إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-09-2010, 11:11 AM
  #131
يحيى حراز
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
العمر: 41
المشاركات: 210
افتراضي مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام علي كل من فى هذا الصرح المحاسبي العظيم
حياتى و اعترافى لمؤسسي هذا الصرح بالعرفان و الجميل
على نهر العطاء المعلوماتى الذى امدنى به هذا المنتدى
و انا مازلت على اول درجة من درجات المهنة
بعد اذن الاساتذة العظام
كان لى اقتراح صغير و لو انه لا يرقى للإقتراحات المقدمة
بالنسبة للمنشأت التى تلتزم بإمساك دفاتر مع صعوبة الحصول على فواتير
فمن الممكن ان يتم امساك دفاتر بسيطة جدا حتى و لو غير معتمدة على المعايير المحاسبية
و عند الفحص يتم تقديم الدفاتر للمأمور الفاحص
بالطبع سيتم اهدارهامن قبل المأمور و يكون هو الملزم بإثبات العكس
و مع ذلك سيخرج الممول من عقوبة عدم تقديم دفاتر
و يتم تفعيل النظام التقديري وفقا لمواد القانون 91 لسنة 2005
و لسيادتك جزيل الشكر على سعة صدركم
و يكون لى عظيم الشرف ان اتلقى من سيادتكم الرأى على الاقتراح المقدم
سواء كان الاقتراح قنونى و منطقى أو كان يشوبه التقصير
و فى النهاية أعتبر نفسي تلميذ لمدرسة المحاسبين المصريين
يحيى حراز غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-09-2010, 01:20 PM
  #132
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 40
المشاركات: 135
Icon28 مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010

إلى الأخوة أعضاء هذا المنتدى عامة


وإلى الأساتذة الأفاضل الذين شاركوا فى هذا الحوار


نرجو أن نواصل جميعا هذا الحوار حتى نتمكن من تقديم الدفاع المناسب إذا ما تم إخطار بعض الممولين بنتائج فحص العينات على أساس ما جاء بالتعليمات العامة رقم 9 لسنة 2009 أو ما تلاها بعد ذلك من كتب دورية بما فى ذلك القرار رقم 414 لسنة 2009


أحب أن أضيف لما ذكره الزملاء من قبل ..



يمكن للسادة المحامين أن يتفهموا ما أقصد به عند إثارة حوارى مع القانون 91 لسنة 2005



حيث نصت المادة 22 من القانون رقم 91 لسنة 2005 على ما يلى:



مادة (22)


يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:


1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.


2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.



فى هذا النص يتبين أن الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة تتحقق بناء على أساس إجمالى الربح


ولم تذكر هذه المادة الأسس أو الطرق التى تحقق إجمالى الربح .. أى هنا ورد اللفظ عاما سواء تقديرى أو غير تقديرى (دفترى) ... بفواتير أو غير فواتير ...


بينما اشترطت هذه المادة للوصول إلى صافى الربح أن تكون جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الأرباح شريطين وهما:


1 - أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.


2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.


وجاءت المادة 28 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأكدت على ذلك حيث نصت على :


مادة (28):


يقصد بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، فى تطبيق أحكام البند [2] من المادة (22) من القانون، التكاليف والمصروفات التى يتعذر فى الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار، ومنها:


1. مصروفات الانتقالات الداخلية.


2. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.


3. مصروفات النظافة.


4. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة.


5. مصروفات الصيانة العادية.


6. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط.


ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، بما فى ذلك الإكراميات، على 7% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.


وبالطبع كلها تختص بجميع التكاليف والمصروفات التى يتم خصمها من مجمل الربح ..


أى أن البند رقم (2) من المادة رقم 22 من القانون أكد أن تكون حقيقية المصروفات الواجبة الخصم وإثباتها مستنديا عدا نسبة الـ 7% ... الخ..


