
مشاركة: براءة ذمة من الضريبة الاضافية
السادة الافاضل
او المشاركة فى النقاش
اولا ان حكم المحكمة الدستورية قضت بدستورية فرض الضريبة الاضافية
ثانيا : ان الضريبة الاضافية يتم احتسابها من تاريخ اخطار المسجل بنموذج15 ض ع م وليس من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم الاقرار الضريبى فى تقديم الاقرار فى الميعاد القانونى
ثالثا يتم احتساب الضريبة الاضافية من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار الضريبى فى حالة عدم تقديم الاقرار أو تقديم الاقرار وعدم التوريد أو تقديم الاقرار به اخطاء فى ؤدى الى تجنب الضريبة
رابعا فى حالة رفع دعوى ببرائه الذمة من الضريبة الاضافية ففى حالة قيام المامورية بالمحاسبة من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار فان هناك احكام متعددة بان الضريبة الاضافية يتم احتسابها من تاريخ اصدار نموذج 15 ض ع م
وبالله التوفيق