
مشاركة: قانون التامينات الاجتماعيه الجديد رقم 135 لسنه 2010
شكرا استاذ / محمد حمدان
على عرض قانون هام جدا لكل محاسب فى مصر
لى استفسار من سيادتكم
مكتب مقاولات قام بالتامين على مهندس لفترة موقته مثلا ثلاثه شهور ويرغب فى فصله من التامين الاجتماعى
للاسف الموظف بالتامين الاجتماعى يصر ان المهندس يستمر لمدة ستة شهور فى التامين الاجتماعى ثم يفصل وان هذه هى تعليمات الوزارة ان العامل كحد ادنى له فى التامينات مدة ستة شهور
هل هذا الكلام قانونى وفعلا
ام كلام من بنات افكار الموظف فى التامين الاجتماعى حتى يستفيد المكتب النمطى بحصيله التامينات الشهرية الموردة من اصحاب الاعمال
مع جزيل شكرى وتقديرى على علمكم الوفير
__________________
[frame="2 60"]أشرف ونس نصرى
محاسب قانونى وخبير ضرائب
عضو جمعية الضرائب المصرية[/frame]