إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-03-2010, 07:55 AM
  #1
ابراهيم بيومى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
العمر: 70
المشاركات: 134
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

المشاركة الأصلية بواسطة على أحمد على
نظرة موضوعية:


من هذا العرض نجد أن الفحص الضريبى إجراء محدد بكلً من القانون ولائحته، وقيام المصلحة بالفحص الضريبى للإقرارات الضريبية شئ ليس بجديد وقد نص عليه القانون، ولا يحق لنا نحن الممولين والمحاسبين بوصفه بالبطلان، خاصة وأن اختيار العينة إجراء تختص به المصلحة وحدها وليس لنا شأن به، إلا إنه علينا التأكد من قيام المصلحة بإتباع الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفحص الضريبى وذلك كل حالة على حدة وفقا لما نص عليه القانون من ناحية، وما أسرد بخصوصه باللائحة التنفيذية من ناحية أخرى، وقد بدأنا بعرض النصوص القانونية الخاصة بإجراءات الفحص الضريبى، حتى نكون على دراية بها ....
وللموضوع بقية ...



أوجزت فأنجزت
فجزاك الله خيراً


إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة eskandrany
فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات ، وحتي علي فرض أن هذه الإجراءات باطلة فلن نستطيع منع المصلحة من اتخاذها ، ولا يجوز لنا الامتناع أو عرقلة إجراءات الفحص بداعي البطلان ، وبعد إتمام الفحص والإخطار بالنماذج الضريبية يمكننا إبداء ما شئنا من دفوع إجرائية وموضوعية .
ابراهيم بيومى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-03-2010, 12:46 PM
  #2
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008



1 - هل هناك فرق بين أن يكون نص القانون في المادة 94 :

على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
وبين أن يكون :
تلتزم المصلحة بفحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
أعتقد أن هناك فرق بين اللفظين خاصة وأن المواد من 95 حتي 101 تضمنت عبارات مثل تلتزم المأمورية ، يلتزم الممول ، لا يجوز للجهات الحكومية ...... ، تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية ........ ، يلتزم كل شخص .......... الخ .
فلماذا لم يستخدم المشرع عبارة " تلتزم " كما استخدمها في المواد التالية ، أعتقد أن هذا ليس من قبيل الصدفة .

هناك العديد من المواعيد الإجرائية ما يطلق عليها مواعيد تنظيمية ، مثل ما كان منصوصاً عليه أن المأمورية تقوم بالربط علي قرار لجنة الطعن خلال ستين يوماً ، وكان ما يحدث أن يتم الربط بعد هذه المدة ، وتم الطعن بالبطلان علي هذا الإجراء ، ولكن الأحكام استقرت علي أن هذا الميعاد ميعاداً تنظيمياً لا يترتب علي مخالفته البطلان ، هذا إضافة إلي ما تنص عليه المادة 119 من القانون 91 لسنة 2005 من أن تقوم المأمورية ( اللجنة الداخلية ) بالبت في أوجه الخلاف خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ، فإذا لم يتم تسوية الخلاف عليها أن تقوم بإحالة أوجه الخلاف إلي لجنة الطعن خلال ثلاثين يوماً ، فهل إذا خالفت المأمورية هذه المواعيد يترتب البطلان ، علماً بأن هذه الإجراءات تعد من إجراءات ربط الضريبة والتي تبدأ بفحص العينة ؟

2- إذا كان مفهوم نص المادة 94 أن المصلحة لا تملك فحص الإقرار إلا عن سنة واحدة ، فكيف يمكن تطبيق هذا المفهوم مع نص المادة 91 والذي يجري علي :
في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة.
فهل من المنطقي أن تلزمني أن أقوم بعمل ما خلال سنة واحدة ( أي أن أقوم بفحص إقرار سنة 2005 مثلاً خلال المدة من أول أبريل أو مايو 2006 وحتي نهاية مارس أو أبريل 2007 فقط وبعدها لا يحق لي ذلك ) ثم تقول لي أنه يحق لي إجراء أو تعديل ربط سنة 2005 خلال المدة من أول أبريل أو مايو 2006 وحتي نهاية مارس أو أبريل 2011 ) .
وهل يستقيم تطبيق النصين معاً ؟؟؟

هذه أسئلة أطرحها للنقاش حتي يكون الموضوع مكتملاً .
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 07-03-2010 الساعة 02:07 PM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-06-2010, 08:29 PM
  #3
nadergad
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوهاج
العمر: 57
المشاركات: 168
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة

1 - هل هناك فرق بين أن يكون نص القانون في المادة 94 :
على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
وبين أن يكون :
تلتزم المصلحة بفحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.

