إلى الأخوة أعضاء هذا المنتدى عامة
وإلى الأساتذة الأفاضل الذين شاركوا فى هذا الحوار
نرجو أن نواصل جميعا هذا الحوار حتى نتمكن من تقديم الدفاع المناسب إذا ما تم إخطار بعض الممولين بنتائج فحص العينات على أساس ما جاء بالتعليمات العامة رقم 9 لسنة 2009 أو ما تلاها بعد ذلك من كتب دورية بما فى ذلك القرار رقم 414 لسنة 2009
أحب أن أضيف لما ذكره الزملاء من قبل ..
يمكن للسادة المحامين أن يتفهموا ما أقصد به عند إثارة حوارى مع القانون 91 لسنة 2005
حيث نصت المادة 22 من القانون رقم 91 لسنة 2005 على ما يلى:
مادة (22)
يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
فى هذا النص يتبين أن الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة تتحقق بناء على أساس إجمالى الربح
ولم تذكر هذه المادة الأسس أو الطرق التى تحقق إجمالى الربح .. أى هنا ورد اللفظ عاما سواء تقديرى أو غير تقديرى (دفترى) ... بفواتير أو غير فواتير ...
بينما اشترطت هذه المادة للوصول إلى صافى الربح أن تكون جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الأرباح شريطين وهما:
1 - أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
وجاءت المادة 28 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأكدت على ذلك حيث نصت على :
مادة (28):
يقصد بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، فى تطبيق أحكام البند [2] من المادة (22) من القانون، التكاليف والمصروفات التى يتعذر فى الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار، ومنها:
1. مصروفات الانتقالات الداخلية.
2. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.
3. مصروفات النظافة.
4. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة.
5. مصروفات الصيانة العادية.
6. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط.
ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، بما فى ذلك الإكراميات، على 7% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.
وبالطبع كلها تختص بجميع التكاليف والمصروفات التى يتم خصمها من مجمل الربح ..
أى أن البند رقم (2) من المادة رقم 22 من القانون أكد أن تكون حقيقية المصروفات الواجبة الخصم وإثباتها مستنديا عدا نسبة الـ 7% ... الخ..
دون الاشارة من قريب أو بعيد لبند المشتريات أو تكلفة المبيعات.
إضافة إلى ذلك أن جميع الإقرارات للمنشآت الفردية عندما قام مصممها أدرج نسبة مجمل الربح ، كما أن الكتاب الدورى اعترف بنسبة مجمل ربح غالبية الأنشطة عندما ساد عدم ارتياح غالبية الممولين للتعليمات 9 لسنة 2009
بل أن جاء فى الإقرارات أن يراعى أنه إذا كان هامش الربح محدد كنسبة من ثمن الشراء فيتم تحديد قيمة المبيعات كما يلى:
هامش الربح = التكلفة × نسبة هامش الربح
المبيعات = التكلفة + هامش الربح
فى حالة إذا كان هامش الربح محدد كنسبة من المبيعات فيتم تحديد قيمة المبيعات كما يلى:
المبيعات = التكلفة × 100 ÷( 100% - نسبة هامش الربح)
مجمل الربح = المبيعات × نسبة هامش الربح وفقاً للتعليمات
المتأمل فى هذا وذاك يشعر أن هناك أمل فى تصحيح المسار ...
كذلك
نورد نص المادة 90 من القانون 91 لسنة 2005 ونصت على
مادة (90)
للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.
وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.
ولرئيس المصلحة، بعد موافقة وزير المالية، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة.
وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتالى ذلك نص المادة 115 من اللائحة التنفيذية:
مادة (115):
يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (90) من القانون وبقيمتها على النمـوذج رقــم ( 19 ضريبة).
من هذا يتضح أن المأمورية تقوم بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة المنصوص عليها فى المادة(90) من القانون بقيمتها على النموذج 19 ضريبة.
لنا أن نتخيل أن نموذج 19 ضريبة جاء للممول دون ذكر عنصر تكلفة المبيعات (المشتريات)
أعتقد أن فى مثل هذه الحالة سوف يكون هذا النموذج باطلا، مثله مثلما تم إبطاله لخلوه من عناصر التقدير ..
الموضوع مازال مفتوح للحوار وكل يدلو بدلوه
وأختم كم من مواد احتواها كل من القوانين 14 لسنة 1939 ، 157 لسنة 1981 ، 187 لسنة 1993 ، 91 لسنة 2005 لم يتم تفعيلها، بل أصبحت معطلة طوال سريان هذه القوانين ...
فلا داعى للانزعاج خاصة وأن من يقوم بدفع الضريبة مخير بين أمرين لا ثالث لهما .. السداد بالتراضى .. أو السداد بالتقاضى .. وفى الحالة الأخيرة (التقاضى) .. سوف تكثر المنازعات الضريبية التى لا حصر لها ، وسوف تتعدد القضايا بدرجات كافة المحاكم الابتدائية والدستورية والاستئنافية والنقض .. وكل هذا سوف يؤثر على الحصيلة من ناحية ومن ناحية أخرى سوف تهتز ثقة الممولين فيما آلت إليه الإدارة الضريبية ...