دون الاشارة من قريب أو بعيد لبند المشتريات أو تكلفة المبيعات.



إضافة إلى ذلك أن جميع الإقرارات للمنشآت الفردية عندما قام مصممها أدرج نسبة مجمل الربح ، كما أن الكتاب الدورى اعترف بنسبة مجمل ربح غالبية الأنشطة عندما ساد عدم ارتياح غالبية الممولين للتعليمات 9 لسنة 2009


بل أن جاء فى الإقرارات أن يراعى أنه إذا كان هامش الربح محدد كنسبة من ثمن الشراء فيتم تحديد قيمة المبيعات كما يلى:


هامش الربح = التكلفة × نسبة هامش الربح


المبيعات = التكلفة + هامش الربح


فى حالة إذا كان هامش الربح محدد كنسبة من المبيعات فيتم تحديد قيمة المبيعات كما يلى:


المبيعات = التكلفة × 100 ÷( 100% - نسبة هامش الربح)


مجمل الربح = المبيعات × نسبة هامش الربح وفقاً للتعليمات



المتأمل فى هذا وذاك يشعر أن هناك أمل فى تصحيح المسار ...



كذلك


نورد نص المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 ونصت على



مادة (90)


للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.


كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.


وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.


ولرئيس المصلحة، بعد موافقة وزير المالية، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة.


وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وتالى ذلك نص المادة 115 من اللائحة التنفيذية:


مادة (115):


يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (90) من القانون وبقيمتها على النمـوذج رقــم ( 19 ضريبة).



من هذا يتضح أن المأمورية تقوم بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة المنصوص عليها فى المادة(90) من القانون بقيمتها على النموذج 19 ضريبة.


لنا أن نتخيل أن نموذج 19 ضريبة جاء للممول دون ذكر عنصر تكلفة المبيعات (المشتريات)


أعتقد أن فى مثل هذه الحالة سوف يكون هذا النموذج باطلا، مثله مثلما تم إبطاله لخلوه من عناصر التقدير ..



الموضوع مازال مفتوح للحوار وكل يدلو بدلوه



وأختم كم من مواد احتواها كل من القوانين 14 لسنة 1939 ، 157 لسنة 1981 ، 187 لسنة 1993 ، 91 لسنة 2005 لم يتم تفعيلها، بل أصبحت معطلة طوال سريان هذه القوانين ...



فلا داعى للانزعاج خاصة وأن من يقوم بدفع الضريبة مخير بين أمرين لا ثالث لهما .. السداد بالتراضى .. أو السداد بالتقاضى .. وفى الحالة الأخيرة (التقاضى) .. سوف تكثر المنازعات الضريبية التى لا حصر لها ، وسوف تتعدد القضايا بدرجات كافة المحاكم الابتدائية والدستورية والاستئنافية والنقض .. وكل هذا سوف يؤثر على الحصيلة من ناحية ومن ناحية أخرى سوف تهتز ثقة الممولين فيما آلت إليه الإدارة الضريبية ...

التعديل الأخير تم بواسطة حمزة المحاسب ; 03-09-2010 الساعة 01:30 PM
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-09-2010, 02:38 PM
  #133
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010


أستاذنا الفاضل

حمزة المحاسب

ليس بغريب عليكم أنكم تصيبون الهدف من أقصر الطرق .
هي نظرة جديدة وصائبة
وتفسير لأحكام المادة 22 يتفق تماماً مع قواعد التفسير السليم للقوانين الضريبية التي تقتضي عدم جواز التوسع في تفسير النصوص .
إذن المقصود بالتكاليف والمصروفات واجبة الخصم والمنصوص عليها في المادة 22 هي التكاليف والمصروفات التي يتم خصمها من إجمالي الربح أي المصروفات العمومية والإدارية .