لا اعتقد انة يوجد بالقانون جزاء على مخالفة المصلحة لتلك المادة او الاجراء .
و بالتالى التمسك بها ... فى رأيى ...اهدار للمجهود لاننا لن نجد قاضى يحكم بالبطلان لمخالفة تلك المادة .
و لكننى اويد البطلان لباقى الاسباب موضوع المناقشة .
__________________
[frame="4 80"]
محاسب قانونى
نـــــــــادر جــــــــــادالله
[/frame]
nadergad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-03-2010, 03:08 PM
  #4
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

أن المشرع بالقانون 91 لسنة 2005 قرر إلفاظ مختلفة و أشكال متعددة لتحديد الإلتزامات و الواجبات المنوط بتنفيذها علي كل من مصلحة الضرائب و الممولين وجعلها من أوامر التكليف الملزمة بالتنفيذ .


فأن نص المشرع بصدر المادة 94 من القانون
(على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا)
أنما هو أمر تكليف واجب الإلتزام بتنفيذة حيث أنه من القواعد القانونية الآمرة و هو الإجراء الأساسي لتحديد عناصر ربط الضريبة و قيمتها من قبل الإدارة الضريبية لتحديد إلتزامات الممولين الضريبية أتجاة الدولة حيث يعد ذلك من قواعد النظام العام طبقاً لما أستقرت علية مبادئ و قضاء المحكمة الدستورية العليا و محكمة النقض .
مما يدعوا مصلحة الضرائب إلي الإلتزام بتنفيذة طبقاً للقواعد و المعايير المحددة لأختيار عينة الفحص و المنشور بالجريدة الرسمية و الصادر بها قرارات من وزير المالية .
فهو إلتزام وجوبي لايجوز مخالفتة أو التنازل عنة أو الأتفاق علي مخالفتة و يجب أن يتم طبقاً للإجراءات التي حددها المشرع و اللائحة التنفيذية للقانون و إلا أصابة الفساد و البطلان .

** إن هناك فرق كبير بين إجراءات ربط الضريبية و المواعيد التنظيمية
** حيث أن إجراءات ربط الضريبية المقررة طبقاً للقانون و اللائحة و التي كما ذكرنا سلفاً تعد من قواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتها أو عدم تنفيذها أو الأتفاق علي مخالفتها أن أثر عدم الإلتزام بذلك البطلان .

** أما المواعيد التنظيمية فأن قصد المشرع بها تنظيم سير العمل و لايترتب علي مخالفتها البطلان و إلا أن لم تصدر لجنة الطعن قرارها خلال المواعيد 60يوم أصبح قرارها باطلاً و هذا لم تقررة مبادئ و قضاء محكمة النقض.
هناك مواعيد قانونية ملزمة يترتب علي مخالفتهاتحديد إلتزامات و حقوق للدولة و أسقاط حقوق و علي سبيل المثال :-
1- مواعيد التقادم الضريبي .
2- مواعيد الطعن علي نموذج 19 ضرائب .
3- مواعيد الطعن علي قرارات لجان الطعن أمام القضاء.
4- مواعيد سداد الإلتزامات الضريبية و التي يستحق علي مخالفتها غرامات لها حكم الإلتزام الضريبي .
5- مواعيد تقديم كافة الإقرارات المقررة طبقاً للقانون.
6- مواعيد تقديم طلبات الأسترداد للضريبة المسددة للمصلحة دون وجه حق .

.... ومما سبق يتضح أن المشرع قد قرر تلك المواعيد التنظيمية و قرر لها عقوبات علي مخالفتها أو أسقاط حقوق قانونية مقررة لأي طرف من أطراف المعاملة الضريبية .

و بناء علي ما سبق يتضح الفرق بين إجراءات ربط الضريبة و أنواع المواعيد التنظيمية.
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-06-2010, 11:18 PM
  #5
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

