
مشاركة: شرح المادة 136ق91لسنة 2005
اولا الاخ محمود سيد جزاك الله خيرا ولكن المادة واضحة وصريحة ان الممول اذا ادرج ضريبة اقل من الضريبةالمقدرة نهائيا يعاقب بالغرامات سلفة الذكر فى المشاركات السابقة ولم تتطرق الى صافى الربح او الطرق التى تودى اليه
ولكن ياخى اود ان اخبرك ان مصلحة الضرائب اصدرت كتاب دورى وجاء فية ان المادة 136 من القانون لاتعد من جرائم التهرب الضريبى بشرط ان يسدد الممول الضريبة والغرامات المستحقة علية فاذا قام الممول بسداد الضريبة المستحقة ولم يلتزم بسداد قيمة الغرامات فى هذة الحالة تقوم المصلحة باتخاذ الاجراءات القانونية ضدة