مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
تابع المبحث هذة صورة منسوخة من الموقع للتعليمات 33 لسنة 2010
أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات رقم 33 لسنة 2010 وذلك ضمن اجراءات تفعيل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 2010 والقاضى بتجريم الممولين غير الملتزمين باصدار الفواتير الضريبية وطبقا لهذة التعليمات يتم الاتى :
1- تتحدد الضريبة المستحقة على عقد المقاولة طبقا للمنشور رقم 5 لسنة 1994
2- تكون الضريبة المدفوعة على المستخلصات الصادرة من المسجل بنفس نسب المنشور المذكور تحت الحساب وليست نهائية حتى صدور المستخلص النهائى
3- بصدور المستخلص النهائى تتحدد قيمة خدمة المقاولة فى الفرق بين أجمالى الاعمال المنفذة مطروحا منها قيمة السلع والخدمات الموردة داخل ذات عقد المقاولة ( الخاضعة والغير خاضعة )
4- يشترط لخصم التكاليف المذكورة توافر فواتير ضريبية
5- تستحق ضريبة المبيعات على هذا الفرق مع تسوية ما سبق سدادة
6- فى حالة تجاوز الضريبة المسددة عما تم أحتسابة وفقا للمستخلص النهائى يحق للجهة المتحملة عبء الضريبة رد الضريبة التى تم سدادها بالزيادة.
التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 10-29-2010 الساعة 07:46 PM
سبب آخر: النسخة المرفوعة مخفاه
مشاركة: تعليمات 33 لسنة 2010 الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات
اتمنى انه عند مناقشة اى نوع من انواع الضرايب دراستها وتاثيرها السياسى وقلبها التاثير الأجتماعى وتحقيق المعادله الصعبه هى تشجيع الممولين على الدفع وعدم التهرب وارجو نشر مايسمى بالتوعية الضريبية للمجتمع حيث حق لكل مواطن ان يعى مايدفعه وما الغرض منه ويعرف ماله وماعليه
ولكم جزيل الشكر
ريم حسام الدين