بسم الرحمن الرحيم
الي الاخ الفاضل الاستاذ / اسكندراني لا يسعني الا ان اتقدم الي شخصكم الكريم بالشكر والتقدير علي مشاركتكم التي تكشف عن فهم ووعي قانوني ومحاسبي وتدرك مدي أهمية موضوع الكتاب الدوري 4 لسنة 2010 وما سوف يترتب عليه من فتح باب كبير للمنازعات بين جمهور الممولين ومصلحة الضرائب وهذا الامر ينسف هدف المشرع من اساسه حيث كان يهدف الي القضاء علي المنازعات . والدعوي مازالت مفتوحه لكل أعضاء وزوار المنتدي وليعلم الجميع أن أدوات عمل الزميل المحاسب والمحامي ومأمور الضرائب هي التعليمات التنفيذيه والكتب الدورية والمنشورات والالمام التام بالقوانين الضريبيه لذلك فان الامر هام لكل من يعنيه الامر والملاحظ ايضا ان المجلس الاعلي للضرائب لم يشكل بعد مرور اكثر من خمس سنوات تقريبا منذ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 وحتي تاريخه وان من اهم اختصاصاته التي حددها قانون الضرائب المشار اليه مراجعة أدلة عمل الادارة الضريبية وابداء الرأي فيها قبل اقرارها ونشرها وعلي الاخص ادلة القواعد الاساسية للفحص ودليل اجراءات الفحص بالعينه وهذا ما لم يحدث لعدم تشكيل المجلس الاعلي للضرائب وهذا الامرمخالف للقانون . |
فى رايى المتواضع ان المصلحة نراجعت عن التعليمات رقم 9 لسنة2009 بعدما وجدت ثورة الصيادلة وان ملفات العينه التى تم فحصها لم يقدم اصحابها مستندات المشتريات وبالتالى كانت المبيعات هى نفسها مجمل الربح ولكى تخرج من هذا المأزق صدر القرار 414والذى يخدم المنشات الصغيرة التى لا يمكنها الحصول على فواتير مشتريات وجعل لها نسب مجمل ربح هى نفسها تقريبا نسب مجمل الربح للانشطة قبل القانون الجديد ولكن للتجزئه فقط تقريبا .
وعند التطبيق اذا لم يقدم الممول فواتير للمبيعات التى ذكرها فى اقراره سيتم تقدير المبيعات او الايرادات باستخدام الاساليب التقليديه السابقه من معاينات ومناقشات وبيانات تعامل .....الخ اى ان الفرق الوحيد ان الفحص سيكون للعينه وليس جميع الملفات .وعاد التقدير مرة اخرى !!!!!! اما المنشات فئة ب ,ج فيمكنها الاستفادة من التعليمات رقم 4 لسنة 2010 وتقديم اقرار هذا العام على نموذج اقرار الفئه أ هذا العام ليستفيد من نسبة مجمل الربح فى حالة عدم وجود مستندات شراء لديه وطبيعى يكون له فواتير مبيعات وكل ولكن هل سيفلت من عقوبة عدم امساك الدفاتر المنصوص عليها بالقانون للاشخاص الطبيعين !!!! |
3 - لك أن تتخيل أخي الفاضل إثنان من الممولين من الفئة أ يزاولان نفس النشاط ومصدر مشترياتهما واحد ورقم أعمالهما واحد وليكن 200000.00 جنيه ، وكلاهما مشترياته غير مؤيدة بفواتير ، الأول شخص طبيعي يحاسب بنسبة مجمل ربح 15% فيكون مجمل ربحه 30000.00 جنيه ، والثاني شخص اعتباري ليس لديه فواتير مشتريات ( كالأول تماماً ) فيكون مجمل ربحه 200000.00 جنيه ، هل هذا معيار عادل في المحاسبة الضريبية . |
شكراً أستاذنا الفاضل احمد فاروق علي هذه الإضافة الرائعة والمدعمة بأحكام محكمة النقض وهذه سقطة جديدة من سقطات القرار 414 وتوابعه من الكتب الدورية |
نقض 315 لسنة 23 ق جلسة 16/5/1957 س 8 صفحة 491 وارد صفحة 197 من مؤلف قضايا النقض الضريبي المستشار الدكتور / أحمد محمود حسني طبعة 1980 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|