الأخ الصديق نادر
لقد أرسلت لك الرد الخاص بسؤالك عن حكم المحكمة بعدم أختصاص لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 81 و تعديلاته.
و تعليقاً علي ما جاء برأيك التالي :-
لا اعتقد انة يوجد بالقانون جزاء على مخالفة المصلحة لتلك المادة او الاجراء .
و بالتالى التمسك بها ... فى رأيى ...اهدار للمجهود لاننا لن نجد قاضى يحكم بالبطلان لمخالفة تلك المادة .
أسمح لي أن أوضح لك رؤية من زاوية أخري
أن مواد العقوبات بالقانون لم تقرر أي عقوبة أتجاة عدم إلتزام المصلحة في تنفيذ أي إلتزام منوط بها و هذا من أوجة القصور في التشريع حيث أنه قرر إلتزامات و أجراءات علي الممولين
و قرر عقوبات و غرامات علي عدم الإلتزام بتنفيذها !!!!!
و رأيك صحيح 100% أنه لم يقرر أي عقوبات صريحة النص علي مخالفة المصلحة في عدم إلتزام بتنفيذ إجراءات الفحص الضريبي و إجراءات ربط الضريبة و هذا لم يتم تقريرة في أي قانون سابق للضرائب و هذا عيب في التشريع و أخلال بالإلتزام الضريبي المقرر لأحداث التوازن في ثقة التعامل بين طرفي المجتمع الضريبي .
لكن...........
أن إجراءات تحديد عينة الفحص الضريبي السنوية للإقرارات المقدمة لكل سنة علي حدا أنما هو إجراء رئيسي و جوهري لقانونية الفحص الضريبي لتحديد الوعاء الخاضع للضريبة و ذلك بشرط تنفيذي و اجب النفاذ أن يتم تحديد هذة العينة طبقاً لقرار من وزير المالية بعد عرض رئيس المصلحة طبقاً لمعايير و قواعد أختيار العينة المحددة بموجب قرارات وزير المالية السابق نشرها بالجريدة الرسمية .
و هنا يجب نسأل الأسئله التالية :-
1-ما هي الضمانات القانونية التي تثبت إدراج إقرارت السنوات 2005/2008 ضمن عينة الفحص ؟

2- هل فحص إقرارات السنوات 2005/2008 فحص بالعينة أم فحص شامل ؟

3- هل تم إصدار قرارات من وزير المالية بتحديد عينة الفحص السنوية لكل سنة علي حدا أو حتي قرارات من رئيس المصلحة؟
ما هو الأثر القانون لعدم تنفيذ الوزير و المصلحة لهذا الإجراء الجوهري و المحدد الرئيسي لتحديد و عاء الضريبة لكل سنة؟

4- لماذا تأخر الفحص الضريبي بالعينة كل هذه السنوات ؟
5- هل سوف يتم أهدار المصاريف و المشتريات و التكاليف الفعلية اللازمة لممارسة النشاط لعدم تقديم فواتير ضريبية
خلال السنوات 2005/2008 مع العلم أن بداية العمل بالنص المعدل القاضي بالألتزام بإصدار الفاتورة أعتباراً من 1/7/2010 ؟

أن الأمر ليس محال و لكنه أمر واقعي يمثل حقيقة الصراع المستمر من أجل تحقيق العدالة الضريبية التي أحتضنها و كفل حمايتها الدستور.

و إلي لقاء جديد
و لا زالت حلقة الحوار مستمرة
إلي إن يشاء الله أمراً كان مفعولاً
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-04-2010, 12:10 PM
  #6
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

نداء عاجل لكل الأخوة الزملاء
حان وقت العمل و التعاون و المشاركة في عرض كافة المشاكل التي تواجه كلاً منا أتجاة الفحص الضريبي الحالي للسنوات 2005/2008
يجب علي الجميع أن يتعاون من إجل تحقيق المصلحة العامة و الأفادة لجميع الأخوة الزملاء .
أن المرحلة القادمة سوف تشهد صدام بين طرفي المعادلة الضريبية و للعلم لن يتم أعتماد إي إقرار ضريبي عن السنوات 2005/5008 حتي لو كان حسابات منتظمة ومعتمد من مكاتب عالمية للإسف!!!!
حيا علي الفلاح من إجل تحقيق النجاح.
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-18-2010, 04:16 PM
  #7
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
افتراضي مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

كل عام و جميع الزملاء بخير
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-19-2010, 03:18 PM
  #8
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

ماهو رأيكم و موقفكم من الفحص الضريبي الحالي للسنوات 2005/2008 ؟؟؟!!!
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-01-2010, 06:37 PM
  #9
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالنبي مشاهدة المشاركة
ماهو رأيكم و موقفكم من الفحص الضريبي الحالي للسنوات 2005/2008 ؟؟؟!!!

لن يعتمد أى إقرار أو ميزانية على الإطلاق !
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-02-2010, 03:50 PM
  #10
mohamed mostafa bakr
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 117
افتراضي مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

حرصا على مصلحة الممولين المسئولين عنهم فيجب اتباع اقتراح الاستاذ على فى اجراء الفحص ، ثم بناء على نتائج الفحص يتم اتباع الخطوات التاليه للاعتراضات والتى تصل الى القضاء .
mohamed mostafa bakr غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:51 AM