ولتسمح لي أستاذي الفاضل أن أدعم وجهة نظركم الصائبة تماماً بنص آخر يؤكد أن المشرع لم يستلزم شروطاً بالنسبة لتكلفة المبيعات مثل تلك التي استلزمها للمصروفات العمومية والإدارية .
حيث تنص المادة 17 من القانون علي :


تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.

لا شك أن التكاليف واجبة الخصم التي تخصم من الإيراد هي تكلفة المبيعات أو كما كانت تسمي التكاليف التي تحمل علي حساب المتاجرة أو التشغيل ، وهذه التكاليف لم يضع المشرع شروطاً معينة بشأنها مثلما فعل بالنسبة للتكاليف والمصروفات التي تخصم من إجمالي الربح والواردة بالمادة 22 من القانون ، وطبقاً لقواعد التفسير في القوانين الضريبية فإنه لا يجوز القياس علي النصوص ، بمعني لا يجوز أن نقيس الشروط اللازمة لخصم التكاليف والمصروفات طبقاً لأحكام المادة 22 علي التكاليف المنصوص عليها في المادة 17 ، حيث لم ينص المشرع علي شروط معينة لخصمها ، ومن ثم فإنها تخضع للقواعد العامة التي تقرر أن كل إيراد لابد أن يقابله مصروف .

شكراً جزيلاً لكم أستاذي الفاضل فقد أضفتم نظرة جديدة فتحت ثغرة كبيرة تضاف إلي ثغرات القانون .
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير


__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-09-2010, 03:55 PM
  #134
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى حراز مشاهدة المشاركة
بالنسبة للمنشأت التى تلتزم بإمساك دفاتر مع صعوبة الحصول على فواتير
فمن الممكن ان يتم امساك دفاتر بسيطة جدا حتى و لو غير معتمدة على المعايير المحاسبية
و عند الفحص يتم تقديم الدفاتر للمأمور الفاحص
بالطبع سيتم اهدارهامن قبل المأمور و يكون هو الملزم بإثبات العكس
و مع ذلك سيخرج الممول من عقوبة عدم تقديم دفاتر
و يتم تفعيل النظام التقديري وفقا لمواد القانون 91 لسنة 2005
و لسيادتك جزيل الشكر على سعة صدركم
و يكون لى عظيم الشرف ان اتلقى من سيادتكم الرأى على الاقتراح المقدم
سواء كان الاقتراح قنونى و منطقى أو كان يشوبه التقصير
و فى النهاية أعتبر نفسي تلميذ لمدرسة المحاسبين المصريين
أشكرك أخي الفاضل علي مشاركتك بإيجابية .
وهو اقتراح ممتاز ، في شقه الأول ، سيقوم المأمور بإهدار الدفاتر ، وإذا كان الممول لديه فواتير مبيعات سيتعرض لها المأمور ، وينتهي إما إلي اعتمادها أو تقدير الإيرادات ، وسنصل إلي المشتريات ، هل سيقوم بتقدير قيمتها أيضاً طالما لا يوجد فواتير ؟ في ظل الأوضاع الحالية لن يتم اعتماد أية تكاليف غير مؤيدة مستندياً ، وهذه هي المشكلة الحقيقية التي نواجهها ونحاول وضع الحلول لها .
شكراً جزيلاً أخي الكريم مرة أخري , وأتمني أن تستمر في التواصل معنا حتي نصل انشاء الله إلي أفضل الحلول .
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-09-2010, 10:47 PM
  #135
maser2005
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
العمر: 50
المشاركات: 123
افتراضي مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010

