نوصي بالتعديلات التالية:
1- تعديل الفقرة الأخيرة منها بإضافة عبارة "وإنما يعد سدادا مقدما للضريبة التي تستحق عليه لاحقا
2- مد أجل تنفيذ هذه المادة لسنة أخرى لاستفادة الممول الملتزم بالتصالح
ثانيا:مواد القانون المرافق:
المشكلة الثالثة (عدم الوضوح يضيع أموال الخزانة):
المادة 23 فقرة 3
تنص هذه المادة على " يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص ما يأتي : 1- ...... 3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقا لهذا القانون
هذا النص يؤكد على خصم كافة الضرائب التي يؤديها الممول خلال الفترة الضريبية حتى لو كانت الضريبة على أرباحه التي تحققت في ظل قانون أخر وهو القانون 157 لسنة 81 وتعديلاته
نوصي توضيح هذا النص حتى لا يحدث المزيد من الخلافات في هذا الشأن
المشكلة الرابعة (التفرقة في المعاملة بين الممولين):
المادة 50 فقرة 9 تنص هذه المادة على "يعفى من الضريبة 1- ...... ثم جاء في الفقرة 9 ونص على العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها استثناء من حكم المادة 56 من هذا القانون بمقارنة هذا النص بالمادة 31 فقرة 5 حيث نصت على " يعفى من الضريبة 1-...... فقرة 5 العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعييون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية
فرق المشرع في المعاملة الضريبية للودائع بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري فأعفى الشخص الطبيعي من الضريبة بينما أخضع الشخص الاعتباري وهذه التفرقة تؤدي إلى عدم تحقق مبدأ دستوري هام (العدالة الضريبية)
وتحقيقا للعدالة الضريبية نوصي بإضافة نفس النص الوارد بالفقرة 5 من المادة 31 بديلا عن النص الوارد بالفقرة 9 من المادة 50
المشكلة الخامسة (المالجة الضريبية للمستخدم من المخصصات):
البند 6 ، 3 من نموذج رقم 28 إقرارات "إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية"
جاء في هذا البند من الإقرار وهو بند خصم المستخدم من المخصصات لمواجهة تكاليف واجبة الخصم كما جاء في شرح هذا البند يتم استبعاد المستخدم من المخصصات الذي يتوافر فيه شروط التكاليف واجبة الخصك من الديون المعدومة أو الجمارك بشرط خضوع المخصص للضريبة عند تكوينه ولم يفرق بين مخصص تم تكوينه في ظل القانون السابق وسدد عنه ضريبة بسعر ضريبة 32% بالإضافة إلى 2% رسم تنمية ومخصص تم تكوينه في ضل هذا القانون وسدد عنه ضريبة بسعر 20% وهذا لا يحقق العدالة الضريبية
وتحقيقا للعدالة الضريبية نوصي بأن يكون هذا البند في صدر الإقرار الضريبي على أن يشمل الضريبة السابق سدادها عن هذا المخصص ضمن بند التسديدات الوارد في صدر الإقرار مما يحقق العدالة الضريبية بين الممولين
التوصيات
1- تعديل الفقرة الأولي من المادة التاسعة من قانون الإصدار بحذف عبارة "أول الشهر" وإضافة كلمة " اليوم" محلها
2- تعديل الفقرة الثانية من المادة التاسعة بحذف كلمة "تبدأ" وإضافة كلمة " تنتهي " محلها
3- مد أجل تنفيذ هذه المادة السادسة لسنة أخرى
4- تعديل الفقرة الأخيرة من المادة السادسة بإضافة عبارة "وإنما يعد سدادا مقدما للضريبة التي تستحق عليه لاحقا"
5- توضيح نص المادة 23 فقرة 3 حتى لا يحدث المزيد من الخلافات في هذا الشأن
6- إضافة النص الوارد بالفقرة 5 من المادة 31 بديلا عن النص الوارد بالفقرة 9 من المادة 50
7- يتم نقل البند 306 من موقعه الحالي بالإقرار الضريبي للأشخاص الاعتبارية على أن يكون مضمونه الضريبة السابق سدادها عن هذا المخصص وذلك ضمن بند التسديدات الوارد في صدر الإقرار مما يحقق العدالة الضريبية بين الممولين