
مشاركة: سؤال عن غرامة تاخير استمارة رقم 1
عزيزى المستفسر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ينص قانون التأمينات على ان يتم موافاة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باستمارة 1 فى اول اسبوع من العمل للموظف وفى حالة التأخير تتعرض المنشأة لعدة مخاطر وهى على سبيل المثال لا الحصر:-
1- وفاة العامل "وقد كفل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للعامل ان يثبت علاقة التعاقد مع المنشأة بجميع وسائل الاثبات " وعليه فأنه فى هذه الحالة تتلزم المنشأة بدفع جميع المبالغ التى كانت الهيئة ستتلتزم بدفعها فى حالة وفاة المؤمن عليه"معاش - مصاريف جنازة الخ"
2- خطر نزول التفتيش من مكتب التأمينات التابع له المنشأة حيث انه فى هذه الحالة يمكن لمفتش المكتب ان يتطبق تعليمات نص المادة 128 من القانون 79/1975 وفى هذه الحالة سيقوم بالتأمين بأثر رجعى على العامل من التاريخ الذى سيذكره العامل والاجر الذى سيذكره العامل بخلاف سمعة الشركة مع ادارة التفتيش بالمكتب.
3- اصابة العامل ونتج عن الاصابة عجز سواء كان عجز كلى او جزئى ففى هذه الحالة ستقوم المنشأة بتحمل جميع النفقات كما فى المثال الاول.
واخيرا يرجى تقديم استمارة 1 فى اسرع وقت ممكن للحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة
رأفت الشاعر
استشارى شئون عاملين