السادة الزملاء الاعزاء
اشكركم على هذا الاتجاه الذى وان دل فانما يدل على التعاون الصادق بين اصحاب المهنة الواحدة
هناك امر خطير جدا يجب ان نحذر منه اكثر من ذلك الموضوع
الا وهو تاخر الفحص يعد مصيبة كبيرة على الممول فعدم الفحص حتى الان ليس فى صالح احد ولا مصلحة الضرائب نفسها لان التأخير فى الفحص وتحديد الفروق لم يعد مجانا كما كان فى العهد القديم وانما سيتبعه غرامات ومقابل تأخير عن كل اسبوع
واننى ارى ان المصلحة فى ورطة كبيرة ولو كان عندها رؤية واضحة لتطبيق هذا القانون لكان الوضع مغاير الان
والدليل على ذلك كل هذة الفوضى التى نراها منذ عام 2005 وحتى الان وعدم قدرتهم على اظهار نتيجة العينةالتى صدرت عام 2008 حتى الان وكذلك اقالة رئيس المصلحة السابق والصدام مع الصيادلة واصحاب المخابز
كل هذة الفوضى لايمكن معها التنبوء بالمستقبل
ولكن الشئ الوحيد المضمون هو عدم القدرة على التصعيد
وان كان ذلك فى صالح الممول غير الملتزم ولكنه سيستفيد من هذة الفوضى
وعلى المصلحة ان تعود للنص فى المادة 94 من القانون التى تنص على انه على المصلحة فحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة .
وكذلك لهذا القانون ضمانة وهى المجلس الاعلى للضرائب وعدم تشكيلة حتى الان يعد عبثا لان المشرع ما وضع كل هذة العقوبات الا لان هناك ضمانة*وهى المجلس والذى افرد له 6 مواد لم تترك شيئ عنه او عن تشكيله الا وذكرته
وادعو الزملاء لمناقشة هذا الامر
هل صدور عينة الفحص دون وجود للمجلس الاعلى للضرائب يصيب كافة اجراءاتها بالبطلان ام لا ؟
وشكرا لسعة صدوركم
maser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2010, 02:28 AM
  #136
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maser2005 مشاهدة المشاركة
وكذلك لهذا القانون ضمانة وهى المجلس الاعلى للضرائب وعدم تشكيلة حتى الان يعد عبثا لان المشرع ما وضع كل هذة العقوبات الا لان هناك ضمانة*وهى المجلس والذى افرد له 6 مواد لم تترك شيئ عنه او عن تشكيله الا وذكرته
وادعو الزملاء لمناقشة هذا الامر
هل صدور عينة الفحص دون وجود للمجلس الاعلى للضرائب يصيب كافة اجراءاتها بالبطلان ام لا ؟
حقاً إن الهدف من إنشاء المجلس الأعلي للضرائب وعلي ما جري عليه نص المادة 140هو " ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وان تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية ، وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم ".
ولكن دعنا نتسائل هل هذا المجلس في حالة إنشائه يمتلك من الأدوات التي تمكنه من تحقيق هذا الهدف ؟
من وجهة نظري لم يمنح القانون هذا المجلس أية سلطات تمكنه من تحقيق هذا الهدف ، فكل اختصاصاته المحددة في المادة 141 هي مجموعة من الدراسات والمتابعات والمراجعات ونشر المعلومات والتقارير والتوصيات ، وفي الأخير إعداد تقرير سنوي
متضمناً ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.
الخلاصة إذن أن دور هذا المجلس استشاري وليس تنفيذي .

أما بخصوص دور هذا المجلس في خصوص عينة الفحص فقد ورد في البند رقم 5 من المادة 141 ويتمثل في :
مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:
- أدلة عمل الإدارة الضريبية.
- دليل القواعد الأساسية للفحص.
- دليل إجــراءات الفحـص.
- دليل الفحص بالعينـة.
إذن هو مجرد مراجعة وإبداء رأي قد يؤخذ به أو لا يؤخذ ،أما قواعد ومعايير العينة فيصدر بها قرار من السيد الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة .
فأرجوا ألا نعلق آمالاً عريضة علي المجلس الأعلي للضرائب ، حيث لم يمنحه القانون أدوات فعالة لتحقيق أهدافه .


