
مشاركة: ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عروبة
السلام عليكم
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عروبة
متى يتم الغاء الشيك؟
بعد سنة أو 6 شهور؟
وهل يمكن تحرير شيك بأي مبلغ؟
أم هناك حد أدنى؟
|
التقادم الصرفي - تقادم الشيك
التمسك بسقوط حق المستأنف ضده في قيمة الشيك بالتقادم الصرفي:
تنص الفقرة الأولى من المادة 504 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن: "الشيك المسحوب في مصر، والمستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر". (من التاريخ المبين في الشيك).
كما تنص الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن: "تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمُظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع الشيك، بمُضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه". (إذا لم يتم تقديمه للوفاء).
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة الجديد ما نصه: "عالج المشرع في المادة 531 مسألة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على نحو مساير لطبيعة الشيك باعتباره أداة وفاء، فإذا لم يتمكن الحامل من ذلك، كان عليه أن يستعمل حقه في الرجوع في مواعيد قصيرة، لذلك خفض المشرع مدة تقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب والمُظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك، إذ حددها بستة أشهر، تحسب من تاريخ تقديمه للوفاء إذا تقدم به الحامل، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه إذا لم يتقدم به".
وهذا التقادم القصير إنما يقوم على قرينة الوفاء، والمقصود منه التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام طوال مدة التقادم الطويل، كما أن المشرع يهدف إلى حث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية، فضلاً عن أنه من غير المألوف أن يسكت الدائن في الورقة التجارية عن المطالبة بحقه لمدة طويلة،
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأن: "التقادم الصرفي يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به، باعتبار أنه من الملتزمين في الورقة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف، ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي، وتأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف، وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيئاً مُستحقاً من الدين". (نقض مدني في الطعن رقم 689 لسنة 69 قضائية – جلسة 26/6/2001. وفي الطعن رقم 3026 لسنة 61 قضائية – جلسة 4/1/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44).
كما قضت محكمة النقض بأن: "الدفع بالتقادم الصرفي دفع موضوعي يدفع به المدين في الورقة التجارية مطالبة الدائن بحق تنشئه هذه الورقة. فلا يُقبل من الطاعن – وهو المستفيد، وليس المدين – أن يتمسك بهذا الدفع". (نقض مدني في الطعن رقم 1675 لسنة 56 قضائية – جلسة 30/10/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41).
مع الأخذ في الاعتبار أن مدة التقادم المنوه عنها، تحسب بالتاريخ الميلادي طبقاً لنص المادة 3 من القانون المدني. وتحسب بالأيام لا بالساعات إعمالاً لنص المادة 380 من القانون المدني. وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها. كما لا يجوز الاتفاق على تخفيض أو زيادة مدة التقادم حسبما تنص عليه المادة 388 من القانون المدني.
منقول للامانة
__________________
[overline]
قال صلى الله عليه وسلم:
<أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم ، أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديناً أو يطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخ في حاجه أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد - مسجد المدينة - شهراً ومن كف غضبه ستر الله عورته ، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ، ملأ الله قلبه رجاءً يوم القيامة ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام >
صححه الألباني الأحاديث الصحيحة رقم (906)
التعديل الأخير تم بواسطة هشام حلمي شلبي ; 01-02-2011 الساعة 11:26 AM