__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2010, 02:54 AM
  #137
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة

أما بخصوص دور هذا المجلس في خصوص عينة الفحص فقد ورد في البند رقم 5 من المادة 141 ويتمثل في :
مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:
- أدلة عمل الإدارة الضريبية.
- دليل القواعد الأساسية للفحص.
- دليل إجــراءات الفحـص.
- دليل الفحص بالعينـة.
إذن هو مجرد مراجعة وإبداء رأي قد يؤخذ به أو لا يؤخذ ،أما قواعد ومعايير العينة فيصدر بها قرار من السيد الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة .
فأرجوا ألا نعلق آمالاً عريضة علي المجلس الأعلي للضرائب ، حيث لم يمنحه القانون أدوات فعالة لتحقيق أهدافه .


مراجعة وأبداء رأى
قبل الإقرار والنشر

مما قد يجعل التعليمات
و 28 لسنة 2008
9 لسنة 2009
و4 لسنة 2010
مخالفة للقانون لعدم إقرارها وأعتمادها من المجلس الأعلى للضرائب
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2010, 05:29 PM
  #138
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين مشاهدة المشاركة
مراجعة وأبداء رأى
قبل الإقرار والنشر

مما قد يجعل التعليمات
و 28 لسنة 2008
9 لسنة 2009
و4 لسنة 2010
مخالفة للقانون لعدم إقرارها وأعتمادها من المجلس الأعلى للضرائب
هو قياس مع الفارق طبعاً ، ولكنني أري أن دور المجلس الأعلي للضرائب يتشابه مع دور فضيلة المفتي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام ، المحكمة ملتزمة بعرض الأمر علي فضيلته ، ولكنها غير ملتزمة أن تقضي بما ارتآه .
ولو كان المشرع يريد منح المجلس دوراً فعالاً كان يجب أن يضيف كلمة مراجعة أدلة العمل الضريبية واعتمادها قبل إقرارها ونشرها .
كما أن القانون لم يرتب أية آثار إجرائية علي عدم عرض هذه الأدلة علي المجلس .
أقصد من كلامي هذا ألا نعول كثيراً أو نبني آمالاً عريضة علي المجلس الأعلي للضرائب لأن المشرع أراد له دوراً استشارياً محضاً .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-10-2010, 07:05 PM
  #139
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة

كما أن القانون لم يرتب أية آثار إجرائية علي عدم عرض هذه الأدلة علي المجلس .
سليم
ولكنه شرط العرض قبل الإقرار والنشر

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-11-2010, 02:41 AM
  #140
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: حوار حول الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين مشاهدة المشاركة
سليم
ولكنه شرط العرض قبل الإقرار والنشر


صدقت أستاذي الفاضل أحمد فاروق


ولقد فتحت بهذه الملاحظة الرائعة منظور آخر يجعل رأيكم هو الصواب وإنني كنت مخطئاً عندما قلت أن القانون لم يرتب أية آثار إجرائية علي عدم عرض هذه الأدلة علي المجلس ، ذلك أن بطلان الإجراء يكون :
1 - إما بالنص صراحة علي البطلان .
2 - إذا صدر الإجراء مخالفاً لنص آمر متعلق بالنظام العام .
ولا شك أن جميع القواعد المتعلقة بإجراءات فرض وتحصيل الضريبة هي من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام .
وتطبيقاً لهذا المبدأ الثاني ، فقد صدرت العديد من الأحكام ببطلان نموذج 19 ضرائب لعدم اشتماله علي أسس وعناصر ربط الضريبة - بالرغم من عدم وجود نص صريح يقرر البطلان - وذلك تأسيساً علي صدور النموذج بالمخالفة لنص آمر متعلق بالنظام العام .
إذن عدم عرض هذه الأدلة علي المجلس الأعلي للضرائب لا يجعلها فقط مخالفة للقانون ، وإنما يصل بها إلي درجة البطلان .

شكراً جزيلاً أستاذي الفاضل
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:28 PM